قانون رقم 103 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد
المصرى لمقاولى التشييد والبناء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، النص الآتى:
مادة 49: "تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التى تمثل المقاولين المنصوص عليهم فى المادة (1) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الانتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى واتحاداتها.
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شوال سنة 1413 هـ
(الموافق 17 مارس سنة 1993 م).
تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى
عن اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من السادة الأعضاء: محمد
خليل حافظ، وعلى عبد الله مبروك، ووجيهة الزلبانى بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى
التشييد والبناء
(القانون رقم 103 لسنة 1993)
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخى 17/ 1، 8/ 2/ 1993، الى اللجنة اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من السادة الأعضاء محمد خليل حافظ، على عبد الله مبروك، ووجيهة الزلبانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظرهما بتاريخ 9 من فبراير لسنة 1993 حضره السادة الأعضاء مقدمو الاقتراحين بمشروعى قانونين.
كما حضره السيدان:
وصفى مباشر: وكيل أول وزارة الاسكان والمرافق العامة والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.
عبد الرحمن أحمد رأفت: وكيل الوزارة للشئون القانونية بوزارة الادارة المحلية.
مندوبين عن الحكومة.
بعد أن استعرضت اللجنة الاقتراحين بمشروعى قانونين ومذكرتيهما الايضاحيتين، وبعد أن استمعت الى وجهة نظر مقدميها، واستعادت نظر القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وقانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات، وما أدلت به الحكومة من ايضاحات.
تبين لها أن الاقتراحين بمشروعى قانونين يستهدفان استبدال نص المادة (49) من القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حيث أن هذه المادة تقضى بأن تحل بقوة القانون الجمعيات والاتحادات والغرف التى تقوم بأنشطة المقاولات والتى نصت عليها المادة (1) من القانون المشار اليه، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وقد أظهر التطبيق العملى لحكم المادة (49) من القانون المشار اليه أحجام الجهات الحكومية عن التعامل مع الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير وذلك بسبب ما أثير من خلاف حول تفسير هذه المادة، ومدى انطباق حكمها على هذه الجمعيات من عدمه.
ولما كانت أحكام هذه المادة ستؤثر تأثيرا مباشرا على أنشطة الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير، لأنها تكون قد خلت بقوة القانون حسبما تقضى به أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 المشار اليه، فى حين أن هذه الجمعيات مسجلة بمقتضى أحكام قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
ونظرا لأن حل هذه الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير سيترتب عليه الحاق الضرر بالحركة التعاونية، الأمر استلزم التقدم بالاقتراحين بمشروعى قانونين المعروضين باستبدال المادة (49) من القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء اتحاد مقاولى التشييد والبناء بما يقضى باستثناء الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير من هذا الحل، حفاظا على الحركة التعاونية وعلى العاملين فى مجال أنشطتها.
لذلك فقد رأت اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس، وترجو الموافقة على ما رأت.
رئيس اللجنة
أحمد أبو زيد
المذكرة الايضاحية
صدر القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتاريخ 22 يوليو 1992 وعمل بأحكامه فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (العدد 31 تابع فى 30 يوليو 1992).
وقد نصت المادة الأولى على الآتى:
"ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى والتركيبات والتكريك وأعمال الانشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال.
ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.
كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن:
"يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليه فى المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وأيا كان النظام القانونى الذى يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.
الا أن المادة 49 من القانون المشار اليه قد نصت على أن:
"تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات أو الغرف القائمة بأنشطة المقاولات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".
ولما كان المترتب على أحكام المادة 49 المذكورة اعتبار الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير ومواد البناء والمسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الانتاجى منحلة بقوة القانون 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه الأمر الذى يشكل مخالفة خطيرة لنصوص وأحكام الدستور بالمواد 28 - 29 - 31 التى تنص على الآتى:
المادة 28:
تراعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها..... الخ.
المادة 29:
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة - والملكية التعاونية - والملكية الخاصة.
المادة 31:
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
ونظرا لما سيترتب على هذا الحل من مساس بالحركة التعاونية الانتاجية المدعمة بأحكام المواد 28 - 29 - 31 من الدستور، وآثار اجتماعية بالغة الخطورة تمس أوضاع المقاول الصغير عضو الجمعية والعاملين بها، وتشريد أسرهم وارتفاع أسعار المنشآت والمبانى نتيجة لخروج هذه الجمعيات من المنافسة على تخفيض أسعار فى المناقصات والممارسات بالنسبة للأعمال التى تطرحها الحكومة ووحدات الحكم المحلى.
كما سيترتب على ذلك أيضا ضياع أموال بنوك القطاع العام لدى هذه الجمعيات.
فقد استلزم الأمر التقدم بالاقتراح بمشروع قانون المرفق ويهدف الى استبدال نص جديد بنص المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يقضى باستثناء الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير ومواد البناء من الحل بقوة القانون وفقا لأحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 المشار اليه ونرجو من المجلس الموقر الموافقة عليه.
والله ولى التوفيق.
مقدما الاقتراح
محمد خليل حافظ
على عبد الله مبروك
عضوا مجلس الشعب
المذكرة الايضاحية
لأن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هو الذى أصبح يمثل المقاولين بموجب هذا القانون وهو المسئول عن تنفيذه لذلك وجب حل الجمعيات التى تمثل المقاولين حتى لا يكون هناك ازدواج فى تمثيل المقاولين ولكن الفقرة الثانية من المادة (49) تنص على أن المشتغلين بالمقاولات يجب توفيق أوضاعهم، فحدث لبسا بين الجمعيات الممثلة والجمعيات المنفذة، خاصة من يطلب توفيق أوضاعه بما يتفق مع القانون الجديد لأن القانون أعطى فرصة للأفراد فمن باب أولى يعطى هذه الفرصة لمجموعة أفراد تعاونيين لهذه الفرصة تحت مسمى جمعية، حرصا على التعاونيات، خاصة أن رئيس قطاع التعاونيات خاطب رئيس الاتحاد، وأفاد بأنه ليست هناك مشكلة من تعديل هذه المادة بما يحقق الصالح العام وحتى لا تحتكر المقاولات على مجموعة فردية من الأفراد، والقانون يسعى للتنظيم فى الأعمال، وليس للحد من فئة دول أخرى اذا تساوت الجهات أمام القانون.
وحرصا على مصلحة الكثير من المقاولين الصغار المشتركين فى جمعية لهذا الغرض.
وعلى الله قصد السبيل.
مقدمة الاقتراح
وجيهة الزلبانى
عضو مجلس الشعب