قانون رقم 102 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين

خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النص الآتى:

مادة (4) يفرض رسم اضافى على ما يأتى:

( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والادارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم على ألا يزيد على ثلاثة جنيهات وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى، ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قيد الميلاد وقيد الوفاة والقيد العائلى وطلبات الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية، حيث يكون الرسم الاضافى المفروض عليها فى الحالات المشار اليها بما لا يزيد على جنيه واحد، وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.

ويصدر بتحديد الرسم الاضافى المشار اليه فى الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسوم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيهين.

(جـ) التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، ويحدد الرسم بعشرة قروش اذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه واحد، وعشرين قرشا اذا زادت قيمتها على ذلك.

كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ

                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى

لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن اقتراحين

بمشروعى قانونين مقدمين من السيدين العضوين طارق عبد الحميد

الجندى، ومحمد أحمد الفقى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35

لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية

والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم واقتراح بمشروع قانون متقدم

من السيد العضو عبد المنعم العليمى بانشاء صندوق تحسين خدمات

الرعاية الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين

بوزارة الداخلية وأسرهم.

 

(القانون رقم 102 لسنة 1992)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 16 من يوليو سنة 1992، اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو طارق عبد الحميد الجندى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة ثم أحال الأستاذ رئيس المجلس اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ومحمد أحمد الفقى طبقا لحكم المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس للارتباط، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظرها فى 18 من يوليو سنة 1992، حضره السيد اللواء دكتور أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، مندوبا عن الوزارة.

واعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس يعتبر الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو طارق الجندى هو الأساس والاقتراحان بمشروعى قانونين الآخرين اقتراحات بالتعديل.

نظرت اللجنة المشتركة الاقتراحات بمشروعات قوانين ومذكراتهم الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلى به مندوب الحكومة تبين للجنة أن القانون رقم 53 لسنة 1981 المشار اليه قد صدر تحقيقا للأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية، وقد حدد القانون مصادر تمويله، وأهمها الرسم الاضافى المقرر بالبند ( أ ) من المادة 4 منه والتى تفرض على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والادارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الداخلية على ألا يزيد على جنيه واحد وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم بقرار الأصلى "ولما كانت القيمة متمشية مع الرسوم الأصلية للخدمات التى تحصلها أجهزة الوزارة عند صدور القانون سنة 1981 وكذلك قد صدرت عدة قوانين متعاقبة لزيادة الرسوم الأصلية دون أن يطرأ أى تعديل على الرسوم الاضافية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1981 المشار اليه فى الوقت التى تتزايد فيه مصروفات الصندوق لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها والتى تشمل كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة وأسرهم والتى أصبح عاجزا عن زيادة موارده على نحو يواجه به التزاماته تجاه أعضائه فى ظل الظروف الراهنة، وزيادة الأعباء نتيجة لتزايد عدد أفراد هيئة الشرطة الذين يخدمهم هذا الصندوق، وكذلك بسبب الظروف الصعبة التى يعملون فى ظلها.

لذلك فقد رأت اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو طارق عبد الحميد الجندى قد جاء محققا لما تصبو اليه سياسة الوزارة من تحسين الخدمات التى يقدمها الصندوق وكذلك زيادة موارده تحقيقا للغايات التى أنشئ من أجلها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية اضافية.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة الأولى من الاقتراح بمشروع القانون المعروض بناء على اقتراح السيد مندوب وزارة الداخلية وذلك أحكاما للصياغة لتصبح كالآتى:

يستبدل بالبندين (أ، ب) من المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان:

( أ ) "جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والادارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم على ألا يزيد على ثلاثة جنيهات وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى، ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قيد الميلاد وقيد الوفاة والقيد العائلى وطلبات الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية، حيث يكون الرسم الاضافى المفروض عليها فى الحالات المشار اليها بما لا يزيد على جنيه واحد، وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى.

ويصدر بتحديد الرسم الاضافى المشار اليه فى الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

(ب) خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 1980 بفرض رسوم خدمات المغادرين، وتكون قيمة الرسم جنيهين.

وقد رأت اللجنة بالنسبة لتعديل البند (جـ) تأجيل البت فيه لأنه يتعلق بضرورة حضور جهات أخرى لم تكن ممثلة باللجنة، كذلك رأت اللجنة بالنسبة لاقتراح العضو محمد أحمد الفقى تأجيل نظره حيث يتعلق بموارد الدولة وموافقة وزارة المالية التى لم تكن ممثلة فى الاجتماع.

وقد وافقت الحكومة على ما انتهت اليه رأى اللجنة من تعديلات.

واللجنة توافق على الاقتراح بمشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

 

المذكرة الايضاحية

 

- صدر القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتحقيقا للأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية، فقد حدد القانون مصادر تمويله، وأهمها الرسم الاضافى المقرر بالفقرة ( أ ) من المادة 4 منه والتى تفرضه على "جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والادارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الداخلية على ألا يزيد على جنيه واحد وبحيث لا يجاوز قيمة الرسم الأصلى".

وكانت هذه القيمة متمشية مع الرسوم الأصلية للخدمات التى تحصلها أجهزة الوزارة عند صدور القانون سنة 1981

وقد صدرت عدة قوانين متعاقبة لزيادة الرسوم الأصلية دون أن يطرأ أى تعديل على القانون رقم 35 لسنة 1981 المشار اليه، فى الوقت الذى تتزايد فيه مصروفات الصندوق لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، والتى تمتد لتشمل كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة وأسرهم، حتى أصبح عاجزا عن زيادة موارده على نحو يواجه التزاماته بل أكثر من ذلك يواجه بتناقصها لعدة اعتبارات منها:

1 - الأوضاع الاقتصادية السائدة وظروف الموازنة العامة للدولة، والتى تحجم الوزارة فى ظلها عن تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء اضافية.

2 - فى سبيل التيسير على المواطنين، صدرت عدة قوانين بمد صلاحية عدد من الوثائق التى يعد الرسم الاضافى المفروض عليها أهم مصادر تمويل الصندوق مثل رخصة القيادة الخاصة حيث امتدت صلاحيتها الى 10 سنوات دون تجديد بدلا من 5 سنوات، ورخصة تسيير السيارة التى يجوز استخراجها لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، وجواز السفر الى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات مما أدى الى حرمان الصندوق من موارد أساسية كان يحصل عليها عند تجديد هذه الوثائق.

3 - تزايد أعداد المستفيدين من الصندوق نتيجة لزيادة أعداد الضباط وأفراد هيئة الشرطة عما كانت عليه عام 1981 بما يزيد على الضعف، علما بأن هذه الزيادة مستمرة بالنظر الى تزايد أعباء جهاز الشرطة لتتلاءم مع الزيادة المطردة فى تعداد السكان.

4 - ارتفاع تكلفة العلاج فى الفترة الأخيرة، بصورة ملحوظة، فضلا عن استنفاد معظم رصيد الصندوق فى استكمال منشآت ومعدات مستشفى هيئة الشرطة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، والتى افتتحت رسميا فى 26 يناير 1992

5 - الظروف الراهنة التى أدت الى زيادة المخاطر التى يتعرض لها رجال الشرطة مما دفع بالصندوق الى أن يمد نشاطه لتوفير مزيد من الرعاية الاجتماعية والتى ينعكس أثرها المباشر على أداء الوظيفة على نحو أفضل، فى كفالة أمن الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام.

وفى ضوء ما تقدم واتساقا مع الهدف الذى أنشئ الصندوق من أجل تحقيقه وحتى يصبح الرسم الاضافى متمشيا مع القيمة الحالية للرسم الأصلية، وحتى يتمكن الصندوق من مواجهة نقص موارده والوفاء بالتزاماته، فقد أعد مشروع قانون لتعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة 4 المشار اليه، يرفع الحد الأقصى للرسم الاضافى الى ثلاثة جنيهات بدلا من جنيه واحد وبحيث لا يتجاوز الرسم الأصلى.

 

مقدم الاقتراح

طارق الجندى

عضو مجلس الشعب

المذكرة الايضاحية

 

لما كانت أجهزة الشرطة من ضباط وصف وجنود يقومون بتحصيل الغرامات من المواطنين والمحكوم بها عليهم، وفى سبيل ذلك فانهم يلاقون متاعب كثيرة ليلا ونهارا فى سبيل تحصيل هذه الغرامات ثم توريدها الى خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية لصالح وزارة العدل.

فانه من الملائم أن يكون هناك حافزا لتشجيع هذه الأجهزة على تحصيل هذه الغرامات بتخصيص نسبة من المبالغ التى يتم تحصيلها التى تقدر بالملايين.

لذلك أتقدم بهذا الاقتراح بتخصيص نسبة 10% من قيمة ما يتم تحصيله من غرامات من المواطنين لصالح وزارة العدل، وذلك باضافة فقرة الى نهاية المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1981 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم تقضى بتخصيص هذه النسبة، وذلك بهدف دعمه حتى يتمكن من مواجهة تزايد المصروفات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، والتى تمتد لتشمل كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد وأسرهم حيث أن عددهم فى تزايد مستمر، كما أنهم يواجهون مصاعب كثيرة فى ظل الظروف الصعبة التى يعملون من خلالها.

وحتى يتمكن أفراد هيئة الشرطة من أداء مهامهم فى حماية أمن الوطن والمواطنين يجب أن تتوفر لهم الحماية والرعاية من خلال الخدمات التى يقدمها لهم هذا الصندوق، ولن يتأتى ذلك الا بزيادة موارده، كما أن نسبة الـ 10% المقترح تخصيصها من جملة المبالغ المحصلة كغرامات لصالح وزارة العدل لن تحمل أية فئة من المواطنين أية أعباء اضافية، وانما هى بمثابة تشجيع لهم ومكافأة على عمل قاموا بأدائه فعلا.

لذلك أتقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق، وأرجو الموافقة على احالته الى اللجنة المختصة.

والله ولى التوفيق

 

مقدم الاقتراح

أحمد محمد الفقى

عضو مجلس الشعب