قانون رقم 37 لسنة 1994
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1414 هـ (الموافق 14 مايو سنة 1994 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون
الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون باستمرار
العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار
قرارات لها قوة القانون
(القانون 37 لسنة 1994)
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 30 من أبريل سنة 1994، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره: فى 5 مايو سنة 1994، حضر الاجتماعى السيد العقيد ممدوح عبد الهادى شاهين مندوبا عن وزارة الدفاع.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، واستمعت الى ايضاحات الحكومة فتبين لها، أنه لما كانت اتفاقيات التسليح تستلزم اضفاء السرية عليها حماية لأوضاع الدولة العسكرية، فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار اليه متضمنا النص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1973 أو ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض".
- وقد صدر القانون استنادا الى نص المادة 108 من الدستور التى تنص على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى يقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
- وقد ظل هذا القانون يجدد سنة بعد سنة الى أن عدلت أحكامه بالقانون رقم 146 لسنة 1981 الذى نص فى مادته الأولى على أن "يفوض رئيس الجمهورية فى التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1981/ 1982 وحتى ازالة آثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفويض".
- وحيث أن القانون رقم 146 لسنة 1981 المشار اليه كان موقوتا اما بنهاية السنة المالية 81/ 1982 أو بازالة آثار العدوان أيهما أقرب الا أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية وتأثيرها على الدور القيادى الذى تضطلع به مصر تجاه أمتها العربية، فقد تجدد هذا القانون سنة بعد أخرى بموجب قوانين صدرت لمد العمل به كان آخرها القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1982 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994
نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية والدور القيادى الذى يقع على عاتق جمهورية مصر العربية تجاهها وما تشهده من أحداث تؤثر على أمن واستقرار المنطقة كلها والذى ينعكس بدوره على أمن مصر ومصالحها القومية الأمر الذى قد يلجئها الى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية.
ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقيات تحتاج الى سرعة التصديق عليها كما أن اعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت لما لهذا من طبيعة خاصة مردها الى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومى من ناحية وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول من ناحية أخرى.
ولما كان هذا التفويض تتوافر فيه الشروط والمبررات التى تتطلبها المادة 108 من الدستور، من حيث قيام حالة الضرورة، ومن حيث تحديد مدة التفويض بمدة محددة هى ثلاث سنوات، ومن حيث بيانات موضوعات القرارات التى يتم التفويض فيها والأسس التى قام عليها، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لمد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون.
قـــرر:
مشروع القانون الآتى نصه يقدم الى مجلس الشعب.
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 96/ 1997
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 من ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 29 من أبريل سنة 1994 م.
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بمد مدة التفويض المنصوص عليها بالقانون رقم 29 لسنة 1972
صدر القانون رقم 29 لسنة 1972 متضمنا فى مادته الأولى تفويض السيد رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى اصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 1972 ثم تجدد العمل به سنة فأخرى كان آخرها بالقانون رقم 19 لسنة 1991 والذى نص على استمرار العمل به لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 93/ 1994
ونظرا لأن مبررات صدور هذا القانون ما زالت قائمة فانه من المقترح استمرار العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى بنهاية السنة المالية 96/ 1997
ويتشرف وزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - برجاء التفضل فى حالة الموافقة بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الشعب.
مع وافر التحية والاحترام،
وزير الدفاع والانتاج الحربى
مشير/ حسين طنطاوى