قانون رقم 3 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (17 و18 و19) والفقرة الأولى من المادة (21) والمواد (32، 33، 37، 39، 48، 64) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة 17 - على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
( أ ) العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
(ب) موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
(جـ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية.
(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها.
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
مادة 18 - للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض.
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون.
(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام.
(جـ) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
مادة 19 - على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى.
ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.
وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى.
وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم أو علمهم به، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال.
ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التى تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجارى، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.
مادة 21 (فقرة أولى) - تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض، أو بغير ذلك من الطرق.
مادة 32 - يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس المال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التى تمارس أنواعا معينة من النشاط، وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس.
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل.
مادة 33 - يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده.
وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر.
ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته، أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا.
مادة 37 - إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة 39 - يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، على أنه يجب على الشركة التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك فيها على أى وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات.
مادة 48 - إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك.
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح.
مادة 64 - على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها - القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة 40 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتى:
"ويجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات".
(المادة الثالثة)
تستبدل كلمة "الإخطار" بعبارة "طلب الترخيص" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 14 وتستبدل بعبارة "إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18" الواردة فى البند (ب) من المادة 68، عبارة "إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية المختصة"، كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 158، النص الآتى:
"ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار منه لجنة للنظر فى الطلب يشترك فى عضويتها مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات".
(المادة الرابعة)
تلغى نصوص المواد 21 مكررا و22 و23 و36 و92 وعبارة "إلا بموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون" من نص المادة 16 وعبارة "بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18)" من نصى المادتين 130، 136 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
(المادة الخامسة)
على وزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1418 هـ
(الموافق 18 يناير سنة 1998م).
ملحق رقم (3)
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الاقتصادية
ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة
والطاقة عن مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والطاقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثلاثة اجتماعات بتواريخ 5، 11، 12/ 1/ 1998 حضرها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد، كما حضرها كل من السادة: المستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين مستشارى وزير الاقتصاد، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها عنه مبوبا على النحو الآتى:
- مقدمة.
- فلسفة التعديل.
- عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.
- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض.
أولا: مقدمة:
صدر القانون رقم 159 لسنة 1981(*) الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليتواءم مع المناخ السائد فى هذه المرحلة من تبنى الحكومة لسياسة الانفتاح الاقتصادى وما ترتب عليها من إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. فقد صدر قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما يحتويه من مزايا واعفاءات لتشجيع الاستثمار فى مصر حينئذ، وأيضا ليتلافى أوجه القصور التى دفعت أصحاب رؤوس الأموال المصريين إلى التهرب من تكوين شركاتهم وفقا لأحكام قانون الشركات السائد فى ذلك الوقت وهو القانون رقم 26 لسنة 1954 لما فيه من قيود كثيرة واللجوء إلى أن تنشأ هذه الشركات تحت مظلة القانون رقم 43 لسنة 1974 لتتمتع بالامتيازات الواردة فيه.
وجاء القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء تلك التى تتخذ مركزها الرئيسى فى مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسى، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر. وكان هذا القانون الأساس الذى استندت إليه شركات الأموال فى ممارسة نشاطها، حتى تلك التى خضعت منها لنظم قانونية خاصة، إذ تضمن قانون الشركات قواعد تأسيس وإدارة وتصفية شركات الأموال بأشكالها الثلاثة المعروفة فى القانون المصرى.
وأسفر التطبيق العملى لسياسة الاصلاح الاقتصادى الشامل والتى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال. هذا بالاضافة إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 السالف ذكره من حاجة إلى ادخال بعض التعديلات على بعض أحكامه كخطوة أولى نحو وضع قانون جديد للشركات يحقق الأهداف المنوطة به فى هذه المرحلة الهامة من مراحل الاصلاح الاقتصادى ومن هنا أعد مشروع القانون المعروض لاعطاء المزيد من التيسيرات لانشاء الشركات.
ثانيا فلسفة التعديل:
يعد هذا المشروع بقانون بادارة لتغيير أعم وأشمل فى قانون الشركات القائم استدعتها أمور التعجيل بالعملية الاستثمارية، وتأكيدا لمفاهيم ضرورة الاقلال من عبء التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى خاصة وأن قانون الشركات يعد من أهم القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى فى مصر والذى يتطلب تعديله مزيد من الدراسة المتأنية حتى يحقق الهدف المنوط به.
وبالرغم من أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قد نجح فى أن يهيئ للشركات المصرية أن تنمو وتنشط، خاصة فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، إلا أن الحاجة قد نشأت لاعادة النظر فى بعض مواد وأحكام القانون الحالى لمواجهة بعض الصعوبات العملية التى كانت تواجه المستثمرين الراغبين فى تأسيس الشركات فى مصر والمساهمين فى هذه الشركات.
هذا وقد استحدث مشروع القانون المعروض النقاط التالية:
- بالنسبة لموضوع التأسيس، جاءت التعديلات لتقلص من الاجراءات المعوقة للعملية الاستثمارية حيث أثبتت التجربة العملية أن هناك حاجة ماسة لتبسيط اجراءات التأسيس للشركات واختصارها بحيث يكون الأصل هو السماح بتكوين الشركات دون ابطاء. ففلسفة التغيير والتحرير الاقتصادى تعتمد على الشفافية ومعرفة أسباب رفض التسجيل وعلى أن يكون لدى المستثمر جهة تظلم وبالتالى فان الجديد الذى أتى به مشروع القانون هو أن يتم تأسيس الشركات بالاخطار فقط بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومرور خمسة عشر يوما. وللجهة الادارية حق الاعتراض خلال عشرة أيام ويكون الاعتراض مسببا مع ذكر أسباب الاعتراض وكيفية ازالته. وفى حالة عدم اقتناع مؤسس الشركة بأسباب الاعتراض يكون له حق اللجوء والتظلم لدى الوزير المختص. وبذلك تصبح القواعد النافذة فى مصر فى شأن تأسيس الشركات منسجمة مع الاعراف الدولية والنظم العالمية الكبرى التى تتنافس فى التيسير على المستثمرين لديها وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومنحها الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من ممارسة نشاطها.
- أورد مشروع القانون تعديلا فيما يتعلق برأس المال المصدر، حيث كان يشترط فى ظل القانون الحالى الاكتتاب فى 25% من رأس المال المصدر عند تأسيس الشركات وجاء التعديل ليجعل هذه النسبة 10% فقط على أن تزاد إلى نسبة 25% خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس، والحكمة من ذلك أن رأس المال يظل معطلا ولا يدخل العملية الانتاجية حتى تتم اجراءات التأسيس. كما أن هناك تيسير آخر أورده مشروع القانون يتعلق بزيادة رأس المال المصدر حيث يشترط القانون القائم عدم زيادة رأس المال إلا بعد الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل مما يحرم شركات المساهمة من دخول شركاء جدد ذوى خبرة أو امكانات مالية أو معنوية فى الشركة بسبب عدم استعداد المؤسسين لاتمام الاكتتاب فى رأس المال المصدر قبل انقضاء المدة المصرح فيها بسداده فالتعديل المطروح يسمح بزيادة رأس المال دون ضرورة لمطالبة المؤسسين بتغطية باقى رأس المال.
- تضمن المشروع حكما جديدا يجعل من حق جهة تلقى الاكتتاب لتأسيس شركة مساهمة أن تقوم بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم الشركة وأن تقوم بعد ذلك باعادة بيع هذه الأسهم دون التقيد بالاجراءات والقيود التى ينص عليها القانون بشأن تداول أسهم الشركات وهو ما يعنى أن الجهة التى تتلقى الاكتتاب - سواء كانت مصرفا أم شركة مرخص لها بذلك - تصبح قادرة على ممارسة نشاط الفروع وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.
- استحدث مشروع القانون اعتبار الشركات القابضة ضمن الشركات العادية وهو ما يتطلب أن يحدد النظام الأساسى سنة مالية للشركة. وللشركة القابضة اعداد القوائم المالية التى تصدر بناء على نظام محاسبى عالمى. وكذلك السماح للشركات أن تصدر القوائم المالية الخاصة بها كل ثلاثة أشهر.
- تضمن مشروع القانون السماح للشركة بشراء أسهمها وذلك حتى تحافظ على استقرار سعر السهم وبالتالى سمح فى ظل هذه التعديلات أن تدخل الشركة كموازن للأسعار فى السوق. ويجوز للشركة أن تحتفظ بجزء من هذه الأسهم للعاملين فيها وبهذا تتحرر من قيد المدة المحددة للتصرف فى الأسهم بالبيع.
- أجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الشركة أن يقرر توزيع الأرباح فى فترات دورية عدا السنة المالية بعد موافقة النظام الأساسى للشركة ويجوز أن تكون فترة القياس المالى أو حق توزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر.
- سمح فى ظل هذا المشروع بقانون أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة بالكامل من غير المصريين ولا يشترط أن تكون الأغلبية للمصريين كما هو الحال فى القانون القائم خاصة وأن هناك شركات أجنبية تنشأ حاليا.
وأخيرا فانه فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى من تنشيط لسوق رأس المال وما يترتب على ذلك من تسارع فى العملية الاستثمارية على نحو لم يعد التنظيم السابق لقانون الشركات قادرا على ملاحقته فقد وجب تعديل هذه الأحكام بما يساهم فى دعم وتنشيط سوق رأس المال وجعله قادرا على مواكبة السرعة والكفاءة اللازمتين وجعل مواده أكثر اتساقا مع الأعراف المحاسبية السائدة عالميا ومع معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وذلك كله على النحو الوارد فى المواد التى جرى تعديلها فى القانون.
ثالثا عرض وتحليل لمواد مشروع القانون:
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد وفيما يلى موجز لأهم ما ورد بها:
المادة الأولى:
استبدلت نصوص المواد 17، 18، 19، والفقرة الأولى من المادة 21، والمواد 32، 33، 37، 39، 48، 64 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك على نحو يسمح بادخال نظام جديد لتأسيس الشركات فى مصر وحتى تتفق قواعد نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها مع قواعد التأسيس الفورى بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر لضمان عدم المبالغة فى تقدير رأس المال المرخص به مع اجازة زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة. كما أوجب المشرع أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من البنك المركزى أو عن طريق أحدى الشركات المرخص لها بهذا النشاط مع الزام الشركة باعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها وزير الاقتصاد.
المادة الثانية:
أضافت فقرة جديدة إلى المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 اجازت فيها للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
المادة الثالثة:
تتضمن استبدال والغاء لبعض العبارات الواردة فى المواد 14، 16، 130، 136 كما تلغى المواد 21 مكررا، 22، 23، 92 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الرابعة:
خاصة بحق وزير الاقتصاد فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
هى مادة النشر.
رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:
مادة 17: بند ب
- أضافت اللجنة عبارة "أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة" إلى نهاية هذا البند.
وقد قامت اللجنة بهذه الاضافة حتى لا يكون هناك تداخل بين تأسيس الشركات التى تمارس نشاطاً تجارياً وبين تأسيسها لممارسة أعمال خيرية أو أية أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح. إذ أن ممارسة هذه الأعمال تحكمها القوانين الخاصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات بما يتطلب موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها وفقا لقانون الشركات.
- كما أضافت اللجنة عبارة "ويتم شهرها" بعد كلمة "الاعتبارية" الواردة فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة.
وعند مناقشة هذه الفقرة ثار نقاش حول وجود فارق زمنى بين قيد الشركة فى السجل التجارى واكتسابها الشخصية الاعتبارية فالقيد فى السجل التجارى يعنى تقديم المستندات لمصلحة السجل التجارى وفقا لأحكام هذا القانون بينما شهر الشركة يعنى اتمام اجراءات تأسيسها واكتسابها للشخصية الاعتبارية بعد فوات مدة الخمسة عشر يوما وعلى النحو الذى يمكنها من التعامل مع الغير ومن ثم قامت اللجنة بالتعديل سالف الذكر.
مادة 18:
- أضافت اللجنة عبارة "للتأشير به على بيانات قيد الشركة بعد كلمة "التجارى" الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك حفاظا على حقوق الغير.
مادة 19:
أضافت اللجنة فقرة ثانية جديدة لهذه المادة نصها الآتى:
"ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض" وذلك حتى لا يكون عدم النظر فى التظلم سببا لتعثر اجراءات تأسيس الشركة واكتسابها للشخصية الاعتبارية.
- كما استبدلت اللجنة كلمة "ستين" بكلمة "ثلاثين" الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لاعطاء فرصة أكبر أمام المستثمر للطعن فى قرار الشطب وتمشياً مع ما ورد بقانون مجلس الدولة.
المادة الثالثة:
- عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق. وقامت اللجنة بهذا التعديل اتساقا مع التعديلات التى أوردها مشروع القانون المعروض إذ نص القانون المعروض على الغاء لجنة تأسيس الشركات وبالتالى وجب حذف الاشارة إليها فى بقية مواد هذا القانون.
المادة الرابعة:
رأت اللجنة ضبطا للصياغة وإحكاما لها إفراد مادة جديدة هى المادة الرابعة تستقل بالمواد والعبارات التى وافقت اللجنة على الغائها وترتب على ذلك إعادة ترقيم باقى مواد مشروع القانون المعروض على النحو المبين فى الجدول المرفق.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد الله طايل
(*) مضبطة الجلسة السابعة والستون - الفصل التشريعى الثالث - دور الأنعقاد العادى الثالث.
المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 لكى يضع قواعد شاملة لتنظيم كافة جوانب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كانت تتخذ مركزها الرئيسى فى مصر أم تزاول فيها نشاطها الرئيسى، وكذلك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر.
وبالنظر إلى سياسة الاصلاح الاقتصادى الشامل التى انتهجتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تنشيط سوق رأس المال وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام وكذلك بالنظر إلى ما تكشفت عنه سنوات تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على النحو الآتى:
المواد 17، 18، 19 كانت تنص على الاجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وكان ذلك عند طريق تقديم طلب التأسيس إلى الجهة الإدارية المختصة حيث تقوم لجنة بفحص الطلب والبت فيه. وقد رؤى استبدال هذه المواد على نحو يسمح بادخال نظام جديد لتأسيس الشركات فى مصر، هو نظام التأسيس الفورى، والذى يتم تأسيس الشركة بموجبه بمجرد تقديم مستندات معينة حددها القانون إلى الجهة الادارية المختصة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بمجرد تقديم هذه المستندات، ثم تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ القيد فى السجل التجارى.
ومع ذلك فقد أعطى النص الجديد للجهة الإدارية فرصة الاعتراض على تأسيس الشركة وأن كان قيدها بضرورة أن يكون الاعتراض مبنيا على واحد من ثلاث أسباب محددة وأن يكون فى خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها بانشاء الشركة.
ويتميز نظام التأسيس الفورى على هذا النحو بتيسير اجراءات تأسيس الشركة بحيث يكون الأصل هو السماح بتأسيس الشركة ما لم تعترض الجهة الادارية على ذلك، مع ابقائه على حق الجهة الادارية فى الاعتراض بالشروط المذكورة من جهة أخرى فقد أعطى النص الجديد لمؤسسى الشركة التى يتم اخطارها برفض التأسيس حق التظلم من قرار الجهة الادارية إلى وزير الاقتصاد، كما أعطاهم حق اللجوء إلى القضاء للطعن فى قرار شطب الشركة. وقد تم الغاء المواد 21 مكرر و22 و23 لكى يتفق نص القانون مع أحكام التأسيس الفورى.
المادة 32 كانت تنص على أن يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر وآخر مرخص به دون تحديد للعلاقة بينهما، كما كانت تحدد ضرورة أداء المكتب فى أسهم الشركة لربع قيمة الأسهم التى اكتتب فيها عند التأسيس الشركة لربع قيمة الأسهم التى اكتتب فيها عند التأسيس وعلى تسديد قيمة الأسهم بالكامل فى خلال عشر سنوات من تاريخ التأسيس.
وقد رؤى فى ظل تجربة السنوات الماضية وكذلك فى ظل تطور سوق المال فى مصر أن يتم تعديل هذه المادة بحيث لا يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال المصدر وذلك لضمان عدم المبالغى فى تقدير رأس المال المرخص به على نحو يمكن أن يخدع الجمهور.
وكذلك رؤى التصريح بسداد نسبة 10% فقط من رأس المال المصدر فى خلال الثلاثة شهور الأولى بعد تأسيس الشركة دون أن يترتب على ذلك تجميد ربع رأس مالها فى الفترة الأولى من نشاطها بلا طائل. وأخيرا رؤى أن لا يتم سداد باقى رأس المال المصدر فى خلال خمس سنوات فقط من تاريخ تأسيس الشركة حتى لا يتراخى المؤسسون والشركات فى أداء قيمة ما اكتتبوا فيه من أسهم.
المادة 33 كان تحظر زيادة رأس المال المصدر للشركة قبل تمام سداده إلا فى الحالات المحددة التى تحددها اللائحة التنفيذية. وقد رؤى أن هذا القيد يحرم الشركة من دخول شركات جدد بغير طريق شراء أسهم الشركات القائمين طالما لم يتم سداد رأس مالها المصدر بالكامل رغم ما يمكن أن يعود عليها من فائدة من جراء دخول مثل هؤلاء المساهمين، وكذلك رغم أن تمام سداد رأس المال المصدر يمكن أن يتراخى إلى خمس سنوات. ولذلك فقد تم استبدال هذه المادة بنص يجيز زيادة رأس مال الشركة المصدر قبل تمام سداده على أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وأن يؤدى المكتتبون الجدد نسبة من رأس المال لا تقل عن تلك التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته حتى لا يكون هذا النص مدخلا للنزول بنسبة رأس المال التى تم سدادها.
المادة 37 تم استبدالها بنص جديد حذف منه النص على ضرورة عرض 49% من أسهم الشركات المساهمة المطروحة فى اكتتاب عام على المصريين لمدة شهر، كما أضيف إليه التصريح للبنوك والشركات التى تلقت الاكتتاب بتغطية ما لم يتم الاكتتاب فيه.
المادة 39 أضيف إليها ضرورة التزام الشركة باعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها وزير الاقتصاد، وعلى جواز اعداد قوائم مالية دورية لا تقل مدتها عن ثلاثة شهور، وعلى ضرورة اعداد قوائم مالية مجمعة للشركات التى تساهم فى شركات أخرى، وذلك كله حتى يتفق نص المادة مع قواعد ومعايير المحاسبة الحديثة والمعمول بها فى مصر.
تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 40 تجيز للجمعية العامة لشركة المساهمة أن توزع الأرباح كل ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر أو كل عام.
المادة 48 أعيد صياغتها بحيث صار على الشركة التى تحصل على أسهمها بأى شكل أن تتصرف فيها خلال سنة واحدة، والا التزمت بانقاص رأس المال.
المادة 64 أعيد صياغتها بحيث صار على مجلس إدارة الشركة أن يعد القوائم المالية للشركة خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر - بدلا من ستة - على انتهاء السنة المالية.
ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
مع عظيم احترامى،
وزير الاقتصاد
د. يوسف بطرس غالى