قانون رقم 30 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بانشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (2 و11 و14 و22) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (2) "تتكون الأكاديمية من:
1 - كلية الشرطة.
2 - كلية الدراسات العليا.
3 - كلية التدريب والتنمية.
4 - مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية".
مادة (11) "تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس الأكاديمية.
2 - نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة.
3 - مدير كلية الشرطة.
4 - مدير الادارة العامة لشئون الضباط.
5 - وكيل مصلحة الأمن العام.
ولا تكون قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
مادة (14) "يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها".
مادة (22) "ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة".
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "كلية الضباط المتخصصين"، أينما وردت فى القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار اليه، عبارة "قسم الضباط المتخصصين".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 1994 م).
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة
القانون رقم 30 لسنة 1994
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 6 من فبراير سنة 1994، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 8 من فبراير سنة 1994، حضره السيد اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة للشئون القانونية، مندوبا عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة، وفى ضوء ما دار من مناقشات وما أدلى به السيد مندوب الحكومة من ايضاحات، تبين للجنة أنه تمشيا مع خطة وزارة الداخلية نحو تطوير وتحديث أسلوب الأداء من خلال اجراءات فنية وتنظيمية وادارية تهدف الى الحفاظ على الكفاءة العالية لأجهزة الشرطة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بأقل التكاليف، رأت الوزارة عدم جدوى استمرار العمل بنظام كلية الضباط المتخصصين كاحدى كليات أكاديمية الشرطة طبقا لأحكام المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1975، وذلك للأسباب الآتية:
- ارتفاع تكلفة اعداد الضباط المتخصصين بالمقارنة الى العائد الناتج من خريجى هذه الكلية.
- التناقص المستمر فى أعداد المتقدمين لكلية الضباط المتخصصين بالاضافة الى عزوف الخريجين فى بعض التخصصات النادرة التى تحتاجها الوزارة من عدم التقدم للالتحاق بالكلية.
- تحقيق قدر من الاكتفاء فى احتياجات الوزارة فى بعض التخصصات فى المرحلة الراهنة والى فترة زمنية قادمة.
- طلب بعض خريجى هذه الكلية، الحصول على اجازات خاصة واعارات الى الخارج أو الداخل، الأمر الذى يمثل اتفاقا لا يقابله عائد.
كذلك تبين للجنة أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز لجنة قبول الطلب المنصوص فى المادة (11) من قانون أكاديمية الشرطة لاختيار أصلح العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة فى ظل الظروف الأمنية الراهنة التى تستلزم مزيدا من التدقيق والبحث عن الاختيار والمفاضلة. فتضمنت هذه المادة ضم أعضاء آخرين لتشكيلها من بين أجهزة وزارة الداخلية المعنية وهى قطاع مباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام والادارة العامة لشئون الضباط بالاضافة الى نائب رئيس أكاديمية الشرطة.
وبالنسبة للمادة 14 من قانون أكاديمية الشرطة فتضمن تعديلها حذف عبارة "وطلبة كلية الضباط المتخصصين" ما نص هذه المادة، وذلك اتساقا مع الغاء كلية الضباط المتخصصين من المادة الثانية من هذا القانون.
أما فيما يختص بتعديل المادة 22 من القانون رقم 1975 المشار اليه، فقد تضمنت انشاء قسم خاص للضباط المتخصصين داخل نطاق كلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة.
وقد رأت اللجنة تعديل المادة 14 من هذا القانون كما هو موضح بالجدول المرفق بهذا القرار وذلك لتحقيق الاتساق التشريعى وأحكامه للصياغة.
كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة "قسم الضباط المتخصصين" بعبارة "كلية الضباط المتخصصين" أينما وردت فى القانون رقم 91 لسنة 1975 أنف الذكر، وذلك مع التعديلات التى تضمنها هذا المشروع بقانون.
وقد وافقت الحكومة على ما انتهى اليه رأى اللجنة.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير
مذكرة ايضاحية
ادراكا من وزارة الداخلية لأهمية تطوير وتحديث الأداء من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بأقل النفقات فقد استقر فى يقين الوزارة ما انتهت اليه الدراسات التنظيمية والادارية من عدم جدوى استمرار العمل بنظام كلية الضباط المتخصصين كاحدى كليات أكاديمية الشرطة وفقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة. ويعزى ذلك الى قلة العائد الناتج من أفراد كلية بذاتها لمثل هذا النوع من التخصص حيث ثبت بالتجربة العملية ارتفاع تكلفة الضباط المتخصصين فى ظل التناقض المستمر فى اعداد المتقدمين للالتحاق بالكلية وتحقيق قدر من الاكتفاء فى احتياجات الوزارة فى بعض التخصصات فى المرحلة الراهنة والى فترة مستقبلية قادمة وعزوف الخريجين فى بعض التخصصات النادرة التى تحتاجها الوزارة عن التقدم للالتحاق بالكلية، بالاضافة الى اتجاه الغالبية العظمى من خريجى كلية الضباط المتخصصين الى ترك الخدمة بوزارة الداخلية بعد سنوات قليلة من تخرجهم أمضوا معظمها فى التفرغ للحصول على درجات علمية مثل الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه أو بعد تأهيلهم علميا وفنيا بايفادهم فى بعثات بالخارج على نفقة وزارة الداخلية، وسعى البعض منهم للحصول على اجازات خاصة للعمل فى الخارج أو الداخل، الأمر الذى يمثل انفاقا لا يقابله عائد.
وعلى ضوء المعطيات السابقة وتمشيا مع سياسة الدولة الثابتة فى ترشيد الانفاق والحصول على أكبر عائد من استثمار موارد الموازنة العامة تتجسد ضروريا بالغاء كلية الضباط المتخصصين على أن يستبدل بها قسم داخل نطاق كلية الشرطة لاعداد الضباط المتخصصين وفقا للاحتياجات الفعلية لوزارة الداخلية.
وفى اطار جهود وزارة الداخلية فى اختيار أصلح العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وفى ظل الظروف الأمنية الراهنة التى تستلزم بالضرورة مزيد من التدقيق والبحث عند الاختيار والمفاضلة يصبح الزاما تعزيز لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون انشاء أكاديمية الشرطة بضم أعضاء آخرين لتشكيلها من بين أجهزة وزارة الداخلية المعنية وهى قطاع مباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام والادارة العامة لشئون الضباط بالاضافة الى نائب رئيس أكاديمية الشرطة لتحقيق الاتساق التشريعى لسابقة النص على عضويته ضمن تشكيل مجلس الأكاديمية فى المادة الرابعة من ذات القانون.
- وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 11/ 1993
تحريرا فى: / / 1993 م.
وزير الداخلية
(حسن محمد الألفى)