قانون رقم 100 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة (3) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الآتى:

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وانشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ

                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).

 

 

تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى

عن مشروع قانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة

(القانون رقم 100 لسنة 1992)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى مساء يوم 15 من أبريل سنة 1992، مشروع قانون بشأن انشاء الجامعات الخاصة، الى لجنة التعليم والبحث العلمى، لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره يوم 16 من أبريل سنة 1992 صباحا ومساء حضرهما السادة:

المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الاسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم، والدكتور صلاح مرسى، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعادل عفيفى، وكيل وزارة التعليم العالى، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تبين لها ما يلى:

أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بالتوسع فى التعليم الجامعى والعالى لما يمثله من ارتفاع للفكر فى كافة المجالات، ولما له من آثار فى التقدم والازدهار الاقتصادى والاجتماعى، لذا كان التوسع فى انشاء الجامعات الاقليمية حتى أصبح لدينا احدى عشرة جامعة بالاضافة الى جامعة، ومع ازدياد الاقبال على التعليم الجامعى واتجاه أبناؤنا للسفر والالتحاق بالجامعات الخارجية، نشأت منذ أكثر من عشرين عاما فكرة انشاء جامعة خاصة أهلية، تقوم بالجهود الذاتية لاستيعاب أبناء مصر والدول المجاورة، وحتى تتيح لهم فرصة التعليم الجامعى داخل الوطن، والجامعة الخاصة أو الأهلية تعنى عدم تحمل الدولة لأية أعباء فى انشائها أو تمويلها، وانما يتولى أمر تمويل هذه الجامعة أصحاب القدرات والمساهمات الشعبية، للمشاركة فى تقديم واعداد الكوادر اللازمة للتنمية ورفع مستوى التعليم بتوفير التخصصات العلمية الحديثة والمتطورة والتى تساير التطور التكنولوجى العصرى وانشاء مثل هذه الجامعات لا يتعارض مع الدستور، حيث أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة، ولكنه لم يمنع اقامة مؤسسات تعليمية لا تتبع الدولة ماليا، ولكنها تحت اشراف الدولة العلمى وفى اطار النظام العام للدولة، ولذا أقيمت مدارس التعليم الخاص فى مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، كما أنشأت معاهد عليا خاصة بمصروفات، من أجل مشاركة القطاع الخاص للدولة فى تحميل عبئ التوسع فى التعليم والنهوض به.

وعند مناقشة اللجنة لمواد مشروع القانون أدخلت بعض التعديلات على مواده:

1 - حذفت اللجنة كلمة (تأسيسها) فى صدر المادة الأولى وحلت محلها كلمة (رأسمالها) لتصبح المادة الأولى كما يلى "يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين. ويصدر بانشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم".

وذلك لتعطى للمصريين الحق فى تملك أكبر نسبة من رأسمال هذه الجامعة، حيث يمكن لغير المصريين المشاركة فيها.

2 - رأت اللجنة عند نظر المادة الثانية اضافة عبارة جديدة لتؤكد بها على ضرورة أن يكون الهدف من انشاء هذه الجامعة تحقيقا لاحتياجات المجتمع المصرى وبحيث يكون نصها كما يلى:

"تهدف الجامعة الى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع".

3 - كما رأت اللجنة عند نظر المادة الثالثة من المشروع المعروض اضافة فقرة جديدة فى نهاية البند (هـ) من هذه المادة يتيح النزول بمجموع الدرجات التى سيقبل على أساسها الطلاب حيث أن ذلك يتغير من عام لآخر سواء بالزيادة أو النقص وكذلك التأكيد على ضرورة أن تتيح هذه الجامعة للمتفوقين وغير القادرين الفرصة للدراسة بها عن طريق المنح المجانية وبذلك يكون النص فى البند (هـ) كما يلى "نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 65% من مجموع الدرجات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وشروط تخفيض نسبة الدرجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، كما حدد المنح المخفضة أو بالمجان للمتفوقين من المصريين".

4 - وعند مناقشة المادة الخامسة وتشجيعا للمساهمة فى انشاء هذه الجامعة وأسوة بما يتبع مع من يتبرع للمشروعات الاجتماعية أو الدينية اضافة عبارة فى نهاية المادة تتيح للمتبرعين من المصرين بعض الاعفاء الضريبى اذا لم يكن هدف الجامعة الربح وليصبح نص المادة كما يلى:

"تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولا تخضع حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية".

وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق ومصالح البلاد، وتخصم مبالغ التبرعات والهبات من وعاء ضرائب الممول، اذا كانت الجامعة لا تهدف الى الربح".

5 - وعند استعراض اللجنة للمادة السابقة من المشروع رأت ضرورة أن ينص على أن يكون رئيس الجامعة مصريا، حيث أن النص الوارد لا يجعل اختيار رئيس الجامعة مصريا واجبا وانما قد يكون غير مصرى ويكون أحد نوابه مصريا فقط وقد أصبح نص المادة بعد تعديلها كما يلى:

"يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا".

وتوافق اللجنة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

أحمد فؤاد عبد العزيز