جمهورية مصر العربية

 

قانون سنة 1925 نشر بتاريخ 19 / 03 / 1925

بشأن تعديل بعض المواد في قانون الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية.

 

فاروق الأول - ملك مصر

 

 

بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1911 الخاص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية وعلى القوانين المعدلة له والقانون رقم 33 لسنة 1923 بإنشاء قسم للتخصص في الجامع الأزهر؛

وبما أن بعض الاقتراحات التي قدمتها اللجنة الوزارية في شؤون الأزهر ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 4 فبراير سنة 1925 ذات صفة مستعجلة وتقتضي إدخال تعديلات على قوانين المعاهد الدينية ليتسنى إنفاذ هذه الاقتراحات في سنة 1344 الدراسية؛

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس؛

وبعد أخذ رأي مجلس الأزهر الأعلى؛

رسمنا بما هو آت:

 

 

مادة 1

 

تضاف الفقرة الآتية في آخر المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 1911 المعدلة بقانون رقم 32 لسنة 1923:

 

"ولمجلس الأزهر الأعلى أن يزيد على هذه العلوم في أي قسم من الأقسام بحسب ما تقتضيه مصلحة التعليم ويحدد درجات العلوم التي يزيدها وليس له أن ينقص شيئا من العلوم إلا بقانون".

 

 

 

مادة 2

 

تعدل المادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 1911 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1923 كما يأتي:

 

"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 49 تكون مدة التعليم بالقسم الأولي أربع سنوات إلا لمن أراد الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم الأولي فتكون المدة خمس سنوات".

 

"وتكون مدة التعليم في كل من القسمين الثانوي والعالي أربع سنوات ومدة التعليم بقسم التخصص ثلاث سنوات".

 

 

 

مادة 3

 

تعدل المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1923 كما يأتي:

 

"مدة التعليم في هذا القسم ثلاث سنوات ولا يغتفر للطالب إعادة الدروس فيه أكثر من سنتين ولا يجوز له أن يجمع بين نوعين من هذه الأنواع في هذه المدة".

 

 

 

مادة 4

 

ابتداء من سنة 1344 الدراسية وإلى أن تنشأ بالقسم الأولي الفرقة الخامسة لتخريج معلمي المدارس الأولية تنشأ فرقة في المعاهد الدينية عدا معهدي دمياط ودسوق ليدرس فيها حاملو الشهادة الأولية من العلوم ما يؤهلهم لتأدية امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الأولي.

 

ويحدد مجلس الأزهر الأعلى هذه العلوم ودرجاتها.

 

 

 

مادة 5

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

ويعرض على البرلمان في أول اجتماع له.