قانون رقم 100 لسنة 1993

بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية.

(المادة الثانية)

يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابه.

فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانى خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب.

فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

(المادة الثالثة)

إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقته برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.

وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف اليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة الفرعية، بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس.

وفى حالة تولى أحد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم.

ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

(المادة الرابعة)

إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لإنتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

(المادة الخامسة)

يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعدة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية.

(المادة السادسة)

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان.

وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية..

(المادة السابعة)

يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه.

ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب، بغير عذر مقبول، بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب، وذلك عن كل مرة، وتضاف هذه الزيادة الى موارد النقابة.

ويكون لعضو النقابة المهنية الأدلاء بصوته فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب.

ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين، وله الحق فى الأدلاء بصوته فى الانتخاب متى سدد الاشتراك فى الموعد المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.

(المادة الثامنة)

يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة. أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.

ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة. وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

(المادة التاسعة)

تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس، وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية.

وتنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها.

(المادة العاشرة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1413 هـ (الموافق 17 فبراير سنة 1993 م)

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السادة الأعضاء:

محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل

الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى،

بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية

(القانون 100 لسنة 1993)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من فبراير سنة 1993، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء: محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى، بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره مساء يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء 15 و16 من فبراير سنة 1993، حضرها الأستاذ السيد محمد راشد وكيل المجلس وتولى رئاسة هذه الاجتماعات اعمالا لحكم المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس.

نظرت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور والقوانين التى تنظم شئون النقابات المهنية فى مصر واستمعت الى بعض السادة الأعضاء مقدمى الاقتراح بمشروع قانون.

فتبين بأن المادة 56 من الدستور تنص على أن "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

ومن هذا يتضح أن الهدف الأساسى من انشاء أى نقابة مهنية هو حماية أعضائها وحل مشاكلهم والعمل على توفير حياة مناسبة لهم مع المحافظة على أبناء المهنة الواحدة ويتم ذلك كله فى اطار القوانين الخاصة بكل نقابة.

وبالرغم من اتحاد القوانين النقابية المختلفة فى هدفها لرعاية أعضائها والمحافظة على المهنة الواحدة الا أننا نجد مفارقة واختلافا فى طريقة التمثيل النقابى وفى النصاب المتطلب لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبمراجعة القوانين الخاصة بكل نقابة مهنية على حدة تبين الاختلاف الكبير بين هذه القوانين من حيث القواعد الديمقراطية دون ما سبب لهذا الاختلاف ولازالة هذا التباين ولتحقيق التوازن بين سلطة النقابات وحقوق وحريات الأعضاء فى اطار من القواعد الديمقراطية السليمة.

كان هذا الاقتراح بمشروع قانون كمحاولة للتقريب بين القوانين المنظمة لتلك النقابات ولازالة أوجه الخلاف بينها متضمنا المبادئ الآتية:

1 - يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب أو أى من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية حضور 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، واذا لم يتوافر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان وذلك خلال أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 40% من عدد الأعضاء.

وفى ذلك حث لأعضاء النقابات للاقبال على الاهتمام بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وهى التى تمثل أعلى سلطة فى النقابة.

وهذا المبدأ سبق للجنة القوى العاملة أن وافقت عليه أثناء مناقشة اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وذلك من منطلق الحرص على ضرورة المشاركة الجادة والموضوعية فى اتخاذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وتعميقا لمبدأ الديمقراطية داخل النقابات المهنية المختلفة والقضاء على التكتلات التى تتكون أثناء الانتخابات وفى ذلك كله تقوية لروح الانتماء والاحساس بالمشاركة الايجابية داخل النقابات.

2 - جاء هذا الاقتراح بمشروع قانون تأكيدا وتدعيما لمبدأ ديمقراطية اختيار القيادات النقابية، اذن ستفرز العملية الانتخابية عمن يكون حاصلا على أعلى أصوات الأغلبية وليس أغلبية الأقلية كما هو سائد فى النقابات الآن.

3 - فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية يتولى اختصاصات مجلس النقابة مجلس مؤقت يشكل من خمسة عشر عضوا وتكون رئاسته لأقدمهم فى العضوية. وذلك لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وفيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية يتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء بذات القواعد السابق ذكرها بالنسبة الى المجلس الأول.

4 - يتم انتخاب النقيب عن طريق الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه وتكرر الدعوة حتى يكتمل النصاب المطلوب وفى حالة غيابه يحل محله أقدم النواب أو الوكلاء حسب الأحوال.

5 - راعى الاقتراح بمشروع قانون ألا تعقد الجمعية العمومية غير أيام الجمع والعطلات الرسمية ويعلن عن موعدها فى جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وذلك حتى يعلم الكافة بموعد الاجتماع ومكانه وتيسيرا على حضور الأعضاء.

6 - ولضمان ونزاهة العملية الانتخابية رئى أن يتم انتخاب لسائر التشكيلات النقابية بالاقتراع السرى المباشر وبرئاسة لجنة قضائية تشرف على اجراء الانتخابات.

7 - وحتى تسمو النقابة بالهدف الذى أنشئت من أجله فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون المعروض فى النقابات جمع أية أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم من أجلها النقابة.

8 - وقد استحدث الاقتراح بمشروع القانون المعروض مبدأين لم يردا من قبل فى أى قانون من القوانين الخاصة بالنقابات المهنية وهى: الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين المطبقة حاليا مع استثناء مدة مجالس النقابات المشكلة حاليا الى ان تنتهى مدة من فاز فى التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، كذلك الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون عند صدوره وفى ذلك قضاء على الاختلاف فى القواعد التى تنظم الانتخابات المعنية وتوحيدا لها.

وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع قانون المعروض تتلخص فيما يلى:

- تعديل المادة الثانية بحذف عبارة "سائر التنظيمات النقابية" وذلك منعا للبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية.

كما أضافت اللجنة الى عجز الفقرة الثانية من ذات المادة عبارة "ممن لهم حق الانتخاب" وذلك حتى لا ينصرف الأمر الى الأعضاء غير المشتغلين فى بعض النقابات.

- كما أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثالثة، بحيث "يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة مجلس مؤقت برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة وذلك بدلا من المجلس المؤقت المكون من خمسة عشر عضوا ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدمية قيدهم فى النقابة "وذلك خوفا من عدم قدرة المجلس المشكل من الأعضاء كبار السن على ادارة شئون النقابة".

كما أضافت فقرة رابعة وأخيرة الى عجز المادة ذاتها "تقضى بأن يستعين المجلس المؤقت بالخبراء والمختصين من ذات المهنة خلال الفترة الانتقالية لتولى المجلس المؤقت" وذلك لاستكمال النواحى الفنية المتخصصة لديهم.

- كما أضافت اللجنة الى المادة الرابعة عبارة "قبل انتهاء مدته" بعد عبارة اذا خلا منصب النقيب وحده لأحكام الصياغة بالنص عليها صراحة.

- كما رأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والتى تقضى "بأن تعتبر أجازة مدفوعة الأجر لمن يحضر الاجتماع فى أيام الانتخاب" وذلك لعدم جدوى هذه الفقرة بعد أن استحدثت مادة جديدة برقم (7) تعاقب المتخلف عن أداء هذا الواجب.

- وقد رأت اللجنة اعادة صياغة المادة السادسة وذلك لأحكامها.

- وحرصا من اللجنة على جدية الانتخابات استحدثت مادة جديدة "المادة السابعة" بموجبها يلتزم المتخلف عن أداء الانتخاب بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية وذلك كنوع من العقاب لتخلفه.

وقد أجرت اللجنة تعديلا على المادة الثامنة باضافة كلمتى "الفرعية" "والمهنية" بحيث يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية والمهنية جمع....." وذلك حتى يمتد الحظر الى النقابات الفرعية والمهنية حتى لا يتصرف النص الى النقابات العمالية.

- كما اضافت اللجنة الى المادة التاسعة فقرة جديدة تستثنى بموجبها الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.

وذلك استقرارا للأوضاع القائمة، وقد أضافت عبارة جديدة لذات المادة خاصة بالنصاب المقرر لعقد الجمعية العمومية - فاذا لم يتوافر النصاب يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس على أن تدعى الجمعية العمومية خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم على أن تكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية بانتهاء دور المجلس وذلك ضمانا لجدية العملية الانتخابية وحتى تتمكن الجمعية العمومية من أداء الدور المنوط بها.

واللجنة اذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

المذكرة الايضاحية

تنص المادة 56 من الدستور على أن: "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية أو بالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".

- ويأتى اهتمام المشرع الدستورى، بالممارسة الديمقراطية، فى النقابات المهنية، لما لها من سلطات تمس حقوق وحريات أعضائها، وما لها نتيجة لذلك، من مكانة هامة فى الحياة العامة للبلاد.

فالنقابة المهنية تمارس فى مواجهة أعضائها، سلطة تشريعية وقضائية فهى تشارك الدولة فى سلطتها التشريعية، بما لها من حق تنظيم المهنة، وتمارس سلطة قضائية، بما لها من سلطة التأديب على أعضائها.

- وتبدو خطورة الأمر أن النقابة المهنية تمارس هذه السلطات، رغما عن الأفراد اذ أن العضوية فى النقابة المهنية اجبارية، ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية.

- لذلك يجب الموازنة بين ما للنقابة من سلطة على أعضائها وما تملكه فى مواجهتهم من سلطات تشريعية وقضائية، وبين الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور للأفراد وخاصة حرية العمل "ممارسة المهنة".

وأهم ضمانات تلك الموازنة أن يكون التمثيل النقابى معبرا عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات، تأكيدا للمفهوم الديمقراطى.

- غير أنه، وباستعراض قوانين النقابات المهنية القائمة، نلاحظ للأسف تباينا واضحا فى قواعد الديمقراطية النقابية، بسبب اختلاف القوانين المنظمة لتلك النقابات فى موضوعات لا تحتمل الاختلاف، وعلى الأخص، الأحكام الخاضعة بالتمثيل النقابى، والنصاب المتطلب لاجتماع الجمعيات العمومية، العادية منها وغير العادية، وباستقرار أحكام هذه الموضوعات فى القانون الخاص بكل نقابة مهنيه، لوجدنا اختلافا كبيرا بين تلك القوانين، اختلافا يباعد بين بعضها وبين القواعد الديمقراطية، تباعدا هائلا، دون بيان لأسباب هذا الاختلاف بين القوانين المختلفة.

- لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطة النقابة وحقوق وحريات أعضائها على النحو السالف بيانه، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، كان الاقتراح بمشروع قانون سالف الذكر، والذى يشتمل على تسع مواد فضلا عن مادة النشر.

المادة الأولى - وتتعلق بسريان أحكام القانون على النقابات المهنية.

والمادة الثانية - تتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وغيرها من التشكيلات النقابية، واشترطت لصحة هذا الاجتماع حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب فاذا لم يتوافر هذا النصاب، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويعتبر اجتماعها هذا صحيحا بحضور أربعين فى المائة من عدد الأعضاء.

أما المادة الثالثة فتتكلم عن تشكيل مجلس مؤقت يتولى اختصاصات مجلس النقابة، فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليها فى المادة السابقة، هذا المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا بحسب أقدميتهم وتكون رياسته لأقدمهم فى عضوية النقابة، وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية، فيتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء، يسرى فى شأن اختيارهم ذات القاعدة بالنسبة للمجلس الأول.

أما المادة الرابعة، فتتحدث عن كيفية انتخاب النقيب فى حالة خلو مكانه لأى سبب أو مانع قام به.

وتتحدث المادة الخامسة عن الالتزام بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى غير أيام العطلات الرسمية وأن يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية، ولا تخفى الحكمة من هذا النص، وهى سهولة العلم بموعد الاجتماع تحقيقا للغرض والفلسفة من وراء هذا الاقتراح، والسالف بيانها.

والمادة السادسة تتعلق بطريق الانتخاب والاشراف على أن يكون الأعضاء من الهيئات القضائية، وتحديد لجان الانتخاب ومقارها واختصاصها وتنظيم اجراءات عملها.

أما المادة السابعة، فتحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وغيرها من التنظيمات النقابية جمع أموالها أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها، وذلك نأيا بهذه النقابات عن استهلاك جهودها فى غير أغراضها، وعدم الخلط بين ما تقوم به وبين جهات حكومية وتطوعية أخرى مناط بها مثل هذه الأعمال.

وتتحدث المادتان الثامنة والتاسعة عن الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية، مع استثناء العمل بأحكامها فى شأن هذه الانتخابات الى أن تنتهى مدة مجالس النقابات وتنتهى مدة التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، وأيضا الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن شأن ذلك القضاء على التباين والاختلاف الكبير القائم بين القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وتوحيدها فى قوانين النقابات المهنية جميعها.

وتتعلق المادة العاشرة بالنشر.

مقدمو الاقتراح

محمد محمد جويلى، طلعت مصطفى

محمد ابو الفضل الجيزاوى، دكتور حسين الصيرفى

عبد العزيز مصطفى

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السادة الأعضاء:

محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى

ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى

بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية

والذى نظرته اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 13 من فبراير سنة 1993، الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السادة الأعضاء محمد محمد جويلى وطلعت مصطفى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور حسين الصيرفى وعبد العزيز مصطفى بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 14 من فبراير سنة 1993 حضره السادة الأعضاء مقدمو الاقتراح.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى وجهة نظر مقدميه، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات تبين لها: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى اعمال أحكام المادة 56 من الدستور بحيث تسهم النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ورفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الديمقراطى بين أعضائها وفق مواثيق شرف أخلاقية، كما يهدف الى معالجة الاختلاف الواضح بين القوانين المنظمة للنقابات المهنية المختلفة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتمثيل النقابى فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، ولذلك فقد اشترط الاقتراح فى مادته الثانية حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية لصحة انعقادها، كما تبين للجنة أن هذا الاقتراح بمشروع قانون جاء معالجا للنواحى السلبية بين أعضاء النقابات المهنية فى حالة دعوة الجمعيات العمومية لاجراء الانتخابات، حيث تضمن:

- تشكيل مجلس مؤقت من خمسة عشر عضوا يكون اختيارهم بحسب أقدمية قيدهم فى النقابة.

- يتولى هذا المجلس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال ستة أشهر لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتكرر الدعوة للانعقاد بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.

- بالنسبة للنقابات الفرعية فيكون تشكيل المجلس المؤقت من سبعة أعضاء.

- اعتبار يوم الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية اجازة مدفوعة الأجر لمن يحضر اجتماع الجمعية العمومية.

- انشاء لجان فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على أن تحدد هذه اللجان قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وبعد أن استمعت اللجنة الى وجهة نظر السادة مقدمى الاقتراح بمشروع قانون ومناقشات السادة أعضاء اللجنة رأت اضافة فقرة الى عجز المادة السابعة - التى تحظر على مجالس النقابات العامة وأية تنظيمات نقابية جمع أموال أو.... الخ - وهى "عدا الأغراض القومية بشرط الحصول على موافقة الجهات الادارية المختصه".

وتأسيسا على ما تقدم فان اللجنة ترى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

رئيس اللجنة

أحمد أبو زيد

المذكرة الايضاحية

(القانون رقم 100 لسنة 1993)

تنص المادة 56 من الدستور على أن: "انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية. وفى رفع مستوى الكفاءة ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية أو بالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".

- ويأتى اهتمام المشرع الدستورى، بالممارسة الديمقراطية، فى النقابات المهنية، لما لها من سلطات تمس حقوق وحريات أعضائها، وما لها نتيجة لذلك، من مكانة هامة فى الحياة العامة للبلاد.

فالنقابة المهنية تمارس فى مواجهة أعضائها، سلطة تشريعية وقضائية فهى تشارك الدولة فى سلطتها التشريعية، بما لها من حق تنظيم المهنة، وتمارس سلطة قضائية، بما لها من سلطة التأديب على أعضائها.

وتبدو خطورة الأمر أن النقابة المهنية تمارس هذه السلطات عن الأفراد، اذ أن العضوية فى النقابة المهنية اجبارية ولا يواجه النقابة المهنية تنظيم اجتماعى آخر يتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء فى مواجهة سلطة النقابة وحماية الحقوق والحريات الفردية.

- لذلك يجب الموازنة بين ما للنقابة من سلطة على أعضائها وما تملكه فى مواجهتهم من سلطات تشريعية وقضائية، وبين الحقوق والحريات التى يكلفها الدستور للأفراد وخاصة حرية العمل "ممارسة المهنة".

وأهم ضمانات تلك الموازنة أن يكون التمثيل النقابى معبرا عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات، تأكيدا للمفهوم الديمقراطى.

- غير أنه، وباستعراض قوانين النقابات المهنية القائمة، نلاحظ للأسف تباينا واضحا فى قواعد الديمقراطية النقابية، بسبب اختلاف القوانين المنظمة لتلك النقابات فى موضوعات لا تتحمل الاختلاف، وعلى الأخص، الأحكام الخاصة بالتمثيل النقابى، والنصاب المطلوب لاجتماع الجمعيات العمومية، العادية منها وغير العادية، وباستقراء أحكام هذه الموضوعات فى القانون الخاص بكل نقابة مهنية، لوجدنا اختلافا كبيرا بين تلك القوانين، اختلافا يباعد بين بعضها وبين القواعد الديمقراطية، تباعدا هائلا، دون بيان لأسباب هذا الاختلاف بين القوانين المختلفة.

- لذلك، ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطة النقابة وحقوق وحريات أعضائها على النحو السالف بيانه، فى ظل ممارسة ديمقراطية صحيحة ومعبرة عن القاعدة العريضة من أعضاء النقابات المهنية، كان الاقتراح بمشروع قانون سالف الذكر، والذى يشتمل على تسع مواد فضلا عن مادة النشر.

المادة الأولى وتتعلق بسريان أحكام القانون على النقابات المهنية.

والمادة الثانية تتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تنعقد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وغيرها من التكتلات النقابية، واشترطت لصحة هذا الاجتماع حضور خمسين فى المائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويعتبر اجتماعها هذا صحيحا بحضور أربعين فى المائة من عدد الأعضاء.

أما المادة الثالثة فتتكلم عن تشكيل مجلس مؤقت يتولى اختصاصات مجلس النقابة، فى حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليها فى المادة السابقة، هذا المجلس يتكون من خمسة عشر عضوا بحسب أقدميتهم وتكون رياسته لأقدمهم فى عضوية النقابة، وذلك بالنسبة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، أما بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية وسائر التشكيلات النقابية، فيتكون المجلس المؤقت من سبعة أعضاء، يسرى فى شأن اختيارهم ذات القاعدة بالنسبة للمجلس الأول.

أما المادة الرابعة، فتتحدث عن كيفية انتخابات النقيب فى حالة خلو مكانه لأى سبب أو مانع قام به.

وتتحدث المادة الخامسة عن الالتزام بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية فى غير أيام العطلات الرسمية، وأن يعلن عن موعده فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية، ولا تخفى الحكمة من هذا النص، وهى سهولة العلم بموعد الاجتماع تحقيقا للغرض والفلسفة من وراء هذا الاقتراح، والسالف بيانها.

والمادة السادسة تتعلق بطريق الانتخابات والاشراف على أن يكون الأعضاء من الهيئات القضائية، وتحديد لجان الانتخابات ومقارها واختصاصها وتنظيم اجراءات عملها.

أما المادة السابعة، فتحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وغيرها من التنظيمات النقابية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها، وذلك نأيا بهذه النقابات عن استهلاك جهودها فى غير أغراضها، وعدم الخلط بين ما تقوم به وبين جهات حكومية وتطوعية أخرى مناط بها مثل هذه الأعمال.

وتتحدث المادتان الثامنة والتاسعة عن الغاء النصوص المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية، مع استثناء العمل بأحكامها فى شأن هذه الانتخابات الى أن تنتهى مدة مجالس النقابات وتنتهى مدة من فاز فى التجديد بانتهاء مدة من انضم اليهم، وأيضا الغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، ومن شأن ذلك القضاء على التباين والاختلاف الكبير القائم بين القواعد القانونية المنظمة لهذه الانتخابات وتوحيدها فى قوانين النقابات المهنية جميعها.

وتتعلق المادة العاشرة بالنشر.

مقدمو الاقتراح

محمد محمد جويلى، طلعت مصطفى

محمد أبو الفضل الجيزاوى، دكتور حسين الصيرفى

عبد العزيز مصطفى