قانون رقم 2 لسنة 1998

بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تلغى المواد 41، 42، 43، 71، 72، 73، 102 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1418 هـ

                (الموافق 8 يناير سنة 1998 م)

 

 

ملحق رقم (2)

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 4/ 1/ 1998 حضره الأستاذ الدكتور/ محيى الدين الغريب وزير المالية.

نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة وتعديلاته، وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية والسادة مندوبو الحكومة وإلى ما دار من مناقشات السادة الأعضاء، فتبين لها ما يلى:

فرضت ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية بقانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ونظرا لافتقاد هذه التشريعات لكثير من معالم الوضوح، فقد صدر قانون ضريبة الدمغة الحالى رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية.

وقد اتضح للجنة أن تكلفة هذا المشروع بقانون بسيطة تقل قليلا عن عشرة مليون جنيه، إلا أن الأهمية النسبية التى تعود على المواطن الفقير ومحدودى الدخل كبيرة، بالإضافة إلى التيسير والتسهيل وإزالة المعوقات الإدارية عن المواطنين، والأجهزة الحكومية.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادتين تنص المادة الأولى منه على أن "تلغى المواد 41، 42، 43، 71، 72، 73، 102 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980"

وحيث أنه تسهيلا على جمهور المتعاملين والعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم رؤى إلغاء المادة 41 التى تخضع بموجبها مستخرجات وصور العقود والوثائق والسجلات والدفاتر وأية محررات أخرى لضريبة الدمغة النوعية بواقع تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق هذه الصور والمستخرجات بما فى ذلك الصور الفوتوغرافية المعتمدة من الجهات التى أصدرت الأصل وسواء كانت الصور والمستخرجات صادرة من جهة حكومية أو من أى منشأة أخرى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى.

ولتحقيق مبدأ المساواة فيما بين العاملين بالجهات الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام والخاص رؤى إلغاء المادة 42 من القانون المشار إليه والخاصة بفرض ضريبة دمغة نوعية على الطلبات والشكاوي المقدمة للجهات الحكومية بقصد الحصول على مزية أو خدمة أو منفعة، وقد استتبع ذلك إلغاء نص المادة 43 والمتعلقة بالمادة السابقة.

وتخفيفا للأعباء على المواطنين وما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى ورفع الأعباء الإدارية عن الهيئة القومية للبريد رؤى إلغاء المواد 71، 72، 73 التى تقضى بفرض ضريبة دمغة نوعية على خدمات البريد.

أيضا رؤى إلغاء المادة 102 من ذات القانون والتى فرضت ضريبة دمغة نوعية على إقرارات الذمة أو الثروة من أجل تسهيل تقديم مثل هذه الإقرارات دون أية أعباء.

وتختص المادة الثانية بالنشر فى الجريدة الرسمية.

وترى اللجنة أن إلغاء المواد المنصوص عليها فى مشروع القانون المعروض سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى وإزالة المعوقات الادارية ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديرا من اللجنة للهدف الذى ينشده مشروع القانون المعروض، فإنها توافق عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

د. محمد طلبه عويضه

 

 

مذكرة ايضاحية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 111 لسنة 1980 الصادر فى شأن ضريبة الدمغة

 

لما كانت المادة 41 من القانون رقم 111 لسنة 1980 تخضع مستخرجات وصور العقود والوثائق والسجلات والدفاتر وأية محررات أخرى لضريبة الدمغة النوعية بواقع تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق هذه الصور والمستخرجات بما فى ذلك الصور الفوتوغرافية المعتمدة من الجهات التى أصدرت الأصل وسواء أكانت الصور والمستخرجات صادرة من جهة حكومية أو من أى منشأة أخرى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى.

وتسهيلا على جمهور المتعاملين والعمل على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم فقد رؤى ملاءمة إلغاء المادة المذكورة.

كما رؤى إلغاء المادة 42 من القانون المشار إليه الخاصة بفرض ضريبة دمغة نوعية على الطلبات والشكاوى المقدمة للجهات الحكومية بقصد الحصول على ميزة أو خدمة أو منفعة وتخفيف الأعباء عن كاهل جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية وعملا على تحقيق مبدأ المساواة فيما بين العاملين بالجهات الحكومية والعاملين بشركات القطاع العام والخاص.

وقد استتبع ذلك وفقا لما ورد بمشروع القانون إلغاء نص المادة 43 المتعلقة بالمادة السابقة.

كما رؤى إلغاء المواد 71، 72، 73 التى تقضى بفرض ضريبة دمغة نوعية على خدمات البريد وذلك عملا على تخفيف الأعباء على المواطنين لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومى ورفع الأعباء الإدارية عن الهيئة القومية للبريد وكافة مكاتبه المنتشرة على كافة مستوى الجمهورية.

كذلك رؤى إلغاء المادة 102 من ذات القانون والتى فرضت ضريبة دمغة نوعية على إقرارات الذمة أو الثروة الملزم بها الموظفين العموميين وأعضاء مجلس الشعب وبعض الأشخاص الآخرين الملزمين الملزم بها بتقديم إقرارات بممتلكاتهم وديونهم فى تاريخ دخول الخدمة وكل فترة زمنية وكذلك إقرارات الثروة التى فرضت بالقانون 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية بإلزام الخاضعين له بتقديم إقرارات بثروتهم. وذلك عملا على تسهيل تقديم مثل هذه الإقرارات دون أية أعباء.

ومرفق طيه صورة مشروع القانون الذى يحقق كل ما سبق الإشارة إليه.

تحريرا فى 29/ 12/ 1997

 

وزير المالية

(دكتور/ محيى الدين الغريب)