جمهورية مصر العربية

 

قانون رقم 50 لسنة 1932 نشر بتاريخ 26 / 09 / 1932

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 21 لسنة 1927 المعدل لنظام مدرسة الهندسة الملكية.

 

فؤاد الأول - ملك مصر

 

 

بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1927 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1930؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

 

 

مادة 1

 

عدلت المواد 1 و2 و4 و8 و9 و10 و11 و12 و14 من القانون رقم 21 لسنة 1927 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1930 على الوجه الآتي:

 

مادة 1- الغرض من مدرسة الهندسة الملكية ترقية العلوم الفنية في مصر وتكوين مهندسين ومعماريين للمصالح وللصناعة والمشروعات الخاصة وذلك بإعدادهم إعدادا من طابع جامعي.

 

وتنقسم المدرسة إلى أربعة أقسام:

 

القسم الأول - الهندسة المدنية.

 

القسم الثاني - العمارة.

 

القسم الثالث - الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

 

القسم الرابع - الكيمياء الصناعية.

 

وينقسم القسم الثالث إلى فرعين: فرع الهندسة الميكانيكية، وفرع الهندسة الكهربائية. ويجوز إنشاء فروع أخرى بمرسوم.

 

تعتبر مدرسة الهندسة الملكية مدرسة عالية تابعة لوزارة المعارف العمومية.

 

مادة 2- يجب على الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالسنة الأولى أن يكونوا قد أمضوا سنة بالقسم الإعدادي وأن يكونوا قد نجحوا في الامتحان طبقا للشروط المبينة في المادة 11 من هذا القانون.

 

ويجب على الطلبة الذين يرغبون في الامتحان بالقسم الإعدادي بمدرسة الهندسة الملكية أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (علمي) أو أن يكونوا ناجحين في امتحان دبلوم مدرسة الفنون والصناعات مع حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول المعطاة من وزارة المعارف العمومية.

 

ويجب ألا يقل سن طالب الالتحاق بالمدرسة عن 16 سنة وألا تزيد على 22 سنة في يوم ابتداء العام الدراسي. ومع ذلك يجوز إعفاء الطالب من شروط السن بقرار من مجلس إدارة المدرسة.

 

ولا يقبل طالب بالمدرسة إلا إذا كشف عليه طبيا واتضحت لياقته للالتحاق بها.

 

وعدد الطلبة الذين يقبلون بالمدرسة يعين بقرار وزاري.

 

ولا يقبل مباشرة بإحدى السنوات الدراسية الأربع من أتم جزءا من دراسته بإحدى مدارس الهندسة في الخارج إلا إذا كانت هذه المدرسة معترفا بها من وزارة المعارف العمومية.

 

ويكون القبول بالشروط الواردة في هذه المادة، ويجب أن يؤدي الطالب فوق ذلك امتحان النقل السابق على السنة الدراسية التي يمكن إلحاقه بها ولكنه يمكن إعفاؤه من الشروط المتعلقة بإشغال الطالب أثناء السنة.

 

مادة 4- مدة الدراسة بمدرسة الهندسة الملكية للحصول على الإجازة النهائية (الدبلوم) هي أربع سنوات بخلاف الإعدادية.

 

مادة 8- طلبة مدرسة الهندسة الملكية ملزمون بتأدية الامتحانات الآتية:

 

(1) امتحان الدخول بالسنة الأولى وذلك في نهاية الدراسة الإعدادية.

 

(2) امتحان الانتقال في نهاية السنوات الأولى والثانية والثالثة.

 

(3) امتحان الدبلوم في نهاية السنة الرابعة.

 

وتعقد هذه الامتحانات في نهاية السنة الدراسية في مواعيد يحددها وزير المعارف العمومية.

 

وتقوم بامتحان الدخول بالسنة الأولى وبامتحانات الانتقال لطلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة لجنة تشكل من أساتذة المدرسة تحت رياسة ناظرها.

 

وتكون الامتحانات في المواد المقررة للسنة المراد الامتحان فيها.

 

يؤدى امتحان الدبلوم أمام هيئة مشكلة من رئيس وممتحنين من خارج المدرسة ومن أساتذة من المدرسة ويعين وزير المعارف العمومية رئيس هذه اللجنة والممتحنين المختارين من الخارج.

 

ولا يقصر هذا الامتحان على منهاج السنة الرابعة بل يتناول كذلك ما درس منه في السنوات الدراسية السابقة.

 

ويجب على طلبة السنة الرابعة عمل مشروع قبل الامتحان في أجل يحدد بمرسوم.

 

ولا ينقل أي طالب من فرقة إلى الفرقة الأرقى منها مباشرة ولا يمنح الدبلوم إلا إذا نجح في امتحان الانتقال أو في امتحان الدبلوم.

 

مادة 9- تكون الاختبارات في امتحان الدخول بالسنة الأولى وفي امتحانات النقل بالسنتين الأولى والثانية تحريرية وتشمل أيضا اختبارات شفوية في مادة أو أكثر من مواد المنهاج.

 

ويحدد مجلس إدارة المدرسة مواد الاختبارات الشفوية ويعلنها للطلبة قبل الامتحان بعشرة أيام على الأقل.

 

ويكون امتحان النقل في السنة الثالثة باختبار تحريري وباختبار شفوي في جميع المواد.

 

وتوزع الدرجات في المواد التي يتقرر لها امتحان شفوي كما يأتي:

 

60 في المائة للاختبارات التحريرية.

 

20 في المائة للاختبارات الشفوية.

 

20 في المائة للأعمال والنتائج التي حصل عليها الطالب أثناء السنة.

 

أما في المواد التي لا تؤدى فيها اختبارات شفوية فيكون التوزيع كما يأتي:

 

70 في المائة للاختبارات التحريرية.

 

30 في المائة للأعمال والنتائج التي حصل عليها الطلب أثناء السنة.

 

أما في المواد العملية البحتة (الورشة) التي لا محل لإجراء اختبار فيها فتقدر درجة الامتحان فيها بحسب علم الطالب فيها أثناء السنة.

 

مادة 10- يكون امتحان الدبلوم تحريريا وشفويا في جميع المواد وتوضع أسئلة الامتحان التحريري بالاتفاق بين الممتحن المعين من الخارج وبين الأستاذ المسئول عن تعليم المادة موضوع الامتحان. ويقوم الممتحن المعين من الخارج بتصحيح الإجابات التحريرية وتقدير درجاتها، أما الامتحان الشفوي فيؤدى أمام الاثنين وتقدر درجاته بمعرفتهما.

 

ويشمل امتحان الدبلوم علاوة على ما ذكر المشروع المنصوص عليه في المادة 8 ومناقشة شفوية فيه كما يشمل اختبارا شفويا في المادة المتعلقة به.

 

وتوزع الدرجات بين الاختبارات التحريرية والاختبارات الشفوية والأعمال والنتائج التي يحصل عليها الطالب أثناء السنة بالكيفية المبينة بالمادة السابقة.

 

أما بالنسبة لمشروع الدبلوم فيكون توزيع الدرجات على الوجه الآتي:

 

40 في المائة لعمل المشروع.

 

20 في المائة للمناقشة والامتحان الشفوي.

 

30 في المائة للأعمال والنتائج التي حصل عليها الطالب أثناء السنة.

 

مادة 11- لنجاح الطالب في امتحان الدخول وفي امتحان النقل بالسنوات الأولى والثانية والثالثة وفي امتحان الدبلوم يجب أن يبلغ متوسط بدرجاته في المجموع 60 في المائة وألا يحصل على درجة أقل من 50 في المائة في أكثر من مادة واحدة بشرط ألا تقل هذه الدرجة عن 20 في المائة.

 

وإذا كان متوسط درجات الطالب في امتحان الدبلوم يعادل 80 في المائة أو يزيد عليها بحيث لا تقل درجاته في أي مادة عن 60 في المائة من النهاية العظمى فإنه يمنح دبلوم المدرسة "بامتياز".

 

وتحدد بمرسوم قيمة درجات الامتحان في كل مادة وفي مشروع الدبلوم.

 

الطلبة الذين يرسبون في امتحان الدخول بالسنة الأولى يسمح لهم مرة واحدة بإعادة القسم الإعدادي وامتحان الدخول إذا كان متوسط درجاتهم في الامتحان لا يقل عن 50 في المائة.

 

والطلبة الذي يرسبون في امتحان النقل بالسنة الأولى أو الثانية لا يسمح لهم بالإعادة إلا مرة واحدة في مجموع هاتين السنتين الدراسيتين، ويسمح للطلبة الذين يرسبون في امتحان السنة الثالثة بالإعادة مرة واحدة سواء سبقت لهم الإعادة في إحدى السنتين الأوليين أو لا.

 

والطلبة الذين يرسبون في امتحان الدبلوم يسمح لهم بإعادة السنة الرابعة مرة سواء سبقت لهم الإعادة في إحدى السنوات الدراسية السابقة أو لا.

 

ويسمح بإعادة السنة الرابعة من جديد وبالتقدم للامتحان لآخر مرة للطلبة الذي يرسبون في السنة المعادة ويحصلون على درجات متوسطها 55 في المائة على الأقل.

 

والطلبة الذين لا يسمح لهم بالإعادة طبقا لأحكام هذه المادة يفصلون من المدرسة.

 

مادة 12- تعقد الامتحانات في كل عام على دورين: الدور الأول في نهاية السنة الدراسية وفقا لنص المادة 8، والدور الثاني قبل بدء السنة الدراسية التالية.

 

وذلك في المواعيد التي يحددها وزير المعارف العمومية.

 

ولا يسمح بحضور امتحان الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم:

 

(1) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لسبب قهري (كالمرض وغيره) بحيث يقبله ناظر المدرسة. وهؤلاء يؤدون الامتحان في جميع المواد. ومع ذلك لا يسمح بدخول الدور الثاني للطلبة الذي يتعذر عليهم إتمام امتحان الدور الأول ويحصلون على درجة أقل من 50% في ثلاث من المواد التي أدوا فيها الامتحان.

 

(2) الطلبة الذين يبلغ متوسط درجاتهم في المجموع 60% ويرسبون في مادتين. وهؤلاء يؤدون الامتحان فيما رسبوا فيه.

 

وطالب الدبلوم الذي يتعذر عليه عمل المشروع أو إتمامه لسبب قهري يقبله ناظر المدرسة لا يسمح له بتأدية امتحان الدبلوم في كلا الدورين ولكن يسمح له بدخول امتحان الدبلوم في السنة التالية مع إعادة السنة الدراسية.

 

مادة 14- بعد انتهاء الامتحان يرسل لوزير المعارف العمومية في أقرب وقت كشف بأسماء الطلبة بحسب ترتيبهم في الامتحان مرفقة به اقتراحات ناظر المدرسة.

 

يعتمد وزير المعارف العمومية كشف الطلبة بأنواعهم المختلفة تطبيقا للمادتين 11 و12.

 

 

 

مادة 2

 

على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به ابتداء من العام الدراسي 1932 - 1933 وتقديمه إلى البرلمان عند انعقاده. وله أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام في خلال دور الانتقال.