قانون رقم 11 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تلغى المواد 83 و84 و85 و86 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وذلك اعتبارا من أول يناير 1996
(المادة الثانية)
تلغى المادتان 87 و88 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1415 هـ
الموافق (23 مارس سنة 1995 م).
تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر
بالقانون رقم 111 لسنة 1980
القانون رقم 11 لسنة 1995
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22 من فبراير سنة 1995 إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره الأول بتاريخ 6/ 3/ 1995 حضره الأستاذ محمد فتحى عبد الباقى رئيس مصلحة الضرائب والدكتور عصمت عبد الكريم خليفة رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب مندوبين عن الحكومة والثانى بتاريخ 11/ 3/ 1995 حضره الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الرزاز وزير المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة وتعديلاته، والقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة، والقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى الايضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية والسادة مندوبو الحكومة، وإلى ما دار من مناقشات السادة الأعضاء، وبعد أن استعادت نظر توصياتها بشأن الضرائب بصفة عامة وضرائب الدمغة بصفة خاصة فى تقارير سابقة لها وإلى ما جاء فى تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة بهذا الشأن تعرض تقريرها فيما يلى:
بدأ العمل بهذا النوع من الضرائب بصدور القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة، وفيما يتعلق بالأوراق المالية وتداولها فقد فرض بمقتضى هذا القانون رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف بحد أدنى 5 مليمات وحد أعلى 25 جنيها على الكمبيالات والسندات وربع فى الألف على جميع الأسهم والسندات المقيدة فى البورصة، ورسم تدريجى يتراوح بين 25 مليما و100 مليم على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية وأسهم وسندات الشركات المصرية والأجنبية، ورسم دمغة نسبى قدره نصف فى الألف على عمليات بيع الأوراق المالية الغير مقيدة فى البورصة، وقد ألغى العمل بهذا القانون بصدور القانون رقم 224 لسنة 1951 الذى حل محله ليزيد بمقتضاه رسم الدمغة ليصبح نصف فى الألف بحد أدنى عشرة مليمات وبدون حد أقصى على الكمبيالات والسندات، وواحد فى الألف على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة واثنان فى الألف إذا لم تكن مقيدة فى البورصة، وواحد فى الألف على الأوراق المالية الأجنبية، ورسم نسبى يتراوح بين 50 مليما وجنيهان على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المصرية والأجنبية أو أسهم وسندات - الشركات المصرية أو الأجنبية، ورسم نسبى قدره نصف فى المائة على عمليات بيع الأوراق المالية الغير مقيدة فى البورصة.
وقد أظهر التطبيق العملى للقانون المشار إليه افتقاده لكثير من معالم الوضوح التى تمثلت بجلاء فى الخلافات التى ثارت حول تفسير غالبية أحكامه، ومن الصعوبات التى واجهت المطبقين لهذه الأحكام وخاصة بالنسبة لتتبع أسعاره التى عدلت أكثر من مرة من عام 1967 حتى عام 1977، وأيضا كان الشكل العام لهذا القانون لا يتيح الغالبية الوقوف على ما يتضمنه من أحكام حيث وزعت الضرائب التى ينظمها القانون على أربعة أنواع (اتساع - نسبى - تدريجى - نوعى) تم توزيعها على خمسة جداول وعدة فصول مع وجود تداخل واضح بين تلك الجداول والفصول، لذلك صدر القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعمول به حاليا لتحقيق عدة أهداف أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية، والتيسير على الممولين مع وضع حد للخلاف بينهم وبين المطبقين، واستحداث أوعية جديدة للخضوع للضريبة، والتبسيط والوضوح شكلا وموضوعاً وأحكام طرق تحصيل الضريبة.
وقد فرض بمقتضى هذا القانون ضريبة دمغة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية والشركات الأجنبية التى يكون مقرها الرئيسى فى مصر وفروع الشركات الأجنبية لها رأس مال محدد ذلك على النحو التالى:
نسبية قدرها أربعة فى الألف للأوراق المقيدة والمتداولة فى البورصة.
نسبية قدرها ستة فى الألف للأوراق الغير مقيدة فى البورصة أو المقيدة بها ولكن العمليات التى تمت شأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها.
نسبية قدرها ستة فى الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة فى أسهم أو حصص أو أنصبة.
نوعية قدرها 300 مليم لحصص التأسيس غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها ولكن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها.
كما فرضت ضريبة نسبية قدرها واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهاً على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية والأجنبية، وستة فى الألف على الأوراق المالية الأجنبية التى لا تخضع للضريبة النسبية السنوية.
وقد صدرت عدة قوانين لزيادة هذه الضريبة وعدة قوانين أخرى للإعفاء منها يهمنا منها فى هذا الصدد القوانين رقم 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993 حيث زادت بمقتضاها ضريبة الدمغة النوعية 250% والنسبية 100% وأغلب هذه الزيادات كانت لسبب عجز الخزانة العامة.
كما صدرت القوانين رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار، 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، 4 لسنة 1995 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة العامة باسم سندات الخزانة المصرية حيث منحت بمقتضاها إعفاءات من هذه الضريبة للمشروعات التى ينتظمها قانون الاستثمار ولكنه لم يمنح التوسعات أو الزيادات فى رؤوس الأموال هذه الإعفاءات، كما أعفت أسهم بعض شركات الاكتتاب العام وبعض السندات والأوراق المالية من هذه الضريبة، فأصبحنا حيال العديد من القوانين والقرارات التى يصعب تطبيقها ولا يستطيع الممول متابعتها بسهولة ويسر مما استلزم إجراء تعديل على القانون 111 لسنة 1980.
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الدولة انتهت فى الخطة الخمسية الأولى والثانية من أعمال البنية الأساسية وأنها بدأت فى الخطة الخمسية الثالثة عمليات إصلاح مالى ونقدى حققت فيها نجاحاً ملحوظاً، وأصبح المجتمع والإقتصاد المصرى مهيئين لنشاط استثمارى كبير يستوعب حجم العمالة المتاحة مما استلزم التفكير فى التخفيف من أعباء أصحاب المدخرات لتحفيزهم على الاستثمار وزيادة الإنتاج، وقد أوصت اللجنة بذلك فى تقارير سابقة كان آخرها التقرير العام للجنة عن موازنة 94/ 1995 حيث أشارت فيه إلى الشكوى الدائمة من عبء ضرائب الدمغة وخاصة الدمغة النسبية على رؤوس أموال الشركات والتى تستهلك رأس المال فى حالة تحقيق خسائر وطالبت اللجنة الحكومة بدراسة إمكانية إلغاء كل أو بعض أنواع هذه الضرائب العشوائية.
كما طالب المجلس عند نظر التقرير القيم الذى أعدته اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة بالتفكير جدياً فى إلغاء بعض الضرائب المعمول بها حالياً والتى تعوق الاستثمار دون أن يكون لها أثر يذكر على الحصيلة وعلى رأسها الدمغة النسبية على رأس المال والضرائب المفروضة على الفوائد المجنبة للقطاع المصرفى وضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية.
وقد استجابت الحكومة لطلب المجلس واللجنة فى هذا الشأن فتقدمت بعدة مشروعات بقوانين الغرض منها تشجيع الاستثمار التخفيف عن المستثمرين وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقد أحيلا للجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية ووافق المجلس عليهما، ومشروع القانون الذى نحن بصدده والخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1981.
يتضمن مشروع القانون المعروض مادتين تقضى المادة الأولى منه بالغاء المواد من 83 وحتى 87 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمادة الثانية خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
وقد رأت اللجنة إجراء التعديلات الآتية على مشروع القانون المعروض:
1 - التعديل الأول على المادة الأولى ويقضى بإضافة فقرة فى نهاية المادة نصها كالآتى: "وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1996". حيث أن الضريبة وفق القانون إستحقت فى أول يناير عن عام 1995 بالكامل ولذلك يكون الإلغاء اعتباراً من أول يناير عام 1996 حتى تتساوى جميع الشركات فى عدم خضوعها لضريبة الدمغة فى تاريخ واحد وبما لا يسمح بخلافات عند التطبيق.
وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل.
"2 - التعديل الثانى ويقضى باضافة مادة جديدة (المادة الثانية) ونصها كالآتى:
تلغى المادة 88 من القانون (111) المشار إليه". ليشمل الإلغاء الفصل الثامن عشر من الباب الثانى (الأوراق المالية وتداولها) بأكمله خاصة وأن هذه المادة تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة وإلغاؤها سيساهم فى إزالة الصعوبات التى يواجهها المتعاملون فى عمليات تداول الأوراق المالية ومنح المزيد من التيسيرات والتنشيط لسوق رأس المال.
وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل.
3 - تعديل ترقيم المادة الثانية من مشروع القانون المعروض لتصبح المادة الثالثة وهى المادة الخاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
وقد رفض السيد العضو إبراهيم عبادة مشروع القانون المعروض حيث أودع رفضه كتابة أمانة اللجنة.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
توفيق عبده اسماعيل
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
فرضت ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية بقانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 الذى حل محله القانون رقم 224 لسنة 1951.
ونظراً لافتقاد هذه التشريعات لكثير من معالم الوضوح، فقد صدر قانون ضريبة الدمغة الحالى رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمناً الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، ومتضمناً الأحكام الآتية:
1 - فرض الضريبة النسبية على القيمة الاسمية لهذه الأوراق دون النظر إلى القيمة المدفوعة.
2 - سريان الضريبة اعتباراً من تاريخ مزاولة الشركة عملها أو من تاريخ صدور القرار المرخص فى تأسيسها أو من تاريخ نشر المحرر الذى أسست بمقتضاه أى هذه التواريخ أسبق بغض النظر عن تاريخ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط.
3 - استحقاق الضريبة مقدما فى أول يناير من كل سنة دون النظر إلى تحقيق ربح أو خسارة.
4 - سريان الضريبة على توسعات مشروعات الاستثمار لعدم النص على إعفاء هذه التوسعات من ضريبة الدمغة النسبية بقانون الاستثمار مما يشكل عائقا للتوسع فى المشروعات الاستثمارية.
ومع اتجاه المشروع إلى تخفيف العبء الضريبى فى هذا الشأن بالنص على إعفاءات من ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية فيما صدر من قوانين خاصة لتشجيع جذب رءوس الأموال فى هذا المجال (كالقانون رقم 230 لسنة 1989 والقانون رقم 95 لسنة 1992).
وتأكيداً لسياسة الحكومة فى تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بالغاء ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية).
فتنص المادة الأولى من المشروع المرافق على أن تلغى المواد 83، 84، 85، 86، 87 الواردة بالفصل الثامن عشر من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.
وتنص المادة الثانية على أن ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل، فى حالة الموافقة باحالته إلى مجلس الشعب.
وزير المالية
دكتور محمد أحمد الرزاز