قانون رقم 3 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، النصوص الآتية:
مادة 1 - "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة.
2 - بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهما (جزء من الألف) من الذهب النقى.
3 - بالمشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 (ستمائة) سهم (جزء من الألف) من الفضة النقية.
4 - بالمشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقى.
5 - بالأصناف ذات العيار الواطى: كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقى أو على أقل من 600 (ستمائة) سهم (جزء من الألف) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقى.
6 - بالأصناف الملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية.
وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقى من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف.
7 - بالأحجار ذات القيمة:
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة: الماس والياقوت والزمرد والزفير.
(ب) أحجار شبه كريمة طبيعية: الفيروز والأكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان واللؤلؤ والكهرمان والأماتيست والزبرجد والأكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت.
(جـ) الأحجار الصناعية: من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيمائيا من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها.
(د) الأحجار المقلدة: من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف بعض هذه الأحجار".
مادة 19 - "يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الكيمائيون والفنيون الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص:
(أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
(ثانيا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ثالثا) أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية لممارسة المهنة وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص.
ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
(رابعا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة.
(خامسا) ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 20 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود".
مادة 21 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى، وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المحدد لها، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.
مادة 22 - "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3)، أو أصناف ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود".
مادة 23 - "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (19) من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لها".
مادة 24 - "لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20، 21، 22 إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى.
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع فى حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".
"مادة 29 - يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى".
"مادة 31 - تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة، على أن تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم 31 مكررا، نصها الاتى:
"مادة 31 مكررا - يحصل رسم إضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتطوير الآلات المستعملة فى المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها".
(المادة الثالثة)
يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه الجدول المرفق، وتستبدل عبارة "الوزير المختص" بعبارة "وزير التجارة" أينما وردت بالقانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1414 هـ (الموافق 26 يناير سنة 1994 م)
جدول
بيان الرسوم التى تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1994
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
أولا - رسوم دمغ المشغولات:
تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها، على الوجه الآتى:
( أ ) المشغولات الذهبية:
18 (ثمانية عشر) قرشا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ثلاثين قرشا فى الكمية الواحدة.
(ب) المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين:
40 (أربعون) قرشا عن كل جرام بحد أدنى خمسة وسبعون قرشا فى الكمية الواحدة.
(جـ) المشغولات الفضية:
قرش واحد عن كل جرام بحد أدنى عشرة قروش فى الكمية الواحدة.
(د) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج يحصل ثلاثة أمثال الرسوم عليها.
وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما.
ثانيا - رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة:
( أ ) السبائك الذهبية أو البلاتينية:
بواقع عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام.
(ب) سبائك الفضة:
بواقع خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام.
(جـ) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين:
بواقع اثنى عشر جنيها عن كل كيلو جرام.
(د) عينات معدن البلاتين نصف مشغولة أو غير مشغولة:
بواقع خمسة جنيهات عن كل عينة.
(هـ) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها:
بواقع عشرة جنيهات عن كل عينة.
وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كيلو.
ثالثا - رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين:
بواقع 1% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحيث لا يقل الرسم المحصل عن عشرين جنيها ويعفى من هذه الرسوم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.
رابعا - رسوم اختبار المشغولات التى يتضح عند اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر:
بواقع جنيه واحد عن كل اختبار من المشغولات الذهبية.
وبواقع (اثنين) جنيهين عن كل اختبار من المشغولات البلاتينية.
وبواقع نصف جنيه (خمسون قرشا) عن كل اختبار من المشغولات الفضية.
خامسا - رسوم اختبار المشغولات التى يتضح من اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب تسلم لصاحبها دون أن تكسر (استرداد):
بواقع خمسة قروش عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن خمسة جنيهات لأى كمية.
بواقع ثلاثة قروش عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن ثلاثة جنيهات لأى كمية.
بواقع نصف قرش عن كل جرام من المشغولات الفضية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن جنيه واحد لأى كمية.
سادسا - رسوم الشهادات التى تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين (ثانيا)، (ثالثا) يتبع فى تقدير الرسوم المستحقة عن هذه الشهادات الأحكام المقررة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
سابعا - رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة:
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة:
بواقع 0.1% من قيمتها.
(ب) أحجار شبه كريمة طبيعية:
بواقع 0.25% من قيمتها.
(جـ) أحجار صناعية:
بواقع 0.4% من قيمتها.
(د) أحجار مقلدة:
بواقع 0.5% من قيمتها.
وتعفى من هذه الرسوم الأصناف الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية...
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
القانون رقم 3 لسنة 1994
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 3 من مايو سنة 1993، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من مايو سنة 1993 حضره: السيد الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية، والسادة: كمال شديد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، محمود عرفة عويس مدير ادارة المقاييس الفيزيقية بهيئة التوحيد القياسى بوزارة الصناعة، محمد كمال حسن رئيس الإدارة المركزية للايرادات بوزارة المالية، وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس فى دور الانعقاد العادى السابق، ومن ثم فقد عقدت اللجنة اجتماعا فى دور الانعقاد العادى الحالى بتاريخ 14/ 11/ 1993 حضره كل من السادة: اسحاق محمود العشماوى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود منصور رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بديع جورجى مدير الشئون القانونية بالمصلحة، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها على النحو التالى:
- تمشيا مع التطورات التى طرأت على الأوضاع الاقتصادية والنقدية فقد اقتضى الأمر مراجعة أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة لمواجهة ما كشف عنه التطبيق العملى لهذا القانون من ضرورة تعديل بعض أحكامه، بما يحقق المرونة الكافية التى تتسق والاعتبارات العملية.
ومن هذا المنطلق أعد مشروع القانون المعروض شاملا لكافة التعديلات التى من شأنها وضع تنظيم متكامل يهدف الى الرقابة على أنشطة هذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد القومى.
- ويتكون مشروع القانون المعروض من أربع مواد هى:
(المادة الأولى)
تتضمن استبدال نصوص بعض مواد القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.
(المادة الثانية)
يتضمن اضافة مادة جديدة الى القانون القائم سالف الاشارة اليه برقم (31) مكررا.
(المادة الثالثة)
تتناول استبدال الجدول المرفق بمشروع القانون والخاص ببيان الرسوم بذات الجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.
- وقد استحدث مشروع القانون أحكاما من أهمها:
أولا: تقسيم الأحجار ذات القيمة إلى أربعة أقسام على النحو الآتى:
القسم الأول:
الأحجار الكريمة الطبيعية النادرة، الماس والزمرد والياقوت والزفير، وتتميز هذه الأحجار عن غيرها بندرتها وعدم توافرها.
القسم الثانى:
أحجار كريمة وهى أحجار طبيعية أيضا ولكن ينقصها عنصر الندرة لتوافرها بالأسواق.
القسم الثالث:
أحجار صناعية من جميع الأنواع سالفة الذكر وهى التى تصنع معمليا من نفس عناصر تكوين الحجر فى الطبيعية.
القسم الرابع:
الأحجار المقلدة من جميع الأنواع سالفة الذكر وهى التى تصنع من أية خامات أخرى فقط لها نفس لون الحجر المراد تقليده.
ثانيا: اعطاء حق تعديل رسوم الدمغ لوزير التموين والتجارة الداخلية بدلا من وزير التجارة لأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تتبع حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ثالثا: وضع شروط فيمن يمارس مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومهنة تحليل هذه المعادن ومهنة صناعة المشغولات ومن هذه الشروط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعد أن كان الحكم بمجرد الغرامة طبقا للنص الحالى يفقده شرط من شروط مزاولة المهنة.
رابعا: زيادة الحد الأقصى للرسوم التى يؤديها المرخص له على أن تحدد الرسوم المطلوبة بقرار من الوزير المختص.
خامسا: تشديد العقوبات المقررة فى بعض مواد مشروع القانون وذلك لأحكام الرقابة على تداول هذه السلع الهامة.
سادسا: اضافة فقرة جديدة تعطى الحق لمصلحة دمغ المصوغات والموازين فى بيع المضبوطات اذا لم يتقدم أصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى بصفة نهائية على أن يخصص 25% من ثمنها تصرف كمكافأة لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل.
سابعا: اضافة فقرة جديدة تجيز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين الحصول على 15% من ثمن المبيعات التى تقوم بها المصلحة لحساب الوزارات والمصالح الحكومية وذلك لتغطية المصروفات التى تنفقها المصلحة فى هذا الشأن على أن يخصص 50% من قيمتها كمكافآت للعاملين بالمصلحة نظير الجهود التى يقومون بها فى أعمال المزاد.
ثامنا: اضافة مادة جديدة تقضى بفرض رسوم اضافية قدرها قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للمصلحة لدمغة وتخصص حصيلة تلك الرسوم لتجديد الأبنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بالمصلحة.
- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض:
(المادة الأولى)
( أ ) بالنسبة للمادة (19):
- استبدلت اللجنة كلمة "مثلى" بعبارة "ثلاثة أمثال" الواردة فى نهاية البند ثالثا من هذه المادة وذلك تخفيفا للأعباء المالية.
- كما استبدلت اللجنة كلمة "الحبس" بعبارة "مقيدة للحرية" الواردة فى السطر الثالث من البند خامسا من ذات المادة وذلك بهدف التجاوز عن العقوبات البسيطة الناجمة عن اصدار التراخيص وتخفيفا على الخبراء المثمنين.
(ب) فيما يتعلق بالمادة (20):
- استبدلت اللجنة كلمة "بالاضافة" بعبارة "بطريقة الاضافة" الواردة فى السطر الرابع من هذه المادة وذلك اتساقا للمعنى.
- كما حذفت اللجنة عبارة "أو بأية طريقة أخرى" الواردة فى بداية السطر الخامس من ذات المادة وذلك استجابة للواقع العملى السابق فى هذه المهنة.
(المادة الثانية)
بالنسبة للمادة (31) مكررا:
- أضافت اللجنة عبارة "وصرف حوافز للعاملين بها" فى نهاية السطر الثالث من هذه المادة وذلك تشجيعا للعاملين فى هذا المجال وتدعيما للخبرات والكفاءات العاملة فيه.
- كما حذفت اللجنة الفقرة الثانية من ذات المادة وذلك حتى لا يتم تعديل الرسوم المحددة بموجب هذه المادة بالزيادة الا من خلال تشريع جديد مما يضفى عليها سمة الثبات والاستقرار.
بالنسبة لجدول بيان الرسوم التى تحصل بمقتضى أحكام مشروع القانون:
عند مناقشة هذا الجدول، أوضحت الحكومة أن الرسوم الواردة فى هذا الجدول لا تتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار مما يقتضى تعديل هذه الرسوم عن طريق توحيد كسور الأوزان وذلك تسهيلا للتعامل ولسهولة الحساب.
ومن هنا قامت اللجنة تمشيا مع وجهة نظر الحكومة بتعديل الجدول الخاص بهذه الرسوم على النحو المبين فى الجدول المقارن المرفق بتقرير اللجنة.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور مصطفى السعيد
مذكرة ايضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 68
لسنة 1976 بمشروع قانون فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة
فى شهر أغسطس عام 1976 صدر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقد أسفر التطبيق العملى على ضرورة تعديل بعض أحكام هذا القانون.
وقد تضمن مشروع التعديل المقترح تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى بتقسيم الأحجار ذات القيمة الى أربعة أقسام أولها الأحجار الكريمة الطبيعية النادرة الماس والزمرد والياقوت والزفير وتتميز هذه الأحجار عن غيرها بندرتها وعدم توافرها والقسم الثانى أحجار كريمة وهى أحجار طبيعية أيضا ولكن ينقصها عنصر الندرة لتوافرها فى الأسواق.
والقسم الثالث أحجار صناعية من جميع الأنواع سالفة الذكر وهى التى تصنع معمليا من نفس عناصر تكوين الحجر فى الطبيعة.
أما القسم الرابع فهى الأحجار المقلدة من جميع الأنواع سالفة الذكر وهى التى تصنع من أى خامات أخرى فقط لها نفس لون الحجر المراد تقليده.
كما شمل التعديل المادة 14 حيث أعطى حق تعديل رسوم الدمغ لوزير التموين والتجارة الداخلية بدلا من وزير التجارة لأن المصلحة تتبع حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية وتخفيفا على الجمهور تم تعديل المادة 19 بأن اشترطت فيمن يمارس مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومهنة تحليل هذه المعادن ومهنة صناعة المشغولات منها ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعد أن كان الحكم على المرخص بمجرد الغرامة طبقا للنص بالسابق يفقده شرط من شروط مزاولة المهنة.
كما تم زيادة الحد الأقصى للرسوم التى يؤديها المرخص له على أن تحدد الرسوم المطلوبة بقرار من الوزير المختص.
كما يتضمن المشروع تشديد العقوبات المقررة فى المواد 20، 21، 22، 23، 29 وذلك لاحكام الرقابة على تداول هذه السلع الهامة.
كما نصت المادة 24 منه على أنه "لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20، 21، 22 الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
ويقضى هذا النص على أن يتم تسليم المضبوطات لأصحابها بعد سداد المصاريف والرسوم المستحقة فى هذا الشأن غير أنه كثيرا ما لا يتقدم أصحاب هذه المضبوطات لطلبها نظرا لضآلة قيمتها المادية أو لبعد المسافة بين محل اقامة أصحابها ومقر المصلحة بحيث تكون تكاليف حضورهم لاستلامها لأكثر من قيمتها فيتركوها وتظل هذه المضبوطات بعهدة المصلحة مدة طويلة فى انتظار أصحابها لاستلامها الأمر الذى يزيد من أعباء العمل بالمصلحة.
لذلك رأت المصلحة اضافة فقرة جديدة للنص سالف الذكر تعطيها الحق فى بيع هذه المضبوطات اذا لم يتقدم أصحابها بطلبها خلال سنة من تاريخ انتهاء الدعوى بصفة نهائية على أن يخصص 25% من قيمة ثمنها تصرف كمكافآت لمن قاموا بضبطها ومعاونيهم حتى تكون حافزا لهم على العمل خاصة وأنه يناط بهم مرونة أسواق الذهب والمعادن الثمينة على مستوى الجمهورية ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا كبيرا بالاضافة الى ما يتعرضون اليه من مشاكل أثناء تأدية هذا العمل وأن صرف مكافآت لهم تكون أسوة ببعض العاملين بالمصالح الأخرى مثل مصلحة الجمارك كما يسرى هذا الحكم على المتروكات وهى المشغولات التى يتم ضبطها بمعرفة السادة المفتشين ويتبين من فحصها أنها مطابقة ويتم دمغها إلا أن أصحابها لم يتقدموا لطلبها لسبب أو لأخر ويدخل فى حكم هذه المتروكات بواقى العينات التى تقدم للمصلحة لمعرفة عيارها القانونى.
كما نصت المادة "31" من القانون سالف الذكر على أن تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة وتطبيقا لأحكام النص المتقدم أصبحت مصلحة دمغ المصوغات والموازين هى الجهة المختصة قانونا بشراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات وتنفيذا لأحكام المادة سالفة الذكر تطلب بعض الوزارات والمصالح الحكومية مثل وزارة العدل والداخلية ومصلحة الجمارك ... الخ من المصلحة بيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة لحساب هذه الجهات.
وبناء على ذلك تقوم المصلحة باستلام المعادن والأحجار ذات القيمة المطلوبة بيعها لحساب هذه الجهات وتتخذ عدة اجراءات بشأن هذه المعادن والأحجار قبل البيع فتقوم بوزنها وأخذ العينات منها وتحليلها لمعرفة عياراتها القانونية ثم تقوم بتصنيعها على هيئة لوطات لتيسير العملية وتودع مع كل لوط بطاقة توصيف وزن وعيار ثم تقوم المصلحة باعلان عن بيع هذه المعادن بالصحف اليومية والتليفزيون وفروعها المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية وتقوم المصلحة بعد ذلك باعداد مكان لعرض هذه المصوغات وذلك بايداعها فى فترينات للعرض بتسليم كل فترينة موظف يكلف بحراستها والاجابة على تساؤلات المشاهدين والسماح للراغبين منهم وفحص الأحجار ذات القيمة امامه وفى نهاية كل يوم من أيام العرض تجمع المصوغات من الفترينات وتعاد الى الخزائن الحديدية وتكون هذه العملية طوال أيام العرض كما تقوم المصلحة بطبع كراسات تصنيف وتوصيف المصوغات المعروضة للبيع ويتم بيعها للراغبين فى دخول المزاد وبعد ذلك تقوم المصلحة باعداد مكان مناسب للمزاد يكفل راحة المتزايدين وأمنهم يتم فيه بيع المصوغات بالمزاد العلنى ويتم تشكيل عدة لجان لاجراء المزاد منها لجنة تنظيم ودخول المزاد ولجنة رصد مرسى المزاد ولجنة تحصيل مقدم الثمن... الخ.
ومما تقدم يتضح أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تتحمل فى سبيل أداء هذه الخدمة (بيع وشراء المصوغات للمصالح والوزارات) مصروفات إعداد مكان العرض ومصاريف الاعلان عن البيع ونفقات اعداد مكان مناسب للمزاد ومكافآت للعاملين الذين اشتركوا بجهودهم الغير عادية فى هذا العمل رغم أن بنود موازنة المصلحة مخصصة لاحتياجاتها العادية الأمر الذى يتعذر معه قيام المصلحة بالعمل المنوط به قانونا فى هذا الخصوص.
ولما كانت المصلحة ملزمة بتلبية طلبات الجهات الحكومية من شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة طبقا للنص المتقدم فمن ثم تكون هناك ضرورة ملحة لتعديل نص المادة "21" من القانون سالف الذكر لتخول للمصلحة حق الحصول على الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات المزاد.
لذلك رأت المصلحة اضافة فقرة جديدة لنص المادة 31 من القانون رقم 68 لسنة 1976 فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة تجيز للمصلحة الحصول على 15% من ثمن المبيعات لتغطية المصروفات التى تنفقها المصلحة فى هذا الشأن على أن تخصص 50% من قيمتها تصرف كمكافآت للعاملين بالمصلحة نظير الجهود التى يقومون بها فى أعمال المزاد علما بأن خصم 15% من قيمة ثمن المبيعات يتم أسوة بما تتبعه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
لهذا تضمنت المادة الأولى من القانون فى فقرتها السابعة للنص على الأحجار ذات القيمة بأنواعها.
ولما كان تقدير قيمة هذه الأحجار ما زال حتى الآن يعتمد على الخبرة الشخصية وكثيرا ما يتفاوت تقدير قيمتها من شخص لآخر تفاوتا كبيرا لذلك قامت المصلحة من جانبها وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء معملا لفحص هذه الأحجار زودته بالأجهزة الحديثة والمراجع العلمية المتقدمة فى هذا المجال من الولايات المتحدة وانجلترا كما أوفدت بعض الفنيين من العاملين بها للتدريب على استعمال هذه الأجهزة بالولايات المتحدة الأمريكية وبذلك أصبح المعمل فى حالة تسمح باختبار وفحص ما يقدم للمصلحة من الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها غير أنه بمراجعة جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 تبين أنه لم يتضمن رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة لذلك أعدت المصلحة بيان برسوم فحص واختبار هذه الأحجار لاضافتها الى جدول الرسوم الملحق بالقانون.
هذا وتضمن مشروع القانون المقترح نص جديد يقضى بفرض رسوم اضافية بواقع قرشين عن كل جرام ذهب يقدم للمصلحة لدمغه، وأن المادة المتقدمة من مشروع القانون المقترح جاء نتيجة لما أرتأته اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/ 7/ 1985 وهى بصدد نظر موضوع الأسلوب الجديد المقترح لتعيين خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية الفنية والمهنية حيث ناقشت موقف التخصصات التى بها عجز وأسلوب جذب الخريجين من التخصصات المطلوبة.
وانتهت اللجنة المذكورة فى اجتماعها المشار اليه التوصية بأن تتولى الأجهزة المعنية - وبمراعاة التأشيرات العامة للموازنة - دراسة إمكانية زيادة مواردها عن طريق رفع رسوم الخدمات ورفع مكافأة الخدمة وتخصيص هذه الزيادة لتجديد الأبنية وتحديث التجهيزات وصرف حوافز للعاملين بها.
ولما كان تحصيل الرسم الاضافى المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر شأنه أن يخفف من الأعباء على الموازنة العامة حيث تخصص هذه الرسوم للانفاق منها على صيانة المبانى وتحديث الآلات والأدوات المستعملة فى العمل.
من كل ما سبق رأت المصلحة اضافة هذه المادة الجديدة آخذة فى اعتبارها أن الذهب سلعة كمالية لا يقتنيها إلا الطبقة القادرة وبذلك لا يؤثر فرض هذا الرسم على الطبقة الكادحة من الشعب.
ويتشرف وزير التموين والتجارة الداخلية بعرض مشروع القانون المقترح مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.
والله ولى التوفيق،
وزير التموين والتجارة الداخلية
أ. د/ محمد جلال الدين أبو الدهب