قانون رقم 1 لسنة 1998
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964
بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، النص الآتى:
مادة 7: "يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه.
ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات".
(المادة الثانية)
تلغى المادة (6) من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1418 هـ
(الموافق 8 يناير سنة 1998 م)
ملحق رقم (1)
تقرير
لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة
للنقل البحرى
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من نوفمبر سنة 1997، إلى اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 21 من ديسمبر سنة 1997، حضره مندوبا عن الحكومة السادة:
عادل حسنى قاسم مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات، اللواء/ هانى حسنى وكيل أول وزارة النقل البحرى.
الدكتور/ سيد رجب السيد وكيل وزارة النقل.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم 129 لسنة 1962 فى شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.
- القانون رقم 12 لسنة 1964 فى شأن انشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
- قرار وزير النقل والمواصلات رقم 28 لسنة 1963 فى شأن اصدار اللائحة المنظمة للقيد فى سجل النقل البحرى والأعمال المرتبطة به.
- قرار وزير النقل والمواصلات رقم 128 لسنة 1964 المعدل بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 150 لسنة 1969 فى شأن الوكالة عن السفن التى لا تزيد حمولتها عن 400 طن حمولة كلية مسجلة.
وبعد مناقشة اللجنة مشروع القانون المعروض من كافة جوانبه والاستماع إلى مناقشات السادة الاعضاء وايضاحات مندوبى الحكومة تبين لها:
يعتبر قطاع النقل البحرى أحد العناصر الرئيسية للدخل القومى وأحد ركائز الاقتصاد القومى، الأمر الذى حدا بالحكومة إلى تطوير هذا القطاع بما يتمشى والتقدم التكنولوجى العالمى، ولإمكان مواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة وخاصة تعاظم النشاط الاقتصادى وحاجته إلى التحرر من القيود التى تحد من حريته وتطوره، وتنفيذا للسياسة الحالية التى تنتهجها الدولة نحو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة - للارتقاء بمستوى الأداء ورفع مستوى المنتج - ومنها قطاع النقل البحرى سواء تعلق بملكية السفن الرافعة للعلم المصرى أو بحمولتها المختلفة أو مزاولة جميع أنواع الخدمات المتعلقة بهذه السفن، أو أنشطة الشحن والتفريغ - مع وضع الضوابط اللازمة لها - أو إصلاح وبناء السفن أو التوريدات والأشغال البحرية وأنشطة التخزين.
ولما كانت التشريعات القائمة لا تفى بالأغراض المشار إليها - خدمة للإقتصاد القومى - ومنها القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى حيث نصت المادة السابعة منه على ما يلى:
لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
ويجوز لوزير النقل والمواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام.
ولا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25%.
وهذا يعنى بجلاء عدم السماح للقطاع الخاص بمزاولة الأعمال البحرية الأصيلة كالشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها أو التوريدات البحرية أو غير ذلك من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، كذلك فان المادة السادسة من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، قد حظرت على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التى تملك الدولة 25% من أسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحرا إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة الا باستثناء من السيد وزير المواصلات، وفقا للقواعد التى يضعها فى هذا الخصوص.
ولما كان النصان المشار إليهما فى المادتين 6، 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه أضحيا غير ملائمين لمواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، نظرا لتزايد النشاط الاقتصادي وحاجته إلى التحرير من القيود التى تحد من حريته وتطويره خاصة وأنه قد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من سياسة التحرر الاقتصادى، وكذلك استجابة لطلب العديد من المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، نحو ضرورة رفع القيود القائمة والتى تحد من مزاولة أنشطة النقل البحرى المختلفة سواء تعلق بالشحن والتفريغ أو الوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها أو التوريدات البحرية أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض الذى يحتوى على ثلاث مواد، حيث كفلت المادة الأولى منه حق الأفراد والوحدات الاقتصادية فى مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر من أية هيئة من هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية.
أما المادة الثانية فقد نصت على الغاء نص المادة السادسة من القانون رقم 12 لسنة 1964، وبالتالى كفالة حق قيام الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات فى الارتباط على نقل البضائع أو الركاب بحرا عن غير طريق الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
وأخيرا فان المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فانها متعلقة بتحديد بدء سريان هذا المشروع بقانون المعروض.
هذا وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض وذلك على النحو التالى:
1 - اضافة عبارة "للمصريين اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين" إلى نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض وذلك بهدف كفالة الحق فى مزاولة كافة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها للمصريين فقط سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين خدمة للاقتصاد القومى وتحقيقا للصالح العام واتساقا مع ما يهدف اليه المشرع من التقدم بمشروع القانون المعروض حول مساهمة القطاع الخاص فى مزاولة أنشطة النقل البحرى.
2 - اضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من مشروع القانون المعروض نصها الآتى:
"يحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير النقل والمواصلات وذلك إعمالا لمبدأ المشروعية وعليه فقد أصبح نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض على النحو التالى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى النص الآتى:
مادة 7 - يكون للمصريين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه.
ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير النقل والمواصلات.
هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على ما أجرته اللجنة من تعديلات أحكامه للصياغة كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض - خدمة للاقتصاد القومى - وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقه
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964
بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
- صدر القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ونص فى المادة 6 منه على أن (يحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التى تملك الحكومة أو احدى المؤسسات العامة 25% من اسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحرا إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة.
ويضع وزير النقل والمواصلات بقرار منه القواعد الخاصة بالاستثناء من حكم الفقرة السابقة كما يكون له عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص أن يرخص فى الارتباط على نقل البضائع والركاب بحرا عن غير طريق الشركات المشار اليها.
كما نصت المادة 7 منه على أنه (لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات لا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
ويجوز لوزير النقل والمواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام.
ولا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25%.
ولمواجهة المتغيرات التى حدثت فى السنوات الأخيرة وتعاظم النشاط الاقتصادى وحاجته إلى التحرير من القيود التى تحد من حريته وتطويره.
واستجابة لطلب العديد من المؤسسات الاقتصادية برفع القيود الموجودة فيما يتعلق بمزاولة كل أنشطة النقل البحرى سواء أعمال الشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى.
فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض ونص فى المادة الأولى منه على تعديل نص المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1964 على نحو يقضى بأنه "لا يجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات إلا بترخيص من هيئة الميناء المختصة".
وقد الغت هذه المادة السجل المشار اليه فى المادة 7 سالفة الذكر وشرط القيد فيه والذى يقتصر على المؤسسة العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25%، وأباحت مزاولة جميع أعمال النقل البرى بمقتضى ترخيص يصدر من هيئة الميناء المختصة.
ونص المشروع فى المادة الثانية منه على الغاء المادة 6 من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه، وبذلك يترك للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات المشار اليها فى المادة المذكورة حرية الارتباط فى خصوص النقل البحرى بمعرفتها.
مع عظيم احترامى
وزير النقل والمواصلات
(مهندس سليمان متولى سليمان)