قانون رقم 36 لسنة 1994

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 85 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، النص الآتى:

مادة 85: ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشكل مجلس ادارته بقرار من رئيس الجمهورية، ويضم هذا المجلس ممثلين عن الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات المركزية والجهات الادارية المختصة وعدد من المهتمين بالمسائل الاجتماعية.

وينص النظام الداخلى للاتحاد على كيفية ادارته وتنظيم أعماله، ويصدر بهذا النظام قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

 

(المادة الثانية)

 

يضاف الى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار اليه مادة جديدة برقم 50 مكررا، نصها الآتى:

مادة 50 مكررا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى دائرتها الجمعية.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل باحدى الجهات الادارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها.

ومع ذلك، فيجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يرخص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بالجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المجالس المشار اليها فى الفقرة الأولى أو العمل بالجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية.

ومع عدم الاخلال بالفقرة السابقة يعتبر عضو المجلس الشعبى المحلى أو العامل باحدى الجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية متخليا عن عضويته فى مجلس ادارة الجمعية من تاريخ ثبوت عضوية مجلس الادارة له، وعلى الجمعيات القائمة أن توفق أوضاع مجالس ادارتها وفقا لأحكام هذه المادة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 14 مايو سنة 1994 م).

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون

الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون

الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964

(القانون رقم 36 لسنة 1994)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 25 ديسمبر سنة 1993، الى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 22 من يناير سنة 1994 حضرته السيدة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به السيدة الوزيرة من ايضاحات تبين لها:

أن تكوين الجمعيات حق كفله الدستور فى المادة 55 منه والتى تقضى بأن للمواطنين الحق فى تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنشاط المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى، ومن المسلم به أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة سيما الجمعيات الدينية والمؤسسات الاجتماعية - تقوم بدور أساسى فى ميدان الرعاية الاجتماعية ويعتمد عليها فى تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين لما تميز به العمل فى ميدان النشاط الأهلى من مرونة تجعله أكثر ملاءمة لأداء هذا النوع من الخدمات ومن هنا تظهر أهمية الجمعيات والمؤسسات الخاصة فى تقديم العديد من ألوان الرعاية الاجتماعية المختلفة والتى تعد احسانا أو تفضيلا ومن ثم كان من الواجب أن تخضع الجهود التى تبذل فى ميدان الخدمة الاجتماعية فى اطار خطة عامة تشرف عليها الدولة ولذلك صدر القانون رقم 32 لسنة 1964 متضمنا فى المادة (58) منه أن ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له الشخصية الاعتبارية ويشكل مجلس ادارتها بقرار من رئيس الجمهورية ويضم هذا المجلس ممثلين عن الاتحادات النوعية والاقليمية والاتحاد الاشتراكى العربى والجهات الادارية المختصة وتكون لوزير الشئون الاجتماعية رئاسة المجلس وينص النظام الداخلى للاتحاد العام على كيفية ادارته وتنظيم أعماله ويصدر بهذا النظام قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

ويختص الاتحاد السابق الاشارة اليه باقتراح الخطة العامة بميادين الخدمات الاجتماعية فى نطاق السياسة العامة للدولة واقتراح الخطة العامة للتمويل ووضع سياسة التدريب واعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة كما يهدف الى توجيه الحركة الاجتماعية واتحاداتها وجمعياتها للاسهام الايجابى فى التنمية الاجتماعية الشاملة فى نطاق السياسة العامة للدولة.

ونظرا لتزايد النشاط التطوعى فى الميادين اجتماعية رؤى تعديل نص المادة (58) من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة باضافة ممثلين عن الجمعيات المركزية بهدف دعم تشكيل الاتحاد العام للجمعيات بعناصر أكثر فاعلية حيث أنها تمثل قطاعا هاما من هيئات العمل الاجتماعى كما رؤى حذف عبارة (الاتحاد الاشتراكى العربى) بعد الغائه والأخذ بنظام تعدد الأحزاب - وحذفت الفقرة التى تنص على أن "يكون لوزير الشئون الاجتماعية رئاسة المجلس" وذلك بهدف اتاحة الفرصة للعاملين فى مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية لرئاسة الاتحاد وتقليل التدخل الحكومى المباشر فى مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية.

- واستحدثت مادة جديدة برقم (50) مكررا بمشروع القانون المشار اليه على النحو الموضح بالجدول المرفق بتقرير اللجنة وذلك لاتاحة الفرصة للراغبين فى أداء الخدمات الاجتماعية التطوعية من غير العاملين بالأجهزة التنفيذية على ألا يجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل باحدى الجهات الادارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، حيث لوحظ أن كثيرا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات التى تتولى الاشراف على الجمعيات أعضاء فى مجالس ادارتها مما يؤدى الى عدم أحكام الرقابة الفعلية.

- أما الفقرة الثالثة من المادة (50) مكررا فقد قضت باعتبار عضو المجلس الشعبى المحلى أو العامل باحدى الجهات العامة التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها متخليا عن عضويته من وقت ثبوت عضوية مجلس الادارة له.

- رأت اللجنة حذف كلمة "وظيفية" عبارة "ما لم يخطر الجهة الادارية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوع من التاريخ اليه بعدم قبول العضوية" حيث يجب ألا ينص القانون على ما يلزم العضو بأن يتخلى عن وظيفته حيث لا دخل للوظيفة فى هذا العمل التطوعى وأن يكون التخلى عن عضوية الجمعية فقط.

كما رأت اللجنة اضافة فقرة جديدة "وعلى الجمعيات القائمة حاليا أن توفق أوضاع مجالس ادارتها وفق أحكام هذه المادة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" وذلك حتى تتمكن الجمعيات من توفيق أوضاعها.

واللجنة اذ تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور/ أحمد عمر هاشم

 

مذكرة ايضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون

فى شأن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964

 

- يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أعلى مستوى تنظيمى للحركة الاجتماعية التطوعية فى جمهورية مصر العربية.

- ويختص هذا الاتحاد باقتراح الخطة العامة لميادين الخدمات الاجتماعية فى نطاق السياسة العامة للدولة واقتراح الخطة العامة للتمويل ووضع سياسة التدريب واعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها ويهدف الى توجيه الحركة الاجتماعية واتحاداتها وجمعياتها للاسهام الايجابى فى التنمية الاجتماعية الشاملة فى نطاق السياسة العامة للدولة.

- ونظرا للمتغيرات التى طرأت على النشاط اجتماعى وتزايد النشاط التطوعى فى الميادين الاجتماعية فقد رئى تعديل نص المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بحذف عبارة "الاتحاد الاشتراكى العربى" بعد أن ألغى هذا الاتحاد، واضافة ممثلين عن الجمعيات المركزية بهدف دعم تشكيل الاتحاد العام للجمعيات بعناصر ذات فاعلية وتمثل حجما لا يستهان به وقطاعا هاما من هيئات العمل الاجتماعى، وكذلك حذف الفقرة التى كانت تنص على أن:

"ويكون لوزير الشئون الاجتماعية رياسة المجلس" وذلك لاتاحة الفرص للعاملين فى مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية لرئاسة الاتحاد وتقليل التدخل الحكومى المباشر فى مجال الخدمات الاجتماعية التطوعية اكتفاء بالحق المقرر لها فى الرقابة والتوجيه.

- هذا وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة أن مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة تضم كثيرا من العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات التى تتولى الاشراف أو التوجيه على الجمعيات والمؤسسات المشار اليها مما يؤدى الى عدم احكام الرقابة عليها.

- ولتلافى ذلك، وتمشيا مع ما سبق ذكره من اتاحة الفرصة للراغبين فى أداء الخدمات الاجتماعية التطوعية من غير العاملين فى الأجهزة التنفيذية رئى اضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا الى القانون المشار اليه نصها الآتى:

"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى دائرتها الجمعية.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل باحدى الجهات العامة متى كانت من الجهات التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها".

ويعتبر عضو المجلس الشعبى المحلى أو العامل باحدى الجهات المشار اليها متخليا عن عضويته أو وظيفته من تاريخ ثبوت عضوية مجلس الادارة له، ما لم يخطر الجهة الادارية بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال أسبوع من التاريخ المشار اليه بعدم قبوله العضوية.

- وبهذا النص يضيف المشروع الى حالات عدم الجمع الواردة فى المادتين 49، 50 من القانون الحالى حالتين جديدتين لا يجوز فيهما الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية والعمل بجهات أخرى وهما الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وعضوية المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته الجمعية وحالة عضوية مجلس ادارة الجمعية والعمل باحدى الجهات العامة التى تتولى الاشراف أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، وحرص المشرع فى الحالتين المشار اليهما على تخيير عضو مجلس ادارة الجمعية بين احتفاظه بعضويته أو عضويته فى المجلس الشعبى أو عمله فى الجهات المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 50 مكررا على أن يخطر الجمعية بعدم قبوله العضوية بمجلس ادارتها خلال فترة محدودة والا اعتبر مستقيلا من الجهات التى حددها نص المادة 50 مكررا.

- وتتشرف بعرض مشروع القانون المرفق. رجاء التفضل بتوقيعه فى حالة الموافقة تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.

 

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

(دكتورة/ آمال عثمان)