قانون رقم 229 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (1 و3) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، النصان الآتيان:
مادة 1 - "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:
( أ ) طرق حرة.
(ب) طرق سريعة.
(جـ) طرق رئيسية.
(د) طرق محلية.
وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية".
مادة 3 - "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية".
(المادة الثانية)
تصاف مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى مواد القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، نصها الآتى:
مادة 12 مكررا - "استثناء من أحكام المواد 1 و3 و9 مكررًا من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
(د) يكون للملتزم، فى خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى المواد 5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و15 (فقرة أولى) من هذا القانون، بما فى ذلك الحق فى استغلال مساحات واقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 4 و9 و15 (فقرة ثانية) من هذا القانون.
(هـ) الإلتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة.
ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، "قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات".
(المادة الثالثة)
يستبدل مسمى "الطرق المحلية" بمسمى "الطرق الإقليمية" أينما ورد ذكره فى القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1996 م).
ملحق رقم 2
تقرير لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 4 من يوليو سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة فعقدت اللجنة إجتماعاً لنظره فى 8/ 7/ 1996، حضره السادة:
1 - عادل حسنى قاسم مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات
2 - اللواء فؤاد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
3 - الدكتور سيد رجب السيد وكيل الوزارة بالإدارة المركزية لوزارة النقل والمواصلات.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام التشريعات التالية:
- القانون رقم 19 لسنة 1947 بإلتزامات المرافق العامة.
- القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
- القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
- قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية.
فتبين لها:
أنه بالنظر إلى الأعباء الملقاة على عاتق قطاع النقل والمواصلات بحسبانه الركيزة الأساسية نحو تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولما كانت وزارة النقل والمواصلات هى الجهة المنوط بها أمر تلبية إحتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته فى إطار الخطة العامة للدولة بما يكفل التنسيق والتكامل بينها وتحقيق الربط بين انشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى والعمل على تطويرها وفقاً لأحداث الأساليب العلمية والتكنولوجية، بما يحقق الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية. ولما كان قطاع الطرق هو الدعامة الأساسية التى يقوم عليها قطاع النقل، وعليه أصبحت الدولة فى الوقت الحالى تهدف أول ما تهدف فى إطار خطتها القومية، إلى تطوير شبكة الطرق بجمهورية مصر العربية وذلك بالعمل على زيادة أطوال الشبكة القائمة والحفاظ عليها وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق عوامل الأمن والأمان والراحة على هذه الطرق وخلق محاور جديدة خالية من التقاطعات السطحية والجانبية، الأمر الذى يتيح السير على هذه الطرق بسهولة ويسر وبسرعات آمنة تؤدى إلى إمكان اختصار زمن الرحلة، وخلق مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وكذلك إمكان فتح آفاق أرحب فى المجالات الاستثمارية لإمكان خلق فرص عمل جديدة وخفض الكثافة السكانية فى وادى النيل نتيجة زيادة مساحة الأراضى المستصلحة من خلال تلك الطرق وإمكان تحقيق الربط المباشر بين محافظات الوجهين البحرى والقبلى وربطها بمحافظات البحر الأحمر والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء.
ولما كان أمر تحقيق كل تلك الآمال يحتاج إلى إستثمارات تنوء بحملها الموازنة العامة للدولة خاصة فى ظل الأعباء الإجتماعية الملقاه على عاتقها، الأمر الذى يتحتم معه ضرورة تشجيع الاستثمار بنوعيه المحلى والأجنبى - سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين - من ذوى الخبرة المتميزة والقدرات المالية الفائقة فى هذا المجال الجديد من الاستثمار، وهو إنشاء الطرق الإستثمارية ذات الطبيعة الحرة والسريعة والرئيسية المتميزة لإمكان تحقيق مستوى خدمة أفضل، مع منح هؤلاء المستثمرين حقوق امتياز لمدد جديرة بتشجيعهم على الإقبال على تمويل المشروعات العملاقة العاملة فى قطاع الطرق، وتحقيقا لكل هذه الآمال الاقتصادية الخلاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض، الذى يحتوى على أربع مواد، تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المادتين 1، 3 من القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، وذلك بإضافة الطرق الحرة إلى أنواع الطرق المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المشار إليه بحيث أصبحت تتنوع الطرق إلى طرق حرة وسريعة ورئيسية ومحلية مع استبدال الطرق الأخيرة بالطرق الإقليمية بحيث تستمر وحدات الإدارة المحلية فى الإشراف على الطرق المحلية واستمرار الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، فى الإشراف على كل من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بحسبانها الجهة المتخصصة فى إنشاء وصيانة الطرق ذات المرافق القومية.
أما المادة الثالثة المستبدلة، فقد أناطت الخزانة العامة للدولة بتحمل تكاليف إنشاء الطرق الحرة والرئيسية والسريعة وكذلك الأعمال الصناعية والصيانة اللازمة لهذه الطرق بالنظر إلى الخدمة القومية التى تؤديها تلك الطرق، مع الإبقاء على تحمل وحدات الإدارة المحلية نفقات إنشاء وصيانة الطرق المحلية باعتبار الأخيرة من المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، خاصة وقد كفل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79 - فى مادته الثانية - لوحدات الحكم المحلى مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة لهذه المرافق فيما عدا يعتبر مرفقا قوميا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أما المادة الثانية فقد أضافت مادة جديدة برقم 12 مكررا إلى مواد القانون رقم 84 لسنة 1968، محل التقرير المعروض، حيث أجازت منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وذلك بهدف إنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية متميزة والقيام بإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى لمدة الالتزام وهى ثلاثين سنة، وكذلك عدم تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى أرباح استغلال المرفق العام 10% عشرة فى المائة من رأس المال الموظف والمرخص به مانح الالتزام، وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال، ولما كان منح التزامات المرافق العامة لا يكون إلا لضرورة تتمثل هنا فى تخفيف الأعباء فى فتح آفاق أرحب للاستثمار، ومن هنا فقد تضمن نص المادة المضافة قواعد وإجراءات خاصة يلتزم بها كل من الملتزم والسلطة المانحة للإلتزام وتتمثل فيما يلى:
1 - أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
2 - ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
3 - تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
4 - يكون للملتزم فى خصوص ما أنشاه من طرق سلطات واختصاصات الجهة المشرفة على الطريق المنصوص عليها فى المواد 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 15/ 1 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
5 - يكون للملتزم الحق فى استغلال المساحات الواقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته وذلك بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الاسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة.
6 - تؤول إلى الدولة جميع المنشآت فى نهاية مدة الالتزام وبدون مقابل.
7 - تكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، وكذلك إزالة الأعمال الصناعية أو الإعلانات بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف - بعد إخطاره بالإزالة بمعرفته - وتحصيل ما عسا أن تكبده فى ذلك وبطريق الحجز الإدارى - إذا كان من شأن تلك الأعمال تعطل حركة المرور أو تعوق توسيع أو تحسين الطريق، وذلك إعمالا لنصوص المواد 4، 9، 15/ 2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة،
8 - الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة.
9 - يصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات فى حدود القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية من مشروع القانون المعروض.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فقد تضمنت النص على استبدال مسمى (الطرق المحلية) بمسمى (الطرق الإقليمية) أينما ورد ذكرها فى القانون رقم 84 لسنة 1968 حتى يكون هناك اتساق بين التعديل الوارد بمشروع القانون وما عساه من اطلاقات قائمة فى القانون القائم، خاصة وأن الطرق المحلية خاضعة لإشراف وحدات الإدارة المحلية.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض فهى متعلقة بتحديد بدء سريان هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
هذا وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون المعروض فقد رأت إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة به وذلك على النحو التالى:
أولا: إعادة صياغة نص المادة 3 بحيث تكون على النحو التالية:
"مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية"
هذا وقد أعادت اللجنة صياغة نص المادة المشار إليها بهدف أحكام صياغتها، بحسبان أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فى مادته الثانية، قد حدد لوحدات الإدارة المحلية دورا الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة لها فى شأن زيادة الإنتاج وحسن الأداء، وكذلك حماية أمن هذه المرافق، فضلا عن كفالة الحق فى إنشاء وصيانة الطرق المحلية لوحدات الإدارة المحلية.
ثانيا: إدخال بعض التعديلات على نص البند "د" من المادة الثانية من مشروع القانون المعروض وذلك على النحو التالى:
أ - استبدال عبارة "مساحات واقعة على جانبى الطريق" بعبارة "المساحات الواقعة على جانبى الطريق" وذلك إحكاما للصياغة"
ب - إضافة عبارة "ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار اليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام.
جـ - إضافة عبارة "وبحالة جيدة" وذلك بهدف ضمان أيلولة كافة المنشآت محل الالتزام إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة يمكن استغلالها بما يحقق الصالح العام.
وعليه فقد أصبح نص البند المشار إليه على النحو التالى:
د - يكون للملتزم، فى خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى المواد 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 15 (فقرة أولى) من هذا القانون، بما فى ذلك الحق فى استغلال مساحات واقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ثالثا: استبدال عبارة "قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات" بعبارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات" الواردة بعجز المادة الثانية من مشروع القانون المعروض.
هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه حتى يكون هناك اتساق بين ما ورد فى النص المشار إليه وما ورد بنص المادة 146 من الدستور والتى نصها "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، خاصة وأن محل الإلتزام الممنوح - وهو إنشاء الطرق العامة - سيكون مرفقاً عاما من حيث الطبيعة القانونية الأمر الذى يستوجب معه أن يكون إصدار منح الإلتزام أو تعديل شروطه بقرار من رئيس الجمهورية تحقيقا للصالح العام.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.
رئيس اللجنة
دكتور مهندس/ سعد إبراهيم الخوالقة
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة
تهدف الدولة، فى إطار خطتها، إلى تطوير شبكة الطرق بجمهورية مصر العربية وإدخال عدد من الطرق الاستثمارية الحرة والسريعة والرئيسية المتميزة لتحقيق مستوى خدمة أفضل، وخلق محاور جديدة خالية من التقاطعات السطحية والتداخلات الجانبية، الأمر الذى يتيح السير على هذه الطرق يجمع بسرعات كبيرة تؤدى إلى اختصار زمن الرحلة مع توفير الأمان الكامل، وذلك علاوة على إضافة محاور قوية فى المجالات الزراعية. ومن المزمع أن يتم طرح إنشاء هذه الطرق على المستثمرين المحليين والأجانب - أشخاصا طبيعيين أو معنويين - من ذوى الخبرات المتميزة والقدرات المالية الفائقة، لقاء منحهم حقوق امتياز لمدد جديرة بتشجيعهم على الإقبال على تمويل هذه المشروعات العملاقة بما حقق العديد من الميزات، من ذلك:
1 - تخفيف الأعباء المالية التى تقع على كاهل موازنة الدولة وتنوء بحملها.
2 - فتح آفاق أرحب للاستثمارات.
3 - خلق مجالات جديدة للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية فى المساحات الواقعة على جانبى الطريق، وفى بدايته ونهايته.
4 - إتاحة الفرصة للمستثمرين فى الداخل والخارج، والبنوك لاستثمار ما لديهم من ودائع ومدخرات فى تنفيذ هذه المشروعات مقابل عائد مجز.
6 - توفير أنشطة للأيدى العاملة وتهيئة فرصة عمل جديدة.
7 - تخفيض الكثافة السكانية فى وادى النيل نتيجة زيادة مساحة الأراضى المستصلحة من خلال تلك الطرق.
8 - الربط المباشر لمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، فضلا عن سائر محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء.
9 - إنعاش حركة السياحة فى مختلف المناطق التى تمر بها هذه الطرق.
وتنفيذا لما تقدم، أعد مشروع القانون المرافق على النحو الآتى:
نصت المادة الأولى على تعديل المادتين 1، 3 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، بحيث تضاف الطرق الحرة إلى أنواع الطرق، ويستبدل مسمى "الطرق المحلية" بمسمى "الطرق الإقليمية" وبحيث تستمر وحدات الإدارة المحلية فى تحمل التكاليف بالنسبة للطرق المحلية، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء باقى الطرق والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها.
ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 12 مكررا إلى مواد القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه، تجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب - أشخاصا طبيعيين أو معنويين - وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية متميزة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل - مجز - المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 سنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة بإستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى الأخص بما يتعلق بمدة منح الالتزام وأقصاها ثلاثون سنة وبحرمان الملتزم من الحصول على صافى ربح يجاوز 10% من رأس المال الموظف فى المشروع.
وتضع المادة المضافة قواعد وإجراءات خاصة تلزم كلا من الملتزم والسلطة المانحة للالتزام، وتتمثل فيما يلى:
أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
ألا تجاوز مدة الالتزام 99 سنة.
أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية بما يكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
أن يحل الملتزم - بالنسبة لما ينشئه من طرق - محل الجهة المشرفة على الطريق، ويكون له سلطاتها واختصاصاتها وحقوقها، وذلك كله فيما يتعلق بإنشاء الطريق وتعديله على نفقته، وإنشاء الأعمال الصناعية اللازمة له وصيانته، وكذلك الترخيص فى إقامة هذه الأعمال بالطريق، وغرس الأشجار ووضع اللافتات أو الإعلانات ومد الكابلات والمواسير فيه، وفرض مقابل - مجز - لمرور السيارات عليه، وأخذ الأتربة اللازمة لوقايته وتحسينه من الأراضى الواقعة على جانبيه، والترخيص فى إقامة لافتات أو إعلانات على الجانبين - ويشمل ذلك حق استغلال المساحات الواقعة على جانبى الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون أى مقابل - كما يكون للملتزم سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق فى خصوص الموافقة على إقامة منشآت على الأراضى الواقعة على جانبيه، وتقدير المصاريف الفعلية الخاصة بأية مخالفة تقع على الطريق وتحصيل مصروفات رد الشئ إلى أصله التى يحكم بإلزام المخالف بها.
أن يحتفظ بتحديد مواصفات الحركة على الطريق بما يكفل توفير الأمان عليه وعدم تعطيل حركة المرور به وعدم تعرضه للتلف، وكذلك بالحق فى الإزالة الإدارية للمخالفة على نفقة المخالف، للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، لأن ذلك من صميم اختصاصات السلطة العامة
أن يلتزم الكافة بأحكام قانون المرور، وبالقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة المضافة على أن يصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات، وذلك فى حدود القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة على استبدال مسمى "الطرق المحلية" بمسمى "الطرق الإقليمية أينما ورد ذكره فى القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه، لأن هذه الطرق خاضعة لإشراف وحدات الإدارة المحلية.
والمشروع معروض رجاء التكرم لدى الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم إحترامى،،
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ كمال الجنزورى)