قانون رقم 5 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المادة 29، والفقرة الثانية من البند 6 من المادة 114، والمادة 118 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والنصوص الآتية:
مادة 29 - تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتى خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للمنشأة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون المنشأة أو الشركة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة أو الشركة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارية المبنية الداخلة فى ممتلكات المنشأة أو الشركة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) من إجمالى تلك الإيرادات، وفى هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشاة.
مادة 114 - (الفقرة الثانية من بند 6).
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (5%) من الربح السنوى الصافى للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (10%) من الربح السنوى الصافى للبنك.
مادة 118 - تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من هذا القانون والتى خضعت للضريبة وفقا للبند (أولا) من المادة (111 مكررا) أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للشركة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون الشركة أو الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات الشركة أو الجهة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة أو الجهة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) من إجمالى تلك الإيرادات، وفى هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات الشركة أو الجهة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1998 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1418 هـ
(الموافق 22 يناير سنة 1998 م)
ملحق رقم 2
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتبى لجنتى الزراعة والرى
والإسكان والمرافق العامة والتعمير
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
الضرائب على الدخل
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1997 إلي اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الزراعة والرى، والاسكان والمرافق العامة والتعمير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل، وقد أخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة فى 13 من نوفمبر سنة 1997، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16 من نوفمبر سنة 1997، حضره الأستاذ الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية.
نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور، والقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وأطلعت على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل، واستمعت اللجنة إلى الايضاحات التى أدلى بها الأستاذ الدكتور وزير المالية، وإلى مناقشات السادة الأعضاء فتبين لها أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تشجيع زراعة نباتات الزينة، والنباتات الطبية والعطرية لما تمثله من أهمية وتدعيم للصادرات المصرية للخارج بالإضافة إلى أهميتها للأسواق المحلية وما يرتبط بها من نشاط تسويقى وانتاجى، وأيضا تشجيع توفير الشتلات اللازمة للمحاصيل البستانية لأنها الأساس فى تنمية هذه المحاصيل، ويأتى هذا التشجيع من الدولة فى صورة منح هذه النباتات والشتلات إعفاء من الضرائب سواء الضرائب على ايرادات الثروة العقارية، أو على أرباح شركات الأموال.
ويتضمن مشروع القانون المعروض خمس مواد تقضى المادة الأولى منه باجراء تعديل على نص المادة 81 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تصبح بمقتضاه ايرادات الاستغلال الزراعى الناتجة من نباتات الزينة والنباتات الطبية العطرية ومشاتل المحاصيل البستانية غير خاضعة للضريبة على ايرادات الثروة العقارية.
وحيث أن الفقرة الأولى من البند 2 من المادة 82 من قانون الضرائب على الدخل تختص بكيفية تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة، فقد قضت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بحذف ايرادات الاستغلال الزراعى من نباتات الزينة، النباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية من هذه الفقرة حيث أصبح لا مبرر لوجودها لأنها أصبحت غير خاضعة للضريبة أصلا بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون المعروض.
وحيث أن الفقرة التاسعة من نفس المادة (82) من قانون الضرائب على الدخل تلزم حائز الغراس بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية، فى وقت محدد، فقد قضت المادة الثانية من مشروع القانون المعروض بالغاء هذه الفقرة لنفس السبب السابق ذكره من قبل.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فتقضى باجراء تعديل على المادة 86 من قانون الضرائب على الدخل وهى المادة الخاصة بالزام مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على ايرادات الاستغلال الزراعى، ويقضى التعديل الوارد بمشروع القانون المعروض بحذف الايرادات الناتجة من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية لأنها أصبت غير خاضعة للضريبة أصلا.
والمادة الرابعة من مشروع القانون المعروض تقضى باضافة بند جديد برقم (9) إلى بنود المادة 120 من قانون الضرائب على الدخل وهى البنود المختصة بالاعفاءات من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وهذا البند الجديد يقضى باعفاء أرباح الاستغلال الزراعى الناتجة من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ومشاتل المحاصيل البستانية من تلك الضريبة.
أما المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض فتختص بالنشر فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
وبعد المناقشات المستفيضة من جانب أعضاء اللجنة حول الهدف من مشروع القانون المعروض وأهميته وافقت اللجنة عليه مع التوصية بضرورة اعداد دراسة شاملة لكافة أنواع الأنشطة الزراعية التصديرية، ووضع اطار عام لها، وذلك بهدف منحها نفس المزايا التى وردت بمشروع القانون المعروض، كما خصت اللجنة بالذكر المحاصيل الزيتية (مثل عباد الشمس - السمسم) رغم أنها ليست من المحاصيل التصديرية باعتبار أن تشجيع زراعتها يؤدى إلى تقليل استيراد الزيوت الأمر الذى يؤدى إلى نفس الغرض من تشجيع التصدير.
وقد امتنع عن التصويت على مشروع القانون المعروض السيد العضو صلاح عبد العزيز عبده عضو اللجنة. وطلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة، حيث أودع هذا الطلب أمانة اللجنة.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه، بالصيغة المرفقة، وعلى التوصية الواردة بتقريرها.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور محمد طلبة عويضة
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الضرائب على الدخل
قضى البند (2) من المادة رقم 82 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بأن:
"تجدد ايرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن انشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض.
أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الايرادات على أساس مثلى القيمة الايجارية، ولا تدخل فى وعاء الضريبة الايرادات المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يخصم 20% من القيمة الايجارية مقابل جميع التكاليف"
ونظرا لأهمية تشجيع زراعة نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية خاصة مع ما يمثله ذلك من تدعيم للصادرات المصرية للخارج من هذه النباتات وكذلك أهمية هذه النباتات للأسواق المحلية وما يرتبط بها من نشاط تسويقى وانتاجى، وكذلك أهمية توفير الشتلات اللازمة للمحاصيل البستانية بوصفها الأساس فى تنمية هذه المحاصيل.
لذلك كله فقد رؤى أهمية اعفاء هذه النباتات والشتلات من الضريبة سواء الضريبة على ايرادات الثروة العقارية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال.
وتنفيذا لذلك، أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه.
ومشروع القانون معروض رجاء - فى حالة الموافقة - التفضل بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.
فى / 11/ 1997
وزير المالية
(دكتور محيى الدين الغريب)