قانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1993
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى
(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما، بالاضافة الى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1993 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1993 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار اليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وذلك بما لا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار اليه فى 30/ 6/ 1992
2 - تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وكان قد سبق منحه أى من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
(المادة الثالثة)
تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وذلك لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 وذلك متى توافرت شروط استحقاق الزيادة المشار اليها.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى النص الآتى:
"وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة الى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة".
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى:
مادة 160 فقرة رابعة - ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ
الموافق 17 يونية سنة 1993 م.
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بزيادة المعاشات
القانون 175 لسنة 1993
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من يونية 1993 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بزيادة المعاشات، فعقدت اللجنة اجتماعا مساء يوم 14 يونية سنة 1993 حضره السادة:
الأستاذ الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء.
الأستاذ الدكتور عاطف عبيد، وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية.
الأستاذة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية.
الأستاذ الدكتور محمد الرزاز، وزير المالية.
الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير الدولة بمجلس الوزراء.
الأستاذة ليلى الوزيرى، رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
كما حضر هذا الاجتماع السيد/ السيد راشد وكيل المجلس.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام الدستور والقوانين أرقام:
71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات.
30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
وفى ضوء ما ورد من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين للجنة أن المشروع يتضمن ما يلى:
أولا - زيادة المعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار وما يتناسب مع تكاليف المعيشة فقد قررت المادة الأولى من المشروع زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 وذلك بمراعاة الزيادة التى قررت فى أجور العاملين فى الدولة اعتبارا من التاريخ المذكور وذلك بنسبة 10% وتشمل هذه الزيادة المعاملين بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 ويعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
وتحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1993 وذلك مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى تحسب على أساسه الزيادة وقد روعى فى حساب الزيادة على مجموع معاش الأجر الأساسى وما أضيف اليه من زيادات تحقيق التماثل فى القيمة الاجمالية بين المعاشات السابقة على 1/ 7/ 1987 والمعاشات المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
ولا تسرى هذه الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنتهى للخدمة لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1993 على أجورهم.
ثانيا - وتضمنت المادة الثانية فى مجال زيادة المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 تقرير زيادة بواقع 80% من العلاوة الخاصة تضاف لمعاش الأجر المتغير وذلك بهدف تحقيق المعاش المناسب لكامل الأجر.
ثالثا - وتضمنت المادة الثالثة رفع نسبة الزيادة المستحقة عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 حيث قررت المادة الثامنة من القانون رقم 124 لسنة 1989، أن تضاف لمعاش الأجر المتغير لحالات استحقاق المعاش حتى 30/ 6/ 1993، 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقرر بالقانون رقم 123 لسنة 1989 على أن تكون الزيادة بواقع 70% من قيمة العلاوة الخاصة خلال الفترة من 1/ 7/ 1993 وحتى 30/ 6/ 1998 ولما كانت العلاوة المشار اليها سيتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/ 7/ 1994 بما يحقق لغالبية المؤمن عليهم معاشا عنها مقداره 80% من قيمتها لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من التاريخ المذكور لذلك فقد رؤى تعديل قيمة الزيادة بالنسبة لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 الى 80% من العلاوة مساواة بمن انتهت خدمتهم قبلهم ومن ستنتهى خدمتهم بعدهم.
رابعا - نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه النص الآتى:
"وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة الى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 4 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوات الى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة".
وذلك لتحديد أسلوب حساب المبالغ المطلوبة من الخزينة لتمويل الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن اضافة العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى حيث لم تكن موجودة فى القانون رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر.
خامسا - نصت المادة الخامسة من المشروع على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه النص الآتى:
مادة 160 فقرة رابعة - "ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، وفى حالة وجود قائمة بالصرف من أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم.
ذلك استجابة لطلب البنوك وهيئة البريد بزيادة رسم صرف المعاشات من خمسين قرشا الى جنيه مع مراعاة تحقيق المرونة اللازمة للقرار الوزارى الذى سيصدر فى هذا الشأن مما يمكنه من اعفاء حالات المعاشات الصغيرة وتدرج قيمة الرسم مع قيمة المعاش مما يؤدى الى التخفيف على أصحاب المعاشات الصغيرة.
وذلك فى مقابل ما تؤديه من خدمات.
سادسا - نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو 1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو 1993
* وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، فترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون بزيادة المعاشات
(القانون 175 لسنة 1993)
تمشيا مع سياسة الدولة فى مواجهة الزيادة وتكاليف المعيشة أعد مشروع القانون المرافق مقررا زيادة فى المعاش لأصحاب المعاشات والمستحقين منهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بمراعاة الزيادة التى قررت فى أجور العاملين فى الدولة اعتبارا من التاريخ المذكور وذلك على التفصيل الآتى:
أولا: فى مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1993:
قررت المادة الأولى من المشروع زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1992 بنسبة 10% وتشمل هذه الزيادة المعاملين بقوانين التأمين الاجتماعى (فئة العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص) و108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم و50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات بالاعلانات فى 30/ 6/ 1993، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى والزيادات والاعانات التى أضيفت اليه حتى التاريخ المذكور وذلك مع استثناء اعانة العجز الكامل من الوعاء الذى تحسب على أساسه الزيادة.
هذا وقد روعى حساب الزيادة على مجموع معاش الأجر الأساسى وما أضيف اليه من زيادات سابقة وذلك بهدف تحقيق التماثل فى القيمة الاجمالية بين المعاشات السابقة على 1/ 1/ 1987 تاريخ العمل بالحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير فى حالات التعاقد - والمعاشات المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزيادات حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج بالاضافة الى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبة توزيع المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1993 ويساعد هذا النص على سرعة صرف الزيادة.
هذا وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على عدم سريان الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى غير المنهج للخدمة نظرا لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التى تقررت اعتبارا من 1/ 7/ 1993 على أجورهم.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
ثانيا - فى مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1993:
نصت المادة 2 من المشروع على تقرير زيادة بواقع 80% من العلاوة الخاصة التى استحقت اعتبارا من التاريخ المشار اليه وتضاف هذه الزيادة لمعاش الأجر المتغير وذلك لمن تتوافر فى شأنه احدى حالات الاستحقاق اعتبارا من التاريخ المذكور وكان مشتركا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتهاء الخدمة، ويهدف المشروع من ذلك تحقيق المعاش المناسب لكامل الأجر.
وقررت المادة بعض القواعد التى يتعين مراعاتها فى شأن هذه الزيادة وفق ما يلى:
1 - حد أقصى للعلاوة الخاصة التى تستحق عنها الزيادة يرتبط بقيمة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/ 6/ 1992 وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم بتوحيد الأجر الذى تنسب اليه جميع العلاوات الخاصة التى تحسب عليها الزيادات المستحقة عنها.
2 - استحقاق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى فيكون له الحق فى الزيادة عن العلاوة الخاصة المستحقة له من عمله الجديد أو ما سبق أن استحق من زيادة مماثلة عن معاشه السابق أيهما أفضل.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
ثالثا - رفع نسبة الزيادة المستحقة عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989:
كانت المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 قد قررت أن يضاف لمعاش الأجر المتغير لحالات استحقاق المعاش حتى 30/ 6/ 1992 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 على أن تكون قيمة الزيادة بواقع 70% من قيمة العلاوة الخاصة خلال الفترة 1/ 7/ 1993 وحتى 30/ 6/ 1998
ولما كانت العلاوة المشار اليها سيتم ضمها الى الأجر الأساسى اعتبارا من 1/ 7/ 1994 بما يحقق لغالبية المؤمن عليهم معاشا عنها مقداره 80% من قيمتها لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من التاريخ المذكور لذلك فقد روعى تعديل قيمة الزيادة بالنسبة لمن ستنتهى خدمتهم اعتبارا من 1/ 7/ 1993 الى 80% من العلاوة مساواة بمن انتهت خدمتهم ونقلهم ومن ستنتهى خدمتهم بعدهم فقررت المادة الثالثة من المشروع أن تكون الزيادة لحالات استحقاق المعاشات اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بواقع 80% من قيمة العلاوة المشار اليها.
رابعا - تحديد أسلوب حساب المبالغ المطلوبة من الخزانة لتمويل الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن اضافة العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى.
صدر القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى مقررا قواعد حساب الحقوق التأمينية بعد ضم العلاوات الخاصة الى الأجر الأساسى والتزام الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك ولم يتضمن النص أسلوب حساب التزام الخزانة العامة وهو ما تناول المشروع بالمادة الرابعة.
خامسا - طالبت جهات صرف المعاشات (هيئة البريد والبنوك) بزيادة رسم صرف المعاشات وذلك فى ضوء ما قررته من زيادة فى مقابل ما تؤديه من خدمات وتحقيقا لذلك فقد تضمنت المادة من المشروع زيادة الحد الأقصى للرسم من خمسين قرشا الى جنيه مع مراعاة تحقيق المرونة اللازمة للقرار الوزارى الذى سيصدر فى هذا الشأن مما يمكنه من اعفاء حالات المعاشات الصغيرة وتدرج قيمة الرسم مع قيمة المعاش مما يؤدى الى التخفيف عن أصحاب المعاشات الصغيرة.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق برجاء النظر فى احالته الى مجلس الشعب فى حالة الموافقة.
وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية
دكتورة/ آمال عثمان