قانون رقم 156 لسنة 1998

ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين

المعتبرة من شركات القطاع العام

وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة، وفى هذه الحالة لا تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنصوص المادة (18) والفقرة الثالثة من المادة (27)، والفقرة الأولى من المادة (31) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 18 - "تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص فى رأس مالها، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفى مجلس إدارة الشركة".

مادة 27 - فقرة ثالثة:

"ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية".

مادة 31 - فقرة أولى:

"يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية".

 

(المادة الثالثة)

 

تضاف مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، نصها الآتى:

"مادة 27 مكررا (1) - على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.

ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك.

فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار أعضاء المجلس.

ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد".

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ

                (الموافق 11 يونية سنة 1998 م).

 

 

ملحق القانون رقم 156 لسنة 1998

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية

عن مشروع قانون بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين

وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل

بعض أحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من مايو سنة 1998 إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، فعقدت اللجنة لنظره اجتماعين بتاريخى 24، 28 من مايو سنة 1998 حضرهما الأستاذ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد والسادة: خيرى سليم نائب رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، محمد الطير رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، سمير متولى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، مستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير الاقتصاد مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر كل من القانون رقم 10 لسنة 1981 باصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقانون رقم 97 لسنة 1983 باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته، والقانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات، تعرض تقريرها عنه مبوباً على النحو التالى:

أولا: مقدمة.

ثانيا: فلسفة التعديل.

ثالثا: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.

رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.

أولا: مقدمة:

تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتها حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يؤمن حاضرهم ومستقبله ويحفظ ثرواتهم كما تعمل على توزيع عبء الخطر باعادة التأمين فى الأسواق العالمية فتؤمن الاقتصاد القومى ضد المخاطر التى يتعرض لها، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لذلك تولى الدولة اهتماماً خاصا بالنشاط التأمينى وتصدر التشريعات المنظمة له حماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها ومراعاة اعتبارات المصلحة القومية التى تستلزم الحفاظ على المدخرات الوطنية وضمان توظيف استثمار أموال التأمين فى اطار القواعد التى يتطلبها النشاط التأمينى ووفق السياسات والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة باعتبار أن صناعة التأمين وسيلة هامة لتشجيع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها ولضمان استخدام الطاقات الاستيعابية لسوق التأمين بصفة عامة.

ثانيا: فلسفة التعديل:

صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر متضمناً قواعد عامة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين بهدف اعطائها دفعه قوية تمكنها من مسايرة التطور المستمر فى هذه الصناعة على المستوى العالمى ولتحديد اطار الرقابة على شركات التامين واعادة التأمين وعلى كافة الأفراد والجهات العاملة فى هذا المجال. وقد كان القانون سالف الذكر وقت صدوره قائماً على استمرار ملكية الدولة لشركات التأمين التابعة للقطاع العام وحظر ملكية أسهم شركات التأمين على غير المصريين.

ولمواكبة سياسة الاصلاح الاقتصادى فى مصر ولتوطيد مكانته فى النظام العالمى صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه متضمنا عدم جواز أن تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس مال الشركة لتشجيع مساهمة رأس المال أجنبى على الاستثمار فى قطاع التأمين.

ومع تحرير تجارة الخدمات طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية أصبحت صناعة التأمين فى حاجة إلى تحرير وتطوير لتكون على قدم المساواة مع القطاعات التأمينية العالمية باعتبارها أحد الأركان الأساسية فى العملية التمويلية التى تصحب عملية التنمية الاقتصادية وأحد المصادر الهامة التى تساعد على زيادة معدل النمو وخفض عجز الموازنة مما اقتضى اعداد تشريع جديد هو بمثابة عودة إلى أصل نشأة عمليات التأمين فى مصر حيث كان يهيمن القطاع الخاص على النشاط التأمينى. وهذا التشريع يعدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر بما يسمح بتوسيع قاعدة ملكية شرطات التأمين بحيث يتيح لرأس المال العربى والأجنبى أن يتملك أى قدر من أسهم هذه الشركات وصولاً إلى تملك رأس المال بأكمله بما يمكن من الاستفادة برأس المال الأجنبى والخبرات الأجنبية فى هذا المجال.

ثالثاً: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون:

يتكون مشروع القانون المعروض من أربع مواد على النحو الآتى:

المادة الأولى: أجازات القطاع الخاص أن يشارك فى أسهم رؤوس أموال شركات التأمين واعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة تنفيذاً لسياسة الدولة فى هذا الشأن، وبالتالى لا تسرى على هذه الشركات أحكام الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

المادة الثانية: تتضمن استبدال نص المادة (18) من القانون المشار إليه بنص جديد يجعل شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك فى أسهمها القطاع الخاص خاضعة لأحكام القانونين اللذين يحكمان شركات الأموال التى تعتبر من القطاع الخاص وهما القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق رأس المال وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا المشروع بقانون. كذلك فقد نصت المادة (18) من مشروع القانون بأن يحدد وزير المالية من يمثل المال العام فى اجتماعات الجمعيات العامة لهذه الشركات ويخضع بناء على ذلك لأحكام قانونى الشركات وسوق رأس المال المشار إليهما.

وأخيرا فقد جاء النص الجديد للمادة (18) بحكم مفاده جواز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات التأمين واعادة التأمين خلال السنتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لذلك.

المادة الثالثة: ألغت الفقرة الثالثة من المادة 27 والفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

المادة الرابعة: هى مادة النشر.

رابعا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون:

المادة الأولى:

عدلت اللجنة هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المرفق وقامت اللجنة بهذا التعديل لتوسيع قاعدة الملكية فى شركات التأمين بحيث يجوز للقطاع الخاص تملك أسهم شركات التأمين المملوكة بالكامل للدولة دون مشاركة من القطاع العام. كما تضمن التعديل عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات التأمين التى يملك القطاع الخاص جزءا من أو كل أسهمها، وذلك حتى يتأكد مفهوم خروج تلك الشركات من نطاق هذا القانون وبالتالى عدم انطباق النصوص المتعلقة بشركات القطاع العام الواردة بقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر بما فى ذلك الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا القانون.

المادة الثانية:

مادة 18:

استبدلت اللجنة عبارة "ويعين وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفى مجلس إدارة الشركة" بعبارة "ويحدد وزير المالية من يمثل المال العام فى اجتماعات الجمعيات العامة لشركات التأمين واعادة التأمين" وذلك لأن وزير الاقتصاد هو الوزير المختص بقطاع التأمين وفقا لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولأن مصطلح "حصة الدولة" أكثر دقة فى هذا السياق من مصطلح "المال العام"

كما قامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من هذه المادة أسوة بالقاعدة العامة التى تنطبق على كافة الشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذى يسمح بالتداول الفورى للأسهم فى البورصة.

المادة الثالثة:

رأت اللجنة عدم الغاء الفقرة الثالثة من المادة 27، والفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر واستبدالهما بالنصين الآتيين:

مادة 27 فقرة ثالثة:

"يشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية" وذلك حتى لا تكون أسهم شركات التأمين لحاملها، وللتعرف على جنسية مالك الأسهم.

كما قامت اللجنة بحذف عبارة "وألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس المال" الواردة فى نهاية هذه الفقرة وذلك بما يسمح للقطاع الخاص مصريا كان أم أجنبيا بتملك ما يزيد عن هذه النسبة.

مادة 31 فقرة أولى:

"يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالادارة التنفيذية".

وقد قامت اللجنة بحذف عبارة "ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية" الواردة فى نهاية هذه الفقرة لاتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية فى قطاع التأمين.

وأحكاما للصياغة رأت اللجنة أن تتضمن المادة الثانية النصوص المستبدلة سالفة الذكر وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، وبذلك تصبح المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض لا محل لها، ولذلك قامت اللجنة بالغائها.

المادة الثالثة: مستحدثة

استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) تضاف إلى قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، هدفها وضع ضوابط تمنع وقوع شركات التأمين تحت سيطرة شخص واحد طبيعياً كان أمن اعتبارياً، وذلك بالنص على ضرورة قيام من يرغب فى تملك 5% من رأس مال الشركة باخطار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذلك عند تملكه لهذه النسبة بحيث تكون الهيئة على دراية بمن يملك أسهم الشركة.

كذلك استلزم الحصول على موافقة الهيئة عند تملك 10% فأكثر من رأس مال الشركة المصدر حتى لا ينفرد عدد محدد من الأفراد بتملك الشركة والسيطرة عليها.

أيضا روعى فى النص كيفية قيام من يتملك النسبة المذكورة بالميراث بتوفيق أوضاعه وتود اللجنة فى ختام تقريرها أن تؤكد على ما يلى:

- أن مشروع القانون المعروض يستهدف أساسا توسيع قاعدة ملكية شركات التأمين وليس بالضرورة سيطرة القطاع الخاص مصريا كان أم أجنبيا على قطاع التأمين. وأن الحكومة لن تسمح بدخول شركات أجنبية إلى السوق المصرى الا طبقا لاحتياجات السوق.

- حرص الحكومة على عدم المساس بحقوق ومكاسب العاملين فى قطاع التأمين أيا كانت طبيعة الادارة التى تتولى العملية التأمينية فى مصر وأن دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال يزيد من هذه الحقوق ولا ينتقص منها، خاصة وأن تنمية هذا القطاع سوف تؤدى بطبيعة الحال إلى مضاعفة أعداد العاملين فيه خلال السنوات القليلة القادمة فقطاع التأمين لديه امكانات كبيرة لتوسيع قاعدة نشاطه والتى لم تستغل بعد، بالاضافة إلى أن استخدام الأساليب التقنية الحديثة والمتطورة فى هذا القطاع سوف تعتمد فى غالبيتها على العمالة الكثيفة.

- لا خشية من خصخصة قطاع التأمين فى ظل زيادة حجم رأس مال شركاته وتحديد أسلوب استثمار أموال هذه الشركات بما يخدم الاقتصاد القومى، خاصة وأن تطوير نظم العمل فى هذا القطاع سوف يجعله أداة جذب ادخارى يساهم فى المشروعات القومية العملاقة.

هذا وقد تقدم السيد العضو خالد محمود حامد محمود بطلب كتابى يفيد اعتراضه على مشروع القانون المعروض لعدم النص صراحة فى المادة الأولى من مشروع القانون على أيلولة صافى أرباح شركات التأمين التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة. كما أن مشروع القانون لم يشمل الضمانات المطلوبة لاستثمار أموال حملة الوثائق فى المشروعات القومية مثل مشروعات قناة توشكى، شرق التفريعة، خليج السويس.

كما اعترض السيد العضو صلاح شلاضم كتابة على مشروع القانون لأنه لم يشمل الضمانات الكافية لاستثمار أموال حملة الوثائق بصورة مرضية.

ونظرا للأهداف التى يبتغيها هذا المشروع بقانون فان اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

عبد الله طايل

 

 

مذكرة

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام

قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر

بالقانون رقم 10 لسنة 1981

 

صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 لكى يضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر وينظم قواعد الاشراف والرقابة عليها. وقد كان المفهوم السائد وقت صدور القانون هو ملكية الدولة لشركات التأمين ملكية كاملة عدم وجود أى دول للقطاع الخاص فى تملك أسهم شركات التأمين.

وبالنظر إلى اتجاه الدولة فى السنوات الأخيرة إلى اتباع سياسة شاملة للاصلاح الاقتصادى، والرامية إلى تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتوطيد مكانته فى النظام العالمى، وعلى الأخص فى اطار سياسة اصلاح القطاع المالى وتطوير مؤسساته فقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1995 معدلا للقانون رقم 10 لسنة 1981 وسامحا بمشاركة القطاع الخاص فى ملكية أسهم شركات التأمين وإعادة التأمين.

إلا أنه لتأكيد حق القطاع الخاص فى ارتياد نشاط التأمين وفى تملك أسهم شركات التأمين لوضع القطاع التأمينى فى مصر على قدم المساواة مع القطاعات التأمينية العالمية، اقتضى الأمر اعداد تشرع يعدل من بعض أحكام ومواد القانون رقم 10 لسنة 1981، بما يسمح بتوصيغ قاعدة ملكية شركات تأمين القطاع العام وبما يسمح بالاستفادة برأس المال الأجنبى والخبرات الأجنبية فى هذا المجال بهدف تطوير الخدمة التأمينية فى مصر، وتعزيز دور قطاع التأمين فى خدمة المواطن المصرى، وذلك أسوة باصلاحات التطوير التى أجريت فى القطاع المصرفى.

 

وزير الاقتصاد

د. يوسف بطرس غالى