قانون رقم 16 لسنة 1999

بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965

فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971، النص الآتى:

"استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم.

كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف.

ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1420 هـ

            (الموافق 6 مايو سنة 1999 م).

 

 

ملحق رقم (1)

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى

ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدينية

والاجتماعية والأوقاف

عن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون

رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس

تحفيظ القرآن الكريم الرسمية

 

أحال المجلس فى 11 من نوفمبر سنة 1998 مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العامة والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف.

فعقدت اللجنة اجتماعين فى 6 من ديسمبر سنة 1998 و24 من يناير سنة 1999 حضرهما السادة:

 

- الدكتور محمد حمدى زقزوق وزير الأوقاف.

- محمد جلال عبد ربه       الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

- الشيخ على فتح الله        رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

- محمد حامد بسيونى        وكيل أول وزارة المالية.

          مندوبين عن الحكومة                                       

نظرت اللجنة مشروع القانون, ومذكرته الإيضاحية, واستعادت نظر أحكام الدستور وأحكام القانون رقم 23 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وفى ضوء ما دار فى اللجنة من مناقشات وما طرحه السادة الأعضاء من إستفسارات وما أدلى به مندوبو الحكومة من إيضاحات, تبين لها ما يلى:

أن الدولة فى إطار إهتمامها الدائم بالأزهر الشريف سواء معاهده أو جامعته باعتباره كعبة ومنارة للعلم لكل بلاد العالم الإسلامى، كما أنه من أهم خطوط الحفاظ على أمن مصر وإستقرارها, فإنها دائماً تعمل على إدخال التعديلات الواجبة على أسلوب العمل بالمعاهد الدينية وجامعة الأزهر بما يتواءم وما يتم من تطوير فى جميع مراحل التعليم العام مع الحفاظ على شخصية وهوية التعليم الدينى, فقد صدر القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية والذى أجاز تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم من وزارة التربية والتعليم إلى الأزهر فى الدرجات التى تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم, مع إعفائهم من شرطى إجتياز الإمتحان واللياقة الطبية.

وفى عام 1971 صدر القانون رقم (44) الذى عدل القانون رقم 23 لسنة 1965 حيث نص على أن "يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العملية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية".

بحيث أتيح للعاملين بجميع المعاهد الدينية والتى تقام بالجهود الذاتية التعيين بالأزهر الشريف على الدرجات التى تتفق ومؤهلاتهم بعد أن تضم هذه المعاهد إلى الأزهر الشريف دون إجتيازهم للامتحانات الخاصة بالتعيين طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة, وطبقاً للتعديل الوارد بمشروع القانون المعروض فقد أضيف شرط إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظائف طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر, وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على النص الوارد من الحكومة فى مشروعها, حيث عدلت عنوان القانون بحذف كلمة (مدارس) وكذلك بحذفها من صدر المادة وإضافة (معاهد ومكاتب) بدلاً منها, حيث لا يوجد حاليًا مدارس تتبع وزارة التربية والتعليم تختص بتحفيظ القرآن الكريم وإنما هذا من اختصاص المعاهد الدينية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم التى تتبع الأزهر الشريف.

كما تم حذف كلمة (ضمت) بحيث لا تسرى أحكام هذا التعديل على العمالة الموجودة بالمعاهد التى تم ضمها إلى الأزهر الشريف قبل صدور القانون المعروض.

كما أضافت اللجنة فى نهاية الفقرة الثانية المادة عبارة (ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم) حيث من الملاحظ أن معظم محفظى القرآن الكريم من فاقدى النظر وعوضهم الله بنعمة الحفظ, ولهذا كان من الضرورى إعفائهم من شرط اللياقة الطبية.

وقد أبدى السيد العضو الدكتور رفعت مصطفى شريف إعتراضه على المادة الأولى من مشروع القانون المعروض.

واللجنة توافق على مشروع القانون, وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

أحمد فؤاد عبد العزيز

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون بتعديل المادة الأولى

من القانون رقم (44) لسنة 1971

فى شأن تعيين مدرسى

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية

 

صدر القانون رقم 23 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية مقررًا فى المادة الأولى منه جواز تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم التى حولت والتى ستحول إلى الأزهر من وزارة التربية والتعليم فى الدرجات التى تتفق ومؤهلاتهم أو صلاحيتهم, بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى الامتحان واللياقة الطبية.

ونظرًا لأن هذا القانون كان مقصورًا فى تطبيقه على مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم التى حولت أو تحول إلى الأزهر من وزارة التربية والتعليم فقط دون بقية العاملين فى المدارس كتبة وعمال ودون أن يتعرض أصلاً للعاملين بالمعاهد الحرة والمدارس الأخرى التى تخضع للإشراف الفنى لقطاع المعاهد الأزهرية وتقرر ضمها إلى الأزهر الشريف.

فقد صدر القانون رقم 44 لسنة 1971 بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه, وتنص المادة الأولى منه على ما يلى:

"يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية النص الآتى:

(إستثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى إجتياز الامتحان واللياقة الطبية, ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة).

وإذا كان هذا القانون قد حرص على تعيين العاملين المتطوعين بالمعاهد التى تقام بالجهود الذاتية تحت الإشراف الفنى لقطاع المعاهد الأزهرية والتى ضمت أو تضم إلى الأزهر الشريف وذلك بإستثنائهم من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإعفائهم من شرطى الامتحان واللياقة الطبية إلا أنه قد بات من الضرورى إعادة النظر فى هذا التعيين حيث أسفر التطبيق العملى لهذا القانون أن بعض القائمين بوظائف التدريس بهذه المعاهد الذين ثبت اشتغالهم فعلاً بهذه المعاهد قبل ضمها إلى الأزهر لا تتوافر فيهم اشتراطات شغل وظائف التدريس لعدم حصولهم على المؤهل العلمى المناسب الذى تتطلب هذه الوظائف, كما ليست لديهم الخبرة العلمية أو التربوية اللازمة فى هذا المجال.

وحرصاً على الارتقاء بمستوى التعليم الأزهرى بالمعاهد التى ضمت أو تضم إلى الأزهر رئى تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1971 المشار إليها بأن يكون تعيين هؤلاء العاملين - إستثناءً من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - فى الوظائف التى تتوافر فيهم شروط شغلها, بميزانية الأزهر - وبعد إجتيازهم بنجاح الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر - ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية.

وقد وافق المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 1998 على هذا التعديل توطئة لإستكمال بقية الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن.

ولهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق الغايات المتقدمة.

آمل - عند الموافقة - التكرم بالتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره.

تحريراً فى 4 من ربيع الآخر سنة 1419 هـ

الموافقة 28 من يولية سنة 1998 م

 

شيخ الأزهر

دكتور/ محمد سيد طنطاوى