قانون رقم 7 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (14) و(56) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، النصوص الآتية:
مادة 3 (فقرة أخيرة):
"ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".
مادة 14 - يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
مادة 56 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون لا يجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (15) و(48) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية النصوص الآتية:
مادة 3 - (فقرة أخيرة):
"ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".
مادة 15 - يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
مادة 48 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1415 هـ.
الموافق 6 مارس سنة 1995 م.
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراحين
بمشروعى قانونين المقدمين من السادة الأعضاء أحمد
محمد الفقى، إبراهيم النمكى، محمد محمد جويلى، عادل
صدقى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة
1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
والقانون 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
(القانون رقم 7 لسنة 1995)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 31 من ديسمبر سنة 1994 إلى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدماً من السيد العضو أحمد محمد الفقى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى الأول من يناير سنة 1995 إلى اللجنة، طبقاً لنص المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس، اقتراحاً بمشروع قانون مقدماً من السادة الأعضاء إبراهيم النمكى، محمد محمد جويلى، عادل صدقى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
فعقدت اللجنة اجتماعين لنظرهما الأول فى 22 من يناير سنة 1995 حضره السادة مندوبو الحكومة، الدكتور/ فتحى نجيب مساعد وزير العدل لشئون، التشريع، والمستشار/ عزت السيد مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، والدكتور/ عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والاجتماع الثانى فى 29 من يناير سنة 1995 نظرت اللجنة الاقتراحين بمشروعى القانون ومذكرتيهما الإيضاحية كما استعادت نظر الدستور والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة الداخلية للمجلس ورأى مندوبى وزارة العدل والحكومة.
كما استعادت المناقشات التى دارت فى بعض اجتماعات اللجنة حيث لفت نظر اللجنة وجود هذا الوضع التشريعى الذى يخل بميزان العدالة ويزيد من العبء على المحاكم حيث يحمل المحكوم له الالتزام بدفع الرسوم قبل، الحصول على الصورة التنفيذية للحكم، ثم يعود بعد ذلك بمطالبة المحكوم عليه بها مما يزيد من العبء الملقى على عاتق القضاء دون مقتضى فضلا عن أنه يحمل صاحب الحق عبئاً جسيماً قد يعجزه عن الحصول على حقه المحكوم له به.
وقد تبين للجنة:
أولا: إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية.
تسوى الرسم على الحكم الاستئنافى فى حالة تأييد الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية باعتباره حكماً، جديداً برسوم جديدة، بوضعه الحالى يفرض رسمين على الدعوى الواحدة (ابتدائى واستئنافى) باعتبار أن الفصل فى الدعوى أمام محاكم الاستئناف دعوى جديدة على الرغم من الاستئناف عن ذات الحق، وهذا يشكل إزدواجية فى الرسم عن الحق الواحد تأباه العدالة.
والهدف من تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون هو منع الازدواجية فى الرسوم وتمشياً مع حكم المنطق باعتباره أن الحق فى المرحلتين حق واحد.
ثانياً: أن المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المذكورة تنص على أن يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى عنها عقب صدور الحكم ولو استؤنف فالنص الحالى للمادة يلزم المدعى بأداء كامل رسوم الدعوى، كما يلزمه بدفع باقى الرسوم والمصروفات المحكوم بها حتى لو استؤنف الحكم ويسوى حكم هذا النص بين المدعى الذى كسب دعواه والمحكوم عليه الملتزم برسوم الدعوى ومصاريفها ابتدائى واستئنافى بحيث لا يستطيع المحكوم له أن يتسلم الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه لتنفيذه قبل سداد كامل الرسوم والمصاريف المحكوم بها على المحكوم عليه.
والهدف من تعديل هذه المادة أن هذا النص يخالف صراحة نص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تلزم من خسر الدعوى بمصروفاتها التعديل المعروض يصحح هذا التعاون التشريعى ويحقق التنسيق بين نص المادة 14 من قانون الرسوم والمادة 184 من قانون المرافعات ويؤدى إلى سرعة تنفيذ الأحكام فقد لا يستطيع المحكوم له سداد الرسوم والمصاريف المحكوم بها فيتعطل وصول الحق إليه، وهو أمر تأباه العدالة.
وفى ضوء الاعتبارات المذكورة رأت اللجنة:
أولا: الموافقة على ما جاء بالاقتراح بمشروع القانون بعد تعديله ليصبح نص الفقرة الأخيرة، من المادة الثالثة على النحو التالى: ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتباره أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بحيث يصبح على النحو الآتى:
"يلزم المدعى عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وحتى قفل باب المرافعة فيها بأداء الرسوم المستحقة.
وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير".
ثالثاً: رأت اللجنة أن المادة 56 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بنصها الحالى تتعارض مع ما جاء باقتراحى، المشروع بقانون من عدم تسليم الصورة أو الشهادة أو الأوراق التى بالدعوى أو بدفتر المحكمة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية لذلك رأت اللجنة تعديل نص المادة 56 بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا القانون" إلى صدر هذه المادة، وذلك تحقيقاً للتنسيق بين النصوص.
رابعاً: رأت اللجنة أن المادة 3 فقرة أخيرة والمادة 15 والمادة 48 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية فى حاجة إلى تعديل لتطابقها مع النصوص المقترح تعديلها من القانون رقم 90 لسنة 1944
لذلك رأت اللجنة أن مقتضى التنسيق بين القوانين المساواة بين المواطنين فى تحمل الأعباء عن ذات، ولخدمات تقتضى تعديل المواد المشار إليها من القانون رقم 91 لسنة 1944 لتصبح على النحو الاتى:
مادة 3 فقرة أخيرة: - ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتباره أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.
مادة 15: - يلزم المدعى عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وحتى قفل باب المرافعة فيها بأداء الرسوم المستحقة.
وتصبح الرسوم إلتزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، ويتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
مادة 48: - يضاف إلى صدر المادة عبارة "مع عدم الإخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون "واللجنة إذ تتشرف بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر، نرجو الموافقة على ما انتهت إليه.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
المذكرة الإيضاحية
إن العدالة تقتضى مساعدة صاحب الحق على استرداد حقه، ومن التعارض أن يدان وهو محكوم له آية هذا أن المادة 14 من قانون الرسوم القضائية تلزم من حكم له أى لصالحه بدفع كامل الرسوم المستحقة على الحق الذى شهد له بأحقيته فيما قضى به من حقوق عصى المدعى عليه على الحق والقانون فى أن يؤديها إليه سلماً فأعانه القضاء عليه حكماً فكيف يعجزه القانون (قانون الرسوم) على الحصول على هذا الحق وأن يلزمه بدفع كامل الرسوم المستحقة على خصمه.
وإذا كان قانون المرافعات وهو القانون الأم لقانون الإجراءات القضائية يلزم من خسر الدعوى بهذه الرسوم فقضى فى مادته 183 بأن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها فكيف تلغى هذه المادة وهى فى القانون الأم الذى يعتبر دستوراً فى إجراءات التقاضى مع المادة 14 من قانون الرسوم القضائية التى بيناها على الوجه السابق؟ ويساعدنا فى اتخاذها هذا الموقف تعارضه مع القانون والعدل وأن قانون الرسوم يلزم من حكم له بأداء هذه الرسوم وتتخذ ضده من أقلام لمطالبات بالمحاكم كافة الإجراءات التى تتخذ ضد المتهرب من دينه وأن كثيراً من الناس قد تعجز عن سداد هذه الرسوم التى لم يحكم فيها عليهم فتباع أملاكهم أو منقولاتهم الضرورية اللازمة لبقاء حياتهم.
ويحدونا فى طلب استبدال المادة 14 من قانون الرسوم القضائية أن المادة 184 من قانون الإجراءات قد أعطت لكل ذى حق حقه بما يفرغ المادة 14 من قانون الرسوم من مضمونها وتصبح عائقاً أمام القاضى وحجر عثرة تهدد أصحاب الحقوق المحكوم لهم بالحق.
لذلك
أقترح استبدال نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية لرفع هذا التعارض مع المادة 184 من قانون المرافعات، وذلك على النحو المبين فى الاقتراح.
أحمد محمد الفقى
عضو مجلس الشعب