قانون رقم 86 سنة 1997

بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979

فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

و7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام

المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة النص الآتى:

"يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، النص الآتى:

"تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، أموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب".

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418 هـ

                (الموافق 28 مايو سنة 1997 م).

 

ملحق رقم (2)

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير

ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

القانونين رقمى 59 لسنة 1979 و7 لسنة 1991

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة و7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض مساء اليوم السبت 24 من مايو سنة 1997 حضره السادة:

1 - السيد الدكتور/ محيى الدين الغريب، وزير المالية.

2 - عادل الحسينى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

3 - محمد سمير بدر عسل، رئيس الادارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية.

4 - المهندس/ عادل على راضى، رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة.

5 - المهندس/ ثروت ناشد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6 - محمد العربى ربيع، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، وقانون مجلس الشعب، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بشأن الهيئة العامة للتنشيط السياحى وعلى ضوء مناقشات السادة الأعضاء، وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة، من بيانات، تبين لها ما يلى:

صدر القانون رقم 59 لسنة 1979 بتنظيم إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقد نص هذا القانون فى الباب الأول منه على التعاريف والأحكام العامة بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتخطيط واختيار مواقع هذه المجتمعات، وأسلوب تنفيذ المشروعات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما نص الباب الثانى من هذا القانون على انشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأسلوب ادارتها وبيان اختصاصاتها، هذا فضلا عن الأحكام العامة والانتقالية.

وقد نصت المادة 33 من هذا القانون على ما يلى:

"يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى"

هذا وقد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وحدد اختصاص كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المادتين 2، 3 من هذا القانون وكذلك أحكام إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية.

كما صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وقد أناط المشرع فى هذا القانون فى مادته الثانية بالسيد رئيس الجمهورية - بعد موافقة مجلس الوزراء - تحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية وإنشاء الهيئات الخاصة بكل منها على أن يكون لكل منها سلطة المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها.

ولما كانت المادة (15) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن "تكون للهيئة ميزانية خاصة، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها" وهذا يعنى أن يكون لكل هيئة ميزانيتها المستقلة وأن يحدد قرار إنشائها القواعد والإجراءات التى تحكم أسلوب الصرف منها، إلا أن الأصل العام فى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون على أن "يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة ما فى حكمها سنويا، ويؤول الفائض للخزانة العامة، كما تتحمل بإعانة العجز" وهذا يعنى أن الموازنة العامة للدولة هى التى تتولى تمويل العجز الذى يرد فى ميزانيات الهيئات العامة ويؤول إليها الفائض فى هذه الموازنات، واتساقا مع هذا الأصل العام وضمانا لتحقيق حصيلة تؤول للخزانة العامة للدولة لتوجيهها لتمويل مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مواجهة متطلباتها الحتمية، وحصولها على عائد مناسب من أموالها المستثمرة فى تلك الهيئات.

هذا فضلا عن تمويل الأغراض الرئيسية لهذه الهيئات، وتأسيسا على ما تقدم فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض، حيث تقضى المادة الأولى منه على أن يؤول فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من ترحيله من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى، هذا بالإضافة إلى تعديل بداية ونهاية السنة المالية للهيئة بحيث تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهاءها بدلا من أن تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، كما أضافت هذه المادة فقرتين جديدتين إلى المادة 33 من القانون رقم 95 لسنة 1979، وتقضى الفقرة الأولى منها على أن يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية عدا حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة، وكذا المخصصة لإقامة المجتمعات العمرانية.

كما تقضى الفقرة الثانية على أن تجنب حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض التى تعمل على تحقيقها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى المتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة طبقا لما يقره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وتأسيسا على ما تقدم فقد ضمن مشروع القانون المعروض فى مادته الثانية تعديل المادة 7 من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث يقضى باعتبار حصيلة الأموال التى تؤول لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحة، أموالا عامة، ويودع كل ما يرد من هذه الهيئات كل على حده فى حساب خاص بالبنك المركزى للصرف منه على أغراض هذه الهيئات وعلى المتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص.

كما تضمنت المادة الثالثة من هذا القانون الغاء كل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا وقد أكد السيد الدكتور وزير المالية فى اجتماع اللجنة بأن الهيئة ستظل ملتزمة بالوفاء بجميع التزاماتها قبل المواطنين الحاجزين وسداد مستحقات المقاولين قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتؤكد اللجنة على ضرورة تطبيق هذا النظام على جميع الهيئات الاقتصادية بالدولة.

واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر، الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

مهندس محمد محمود على حسن

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانونين

رقمى 59 لسنة 1979 و7 لسنة 1991

 

تنص المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام. كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى"

وتنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن "تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة ومواردا من موارد هذه الهيئة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد واجراءات وحدود التصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.

وقد حددت المادتان 2 و3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية كيفية إدارة واستغلال التصرف فى هذه الأراضى، بأن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الواقعة فى المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وبأن تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى باقى الأراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما حددت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه كذلك أوضاع إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية آنفة الذكر، بأن يصدر رئيس الجمهورية - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، ونصت على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتنمية السياحية" تتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض اقامة المناطق السياحية، بينما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي التى تخصص لأغراض اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها.

وتنص المادة 5 من القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة"

كما تنص المادة 9 من القرار الجمهورى رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية على أن "تكون للهيئة موازنة مستقلة على نمط الموازنات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص يخصص للصرف منه فى أغراضها"

ولئن كانت المادة 15 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن "تكون للهيئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها، إلا أن الأصل العام الذى أوردته الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 53 لسنة 1973 - بشأن الموازنة العامة للدولة - هو أن "يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة وما فى حكمها سنويا ويكون الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز"

ورجوعا إلى هذا الأصل العام، وضمانا لتحقيق حصيلة تؤول للخزانة العامة للدولة لتوجيهها لتمويل الأغراض الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولتدعيم امكانات الموازنة العامة للدولة - فى الوقت ذاته - بما يكفل لها مواجهة متطلباتها الحتمية وحصولها على عائد مناسب من أموالها المستثمرة فى تلك الهيئة، فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 33 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، وذلك بالنص على أن يؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بدلا من ترحيل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى، وذلك علاوة على تعديل بداية ونهاية السنة المالية للهيئة بحيث (تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها) بدلا من أن تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

وإذا كانت المادة 32 من القانون آنف الذكر قد حددت موارد الهيئة، ومن بينها حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة، فقد أضيفت فقرتان جديدتان إلى المادة 33 المشار إليها تنص أولاهما على أن "يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض اقامة المجتمعات العمرانية" وتنص الأخرى على أن "تجنب حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها في حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الانفاق المطلوب"

وتمشيا مع هذه الخطة، فقد تضمن المشروع تعديل المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه فى خصوص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بالنص على أن "يجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الانفاق المطلوب"، وذلك كله بدلا من أن تعد هذه الحصيلة موردا من موارد كل هيئة.

ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية للتفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى

 

1997  وزير المالية

(دكتور محيى الدين الغريب)