قانون رقم 81 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتى:

"مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى".

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، مادة جديدة برقم (3 مكررا)، نصها الآتى:

"(مادة 3 مكررا): لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون".

 

(المادة الثالثة)

 

يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات عدا الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المعدلة بهذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1417 هـ

                (الموافق 22 مايو سنة 1996 م).

 

 

ملحق رقم (4)

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو دكتور رفعت علي بهرام الرميسى

بشأن تعديل نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية

والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 4 من مايو سنة 1996، إلى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدما من السيد العضو دكتور رفعت على بهرام الرميسى، بشأن تعديل نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فعقدت اللجنة إجتماعين لنظره فى 5، 6 من مايو سنة 1996 حضرهما: السيد العضو مقدم الاقتراح، وحضر الاجتماع الأول السيد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وحضر الاجتماع الثانى الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.

نظرت اللجنة الاقتراح مشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1931، والقانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية واستمعت إلى رأى السيد العضو مقدم الاقتراح، فتبين لها:

أنه وإن كان حق التقاضى مصونا ومكفولا للناس كافة بنص الدستور، إلا أنه وقد انتشرت فى المرحلة الأخيرة ظاهرة التعسف فى استعمال هذا الحق على نحو أصبح يهدد فى بعض الأحوال من المجتمع ويلحق الضرر البالغ بالأنشطة الإجتماعية والإقتصادية ويفسح المجال للانتقام والتشهير وترويع الآمنين، فقد أعد الاقتراح قانون متضمنا إستبدال نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنص يقضى "بالا تقبل أى دعوى أو طلب أو دفع من الدفوع التى تبدى أمام المحاكم على اختلاف درجاتها إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر إلا بشروط وضوابط موضوعية عادلة ضمانا لضبطها وعدم الشطط فيها، مستهدفة بذلك كما جاء فى المادة المقترح تعديلها أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون بالنسبة لها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن المحكمة تقضى فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول، سواء كان ذلك بالنسبة للدعاوى التى ترفع وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أو أى قانون آخر أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك بدلا من المصلحة القائمة التى يشترطها النص فى القانون القائم بالنسبة لقبول الطلب أو الدفع.

وإذا كانت آراء الفقهاء وأحكام القضاء قد اختلفت فى ظل القانون القائم فيما إذا كانت المصلحة التى يتطلبها القانون من النظام العام، أو أنها ليست من النظام العام فإن التعديل المقترح يحسم أمر هذا الخلاف بالنص على أن المحكمة تقضى من تلقاء نفسها بعدم القبول عند انتفاء شرط المصلحة فى أية حالة تكون عليها الدعوى تلافيا للتفرقة والمغايرة بين الدعاوى التى صدرت فيها أحكام ولم تصبح باتة وبين تلك التى لم تصدر فيها أحكام أو لم ترفع تحقيقا للعدالة.

ولما تقدم فقد رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون مع تعديل المادة الثانية منه لتصبح على النحو التالى:

يسرى حكم هذا القانون على الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها، ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات.

وقد رأت اللجنة إجراء هذا التعديل حتى يشمل الحكم كافة جهات القضاء على اختلاف جهاتها وولايتها ودرجاتها وأنواعها تحقيقا للغاية المنشودة من التعديل.

وقد اعترض كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

المستشار/ محمد موسى

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع قانون

 

نص دستور جمهورية مصر العربية على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وإن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.

وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء والتقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

غير أنه من الأصول المقررة فى التشريعات المعاصرة جميعها هو حظر التعسف فى استعمال الحق، وهو يكون كذلك إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

ولما كان من المعلومات العامة التى يعرفها الكافة أنه انتشرت فى المرحلة الأخيرة ظاهرة التعسف فى استعمال حق التقاضى حتى أن البعض اتخذ منه سبيلاً لترويع المجتمع وبخاصة المفكرين والمبدعين والكتاب والفنانين، وهو ما يهدد المجتمع كله فى حالة استطالة هذه الظاهرة إلى ما يلحق الضرر البالغ بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، سواء الاستثمارية أو الصناعية أو السياحية، مما يقتضى مواجهتها بتشريع يضع حداً لامتداد هذه الظاهرة وضرورة محاصرتها باشتراط الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة، والقائمة لتحقيق الغرض من الدعوى.

وكذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة تقتضى ضرورة اعتبار توافر شرطى الصفة والمصلحة لرافع الدعوى من النظام العام حتى يتسنى للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها، ولو لم يقدم لها أى دفع به.

من أجل هذا فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون متضمنا فى المادة الأولى منه تعديل نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لاشتراط الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التى يقرها القانون وذلك بالنسبة لرفع الدعوى أو الطلب أو الدفع، وذلك استناداً لأحكام قانون المرافعات المدنية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1931، أو أى قانون آخر يتم به رفع الدعوى أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بالنسبة للدعاوى المقامة حاليا وفى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول إذا لم يتوافر شرطا الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة.

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من رفعها دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وكذلك فإنه تلافيا للتفرقة والمغايرة بين الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها أحكام ولم تصبح أحكاما باتة والدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام أو التى لم ترفع بعد - وهذه المغايرة تؤذى العدالة ويتأذى منها ضمير المجتمع، لأنها تتنافى مع أحكام الدستور فى المساواة أمام القانون، وتتعارض مع قواعد العدالة - فقد رؤى النص فى المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون على سريان تعديل المادة 3 السابق الإشارة إليه على جميع الدعاوى والطعون التى ما زالت منظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات أو الدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام أسوة بالدعاوى التى سترفع مستقبلاً، وذلك لتحقيق العدالة.

 

مقدم الاقتراح

دكتور/ رفعت على بهرام الرميسى

عضو مجلس الشعب

 

 

ملحق رقم (1)

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون

مقدم من السيد العضو دكتور رفعت على بهرام الرميسى

بشأن تعديل نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية

والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 

أحال السيد الدكتور رئيس المجلس فى 11 من مايو سنة 1996، إلى اللجنة اقتراحا بمشروع مقدما من السيد العضو دكتور رفعت على الرميسى، بشأن تعديل نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 23 أبريل سنة 1996، حضره السيد العضو مقدم كما حضره السيدان: دكتور مستشار عادل مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ودكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1931، والقانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية واللائحة التنفيذية للمجلس واستمعت إلى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح، ورد مندوبى وزارة العدل، فتبين لها:

أولا: يهدف الاقتراح بمشروع قانون إلى وضع شروط وضوابط موضوعية عادلة بشأن رفع الدعاوى أو الطلبات أو الدفوع التى تبدى أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، مع توخى عدم الإخلال بأصل الحق فى رفع هذه الدعاوى أو الحيلولة دون بلوغ الغاية منها، بل قصد بالشروط والضوابط الخاصة برفعها ضمان ضبطها وعدم الشطط بها ابتعاداً عن أن يكون الغرض منها الانتقام أو التشهير وذلك للحفاظ على حسن سير العدالة والنأى بأن تصبح ساحات المحاكم مجالاً للدد فى الخصومة واصطناع الدعاوى التى تمس حقوق المواطنين وتؤدى إلى ترويعهم دون سند مشروع، ودرءا للتعسف فى استعمال حق التقاضى الذى كفله الدستور للمواطنين.

وقد تضمن الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الأولى منه استبدال نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وذلك على النحو الآتى:

لا تقبل أى دعوى، كما لا يقبل أى طلب أو رفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة يكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من رفعها دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

والغرض من هذا التعديل هو اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون بالنسبة لها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن المحكمة تقضى فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول، سواء كان ذلك بالنسبة للدعاوى التى ترفع وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو أى قانون آخر أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك بدلا من المصلحة القائمة التى يشترطها النص فى القانون القائم بالنسبة لقبول الطلب أو الدفع.

بينما تناولت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون حكما انتقاليا يسرى على الدعاوى المنظورة الآن أو التى صدر بالنسبة لها أحكام ولكنها لم تصبح باتة حتى لا يكون هناك مغايرة بين الدعاوى التى سترفع وفقا لأحكام هذا القانون أو الدعاوى المنظورة الآن، لذلك رؤى سريان الحكم الوارد بالمادة (3) المعدلة السابق الإشارة إليه على جميع الدعاوى والطعون التى ما زالت منظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات.

وتناولت المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع قانون النص على إلغاء أى حكم يوجد فى أى قانون آخر، يجرى العمل به فى جمهورية مصر العربية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ثانيا: ذكر السيدان مندوبا وزارة العدل أن الوزارة توافق على الاقتراح بمشروع قانون.

ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى المجلس الموقر بالموافقة على إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.

 

رئيس اللجنة

دكتور/ عبد الأحد جمال الدين

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع قانون

 

نص دستور جمهورية مصر العربية على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وإن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.

وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء والتقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

غير أنه من الأصول المقررة فى التشريعات المعاصرة جميعها هو حظر التعسف فى استعمال الحق، وهو يكون كذلك إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

ولما كان من المعلومات العامة التى يعرفها الكافة أنه انتشرت فى المرحلة الأخيرة ظاهرة التعسف فى استعمال حق التقاضى حتى أن البعض أتخذ منه سبيلاً لترويع المجتمع وبخاصة المفكرين والمبدعين والكتاب والفنانين، وهو ما يهدد المجتمع كله فى حالة استطالة هذه الظاهرة إلى ما يلحق الضرر البالغ بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، سواء الاستثمارية أو الصناعية أو السياحية، مما يقتضى مواجهتها بتشريع يضع حداً لامتداد هذه الظاهرة وضرورة محاصرتها باشتراط الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة، والقائمة لتحقيق الغرض من الدعوى.

وكذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة تقتضى ضرورة اعتبار توافر شرطى الصفة والمصلحة لرافع الدعوى من النظام العام حتى يتسنى للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها، ولو لم يقدم لها أى دفع به.

من أجل هذا فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون متضمنا فى المادة الأولى منه تعديل نص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لاشتراط الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التى يقرها القانون وذلك بالنسبة لرفع الدعوى أو الطلب أو الدفع، وذلك استناداً لأحكام قانون المرافعات المدنية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1931، أو أى قانون آخر يتم به رفع الدعوى أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بالنسبة للدعاوى المقامة حاليا وفى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول إذا لم يتوافر شرطا الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة.

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من رفعها دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وكذلك فإنه تلافيا للتفرقة والمغايرة بين الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها أحكام ولم تصبح أحكاما باتة والدعاوى التى لم تصدر فيها أحكاماً أو التى لم ترفع بعد - وهذه المغايرة تؤذى العدالة ويتأذى منها ضمير المجتمع، لأنها تتنافى مع أحكام الدستور فى المساواة أمام القانون، وتتعارض مع قواعد العدالة - فقد رؤى النص فى المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون على سريان تعديل المادة 3 السابق الإشارة إليه على جميع الدعاوى والطعون التى ما زالت منظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات أو الدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام أسوة بالدعاوى التى سترفع مستقبلاً، وذلك لتحقيق العدالة.

 

مقدم الاقتراح

دكتور/ رفعت على بهرام الرميسى

عضو مجلس الشعب