قانون رقم 103 لسنة 1992

فى شأن تعديل بعض أحكام قانون انشاء المدارس الفنية

الأساسية العسكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف الى قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 باب سابع بعنوان "قواعد خدمة الخريجين" يشتمل على المواد الآتية:

مادة (33):

يعتبر خريج المدارس الفنية الأساسية العسكرية متطوعا للعمل فى خدمة القوات المسلحة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويعين الخريج بدرجة صانع عسكرى، اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ قبول تطوعه، ويوضع فى السنة الأولى من تطوعه تحت الاختبار، ويجوز بعدها انهاء خدمته وفقا للشروط والقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.

مادة (34):

درجات الصناع العسكريين هى:

- صانع عسكرى.

- صانع عسكرى ماهر.

- صانع عسكرى دقيق.

- صانع عسكرى ممتاز.

- ملاحظ فنى عسكرى.

مادة (35):

تعادل الوظائف بين الصناع العسكريين وضباط الصف المتطوعين على النحو التالى:

- صانع عسكرى: ويناظر عريف متطوع ويليه فى التسلسل القيادى.

- صانع عسكرى ماهر: ويناظر رقيب متطوع ويليه فى التسلسل القيادى.

- صانع عسكرى دقيق: ويناظر رقيب أول متطوع ويليه فى التسلسل القيادى.

- صانع عسكرى ممتاز: ويناظر مساعد ويليه فى التسلسل القيادى.

- ملاحظ فنى عسكرى: ويناظر مساعد أول ويليه فى التسلسل القيادى.

مادة (36):

لا يجوز تحويل الصانع العسكرى من مهنته التخصصية التى تخرج بها الى مهنة عسكرية أخرى لأى سبب من الأسباب.

مادة (37):

تتم ترقية الصانع العسكرى للدرجة الأعلى حتى ملاحظ فنى عسكرى ويستمر فى هذه الدرجة حتى بلوغه سن التقاعد ما لم تنته خدمته لأى سبب من الأسباب وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.

مادة (38):

يمنح الصانع العسكرى عند ترقيته حتى درجة ملاحظ فنى عسكرى بداية مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، على ألا يؤثر ذلك على موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.

مادة (39):

يقتطع من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات الاضافية لخريجى المدارس الفنية الأساسية العسكرية والذين يتم التصديق على قبول تطوعهم كافة الاستقطاعات القانونية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

مادة (40):

يجوز استدعاء الصناع العسكريين المحالين الى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تجاوز سنتين، وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء.

مادة (41):

يستغنى عن خدمة الصانع العسكرى لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفاع وفقا للأوضاع، وبحسب الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (42):

ويجوز بقرار من وزير الدفاع فى حالات اعلان الحرب أو التعبئة العامة ايقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد (33، 40، 41) من هذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (32) من قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه، النص الآتى:

"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى وزير التعليم، بناء على اقتراح مجلس ادارة المدارس".

(المادة الثالثة)

يستبدل بجدول المرتبات والعلاوات المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه الجدول الآتى: -

الدرجة الراتب الشهرى العلاوة العلاوة الفنية
من إلى
قرش جنيه قرش جنيه قرش جنيه
ملاحظ فنى عسكرى - 61 - 139 - 6 6
صانع عسكرى ممتاز - 54 - 121 - 5 5
صانع عسكرى دقيق - 48 - 112 - 4 4
صانع عسكرى ماهر 50 43 - 106 - 3 3
صانع عسكرى 50 39 - 82 - 2 2

(المادة الرابعة)

تلغى المادتان (19، 33) من قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه.

(المادة الخامسة)

تسرى على خريجى المدارس الفنية الأساسية العسكرية أحكام قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ

                (الموافق 22 يوليه سنة 1992 م).

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 122

فى شأن انشاء مدارس فنية أساسية عسكرية

بالقوات المسلحة

(القانون 103 لسنة 1992)

صدر القانون رقم 122 لسنة 1982 بانشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية بهدف امداد القوات المسلحة بعناصر فنية متخصصة لتشغيل وصيانة واصلاح المعدات العسكرية فى الوحدات وورش الاصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية مع اعدادهم ثقافيا وصحيا ونفسيا وعسكريا للعمل بالقوات المسلحة وقد تضمن هذا القانون القواعد المنظمة لخدمة أفراد هذه الفئة.

وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى وجود ثغرات فى نظام ترقى هؤلاء الأفراد ودرجاتهم وعلامات تميزها والأسبقية فى الخدمة بين ضباط الصف المتطوعين وخريجى هذه المدارس وشروط نقل هذه الفئة داخل القوات المسلحة وتحويلهم من مهنة الى أخرى وكذلك وجود فراغ تشريعى فى بعض نظم المعاملة المالية لهذه الفئة ونظام التعويضات ونظام الاجازات والاجازات الدراسية ووجود نقص فى تقدير بعض الامتيازات العينية والمادية للخاضعين لأحكام هذا القانون لايجاد روح التنافس بينهم وصولا لمستوى أفضل لخدمة القوات المسلحة.

وعملا على وضع تشريعى شامل ينظم خدمة الفئة المستحدثة بالقوات المسلحة فقد رؤى اعداد المشروع المرافق متلافيا لأوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون الحالى مع تحقيق النتيجة المرجوة بضرورة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفئة الخاضعة لأحكام هذا القانون عن طريق تحقيق قدر كبير من مطالبها لينعكس ذلك على عطاء أفرادها ورفع قدراتهم الفنية.

وقد تضمن مشروع تعديل القانون الأسس والمبادئ الرسمية الآتية:

1 - وضع نظام خاص لهذه الفئة بعد تخرجها وانصهارها ضمن صفوف القوات المسلحة.

2 - تحديد درجات هذه الفئة من حيث التعيين والترقى.

3 - طبيعة خدمتهم بالقوات المسلحة ومدتها وتجديدها.

4 - اخضاع هذه الفئة لأحكام القانون 123 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى القانون حال تعديله.

ويتشرف وزير الدفاع بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة - للتكرم لدى الموافقة - باصداره.

فريق أول/ محمد حسين طنطاوى

وزير الدفاع

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب

لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون فى

شأن تعديل بعض أحكام قانون انشاء المدارس الفنية

الأساسية العسكرية

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 14 يوليو 1992، مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام قانون انشاء المدارس الفنية العسكرية، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 15 من يوليو سنة 1992، وحضر الاجتماع السادة، اللواء أ. ح محمود حسن سيد رجب مدير ادارة التدريب المهنى بالقوات المسلحة، العقيد سيد أحمد حنفى مرسى، مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع ومحمد أحمد الهريدى وكيل أول وزارة التعليم، مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية والعسكرية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1981، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975، وقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، فتبين لها أن القانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه قد صدر بهدف امداد القوات المسلحة بعناصر فنية متخصصة لتشغيل وصيانة واصلاح المعدات العسكرية فى الوحدات وورش الاصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية مع اعدادهم ثقافيا وصحيا ونفسيا وعسكريا للعمل بالقوات المسلحة وقد تضمن هذا القانون القواعد المنظمة لخدمة أفراد هذه الفئة،

وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى وجود ثغرات فى نظام ترقى هؤلاء الأفراد ودرجاتهم وعلامات تميزها والأسبقية فى الخدمة بين ضباط الصف المتطوعين وخريجى هذه المدارس وشروط نقل هذه الفئة داخل القوات المسلحة وتحويلهم من مهنة الى أخرى وكذلك وجود فراغ تشريعى فى بعض المعاملة المالية لهذه الفئة ونظام التعويضات ونظام الاجازات والاجازات الدراسية ووجود نقص لايجاد روح التنافى بينهم وصولا لمستوى أفضل خدمة للقوات المسلحة.

وتلافيا لأوجه القصور التى أظهرها التطبيق العلمى لهذا القانون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هؤلاء الخاضعين لأحكامه لتحقيق قدرة كبير من مطالبهم ولدفع قدرتهم الفنية، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى تضمن الأسس والمبادئ الرئيسية الآتية:

- وضع نظام خاص لخريجى المدارس الفنية الأساسية العسكرية بعد تخرجهم وانخراطهم ضمن صفوف القوات المسلحة.

- تحديد درجات هذه الفئة من حيث شروط التعيين والترقى والنقل داخل القوات المسلحة وتحويلهم من مهنة الى أخرى.

- تحديد نظم المعاملة المالية ونظام التعويضات الثابتة والاضافية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر.

- تحديد نظم الاجازات والاجازات الدراسية وشروط انهاء الخدمة والاستغناء لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام، ومعادلة درجات الصناع العسكريين بدرجات ضباط الصف المتطوعين المعاملين بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار اليه.

- ايقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد (33، 40، 41) من هذا القانون فى حالة اعلان الحرب والتعبئة العامة.

- تعديل جدول المرتبات والعلاوات المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار اليه بالجدول المرفق بمشروع القانون.

- الغاء المادتين 19، 23 من قانون انشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.

- اخضاع خريجى المدارس الأساسية العسكرية لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فيما لم يرد نص به فى هذا القانون.

وقد وافقت الحكومة على ما انتهى اليه رأى اللجنة.

واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير