قانون رقم 176 لسنة 1993

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين

الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه تتحمل بها الخزانة العامة.

 

(المادة الثانية)

 

يزاد الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه وفقا للبند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الى مائة قرش.

 

(المادة الثالثة)

 

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة وتؤدى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للآتى:

1 - تدرج بموازنة الهيئة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار اليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 1/ 12 من قيمة الاعتماد شهريا.

2 - تدرج الفروق التى تسفر عنها الحسابات الختامية فى مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق.

وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى 30/ 6/ 1994 تلتزم وزارة المالية بأدائها للهيئة خلال شهر من تاريخ المطالبة بها.

ويلغى نص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الشامل المشار اليه.

 

(المادة الرابعة)

 

تضاف الفقرات الآتية الى نص المادة 3 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:

"ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التى يسرى فى شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأنها.

كما يجوز لأى من المؤمن عليهم الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه.

وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات".

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1993

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ

                الموافق 17 يونية سنة 1993 م.

 

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حمادة بتعديل بعض

أحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون

رقم 112 لسنة 1980

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 5 يونيه سنة 1991 الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو الرفاعى محمد حمادة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ولم يتسن نظره لفض دور الانعقاد العادى الأول.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 بتمسك السيد العضو باقتراحه، ولم يتسن نظره لفض دور الانعقاد العادى الثانى.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1992 بتمسك السيد العضو باقتراحه، اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.

عقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 24 من يناير سنة 1993 حضره السيد العضو الرفاعى محمد حمادة مقدم الاقتراح.

كما حضره السادة:

عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية.

خالد طاهر، مستشار وزارة القوى العاملة والتدريب.

أحمد خليل البنا، مدير عام قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار اليه، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبعد أن استمعت اللجنة الى وجهة نظر مقدم الاقتراح، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى:

- أن تتضمن أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 تأمين اصابات العمل.

- رفع قيمة الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه من 30 قرشا الى 120 قرشا.

- رفع قيمة المعاش الشهرى الى مبلغ 48 جنيه لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

- خفض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش من 65 سنة الى 60 سنة.

أوضح السيد عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات أن القانون رقم 112 لسنة 1980 اقتصر تطبيق أحكامه على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى حين أن الاقتراح المعروض يضيف تأمين اصابات العمل، الأمر الذى سيترتب عليه صعوبة فى التطبيق للأسباب التالية:

- عدم وجود صاحب عمل يتحمل اشتراكات التأمين.

- صعوبة تحديد أجر المؤمن عليه فى ظل نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

- احتمالات انقطاع الدخل فى فترات التوقف عن العمل.

خاصة وأن الاقتراح المعروض قد نص على أن تسرى بشأن تأمين اصابات العمل، الأحكام الواردة بالباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

أما عن قيمة الاشتراك الشهرى الذى يتحمله المؤمن عليه فانه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من موارد هذا القانون بالنسبة لما يحصل عليه من معاش، وهذا الأمر يحتاج الى دراسة اكتوارية دقيقة حتى تكون متوازنة من حيث الموارد والأعباء، حيث يخصص لتلك القوانين صناديق مستقلة بها.

- لهذا فقد تحفظت وزارة التأمينات على هذا الاقتراح من حيث المبدأ، وعلى وعد بأن تتقدم الوزارة بمشروع قانون متكامل الدراسة مستوف من جميع الوجوه الى المجلس الموقر بتعديل قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل خلال دور الانعقاد العادى الحالى.

- وقد أيد السيد/ أحمد البنا مدير عام قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية الاقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ، الا أنه أبدى تحفظ الوزارة، مؤكدا على ضرورة تحديد الموارد اللازمة لرفع قيمة المعاش.

- كما أيد السيد/ خالد طاهر، مستشار وزارة القوى العاملة الاقتراح بمشروع قانون.

وقد رأت اللجنة، أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة بالنيابة

فاروق فتحى عاشور

 

 

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو الرفاعى محمد حمادة بتعديل بعض

أحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون

رقم 112 لسنة 1980

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 5 يونيه سنة 1991 الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو الرفاعى محمد حمادة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ولم يتسن نظره لفض دور الانعقاد العادى الأول.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثانى أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 بتمسك السيد العضو باقتراحه، ولم يتسن نظره لفض دور الانعقاد العادى الثانى.

وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس اللجنة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1992 بتمسك السيد العضو باقتراحه، اعمالا لحكم المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.

عقدت اللجنة اجتماعا لنظره بتاريخ 24 من يناير سنة 1993 حضره السيد العضو الرفاعى محمد حمادة مقدم الاقتراح.

كما حضره السادة:

عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية.

خالد طاهر، مستشار وزارة القوى العاملة والتدريب.

أحمد خليل البنا، مدير عام قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار اليه، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبعد أن استمعت اللجنة الى وجهة نظر مقدم الاقتراح، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف الى:

- أن تتضمن أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 تأمين اصابات العمل.

- رفع قيمة الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه من 30 قرشا الى 120 قرشا.

- رفع قيمة المعاش الشهرى الى مبلغ 48 جنيه لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

- خفض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش من 65 سنة الى 60 سنة.

أوضح السيد عبد الغنى عبد العال وكيل وزارة التأمينات أن القانون رقم 112 لسنة 1980 اقتصر تطبيق أحكامه على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى حين أن الاقتراح المعروض يضيف تأمين اصابات العمل، الأمر الذى سيترتب عليه صعوبة فى التطبيق للأسباب التالية:

- عدم وجود صاحب عمل يتحمل اشتراكات التأمين.

- صعوبة تحديد أجر المؤمن عليه فى ظل نظام التأمين الاجتماعى الشامل.

- احتمالات انقطاع الدخل فى فترات التوقف عن العمل.

خاصة وأن الاقتراح المعروض قد نص على أن تسرى بشأن تأمين اصابات العمل، الأحكام الواردة بالباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

أما عن قيمة الاشتراك الشهرى الذى يتحمله المؤمن عليه فانه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من موارد هذا القانون بالنسبة لما يحصل عليه من معاش، وهذا الأمر يحتاج الى دراسة اكتوارية دقيقة حتى تكون متوازنة من حيث الموارد والأعباء، حيث يخصص لتلك القوانين صناديق مستقلة بها.

- لهذا فقد تحفظت وزارة التأمينات على هذا الاقتراح من حيث المبدأ، وعلى وعد بأن تتقدم الوزارة بمشروع قانون متكامل الدراسة مستوف من جميع الوجوه الى المجلس الموقر بتعديل قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل خلال دور الانعقاد العادى الحالى.

- وقد أيد السيد/ أحمد البنا مدير عام قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية الاقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ، الا أنه أبدى تحفظ الوزارة، مؤكدا على ضرورة تحديد الموارد اللازمة لرفع قيمة المعاش.

- كما أيد السيد/ خالد طاهر، مستشار وزارة القوى العاملة الاقتراح بمشروع قانون.

وقد رأت اللجنة، أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا وتوصى باحالته الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة بالنيابة

فاروق فتحى عاشور

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى

الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

 

(القانون رقم 176 لسنة 1993)

 

تمشيا مع سياسة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالعمل على زيادة دخولهم لمواجهة متطلبات الحياة وتحقيقا لمزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا بالمادة الأولى منه زيادة قيمة المعاش المستحق وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بواقع جنيهين شهريا ليصبح 20 جنيها والمعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بواقع أربعة جنيهات شهريا ليصبح 25 جنيها.

وأمام الزيادات المتوالية فى قيمة المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل وحتى يمكن تغطية جزء من النقص فى موارد النظام الذى تتحمل به الخزانة العامة فقد قررت المادة الثانية من المشروع زيادة قيمة الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه وفقا لهذا القانون الى مائة قرش.

وحيث يقوم النظام أساسا على التمويل غير المباشر والذى يتمثل فى الرسوم المفروضة على بعض الخدمات وحيث لا تكفى موارده المختلفة لمواجهة التزاماته خاصة بعد توقف تمويل بنك ناصر الاجتماعى نتيجة الغاء نسبة الـ 2% التى كان يحصل عليها البنك من وحدات القطاع العام فقد قضت المادة الثالثة بأن تتحمل الخزانة العامة سنويا بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة.

كما تضمن المشروع أيضا استجابة لطلب العديد من فئات المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 حيث تسمح مواردهم بذلك ورغبة منهم فى الحصول على معاشات تتناسب وقيمة ما يحققونه من دخل نتيجة العمل ولتضييق دائرة المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل والذى تتحمل بمعظم موارده الخزانة العامة وتوسيع دائرة المنتفعين بقانون أصحاب الأعمال الذى يتم تمويله من الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم فقد أجازت المادة الرابعة من المشروع لرئيس الجمهورية تقرير سريان أحكام قانون أصحاب الأعمال على بعض الفئات التى يسرى فى شأنها أحكام هذا القانون كما أجازت لأى من المؤمن عليهم الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقواعد تنظيم هذا الحكم.

وأتشرف بعرض المشروع على سيادتكم رجاء التكرم فى - حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.

 

وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

دكتورة/ آمال عثمان

تحريرا فى / / 1992

 

 

المذكرة الايضاحية

(القانون رقم 176 لسنة 1993)

 

منذ أن صدر القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تغييرات كثيرة وخاصة بالنسبة لارتفاع الأسعار ونفقة المعيشة مما أدى الى زيادات فى أجور غالبية فئات القوى العاملة التى لا تخضع لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.

لذلك فقد اقتضت هذه الظروف ضرورة اعادة النظر فى نظام التأمين الاجتماعى الشامل بما يوائم هذه المتغيرات وذلك برفع قيمة المعاش الى الفئة التى يمكن للمنتفع (المؤمن عليه) من الحصول على معاش يوفر له الحياة الكريمة وبما يوازى الحد الأدنى للمعاش الذى يحصل عليه فى أنظمة المعاشات الأخرى.

وكان لابد تبعا لذلك من رفع قيمة الاشتراك الشهرى الذى يؤديه المؤمن عليه لمواجهة الزيادة فى أعباء الصندوق نتيجة رفع قيمة المعاش.

كذلك فقد استلزمت الظروف المعيشية اضافة تأمين اصابات العمل لهذا القانون لمواجهة المخاطر التى يتعرض لها المؤمن عليه.

لذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى مادتين على النحو التالى:

 

(المادة الأولى)

 

تتضمن استبدال المواد 2، 4 فقرة أولى، 6 بند 8، 11 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على النحو التالى:

مادة 2 - تنص على اضافة تأمين اصابات العمل الى باقى أنواع التأمين الذى يشتملها القانون 112 لسنة 1980 وقد نص على أن يعمل بالأحكام الواردة بالباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى فى تطبيق هذا النوع من التأمين.

مادة 4 فقرة أولى - خفض السن الموجبة لاستحقاق المعاش من 65 سنة الى 60 سنة.

مادة 6 بند 8 - تنص على زيادة فئة الاشتراك الشهرى ورفعها من 300 مليم شهريا الى 120 قرشا شهريا لتغطية الزيادة فى المعاش وتأمين اصابات العمل.

مادة 11 - وتقضى بأن يكون المعاش المربوط بواقع 48 جنيها شهريا شاملة ما سبق تقريره من اعانة وزيادة فى المعاش واعانة غلاء اضافية.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

مقدم الاقتراح

الرفاعى محمد حمادة

عضو مجلس الشعب