قانون رقم 24 لسنة 1998

بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تضاف ست مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و6 مكررا (1) و6 مكررا (2) و6 مكررا (3) و6 مكررا (4) و12 مكررا إلى القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، نصوصها الآتية:

"مادة 6 مكررا:

يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق الآتية:

( أ ) خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

(ب) جائزتان للفنون.

(جـ) جائزتان للآداب.

(د) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية."

مادة 6 مكررا (1):

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

مادة 6 مكررا (2):

يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى:

( أ ) أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإيداع فى مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

(ب) أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.

(جـ) ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة (ب)

مادة 6 مكررا (3):

يعلن المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذا الجوائز من الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.

مادة 6 مكررا (4):

تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

مادة 12 مكررا:

تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها فى هذا القانون

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 8 من القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 1 - تنشأ جائزة قيمتها مائة ألف جنيه باسم جائزة مبارك فى كل من مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية.

وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى" واثنتا عشرة جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق" واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية".

مادة 2 - تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر العربية، تكريما لهم، الجوائز التقديرية الآتية:

( أ ) خمس جوائز للعلوم.

(ب) أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

(جـ) أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.

(د) ثلاث جوائز للآداب.

(هـ) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.

مادة 3 - قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

مادة 6 - يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.

مادة 7 - يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:

( أ ) اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.

(ب) ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

(جـ) ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية.

(د) ثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.

(هـ) ثمانى جوائز للآداب.

(و) ثمانى جوائز للفنون الجميلة.

مادة 8 - قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى، كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة المحرم سنة 1419 هـ

                (الموافق 5 مايو سنة 1998 م)

 

 

ملحق رقم (2)

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو

محمد محمد محمد أبو العنين بتعديل القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958

بانشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع

العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 18 من يناير سنة 1998، إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون من السيد العضو محمد محمد محمد أبو العنين بتعديل القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من فبراير سنة 1998 حضره السادة الأعضاء والسيد العضو مقدم الاقتراح، كما حضره مندوبين عن الحكومة السيدان:

- الأستاذ الدكتور جابر عصفور، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

- المستشار محمد لطفى جودة، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للثقافة.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكراته الايضاحية واستعادت نظر الدستور والقرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 بانشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، والقوانين المعدلة له أرقام: 293 لسنة 1960، 155 لسنة 1962، 161 لسنة 1980 واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهة نظر السيد العضو مقدم الاقتراح ورأى مندوبى الحكومة وقبل عرض الهدف من الاقتراح بمشروع القانون تقدم السيد العضو باقتراح اضافى باعتباره صاحب الحق فى الاقتراح وله أن يعدله أو يتنازل عنه، ويتضمن تعديل نصوص المواد 3، 8 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 واضافة مادة ثانية قبل مادة النشر.

حيث جاء التعديل فى المادة (3) بزيادة قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

والتعديل فى المادة (8) بزيادة قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وفى الحالتين تعفى الجوائز من الضرائب والرسوم شأنها فى ذلك شأن كافة الجوائز المنصوص عليها فى هذا القرار بقانون

- أما المادة الثانية: فجاء نصها الآتى:

"يعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها فى هذا القرار بقانون"

وأصبحت مادة النشر هى المادة (الثالثة).

وقد رأت اللجنة ادخال هذه التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو وعرضه فى صورته الجديدة بعد التعديل:

أولا: يهدف الاقتراح بمشروع قانون إلى زيادة عدد جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية مع رفع القيمة المادية لها مع اعفائها من الضرائب والرسوم، تشجيعا للمفكرين والمبدعين والمتخصصين فى الفروع المتصلة بالتكنولوجيا حتى يكونوا جميعا جزءا فاعلا فى ركب التقدم الانسانى والعلمى والفكرى فى العالم المعاصر.

وقد جاء الاقتراح بمشروع قانون فى ثلاث مواد على النحو التالى:

المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد 1، 2، 3، 7، 8 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 1980 على الوجه الآتى:

مادة (1): زيادة عدد الجوائز التقديرية إلى تسعة عشر جائزة بدلا من خمسة عشر جائزة، وكذلك زيادة الجوائز التشجيعية إلى أربع وستين جائزة بدلا من ست وخمسين جائزة.

مادة (2): تضمنت بندا جديدا - أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

مادة (3): تضمنت رفع قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية إلى خمسين ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه.

مادة (7): تضمنت إضافة بند جديد - ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

مادة (8): تضمنت زيادة قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية إلى عشرة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه.

المادة الثانية: تضمنت اعفاء كافة الجوائز المنصوص عليها فى الاقتراح بمشروع قانون من كافة الضرائب والرسوم.

المادة الثالثة: تتضمن نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثانيا: ذكر السيد العضو مقدم الاقتراح، أنه قد صدرت عدة قوانين متعاقبة تمنح الممتازين فى كافة العلوم والآداب والفنون والانتاج الفكرى جوائز تقديرية وتشجيعية، ومنذ عام 1980 لم تتحرك قيمة وعدد هذه الجوائز، ونظرا للدور الكبير الذى يقوم به المفكرون والمبدعون وما يقدمونه من أفكار جديدة وحلول مبتكرة فان الاقتراح يهدف إلى زيادة عدد الجوائز التقديرية والتشجيعية مع رفع قيمتها المادية تشجيعا لعلمائها وباحثيها.

كما استحدث الاقتراح جوائز تشجيعية عن أحسن المصنفات والأعمال للمتخصصين فى الفروع المتصلة بالتكنولوجيا وبنيتها الأساسية العلمية، مع اعفاء كافة الجوائز من الضرائب والرسوم.

وأضاف أن جميع دول العالم تتبنى المخترعين، والباحثين مما يشجع على الابداع ويدفعهم إلى التجديد والبحث والابتكار، الأمر الذى يستلزم زيادة قيمة وعدد الجوائز التقديرية والتشجيعية تشجيعا للباحثين والمتخصصين مع اعفائها من كافة الضرائب والرسوم.

وأن الاقتراح بمشروع قانون لن يمثل أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة.

ثالثا: ذكر السيد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة:

أن وزارة الثقافة توافق على الاقتراح بمشروع قانون حيث أن آخر تعديل ورد على القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 بانشاء جوائز الدولة كان بالقانون رقم 161 لسنة 1980 والذى تضمن رفع قيمة الجوائز.

وقد تقدمت وزارة الثقافة - من خلال المجلس الأعلى للثقافة - بمشروع جديد لتعديل القانون القائم يقضى برفع قيمة الجوائز التقديرية والتشجيعية وذلك للاعتبارات الأتية:

- أن قيمة الجوائز التقديرية والتشجيعية المقررة منذ عام 1980 أصبحت لا تمثل قيمة للباحث أو العالم أو المفكر فى الوقت الحالى.

- تعظيم دور مصر الثقافى حيث أنها الرائدة فى مجال تشجيع الثقافة وتنميتها على مستوى الأمة العربية.

- أن زيادة عدد وقيمة الجوائز التقديرية والتشجيعية لن تمثل إضافة أعباء مالية على الدولة، حيث أن الموازنة الحالية لوزارة الثقافة تسمح بتحمل الزيادة المقترحة. وأضاف أن السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمى يوافق على الاقتراح بمشروع قانون وقد كلفنى سيادته أن أوضح ذلك للجنة الموقرة.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى كافة وجهات النظر وبناء على ذلك توصى اللجنة بالآتى:

رفع قيمة الجائزة الواردة بالمادة 3 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 1958 والوارد عليها التعديل المقترح من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، لما تبين للجنة من خلال المناقشات التى دارت أن هذه القيمة تمثل الحد الأدنى لتشجيع المفكرين والمبدعين.

- انشاء جائزة جديدة تكون وسطا بين الجائزة التشجيعية والجائزة التقديرية والواردة بمواد القرار رقم 37 لسنة 1958 الوارد عليها التعديلات المقترحة وتمنح هذه الجائزة لمن يتجاوز عمره الأربعين عاما مع وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنحها وتكون قيمتها خمس وعشرون ألف جنيه.

ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون مقبول شكلا، وتوصى المجلس الموقر باحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والثقافة والاعلام والسياحة.

واللجنة إذا تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما انتهت إليه.

 

مذكرة إيضاحية

للاقتراح بمشروع قانون

المقدم من السيد العضو محمد محمد محمد أبو العينين

بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958

بانشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى

وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

 

لا شك أن المفكرين والمبدعين هم منتجو المعرفة فى مناحى العلوم كافة، والتى أصبحت اليوم من أهم عناصر الانتاج، والمصدر الأول للأفكار الجديدة والحلول المبتكرة، وهم نور العلم والمعرفة وعبقرية الابداع، منهم تخرج النخبة المثقفة المسئولة عن تشكيل وادراك وعى الأمة، وهم الذين يقدمون الحلول لمشاكل المجتمع المعقدة، وهم جزء من الضمير العام للمجتمع، وهم كذلك المقياس الذى يقيس به المجتمع مدى وعيه وتقدمه، ومدى قدرته على الحياة.

ولم تتأخر مصر لحظة واحدة منذ القدم فى تشجيع علمائها وباحثيها فى كافة المجالات، فصدرت القوانين المتعاقبة التى تمنح الممتازين منهم الجوائز التقديرية والتشجيعية.

واليوم، وبعد مرور أكثر من سبعة عشر عاما، أصبح لا مفر من أن نزيد من تشجيع علمائنا ومفكرينا ومبدعينا.

لذلك، تقدمت باقتراح بمشروع قانون المرفق لرفع القيمة المادية لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية المقررة منذ يوليو سنة 1980 بالقانون رقم 161 لسنة 1980، لتكون قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) بدلا من 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ليستشعر من ينالون هذه الجوائز مدى اهتمام الدولة بهم، وبذلها الكثير من سبيل تكريمهم وتقديرهم، ولتكون كذلك قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) بدلا من 1000 جنيه (ألف جنيه)، لتشجيع العلماء الشبان على المزيد من البحث لاطلاق طاقاتهم وتحفيزهم على الابتكار والابداع المتميز، مع شمولها بالاعفاء من كافة الرسوم والضرائب شأنها فى ذلك شأن الجوائز الواردة فى هذا القرار بقانون.

وذلك حتى يكونوا جميعا جزءا فاعلا فى ركب التقدم الانسانى والعلمى والفكرى فى العالم المعاصر.

كذلك، فان من أهم الضرورات فى هذا العصر أن نضاعف قدرتنا على ادخال التكنولوجيا الحديثة فى شتى جوانب الحياة فى مصر، لأن قدرة أى مجتمع على تطوير اقتصاده القومى، واحتلال مكانة مرموقة فى العالم اليوم، أصبحت تتوقف على درجة تقدمه العلمى والتكنولوجى، فلدى مصر كوكبة متميزة من العلماء المتخصصين فى الفروع المتصلة بالتكنولوجيا وبنيتها الأساسية العلمية، تتمثل هذه المجموعة رفيعة المستوى فى أكثر من 45 ألف حاصل على أعلى الدرجات العلمية فى مصر والخارج، يمثلون هيئات البحث والتدريس فى المراكز العلمية والتكنولوجية والجامعات المنتشرة فى مختلف ارجاء البلاد، قادرين على التعامل مع متغيرات المستقبل وضروراته، والادراك العميق لمتطلبات مواجهة المستقبل، وقيامهم بدور فعال للتوعية بالدور الخطير الذى تلعبه التكنولوجيا فى الحياة المعاصرة، وتثقيف الأجيال وتعريفهم بماهية التكنولوجيا واستخداماتها المتعددة وحثهم على الاهتمام بتعلمها والتدريب عليها، وخاصة ما يسمى بالتكنولوجيا الرفيعة.

لذلك ضمنت افتراض بمشروع قانون المرفق، تعديلا يقضى بزيادة عدد جوائز الدولة التقديرية أربع جوائز، وزيادة عدد جوائز الدولة التشجيعية ثمان جوائز، وذلك تحت بند (العلوم التكنولوجية المتقدمة) والتى تشمل مجالات الالكترونيات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية أو الهندسة الوراثية. والطاقة الجديدة والمتجددة. حتى نتسلح بالعلم الغزير، والفكر المستنير، والمعرفة الصحيحة التى تطلق ملكات الابتكار وتنمى روح المبادرة والابداع وهى كذلك دعوة لعلمائنا المتخصصين فى مجال التكنولوجيا المتقدمة لقيامهم بدور فعال، للتوعية بالدور الخطير الذى تلعبه التكنولوجيا فى الحياة المعاصرة، ولتثقيف الأجيال وتعريفهم بماهية التكنولوجيا واستخداماتها المتعددة وحثهم على الاهتمام بتعلمها والتدريب عليها، وخاصة ما يسمى بالتكنولوجيا الرفيعة والمتقدمة،

تقدمت باقتراحى هذا، وكان لزاما علىَّ أن أضمنه زيادة عدد جوائز الدولة بنوعيها التقديرية والتشجيعية لمثل هؤلاء العلماء الذى يسهمون بقسط وافر فى مجال التكنولوجيا وحتى تتواكب التشريعات لمتغيرات الواقع، ولتتفاعل القوانين فى حياة المجتمع.

 

مقدم الاقتراح

محمد محمد محمد أبو العينين