قانون رقم 158 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (98) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النص الآتي:

مادة (98)

"تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.

ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة, كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

كما تعفى هذه المواد والأصناف من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير.

ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون.

ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه في الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم.

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي".

  (المادة الثانية)

يضاف إلى المادة (102) من قانون الجمارك المشار إليها فقرات أربع أخيرة نصها الآتي:

 "وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم.

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك.

 وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزي المصري يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك".

(المادة الثالثة)

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.