قانون رقم 96 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981

فى شأن الأراضى الصحراوية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، النص الآتى:

"يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها، كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1416 هـ.

                (الموافق أول يونية سنة 1995 م).

 

 

ملحق رقم 2

القانون رقم 96 لسنة 1995

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الزراعة والرى

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 20 من مايو سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره فى 25/ 5/ 1995 حضره مندوبين عن الحكومة السادة:

مهندس/ فؤاد أبو الدهب، مستشار وزارعة الزراعة واستصلاح الأراضى.

مهندس/ أحمد ماهر، وكيل أول وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ورئيس قطاع الرى. مصطفى بكر غازى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتشريعية بوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.

نادى حليم، مدير إدارة القضايا بوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.

عبد الباسط شلبى، رئيس الإدارة المركزية للمجالس - وزارة الإدارة المحلية.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة فى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أوضحه ممثلو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

لما كانت سياسة التوسع الأفقى أحد ركائز التنمية الزراعية التى تضمنتها استراتيجية الدولة منذ الثمانينات وذلك بحكم محدودية الموارد الأرضية وتزايد الاحتياجات الغذائية عاما بعد عام.

لذا صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 متضمنا أحكاما تقضى بالكثير من التيسيرات لجذب المستثمرين للقيام بمشروعات استصلاح الأراضى فى المناطق الصحراوية وذلك للقضاء على الصعوبات التى كانت تعوق الانطلاق فى هذا المجال وكان من أهم تلك التيسيرات ما تقضى به المادة الرابعة من هذا القانون من أن "تسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها".

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون على ما يلى:

"فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين".

وبذلك أقتصرت التيسيرات على الأراضى الواقعة بعد مسافة كيلو مترين خارج الزمام فقط.

وقد تبين من التطبيق العملى أن هذه المساحات هى فى الغالب أراضى صحراوية ويتطلب استصلاحها واستزراعها مبالغ طائلة لا تقل عن تلك التى تنفق فى المساحات الواقعة خارج هذه المساحة، وهو أمر واضح تماما فى محافظات الوجه القبلى التى تعمل الدولة حاليا على الدعوة لتشجيع الاستثمار بها وذلك بإتاحة التيسيرات التى من شأنها إحداث الانطلاق بالمشروعات الاستثمارية لتحقيق الزيادات الإنتاجية المستهدفة وخلق فرص عمل تستوعب الكثير من الأيدى العاملة.

لهذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يستهدف توسيع قواعد التيسير لتشمل المشروعات التى تقام أيضا فى مسافة كيلو مترين خارج الزمام.

وقد دارت مناقشة حول مشروع القانون حيث تبين أن الحكم الوارد فى المادة الأولى والذى يقضى بأن تتمتع المشروعات الاستثمارية التى تقام فى مسافة الكيلو/ مترين خارج الزمام بنفس التيسيرات التى تتمتع بها المشروعات فى المساحات التالية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء هو أمر وجوبى ويتمشى مع ما سبق أن أوصت به اللجنة عند مناقشة سياسة التوسع الأفقى خلال السنوات الماضية بأن تتجه المشروعات إلى المناطق الأقرب إلى المدن والأقرب إلى المرافق ومصادر المياه حتى يمكن تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وترى اللجنة أن استصلاح الأراضى واستزراعها فى أى منطقة صحراوية هو إضافة جديدة للإنتاج الزراعى المصرى الذى نأمل أن يرتفع لحد الاكتفاء الذاتى ويلبى الاحتياجات التصديرية وأن يصاحب ذلك النهضة العمرانية المطلوبة وإتاحة فرص العمل اللازمة لامتصاص البطالة، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا المشروع بقانون ليس تأكيدا من جانب الدولة على استمرار التيسيرات التى قررتها من قبل لتشجيع الاستثمار فحسب بل من مد العمل بها لتغطى كل أرجاء مصر التى تستهدف الدولة تعميرها وإدخالها ضمن مواقع الإنتاج الوطنى.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس/ أبو بكر حمد الباسل

 

 

مذكرة إيضاحية

 

صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ونص فى الفقرة الأولى من المادة (1) على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.

كما جرى نص المادة (4) منه على أنه يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون وهى الأراضى الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها.

ولما كان هذا الحكم الأخير قصد به تشجيع استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية بتقرير ذات الإعفاءات المنصوص عليها فى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة عليها - إلا أن ما أورده القانون رقم 143 لسنة 1981 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى - من قصر الإعفاءات على تلك الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين يجافى اتجاه الدولة نحو تشجيع استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية بقصد زيادة الإنتاج وتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج والتى تشكل عبئا على كاهل الحكومة لسداد ما نشأ عنه من عجز.

ولما كانت مسافة الكيلو مترين الواقعة خارج الزمام هى دائما أو فى الغالب أراض صحراوية يكبد استصلاحها واستزراعها مبالغ طائلة لا تقل بحال عن تلك التى تنفق على المساحات التالية لها بمسافة كيلو مترين ويتضح هذا بجلاء فى محافظات الوجه القبلى حيث تمثل المساحة المزروعة شريطا ضيقا جدا على ضفتى النيل.

وإزاء الظروف الحالية والدعوة إلى تشجيع الاستثمار فى الوجه القبلى وتقدير التيسيرات للانطلاق بهذا الاستثمار وخلق فرص عمل تستوعب الكثير من الأيدى العاملة، فإنه من الطبيعى أن يعاد النظر فى نص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية بحيث تسرى القواعد والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على الأراضى الصحراوية وعلى الأراضى التى تقع فى مسافة كيلو مترين خارج الزمام والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء. خاصة إذا روعى أن استصلاح بعض هذه الأراضى يحتاج إلى تكاليف باهظة من الطاقة والآلات الزراعية ونقل المياه وغيرها من أدوات الاستصلاح والاستزراع.

وعلى ضوء ما تقدم أعد السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة السمكية والحيوانية واستصلاح الأراضى مشروع القانون المرافق الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 18/ 5/ 1995

ونتشرف بعرض مشروع القانون المرفق للتكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى

20/ 5/ 1995

 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ عاطف صدقى)