قانون رقم 155 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 1 و16 و17 و23 و25 و32 والبنود (1، 2، 3، 4، 13) من المادة (34) والمواد 35 و37 و42 و43 و53 (فقرة أخيرة) و54 و65 و70 و72 و72 مكررا (بند 18) و73 و74 مكررا (بند 3) و76 و77 و80 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:

مادة 1 - يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام، والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى.

مادة 16 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

مادة 17 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.

مادة 23 - يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.

مادة 25 - يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها.

وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

مادة 32 - يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود للفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

مادة 34 (البنود 1، 2، 3، 4، 13):

1 - رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها، ممن لا تكون القيادة مهنته، قيادة سيارة خاصة، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام.

2 - رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها، ممن تكون قيادة السيارات مهنته، قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق.

3 - رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل، والمعدات الثقيلة، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقين، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (2).

4 - رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند (3).

13 - رخصة قيادة مؤقتة للتعلم: تمنح لراغبى تعلُم قيادة المركبات.

مادة 35 - يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:

1 - ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و(7) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(12) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

2 - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.

3 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

4 - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.

5 - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(12) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.

وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين (12) و(13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).

مادة 37 - تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون كما يلى:

1 - عشر سنوات بالنسبة للبند (1).

2 - خمس سنوات بالنسبة للبنود (5)، (7)، (12).

3 - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود (2)، (3)، (4)، (6).

4 - ستة أشهر بالنسبة للبند (13).

5 - مدة الخدمة بالنسبة للبندين (10)، (11).

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من هذا القانون.

مادة 43 - تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فى إحدى الحالات الآتية:

1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.

2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف.

3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.

وفى جميع الأحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.

ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

مادة 43 - لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص.

ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة.

مادة 53 (فقرة أخيرة) - أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.

مادة 54 - فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (14) من هذا القانون.

مادة 65 - لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءًا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.

ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 70 - كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.

مادة 72 - إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الضبط.

وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر.

ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية.

ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

مادة 72 (مكررا):

(بند 18) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

مادة 73 - فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه، عقب ضبط المخالفة.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم.

مادة 74 (مكررا):

(بند 3) عدم استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.

استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.

مادة 76 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.

مادة 77 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.

مادة 80 - دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 (مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة (74) من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات.

ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (74) من هذا القانون.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم 58 (مكرراً)، وبند جديد برقم (19) قبل الفقرة الأخيرة من المادة 72 (مكرراً)، ومواد جديدة بأرقام 72 مكررًا (1)، 72 مكررا (2)، و73 (مكررًا)، وذلك على النحو الآتى:

مادة 58 (مكرر): يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.

مادة 72 (مكررا):

(بند 19) السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق.

مادة 72 مكررا (1) - فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 (مكرراً) من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

مادة 72 مكررا (2) - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة على الطريق تُصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء لمستعمليه.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.

وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

مادة 73 (مكررا): فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً للجريمة.

 

(المادة الثالثة)

 

تستبدل بعبارات صدر كل من المواد 72 (مكرراً) و74 و74 (مكرراً) و75 من قانون المرور المشار إليه، العبارات الآتية:

مادة 72 (مكررا): "تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:"

مادة 74 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:"

مادة 74 (مكررا): "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:"

مادة 75 - "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:"

 

(المادة الرابعة)

 

تستبدل عبارة "الدراجة النارية" بعبارة "الدراجة البخارية"، وعبارة "ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارة "ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت هذه العبارات فى قانون المرور المشار إليه.

 

(المادة الخامسة)

 

تلغى الفقرة الثانية من المادة 66 وعبارة "فقرة ثانية" الواردة بالبند (6) من المادة 74 والمادة 79 من قانون المرور المشار إليه وعبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

 

يلغى تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر عند ارتكاب أىٍ من الجرائم المنصوص عليها فى قانون المرور المشار إليه أينما ورد فيه، وذلك فيما عدا المادة 14 منه.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان وغطاء الرأس الواقى فيعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لمضى سنة من هذا التاريخ.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1420 هـ

                (الموافق 28 ديسمبر سنة 1999 م).

 

ملحق

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية

والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

وثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى

ودكتور ادوار غالى الدهبى بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 21 من ديسمبر سنة 1998، إلى اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

كما أحال سيادته إلى اللجنة ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الذهبى، بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه فى 24/ 12/ 1998 و14/ 2/ 1999، 24/ 4/ 1999، فعقدت اللجنة المشتركة فى دور الانعقاد العادى الرابع تسعة اجتماعات لنظرها فى 2 و15 و28 فبراير و15 مارس و6 و18 و19 أبريل، 4 مايو، والأول من يونيه سنة 1999

حضرها السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

وفى دور الانعقاد العادى الحالى عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى 23 و24 من نوفمبر سنة 1999 لاستكمال نظر مشروع القانون المشار إليه، والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين المقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الدهبى، حيث تقدم السيدان العضوان بطلبين تمسكا فيهما بالاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة منهما وفقا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقد حضر هذان الاجتماعان السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، لواء ماهر المقاول، مدير الإدارة العامة للمرور، عميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

- نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين ومذكراتهم الايضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها:

أن التطبيق العملى لقانون المرور الحالى الصادر عام 1973 قد كشف عن قصور بعض أحكامه وعدم اتساقها مع تطورات المجتمع والتقدم الحضارى الذى شهدته مصر فى الآونة الأخيرة، والذى نتج عنه زيادة الحركة المرورية وتشعبها وتعقدها نتيجة للكم الهائل من السيارات والمركبات التى تجوب البلاد طولا وعرضا، وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، مما أثر تأثيرا سيئا فى حجم مشكلة المرور التى تعانى منها البلاد، وجعل الطريق خطرا على الأرواح والأموال، وأصبح المواطن فى حاجة ماسة إلى حمايته أثناء استعماله للطريق، ومنع ما قد يتعرض له من أخطار نتيجة سوء استخدام السيارات والمركبات، إذ أن الخطر فى الطريق لا يقتصر على مرتكب الخطأ وحده بل يتعداه إلى غيره من الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى حتمية استعمالهم لهذا الطريق، فالخطر على الطريق يمتد أثره إلى اعداد غير محدودة مسبقا من الأشخاص، فضلا عما قد يصيب الأموال من أضرار.

أن مصر فى حاجة ماسة إلى تعديل تشريعى لقانون المرور الحالى ليعالج ما تعانيه البلاد من تكدس للسيارات واختناقات فى المرور، ويؤدى إلى تنظيم حركة السيارات والمركبات ومنع تكدسها فى الشوارع وفى الطرقات، ويسهل الحركة المرورية، ويقضى على عبث المتهورين والمخالفين لارشادات وضوابط وقواعد المرور، بالاضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، وفى ذات الوقت يساعد على تسهيل وتبسيط الاجراءات فى التعامل مع ادارات المرور.

إن مشكلة المرور فى مصر ملحة وتفاقمت حتى كاد رجل المرور يعجز وحده عن حلها وحصرها، بل لابد أن يشترك كل مواطن فى المساهمة فى حل هذه المشكلة باتباع تنبيهات وتعليمات وقواعد المرور والالتزام بأحكامها، حتى تستطيع مصر أن تنظم الحركة المرورية به وتمنع تكدس السيارات فى الشوارع والطرق دون ضابط أو تنظيم، حفاظا على الوقت والجهد والمال للمواطنين الذين يستخدمون تلك الطرق، فضلاً عن الحفاظ على سلامتهم وأمنهم من حوادث السيارات التى تجوب الشوارع والطرق دون التزام بأية تعليمات.

إن مصر أصبحت فى حاجة ماسة وملحة إلى سياسة مرورية يبذل فيها أقصى الجهد لتحقيق الانضباط والالتزام بقواعد المرور فى الشارع والطريق، فالحاجة إلى ذلك أصبحت ضرورية لا تحتمل التأخير والارجاء.

* لكل هذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 لتلافى الثغرات وعلاج القصور الذى ظهر من التطبيق الحالى لهذا القانون.

- وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن أهم سمات التعديل المقترح هى:

- التيسير على المواطنين من خلال عدم تحميلهم أعباء جديدة سواء بالنسبة للضرائب أو الرسوم، مع التوسع فى الحالات التى تجيز التصالح الفورى عند ارتكاب بعض المخالفات المرورية.

- زيادة المهلة الممنوحة لأصحاب المركبات عند تجديد التراخيص - إذا ما أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة - إلى ثلاثين يوما، بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى.

- إعفاء ذوى العاهات من رسوم رخص القيادة أسوة باعفائهم من الضرائب.

- حماية المواطنين والحفاظ على سلامة البيئة من خلال تعديل مفهوم الطريق بحيث يشمل الطريق العام أو الطريق الداخل فى تقسيمات أو تجمعات سكانية أيا كانت، مع حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة.

- مواجهة ظاهرة دخول العديد من السيارات إلى البلاد وعدم تجديد تراخيصها فى المواعيد المقررة.

- الغاء سحب اللوحات المعدنية من جميع مواد القانون الحالى، والتى كان مقرر فيها سحب اللوحات، وقصر سحب اللوحات على حالة واحدة فقط وهى حالة تغيير حقيقة اللوحة الأصلية، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب.

- إلغاء ترخيص المركبة إذا استخدمت فى غير الغرض المبين برخصتها.

- تشديد العقوبات المقررة لبعض مخالفات المرور التى قد تعرض المواطنين للخطر، سواء من مستخدمى السيارات أو من مستخدمى الطريق.

- تشديد العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

- سحب رخصة قائد المركبة الذى يرتكب داخلها فعلا مخلا للاداب أو يسمح بذلك، وكذا سحب رخصة المركبة.

- فرض عقوبة الحبس الوجوبى بحد أدنى لا يقل عن ستة أشهر لكل من ارتكب تزويرا أو تلاعبا فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.

- التأكيد على وجوب أخطار قسم المرور المختص قبل اجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.

- ضرورة الالتزام باستخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سيرها.

- تحقيق الانضباط المرورى وذلك من خلال زيادة الغرامات المالية المقررة للمخالفات المرورية، وزيادة مدد سحب تراخيص القيادة، وذلك ردعا للمخالفين، بعد أن أصبحت العقوبات المطبقة فى القانون الحالى لا تتناسب مطلقا مع جسامة الفعل المرتكب ولا مع المتغيرات الاقتصادية.

- وقد اشتمل مشروع القانون على مواد ست وذلك على النحو الآتى:

أولا: المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص 1، 16، 17، 23، 25، 32، والبنود 1، 2، 3، 4، 13 من المادة 34، والمواد 37، 42، 53 (فقرة أخيرة)، 54، 70، 72، والبند 18 من المادة 72 مكرر، والبند 3 من المادة 74 مكررا، والمواد 76، 77، 80، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بنصوص جديدة، ومن أهم الأحكام المقترحة فى هذا الشأن ما يأتى:

1 - تعديل المادة 1 المشار إليها ليتضمن التعديل النص لأول مرة على أن يكون استعمال الطريق بالطريقة التى لا تقلق الراحة أو تضر بالبيئة، وذلك حفاظا على صحة المواطن من أى تلوث بيئى يضر بصحته، تمشيا مع الاتجاه الحديث فى دول العالم ومع قانون حماية البيئة المصرى الذى صدر منذ عدة سنوات.

كذلك تضمن التعديل عدم قصر الطريق على الطريق العام كما يقضى القانون الحالى بل شمل كذلك كل طريق يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت.

2 - تعديل المادة 16 المشار إليها بحيث تم فيها الغاء الترخيص فى حالة عدم قيام المرخص له باخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة، فإذا قام بسداد الضرائب والرسوم المستحقة فانه يمنح رخصة مؤقتة ولوحات معدنية لحين اتمام نقل القيد، وذلك بدلا من سحب الترخيص واسترداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق كما يقضى القانون الحالى.

3 - تعديل المادة 17 المشار إليها بحيث تم فيها تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.

4 - تعديل المادة 23 المشار إليها بحيث تضمن التعديل النص على قيام طالب تجديد الترخيص بأداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من اخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، بدلا من عدم تحديد مدة لذلك فى القانون الحالى.

كما تضمن التعديل كذلك منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة ثلاثين يوما إذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة، وذلك بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى.

5 - تعديل المادة 25 المشار إليها بحيث تم استبدال عبارة "وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها أحدى هذه العمليات للغير "بعبارة" كذلك للأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة أحدى هذه العمليات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة.

وكذلك النص على الغاء الترخيص وسحب الرخصة إداريا فى حالة مخالفة شروط منح الرخصة التجارية، بدلا من سحب اللوحات إداريا للمركبة فقط كما يقضى القانون الحالى.

6 - تعديل المادة 32 المشار إليها بحيث تم الغاء سحب اللوحات المعدنية فى حالة استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها والاكتفاء فقط بالغاء الترخيص، مع زيادة مدة الغاء الترخيص للمركبة عما يقضى به القانون الحالى.

7 - تعديل البنود 1 و2 و3 و4 و13 من المادة 34 المشار إليها، للتيسير على السائقين، بحيث يسمح لمن يحوز رخصة قيادة خاصة فى أن يقود سيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على 2000 كيلو جرام، ولمن يحوز رخصة قيادة درجة ثالثة فى أن يقود سيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، ولمن يحوز رخصة قيادة ثانية فى أن يقود المعدات الثقيلة، فضلا عن زيادة المدة الخاصة بترخيص القيادة المهنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، للتحقق من خبرة السائق.

8 - تعديل المادة 37 المشار إليها ليكون سريان رخص القيادة الثالثة والثانية والأولى وقيادة المترو أو الترام، لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين لزيادة خبرة السائق.

9 - تعديل المادة 42 المشار إليها بحيث تم فيها الاكتفاء بسحب رخصة المركبة فقط دون لوحاتها المعدنية فى حالة قيام شخص غير مرخص له بقيادتها، وذلك لضمان عدم سير المركبة بدون لوحات معدنية مما يتعذر معه امكان ضبطها عند ارتكابها جريمة أو حادث أو مخالفة، مع زيادة مدة سحب الرخصة إلى مدة ستة أشهر بدلا من ثلاثين يوما، كما يقضى النص فى القانون الحالى.

10 - تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 53 المشار إليها بحيث يقوم إراد اعادة ترخيص مركبته بعد انتهائه، باداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وذلك حتى لا يتم التهرب من سداد ما على المركبة من ضرائب أو رسوم وذلك بتركها أو تشغيلها دون تجديد لمدة خمس سنوات ثم يقوم بتسديد ثلث الضريبة فقط عند تجديدها، كما يقضى القانون الحالى.

11 - تعديل المادة 54 المشار إليها للنص على قيام من تضبط مركبته فى الطريق بدون ترخيص بسداد الضريبة السنوية كاملة عنها من تاريخ شرائها أو ادخالها البلاد وذلك من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة، بالاضافة إلى سداد ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.

12 - تعديل المادة 70 المشار إليها، لتشديد العقوبة على سائقى سيارات الأجرة إذا ما امتنعوا عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أكثر من الأجرة المقررة، أو نقل ركاب أزيد من الحد الأقصى المقرر، وذلك بسحب رخصهم إداريا لمدة تسعين يوما بدلا من ستين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى.

13 - تعديل المادة 72 المشار إليها، ليكون سحب رخصة قيادة المركبة ورخصة قائدها لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخلا للأداب، وذلك بدلا من مدة لا تجاوز ثلاثين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى، فضلا عن النص لأول مرة على إلغاء الرخصة فى حالة تكرار هذا الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه، ولا يسمح باعادتها مرة أخرى إلا بعد مضى ستة أشهر.

14 - تعديل نص البند (18) من المادة 72 مكرر المشار إليها لقصر الحكم الوارد به على مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها، دون النص على باقى الشروط الخاصة بالحماية من التلوث والتى أفرد لها مشروع القانون مادة مستقلة مضافة برقم 72 مكرر (2) للقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، والتى سيرد بيانها فى المادة الثانية من مشروع القانون.

15 - تعديل البند 3 من المادة 74 مكرر المشار إليها، للنص لأول مرة على استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سير السيارة بالطريق، وذلك لحمايتهما من التعرض للأخطار. مع نقل باقى الحكم الوارد به إلى المادة الخاصة بحماية البيئة من التلوث والسابق بيانها.

16 - تعديل المادة 76 المشار إليها، لتشديد العقوبة على كل من قادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدلا من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى القانون الحالى.

17 - تعديل المادة 77 المشار إليها، لزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها بها إلى عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، بدلا من خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش كما يقضى النص فى القانون الحالى.

18 - تعديل المادة 80 المشار إليها لزيادة قيمة الغرامة الفورية التى يدفعها المخالف فى حالة التصالح عند ارتكابه احدى المخالفات المرورية، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، بدلا من مبلغ خمسة جنيهات، كما يقضى النص فى القانون الحالى.

ثانيا: المادة الثانية: تضمنت إضافة مواد جديدة إلى قانون المرور، بأرقام 58 مكررا، 72 مكررا (1)، 72 مكررا (2)، كما يضاف إلى المادة 72 مكررا بند جديد برقم 19، وذلك على النحو الآتى:

( أ ) تضمنت المادة 58 مكررا المشار إليها اعفاء ذو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة أسوة باعفائهم من الضرائب والرسوم ورخص التسيير تأكيد من الدولة لرعايتهم.

(ب) تضمنت المادة 72 مكررا (1) المشار إليها الغاء رخصة القيادة لمدة عام ولا يجوز منح رخصة أخرى إلا بعد مضى عام من تاريخ الالغاء، وذلك فى حالة ارتكاب قائد المركبة أحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا، وهذه المخالفات على سبيل المثال: عدم الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة لسيارات الأجرة أو سير السيارة بدون عداد أو الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المسموح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بالسلامة على الطريق. وذلك ردعا للمخالفين للالتزام بأحكام قانون المرور.

(ج) تضمنت المادة 72 مكررا (2) المشار إليها حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة حتى لا ينبعث منها الأدخنة وغيرها من الملوثات. مع تشديد العقاب على المخالفين لذلك.

(د) إضافة بند جديد برقم 19 إلى البنود الواردة فى المادة 72 مكررا المشار إليها، يتضمن جواز عقاب من يسير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق. وذلك بسحب ترخيص قيادته لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما.

ثالثا: المادة الثالثة: تضمنت استبدال بعض العبارات الواردة فى صدر المواد 72 مكررا، 74، 74 مكررا، 75 من قانون المرور بعبارات أخرى، لضبط الصياغة وزيادة قيمة الغرامة المالية التى يعاقب بها المخالف لتتناسب مع القيمة الحالية للعملة.

رابعا: المادة الرابعة: تضمنت الغاء عبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى قانون المرور، واستبدال عبارتى "الدراجة النارية" و"ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارتى "الدراجة البخارية" و"ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت فى قانون المرور.

خامسا: تضمنت المادة الخامسة الغاء تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر فى قانون المرور الحالى وقصرها فقط على الحالة الواردة بالمادة 14 منه، وهى الخاصة بتسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، أو استعمال اللوحات فى غير المركبة المنصرفة إليها أو ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب، مما قد يتعذر معه التعرف على المركبة عند ارتكابها حادثا أو مخالفة.

سادسا: تضمنت المادة السادسة: نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان فيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.

* الاقتراح لمشروع قانون الأول المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويشتمل على أربع مواد، تتضمن المادة الأولى منه استبدال نصوص 29 مادة من قانون المرور.

بينما تضمنت المادة الثانية استبدال نص الفقرة (جـ) من البند ( أ ) من أولا، كما يستبدل البندين (1)، (3) من ثانيا من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور.

وتضمنت المادة الثالثة الغاء الفصل الثانى من الباب السابع من قانون المرور.

* الاقتراح بمشروع قانون الثانى المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى تضمن تعديل البند (4) من المادة 35 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

* الاقتراح بمشروع قانون الثالث والمقدم من السيد العضو دكتور ادوار غالى الدهبى باضافة بند جديد إلى المادة 74 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن حظر استعمال التليفون المحمول أثناء قيادة المركبة.

- وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة المشار إليها، هو أساس دراسة اللجنة وأن ما قدم من اقتراحات بالتعديل على مشروع القانون، وذلك وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وانتهى رأى اللجنة إلى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون استهداء بما ورد فى الاقتراحات بمشروعات القوانين المشار إليها وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن المرفق بالتقرير.

ما ادخلته اللجنة على مشروع القانون من تعديلات

رأت اللجنة تحقيقا للهدف الذى أعد من أجله مشروع القانون ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك على النحو الآتى:

- تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لتضمينها كافة المواد التى جرى التعديل عليها، وذلك باضافة المواد 35، 43، 65 إلى المواد الواردة بها، حيث رأت اللجنة اجراء تعديل على هذه المواد بالاضافة إلى المواد الواردة بمشروع القانون لتحقيق الغرض الذى أعد من أجله مشروع القانون.

- إضافة كلمة "فرعيا" إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون المرور لقصر الطريق الذى يستخدم للمرور داخل التقسيمات أو التجمعات السكنية على الطريق الفرعى فقط دون غيره من الطرق الخاصة التى لا يستعملها سوى صاحبها، ليكون بذلك الطريق - وفقاً لقانون المرور - هو كل ما يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان فرعيا داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت.

- إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرور بتقديم بعض العبارات الواردة بها وتأخير الأخرى لابراز الحكم المنصوص عليه بها.

- تعديل عجز الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون المرور، وذلك باستبدال عبارة "يلغى ترخيص المركبة إداريا" بعبارة "يلغى الترخيص وتسحب الرخصة إداريا" لدقة العبارة الأولى عن الثانية.

- استبدال عبارة "العودة لذات الفعل" بعبارة "ارتكاب ذات الفعل" الواردة فى المادة 32 من قانون المرور، لتأكيد معنى العود لارتكاب ذات الفعل مرة أخرى.

- حذف عبارة "والجرار ذى المقطورة غير الزراعية" من البند 3 من المادة 34 من قانون المرور، لعدم وجود جرار بدون مقطورة زراعية.

- استبدال عبارة "تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات" بعبارة "تمنح لتعلم قيادة المركبات" الواردة فى البند 13 من المادة 34 من قانون المرور.

- إضافة تعديل المادة 35 من قانون المرور إلى المواد التى تضمنها مشروع القانون بالتعديل، وذلك بإضافة بندين جديدين إليها برقمى 3، 4 بعد البند (2) منها نصها الآتى:

3 - أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من هيئة تعليم الكبار، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى محو الأمية.

4 - اجتياز دورة تدريبية فى أحدى مدارس أو مراكز تعلم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية لذلك وتحديد فترة انتقالية للتنفيذ، والهدف من هذا التأكد من أن طالب الرخصة يجيد أصول فن القيادة وقواعد المرور وآدابة.

وكذلك استبدال عبارة "ولا يجوز الامتناع عن صرف الرخصة أو تجديد ترخيصها إذا صدر الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة" بعبارة "أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة" الواردة فى البند 6 من ذات المادة. وعلة ذلك هو السماح لمن صدر ضده حكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة فى الحصول على الرخصة أو تجديد الترخيص بدلا من حرمانه من ذلك مدة ثلاث سنوات بعد صدور الحكم بوقف التنفيذ.

- إضافة عبارة "عدا البند رقم (5) من المادة 35 من هذا القانون" إلى عجز المادة 37 من قانون المرور، وذلك للتيسير على السائقين فى اعفائهم من اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه عند تجديد الترخيص فى كل مرة، والاكتفاء بهذا الشرط عند استخراج الترخيص لأول مرة.

- تعديل صياغة نص المادة 42 من قانون المرور ليصبح على النحو الآتى:

مادة 42: تسحب رخصة المركبة إداريا لمدة لا تزيد على تسعين يوماً فى إحدى الحالات الآتية:

1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحة ترخيص قيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل.

2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف.

3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل.

وفى جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو ايقاف رخصة القيادة، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا ثبت عدم علمه بالواقعه، وذلك لضبط الصياغة وتحديد الأحكام التى تتناولها هذه المادة، والسماح لمالك المركبة الذى لا يعلم بالواقعة استرداد رخصتها ولوحاتها إذا ما أثبت عدم علمه بالواقعة، وذلك حتى لا يضار لا مالك الذى لا ذنب له من فعل الغير.

- استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة للمرور" بعبارة "مديرية الأمن بالمحافظة" الواردة فى المادة 43 من قانون المرور، حيث أن الإدارة العامة للمرور هى الجهة الفنية المختصة بكل ما يتعلق بشئون المرور.

- إضافة عبارة "من تاريخ انتهاء الترخيص" لعجز الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، حتى يكون تحديد المدة الجديدة من التاريخ الذى انتهت فيه مدة الترخيص.

وكذلك إضافة عبارة "فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالمدة المؤداه عنها الضريبة" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 54 المشار إليها، وذلك حتى يستفيد مالك المركبة بباقى ما أداه عن المركبة من ضرائب.

كما تم إضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة نصها الآتى "وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون" وذلك لفرض العقوبة المقررة بهذه المادة على قائد السيارة، وهى تقضى بسحب رخصة القيادة والغائها وعدم جواز منحه رخصة قيادة قبل مضى ثلاثة أشهر، والغرض من هذا تشديد العقوبة لتحقيق الانضباط المرورى.

- إضافة فقرة رابعة إلى المادة 65 من قانون المرور نصها الآتى: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين" حتى يكون هناك عقاب على من يترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر أو تعطيل حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور والتسبب فى وقوع حوادث نتيجة الأهمال.

- تعديل صياغة المادة 70 من قانون المرور وجعلها فقرة واحدة بدلا من فقرتين، بعد نقل الحكم الوارد فى الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى، وذلك لتشديد العقوبة فى تشغيل سيارات الأجرة والتلاعب فى العداد أو التعريفة المقررة لتحقيق الانضباط المرورى والقضاء على شكوى المواطن من ذلك.

- استبدال عبارة "تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة إدارياً"، بعبارة "تسحب إدارية رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة"، الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون المرور، وكذلك إضافة فقرة جديدة إلى نهاية هذه المادة نصها الآتى: "ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا أثبت عدم علمه بالواقعة"، وذلك حتى يتمكن مالك المركبة من استرداد رخصة مركبته إذا أثبت عدم علمه بارتكاب من قادها فعلا مخالفا للآداب بالمركبة.

- إضافة حكم عدم استخدام قائد الدراجة النارية لغطاء الرأس الواقى، من ضمن الحالات التى يعاقب عليها فى البند 3 من المادة 74 من قانون المرور، كما تم إضافة استخدام التليفون أثناء القيادة إلى ذلك البند حتى يمنع قائد السيارة من استخدامه أثناء قيادته لها، وهو ما قدم بشأنه الاقتراح بمشروع القانون من السيد العضو ادوار غالى الدهبى، والذى كان يقضى بحظر استعمال التليفون المحمول أثناء القيادة، ولكن اللجنة رأت حظر استخدام التليفون عامة سواء كان محمولا أو لاسلكيا، وذلك حرصا على تفادى الحوادث أثناء انشغال قائد المركبة بغير أمور قيادتها.

- إضافة عبارة "من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة" إلى عجز المادة 76 من قانون المرور، حتى يمكن تحديد الميعاد الذى تبدأ منه السنة التى يعتبر الشخص فيها عائدا لارتكاب ذات الفعل.

- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون المرور، ليكون تحديد المخالفات التى يجوز فيها التصالح وفقا للقانون، وليس وفقا لقرار من وزير الداخلية.

- وكذلك استبدال عبارة "ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية"، بعبارة "وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 80 المشار إليها لدقة العبارة الأولى عن العبارة الثانية، إذ أن الصلح أصلا لا يتم إلا إذا قام المخالف بدفع مبلغ المخالفة.

- إضافة كلمة "إداريا" لنهاية الفقرة الأخيرة من المادة 72 مكرر (2) المقترح إضافتها لقانون المرور فى المادة الثانية بمشروع القانون، حتى يكون سحب الرخصة إداريا، اتساقا مع ما ورد فى الفقرات السابقة من أن سحب الرخصة يكون إداريا.

- استبدال عبارة "مائة جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" الواردة فى المادة 74 مكرر من قانون المرور والواردة فى المادة الثالثة من مشروع القانون، لتتناسب العقوبة المالية مع الفعل المرتكب.

- إجراء تعديل على المادة السادسة من مشروع القانون حتى يكون العمل بالحكم الخاص باستخدام حزام الأمان لقائد السيارة ومن يجلس بجواره بعد عام من العمل بأحكام القانون، وليس بعد ستة أشهر كما يقضى المشروع بقانون، وذلك حتى تترك فسحة من الوقت لقائد المركبات فى تزويد سياراتهم به.

- وتود اللجنة أن تشير إلى أن سحب الترخيص أو إلغاءه أن هما إلا اجراءان اداريان وليسا من قبل العقوبات المنصوص عليها فى القانون المعروض، وهما اجراءان منوط بادارة المرور المختصة تنفيذهما إن رأت ثمة موجب لذلك فى سبيل تحقيقها لأهدافها، إذ أن رخصة السيارة هى ترخيص بتسيير السيارة لمدة مؤقتة، وكقاعدة عامة فإنه يجوز للجهة الإدارية سحب الترخيص خلال مدته إذا خالف المرخص له القواعد التى صدر الترخيص على أساسها، أو إذا أصبح المرخص له فى وضع قانونى يخالف نصا آمرا، وأن الغاء الترخيص وفقا لقانون المرور لا يترتب عليه مصادرة حق صاحب المركبة فى الحصول على ترخيص بتسييرها إذا التزم بمراعاة القيود المنصوص عليها فى قانون المرور، وقام بإزالة أسباب المخالفة، فإنه فى هذه الحالة يحصل على رخصة جديدة.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار محمد موسى