قانون رقم 26 لسنة 1989
فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يكون الارشاد فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
ويستثنى من ذلك:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 300 طن.
رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة.
خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى.
وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة.
مادة 2 - تحدد مناطق الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة لميناء الاسكندرية:
أولا: منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس الى مسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة.
ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرقى الخط الوهمى لفنارى الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل.
ثالثا: الأحوال الجافة والعائمة.
(ب) بالنسبة لميناء الدخيلة:
وتبدأ من خط وهمى على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالى العوامة الخارجية وتشمل الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة.
ويجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها.
مادة 3 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها الا بعد صعود المرشد اليها أو الحصول على اذن من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
مادة 4 - يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 5 - لا يجوز القيام بالارشاد فى الميناء الا للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 6 - على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد اليه بارشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر الملحق بها وذلك بعد اخطاره والاذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 7 - لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلال أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد.
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الارشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الارشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد أو نزوله.
مادة 8 - تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك.
مادة 9 - تكون عمليات القطر اجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية على ألفى طن ويصدر وزير النقل البحرى قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه.
مادة 10 - يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والاقتراب من الميناء.
ولا يجوز اقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا.
مادة 11 - يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم اضافى مقداره ألفا جنيه اذا دخلت الى الميناء أو تحركت فيه.
ولا يستحق الرسم الاضافى فى حالة حصول السفينة على اذن بذلك.
مادة 13 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التى ورد بيانها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر.
وتزاد العقوبة بمقدار المثل اذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو اذا أضر بنظام الحركة بالميناء.
مادة 16 - مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه.
مادة 17 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
مادة 18 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من تسبب فى اقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف.
مادة 19 - على وزير النقل البحرى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 20 - يلغى القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى
الاسكندرية والدخيلة
(القانون رقم 26 لسنة 1989)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من ديسمبر سنة 1988 الى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الأسكندرية والدخيلة.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره يومى 8/ 1/ 1989 و5/ 3/ 1989 وحضرهما السادة: عاطف محمد مرونى رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وعادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل والمواصلات، ودكتور سيد رجب المدير العام بمكتب السيد وزير النقل.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين أرقام 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية و6 لسنة 1967 بانشاء هيئة عامة لميناء الأسكندرية، و115 لسنة 1974 بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وظائفة مرشدى الميناء بالأسكندرية بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية، 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر ورسوم الرسو والمكوث.
كما استعادت نظر القرار الجمهورى رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة فتبين لها أن عملية الارشاد فضلا عن اعتبارها من أعمال السيادة للدولة فى سيطرتها على تنظيم الحركة الملاحية للسفن العابرة فى المياه الاقليمية ومشارف الموانى ومداخلها الا أنها تعد من الأعمال الفنية التى تحقق عناصر السلامة والتأمين لهذه السفن والبضائع والأفراد سواء كانوا من البحارة أو الركاب وتتطلب هذه العملية تنظيما جيدا ودقة فى الأداء كما تتطلب كفاءة عالية من القائمين بها، ومستوى متميزا بالاضافة الى متطلبات من الخبرة الطويلة فى مجال الفن البحرى وقيادة السفن بأنواعها المختلفة.
وتعد الحوادث البحرية من تصادم أو جنوح أو غرق وعلى الأخص ما يحدث منها فى المياه الاقليمية وفى مشارف الموانى ومداخلها، من الخسائر الجسيمة وقد يطلق على بعضها الكوارث البحرية نظرا لما قد يترتب عليها من فقد جزئى أو كلى للسفن والبضائع أو الأرواح، علاوة على الأثر الذى قد يترتب على ذلك فى حالات الفقد الكلى أو الغرق من تأثير ضار على سلامة الملاحة أو تعطلها، مما يحمل الدول مبالغ طائلة لازالة الحطام ومن ثم سارعت الدول البحرية جميعها لاستصدار التشريعات التى تنظم أعمال السير فى الممرات الملاحية الضيقة والتى تقع فى المياه الاقليمية للدولة وكذلك بالنسبة لمشارف الموانى ومداخلها الملاحية وما يتعلق بشأن الملاحة الداخلية فيها.
لذلك فان هذه التشريعات تحتاج بمرور الوقت لتعديلات سواء بالحذف أو الاضافة نظرا لارتباط ذلك بالعوامل المتغيرة فى صناعة السفن البحرية من حيث الكم أو الكيف ونظم التوجيه الملاحى ومعدل كثافة الحركة فى المناطق التى تخضع للارشاد، بالاضافة الى تطوير الموانى لتواكب التطور فى أحجام السفن الناقلة.
ومن هذا المنطلق فان النظر فى تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الارشاد بالنسبة لمناطق الاقتراب للموانى والممرات الملاحية المؤيدة لها أصبح ضروريا.
وينظم عملية الارشاد بميناء الاسكندرية القانون رقم 9 لسنة 1965 الصادر فى 31 مارس سنة 1965 قبل انشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالقانون رقم 6 لسنة 1967
وفى اطار المتغيرات الخاصة بصدور قانون الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وتوليها الاختصاصات التى كانت مخولة لمصلحة الموانى والمنائر ظهرت ضرورة لاجراء بعض التعديلات فى القانون وذلك فى شأن ضم المرشدين للهيئة ومن ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1974 بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وطائفة مرشدى الميناء بالأسكندرية بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ثم تلا ذلك صدور القانون رقم 24 لسنة 1983 فى شأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر ورسوم الرسو والمكوث.
وعقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة واختصاص الهيئة العامة لميناء الاسكندرية دون غيرها بادارة ميناء الدخيلة، أصبح الأمر ملحا فى اعادة النظر فى القانون رقم 9 لسنة 1965 ليواكب العمل فى كل من ميناءى الأسكندرية والدخيلة بالاضافة الى كثير من المتغيرات التى اقتضت ذلك ومنها:
1 - زيادة مناطق تنظيم الارشاد منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 1965 بزيادة نوعية وتطوير الخدمات.
2 - ازدياد حجم السفن الناقلة بحوالى 48% خلال الفترة من 1965 وحتى 1988 مع زيادة حجم التجارة من 6 ملايين طن الى 22 مليون طن عام 1988
3 - استحداث نظام التفريغ بواسطة العائمات مما أدى الى ازدياد حركة الوحدات الصغيرة بمنطقة الممرات الداخلية لميناء الاسكندرية.
4 - اقامة منصة لاستقبال ناقلات غاز الاثيلين فى المنطقة الجنوبية الغربية للممرات الملاحية لميناء الاسكندرية وخلق ممرات جديدة للملاحة منها واليها.
5 - زيادة أحجام السفن الناقلة للبضائع من 2000 طن حمولة فى المتوسط الى 6 آلاف طن مع ازدياد السرعات الخاصة بالسفن فى اطار التطور الناشئ فى صناعة النقل البحرى.
6 - ايجاد تسهيلات بميناء الاسكندرية تتمثل فى استقبال سفن عملاقة 44 ألف طن حمولة ساكنة "سفن حاويات، سفن صب جاف - ناقلات بترول.
7 - انشاء ميناء الدخيلة لاستقبال سفن ناقلة حمولة 165 ألف طن حمولة ساكنة وازدياد حجم الحركة بمقدار 8ر25%.
8 - توقع ازدياد النشاط والحركة بين المينائين.
لذلك رئى اعداد مشروع القانون لمسايرة المتغيرات الهامة التى طرأت على صناعة النقل البحرى والتغير الجذرى فى تطوير نوعية التسهيلات والخدمات بميناء الأسكندرية وكذلك ما يتعلق بنمو الحركة وكبر حجم السفن والاشراف والتشغيل المشترك ما بين مينائى الاسكندرية والدخيلة.
ولقد استهدى المشروع بقانون فى بعض أحكامه الموضوعية خاصة فيما يتعلق منها بالمرشدين باعتبارهم الجهاز الفنى المتخصص فى عملية الارشاد مع القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد فى ميناء دمياط.
ولقد تضمن مشروع القانون اثنتين وعشرين مادة وقضت المادة الأولى منه بأن يكون الارشاد اجباريا فى مينائى الأسكندرية والدخيلة بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد والتى حددتها المادة الثالثة من مشروع القانون، أو تحركها فيها أو خروجها منها مقابل أداء الرسم المقرر قانونا عدا السفن التى استثنيت من الالتزام بالارشاد المحدد بالمادة الثانية الا أن هذا الاستثناء مقصور فقط على الارشاد ولا ينصرف الى ما عداه من القواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بل تظل تلك السفن والوحدات ملتزمة بالقواعد التى تحكم الملاحة فى مناطق الارشاد والتى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى ويجوز لتلك السفن والوحدات المستثناه من التزام الارشاد أن تستعين وفقا لما تراه بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق لهيئة الميناء الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة وبالفئات المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له.
وتناولت المادة الثالثة من المشروع بقانون تحديد مناطق الارشاد فى مينائى الاسكندرية والدخيلة، وبالنسبة لميناء الأسكندرية تشمل المناطق الآتية:
1 - منطقة البواغيز وتشمل البواغيز ومنطقة المكس الى مسافة 3 ميل بحرى خارج منارة النجمة.
2 - منطقة الميناء وتقع شرق الخط الوهمى لفنارى مدخل الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل.
3 - الأحواض الجافة والعائمة.
ويلاحظ أن تحديد مناطق الارشاد المشار اليها مطابقة لمناطق الارشاد فى ميناء الأسكندرية المحددة فى الجدول رقم (1)، الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث، أما بالنسبة لميناء الدخيلة فتشمل مناطق الارشاد خطا وهميا على بعد 3 أميال بحرى شمال العوامة الخارجية بما فى ذلك الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة على أنه يجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولقد أوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون ما يتعين على السفن الخاضعة لالتزام الارشاد أن تتبعه قبول دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
أما المادة الخامسة من مشروع القانون فقد قضت بأن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وجميع أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية نظرا لأن طبيعة عمل هذه الطائفة تتطلب فى القائم بها كفاءة فنية عالية وهو ما يقتضى خضوعهم فى أوضاعهم الوظيفية الى لائحة خاصة تنظم تلك الأوضاع دون التقيد بالقواعد التى تحكم الموظفين المدنيين بالدولة.
ولقد كان لعدم وجود الفقرة التى تنص على "دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية" عند صدور قانون الارشاد فى ميناء دمياط عزوف جميع الربابنة من التعيين لميناء دمياط، مما أدى الى استعانة هيئة ميناء دمياط بمرشدى ميناء الاسكندرية على سبيل الاعارة أو الندب مع تحمل جميع الرواتب والبدلات.
ولقد حددت المادة السادسة من مشروع القانون عدم جواز مزاولة الارشاد الا للأفراد المؤهلين الذين يصرح لهم بذلك من رئيس هيئة الميناء وبديهى أن هذا التصريح لا يجوز اللجوء اليه الا عند الاقتضاء وفقا لما تتطلبه حاجة العمل فى الميناء
وأوضحت المادة السابعة من مشروع القانون التزام المرشد بمساعدة السفينة التى عهد اليه بارشادها كما أن عليه أن يقدم المساعدة لأية تكون فى خطر بعد اخطاره والاذن له بذلك وفى هذه الحالة يكون له الحق فى مكافأة يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وقضت المادة الثامنة من مشروع القانون بعدم مسئولية الهيئة عما يحدث من هلاك وضرر بسبب عمل المرشد وتقع هذه المسئولية كاملة على عاتق السفينة باعتبار أن المرشد أثناء قيامه بعمله يكون خاضعا لاشراف الربان وتوجيهه.
وأوضحت المادة التاسعة مسئولية السفينة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها.
وقد جاءت المادة العاشرة لتوضح أن القطر من الأعمال المتعلقة بسلامة الارشاد، ولم يتعرض القانون السابق رقم 9 لسنة 1965 لأعمال القطر مما رئى معه ادراج مادة مستقلة له باعتباره اجباريا، وناطت المادة الحادية عشرة من المشروع بقانون لوزير النقل البحرى اصدار قرار بتحديد منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلاقات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد.
وأوضحت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون من لهم صفة الضبطية القضائية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى وألزمت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون.
كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد مع كونها خاضعة لالتزام الارشاد وبسداد رسم الارشاد المقرر قانونا فضلا عن رسم اضافى قدره ألفا جنيه.
ونصت المواد الرابعة عشرة الى التاسعة عشرة من مشروع القانون على العقوبات الخاصة بمخالفات ربان السفينة ومخالفات المرشدين أو الغير.
وقد أسندت المادة العشرون من مشروع القانون الى وزير النقل البحرى سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
ونصت المادة الحادية والعشرون من مشروع القانون على الغاء القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية وكذلك الغاء كل حكم يخالف حكم مشروع القانون المعروض والذى يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ما قضت به المادة الثانية والعشرون.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور مهندس سعد ابراهيم الخوالقة
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 1988
بتنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة
ان عملية الارشاد باعتبارها من الأعمال الفنية التى تتطلب فى القائمين بها مستوى كبير من الكفاءة يحكمها بالنسبة لميناء الاسكندرية القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الاسكندرية والصادر فى 31 مارس عام 1965 قبل انشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالقانون رقم 6 لسنة 1967، وقد أدخلت على القانون رقم 9 لسنة 1965 بعض التعديلات بالقانون رقم 115 لسنة 1974 بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وطائفة مرشدى الميناء بالأسكندرية بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية والقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والرسو والمكوث.
وعقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1986 فى شأن ميناء الدخيلة واختصاص الهيئة العامة لميناء الاسكندرية دون غيرها ادارة ميناء الدخيلة بالاضافة الى ميناء الاسكندرية أصبح الأمر ملحا فى اعادة النظر فى القانون رقم 9 لسنة 1965 ليواكب العمل فى كل من مينائى الأسكندرية والدخيلة.
وفى هذا الصدد رؤى اعداد المشروع المرافق على النحو الذى يساير ازدياد حركة الملاحة بميناء الاسكندرية وكذلك دخول ميناء الدخيلة فى دائرة التشغيل كما روعى فى المشروع تدارك القصور الذى شاب القانون رقم 9 لسنة 1965
وقد اتسق المشروع فى بعض أحكامه الموضوعية خاصة ما يتعلق منها بالمرشدين باعتبارهم الجهاز الفنى المتخصص فى عملية الارشاد مع القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد فى ميناء دمياط والذى يمثل أحدث القوانين فى مجال تنظيم عملية الارشاد.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يكون الارشاد اجباريا فى مينائى الاسكندرية والدخيلة بالنسبة لجميع السفن لدخولها مناطق الارشاد التى حددتها المادة الثالثة من المشروع أو تحركها فيها أو خروجها منها مقابل آداء الرسم المقرر قانونا عدا السفن التى استثنيت من الالتزام بالارشاد والمحددة بالمادة الثانية من المشروع الا أن هذا الاستثناء قاصر فقط على الارشاد ولا ينصرف الى ما عداه من القواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد بل تظل تلك السفن والوحدات ملتزمة بالقواعد التى تحكم الملاحة فى مناطق الارشاد والتى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى ويجوز لتلك السفن والوحدات المستثناه من التزام الارشاد أن تستعين - وفق ما تراه - بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق لهيئة الميناء الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة وبالفئات المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له.
وتناولت المادة الثالثة من المشروع تحديد مناطق الارشاد فى مينائى الاسكندرية والدخيلة فبالنسبة لميناء الاسكندرية تشمل المناطق الآتية:
1 - منطقة البواغيز وتشمل البواغيز ومنطقة المكس الى مسافة 3 أميال بحرى خارج منارة النجمة.
2 - منطقة الميناء وتقع شرق الخط الوهمى لفنارى مدخل الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل.
3 - الأحواض الجافة والعائمة.
ويلاحظ أن تحديد مناطق الارشاد المشار اليها مطابقة لمناطق الارشاد فى ميناء الاسكندرية المحددة فى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث وأما بالنسبة لميناء الدخيلة فتشمل مناطق الارشاد خط وهمى على بعد 3 ميل بحرى شمال العوامة الخارجية بما فى ذلك الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة.
على أنه يجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأوردت المادة الرابعة من المشروع ما يتعين على السفن الخاضعة لالتزام الارشاد أن تتبعه قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
أما المادة الخامسة من المشروع فقد نصت على أن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وذلك دون التقيد بالنظام والقواعد الحكومية عملا بنص المادة من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61، 63 نظرا لأن طبيعة عمل هذه الطائفة انما تتطلب فى القائم بها كفاءة فنية عالية لا تتوفر فى العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يقتضى خضوعهم فى أوضاعهم الوظيفية الى لائحة خاصة تنظم أحكامها تلك الأوضاع تعيينا وترقية وتحديدا لمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم التى تتناسب مع طبيعة عملهم فضلا عن تأديبهم وغيرها مع سائر الأمور الوظيفية دون التقيد بالقواعد التى تحكم الموظفين المدنيين بالدولة ومثل هذا النص يتفق ونص المادة الخامسة من القانون رقم 4 لسنة 1986 بتنظيم الارشاد فى ميناء دمياط ومن ثم فانه ما طوى عليه نص المادة الخامسة من هذا المشروع ما هو الا ترديد مماثل أعتنقه المشروع بالنسبة لطائفة المرشدين القائمين بالارشاد فى ميناء دمياط.
أما بالنسبة للمادة السادسة من المشروع فقد أسندت عملية الارشاد للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس هيئة الميناء وبديهى أن هذا التصريح لا يجوز اللجوء اليه الا عند الاقتضاء وفقا لما تتطلبه حالة العمل فى الميناء علما بأن من يصرح له بذلك من الأفراد لا يخضعه لأحكام لائحة المرشدين اذ أن الخضوع لها لا يكون الا بالنسبة لمن يكن مرشدا ويتم تعيينه فى هذه الوظيفة وفقا لها.
ووردت المادة السابعة من المشروع محددة التزام المرشد.
وجاءت المادة الثامنة من المشروع قاطعة الدلالة فى عدم مسئولية المرشد أو الهيئة عما يحدث من هلاك أو ضرر للغير أو ممتلكات الهيئة أو قاطراتها أو وحداتها بسبب عمل المرشد أو المناورات الخاصة بركوبه الى السفينة أو نزوله منها وتقع هذه المسئولية كاملة على عاتق السفينة باعتبار أن المرشد انما يكون أثناء قيامه بعمله خاضعا لاشراف الربان وتوجيهه.
كما تقوم مسئولية السفينة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها وفقا لما حددته المادة التاسعة من المشروع.
وقد جعلت المادة العاشرة من المشروع عمليات القطر اجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية عن 2000 طن (ألفى طن) حتى ولو كانت مستثناه من التزام الارشاد وتصدر القواعد المنظمة لعمليات القطر بقرار من وزير النقل البحرى.
وناطت المادة (11) من المشروع بوزير النقل البحرى اصدار قرار بتحديد منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد واوردت الفقرة الثانية من ذات المادة حظرا على اقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا وجاءت المادة 19 من المشروع محددة الجزاء على مخالفة حكم الفقرة المشار اليها.
ومنحت المادة (12) من المشروع صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه الى ضباط الميناء الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحرى.
والزمت المادة (13) من المشروع كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد مع كونها خاضعة لالتزام الارشاد بسداد رسم الارشاد المقرر قانونا فضلا عن رسم اضافى قدره ثلاثة آلاف جنيه (3000 جنيه) بيد أنه اذا حصلت السفينة على اذن بعدم الاستعانة بخدمات المرشد فانه تعفى فقط من الرسم الاضافى..
ونصت المواد من (14) حتى (19) من المشروع على العقوبات المقررة للمخالفات التى وردت - بتلك النصوص..
وأسندت المادة (20) من المشروع الى وزير النقل البحرى سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وأخيرا نصت المادة (21) من المشروع على الغاء القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الارشاد بميناء الأسكندرية وكذلك الغاء كل حكم مخالف لأحكام القانون المقترح والذى يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل باصداره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
(مهندس: سليمان متولى سليمان)