قانون رقم 3 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957

بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصى المادتين (7) و(12) من القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها، النصان الآتيان:

مادة 7 - "لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيدا اسمه بسجل صانعى الأسنان.

وفى الحالات التى يرخص فيها لصانعى الأسنان بانشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.

وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يحصل رسم سنوى نظير التفتيش على المحال أو المصانع المرخص بها.

ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحال أو المصانع المشار إليها.

مادة 12 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم باغلاقه.

 

(المادة الثانية)

 

لا يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (7) على التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1415 هـ.

                الموافق 25 يناير سنة 1995 م.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الصحية والبيئة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى

الأسنان ومحال صنعها

 

(القانون رقم 3 لسنة 1995)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 من نوفمبر سنة 1994، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره فى 5 من ديسمبر سنة 1994، حضره السيد:

الدكتور مراد عبد السلام، وكيل وزارة الصحة لطب الأسنان

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها، واستمعت إلى إيضاحات السيد ممثل الحكومة فتبين لها:

أن الغرض من تقديم هذا المشروع بقانون المعروض هو تنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها حيث إن صناعة الأسنان قد طرأ عليها كثير من التطورات العلمية والتقنية الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فى المادة (7) من القانون رقم 165 لسنة 1957 بهدف حماية سلامة الأداء فى محال صناعة الأسنان التى يرخص لصانعى الأسنان بانشائها أو فتحها لمواكبة التطورات العلمية التى حدثت فى مجال هذه الصناعة حيث إن بعض القائمين بالعمل فى هذه المحال والمصانع من ذوى الخبرة فقط ومن ثم - فقد وافقت اللجنة على أن يعين لكل محل أو مصنع فى هذه الحالات طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة يكون مدير فنياً مسئولا عن هذا المصنع أو المحل أسوة بما أتبع مع الصيدليات، وقد أضافت اللجنة إلى نهاية الفقرة الثانية العبارة التالية "على أن يكون قد مضت ثلاثة أعوام على الأقل من حصوله على دبلوم استعاضة صناعية أو تركيبات ثابتة" وذلك حتى يكون أعلى مستوى من صاحب المحل أو المصنع ذى الخبرة.

وقد رأت اللجنة تمشياً مع تلك التطورات العمل على زيادة رسم المعاينة على المحال والمصانع المرخص بها من مائتى قرش إلى أربعين جنيهاً، ورسم التفتيش من مبلغ مائة قرش إلى عشرين جنيهاً نظرا لأن قيمة الرسوم السابقة أصبحت غير ملائمة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين عاماً على تقريرها.

وأما العقوبات المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون 165 لسنة 1957 فلم تعد تساير الظروف الراهنة من حيث مقدار الغرامة لذلك وافقت اللجنة على زيادتها بحيث يكون الحد الأقصى للغرامة لا يزيد على ألف جنيه.

وبهذه المناسبة تحث اللجنة المسئولين عن المعهد الفنى الصحى على العناية بمستوى المقررات المحددة لشعبة الأسنان بالمعهد الفنى الصحى التى يكون الخريج على مستوى مهارى وخبرة تؤهله للعمل فى هذا المجال.

واللجنة إذا توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حسين الصيرفى

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم (        )

بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 165 لسنة 1957

بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

 

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1964 وقضى فى مادته السابعة بعدم جواز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيد اسمه بسجل صانعى الأسنان، ويصدر وزير الصحة قراراً بالاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المحال أو المصانع.

كما تقضى المادة (12) من هذا القانون بعقوبات جنائية لكل مخالفة لأحكام هذا القانون وهى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المصنع أو المحل إذا كان غير مرخص.

وحيث إن صناعة الأسنان قد طرأ عليها كثير من التطورات العلمية والتقنية الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فى المادة (7) من القانون بهدف حماية سلامة الأداء فى محال مصانع صناعة الأسنان التى يرخص لصانعى الأسنان بإنشائها أو فتحها لمواكبة التطورات العلمية التى حدثت فى مجال صناعة الأسنان ومن ثم - فقد رؤى أن يعين لكل محل أو مصنع فى هذه الحالات طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة يكون مديراً فنياً مسئولا عن هذا المصنع أو المحل أسوة بما اتبع مع الصيدليات التى استوجب قانون تنظيمها رقم 127 لسنة 1955 أن تكون إدارة الصيدلية لصيدلى مرخص له بمزاولة المهنة - ولا يسرى التعديل المقترح على التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون حفاظاً على المراكز القانونية التى نشأت واستقرت قبل العمل بهذا التعديل على أن يعمل بهذه التعديلات فى اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ورؤى زيادة رسم المعاينة على المحال والمصانع المرخص بها من مائتى قرش إلى أربعين جنيهاً ورسم التفتيش من مبلغ مائة قرش إلى عشرين جنيهاً نظراً لأن قيمة الرسوم السابقة أصبحت غير ملائمة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين عاماً على تقريرها.

كما أن العقوبات المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون المذكور لم تعد تساير الظروف الراهنة من حيث مقدار الغرامة التى لا يزيد على خمسين جنيهاً ورؤى تعديل النص بأن يكون الحد الأقصى للغرامة بما لا يزيد على ألف جنيه مع إضافة فقرة جديدة خاصة بالعود يقضى بمضاعفة العقوبة بشقيها الحبس والغرامة معاً فى هذه الحالة.

وقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 7، 12 من القانون رقم 165 لسنة 1957 ليحقق الأهداف السابق بيانها.

يتشرف وزير الصحة - بإحالة مشروع القانون المرافق - للتفضل بإصداره.

 

تحريرا فى 25/ 6/ 1994    وزير الصحة

أ. د على عبد الفتاح