قانون رقم 101 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، النصان الآتيان:
المادة 21 مكررا (فقرة أولى):
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وفقا للشروط والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية.
المادة 65:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى المادتين 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات، إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1413 هـ
(الموافق 11 مارس سنة 1993 م).
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البنوك والائتمان
(القانون رقم 101 لسنة 1993)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 6 من مارس سنة 1993، الى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 7/ 3/ 1993 حضره كل من السادة:
الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء.
الدكتور يسرى مصطفى، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الدكتور أحمد سلامة، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
المستشار أحمد رضوان، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام كل من القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان والقانون رقم 37 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها على النحو التالى:
واقتضت سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة فى المرحلة الحالية مراجعة أحكام القانونين رقمى 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان و120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وذلك بتعديل بعض أحكامهما من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بالجهاز المصرفى فى هذه المرحلة الهامة من مراحل اصلاح الاقتصاد المصرى، ومن ثم فقد تم اصدار القانون رقم 37 لسنة 1992 ليشمل كافة التعديلات التى من شأنها تحقيق تلك الأهداف، بحيث يتم تغطية الثغرات والسلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لهما كما استحدث أحكامها استلزمتها متطلبات التحرر الاقتصادى فى المرحلة الراهنة.
وعند اعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ظهرت بعض الجوانب السلبية المطلوب تفاديها حتى يتحقق له الجدوى والفعالية التى تنسق وطبيعة وأهمية المرحلة التى يجتازها الاقتصاد المصرى، ومن هذا المنطلق فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يتكون من مادتين حيث تتضمن المادة الأولى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 وذلك على النحو الآتى:
( أ ) حذف عبارة "على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة 21 مكررا: وذلك حرصا على أن يظل البنك الرئيسى ضامنا لحقوق كافة المودعين بالنسبة لفروعه الأجنبية التى قد تكتسب الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركة الأم بموجب النص القائم.
وقد رأت اللجنة تعديل نص الفقرة لتصبح على النحو التالى:
"يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وفقا للشروط والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 والتى يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية".
والغرض من هذا التعديل ايضاح أن المقصود بعبارة "القائمة وقت العمل بهذا القانون" البنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1992
هذا وقد أوضحت الحكومة أثناء مناقشات اللجنة أن فروع البنوك الأجنبية التى ترغب فى أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية تستطيع أن تحقق ذلك وفقا للقواعد العامة لتأسيس الشركات المساهمة وأن القوانين القائمة لا تحول دون ذلك.
(ب) تعديل نص المادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992 بحيث تصبح على النحو الآتى:
"لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى المادتين 116 مكررا و116 مكررا أ من قانون العقوبات الا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى".
وقد تم احداث هذا التعديل وذلك حتى لا يتم رفع الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم على العاملين بالبنوك الا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى مما يعطى الثقة والأمان للعاملين بالجهاز المركزى.
وبالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون المعروض فتتضمن النشر فى الجريدة الرسمية.
واللجنة توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور مصطفى السعيد
مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 متضمنا فى مادته الأولى بتعديل بعض المواد لأحكام قانون البنوك والائتمان من بينها المادة 21 مكررا التى أجازت التصريح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية واشترطت المادة لذلك أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية.
وقد ذهب البعض الى أن اشتراط اتخاذ الفرع شكل شركة المساهمة من شأنه عدم التزام المركز الرئيسى للبنك بالودائع وحقوق الدائنين وكافة الالتزامات المستحقة على الفرع الذى يكتسب فى هذه الحالة الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركة الأم.
ولذلك وحرصا على أن يظل البنك الرئيسى ضامنا لحقوق أصحاب الودائع وغيرهم من أصحاب الحقوق لدى فرع البنك الأجنبى رئى تعديل حكم المادة المذكورة وذلك بحذف الشرط الخاص بوجوب اتخاذ الفرع شكل شركة مساهمة مصرية.
وكذلك رئى تعديل المادة 65 من قانون البنوك والائتمان على نحو يتضمن اضافة الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات الى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة وذلك بهدف عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على تلك والجرائم على العاملين بالبنوك الا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى.
وقد أعد مشروع القانون المرفق لتحقيق ما تقدم، وأتشرف بعرضه رجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بتوقيعه واحالته الى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
2/ 3/ 1993
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ عاطف صدقى)