قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 167 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى؛

 

قـرر:

القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و31 و34 (الفقرة الثانية) و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:

مادة 24 (فقرة ثانية):

ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية، من أعضاء الهيئات القضائية، ويختار أمناء اللجان من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام.

مادة 24 (فقرة ثالثة):

وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع، وترسل بيانًا بأسمائهم إلى وزير العدل، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها.

مادة (31):

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته، ويُقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيدًا بجداول الناخبين باللجنة.

مادة 34 (فقرة ثانية):

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها.

مادة (36):

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على نسختين من محضرها، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.

 

(المادة الثانية)

 

تستبدل عبارة "بثلاثين يومًا" بعبارة "بخمسة وأربعون يومًا" الواردة فى نص المادة (22) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وعبارة "السابعة مساءً" بعبارة "الخامسة مساءً" أينما وردت فى نص المادة (28) من ذات القانون.

وتستبدل عبارة "خمسة أيام" بعبارة "عشرة أيام" الواردة فى نص المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وفى نص المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

كما تستبدل عبارة "الأربعة أيام" بعبارة "الخمسة أيام" وعبارة "سبعة أيام" بعبارة "عشرة أيام" فى نص المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 ونص المادة (9) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليها.

 

(المادة الثالثة)

 

تلغى المادة 24 (مكررًا) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1421 هـ

                (الموافق 12 يولية سنة 2000 م).

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972

فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى

 

يوجب الدستور فى المادة 88 منه أن يتم الاقتراع - فى عمليات الانتخاب والاستفتاء - تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، وقد تكفل ببيان أحكام الانتخاب والاستفتاء القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتكتفى نصوصه القائمة والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2000 بأن يترأس اللجان العامة - دون اللجان الفرعية - أعضاء من الهيئات القضائية.

وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8 من يوليو سنة 2000 فى القضية المقيدة بجدولها برقم 11 لسنة 13 قضائية (دستورية) قاضيا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه - قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية.

ويبين من مدونات هذا الحكم - وهو لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية - أنه استند فى قضائه إلى أن المقصود بالإشراف هو إمساك أعضاء الهيئات القضائية بزمام عملية الاقتراع، وأن نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 - قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 - الذى يسمح برئاسة اللجان الفرعية التى يجرى الاقتراع أمامها لغير أعضاء الهيئات القضائية يقصر عن الوفاء بما يتطلبه الدستور من إشراف أعضاء من هيئات قضائية على الاقتراع.

وتحقيقا لمقاصد الدستور فى ضوء ذلك القضاء للمحكمة الدستورية العليا، وتلبية لضرورة تنظيم الاقتراع فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة وهى وشيكة - والتحضير لإجراءاتها، كان لزاما تعديل الأحكام القائمة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 بما يقيم تنظيما يحقق غايات الدستور - وفق مشروع القرار بقانون المرافق - ويتضمن هذا التعديل أن يتولى رئاسة اللجان الفرعية أعضاء من الهيئات القضائية - كاللجان العامة سواء بسواء - بالإضافة إلى ما اقتضاه من إدخال تعديلات أخرى فى بعض نصوص ذلك القانون، وفى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وليس من ريب فى أن وجوب وضع تنظيم تشريعى عاجل بتلك التعديلات، يشكل حالة ضرورة تحتم سرعة المواجهة على نحو لا يحتمل التأخير، وذلك ليتسنى لوزارة الداخلية أن تتخذ التدابير الفورية لتحضير ما يلزم من ترتيبات لإجراء الانتخابات المقبلة على النحو الذى يتسق معه ذلك التنظيم، وليتاح لوزارة العدل المبادرة إلى الإعداد العاجل لإنجاز إجراءات ندب الأعداد الكبيرة اللازمة من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة جميع اللجان العامة والفرعية. ونزولا على مقتضيات تلك الضرورة كان التوجه إلى الدستور لالتماس سنده فى هذا الشأن بإفراغ التعديل المطلوب فى صيغة مشروع قرار بقانون عملا بنص المادة 147 من الدستور وذلك للإسراع بذلك التنظيم إلى حيز التطبيق وبالنظر إلى أن مجلس الشعب الحالى قد فض دور انعقاده العادى اعتبارا من يونيو الماضى، وفى ذلك التوجه إعلاء للصالح العام وحرص عليه لا يمارى فيه، ولا وجه للتوانى عنه، إذ من المحقق أن تراخى هذا التنظيم سوف يؤثر سلبا، ومن المصلحة العامة تجنب مثل هذا التراخى.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق رجاء التفضل بالموافقة على إصداره.

 

مع عظيم احترامى

 

وزير العدل

المستشار/ فاروق سيف النصر