جمهورية مصر العربية
قانون رقم 91 لسنة 1935 نشر بتاريخ 26 / 08 / 1935
بشأن إدماج مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة العليا ومدرسة التجارة العليا ومدرسة الطب البيطري في الجامعة المصرية.
فؤاد الأول - ملك مصر
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم الجامعة المصرية المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تدمج في الجامعة المصرية مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة العليا ومدرسة التجارة العليا ومدرسة الطب البيطري.
وتعتبر المدارس الثلاث الأولى على التوالي كليات الهندسة والزراعة والتجارة، وتلحق مدرسة الطب البيطري بكلية الطب.
مادة 2
إلى أن يتم وضع جداول بالكراسي التي يتقرر إنشاؤها بسبب الاندماج سالف الذكر وإلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بعد طلب مجلس إدارة الجامعة بتنظيم هيئة التدريس بالكليات الجديدة، ومدرسة الطب البيطري وبتحديد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالمدارس المندمجة، يعين وزير المعارف العمومية بناء على طلب مدير الجامعة من بين هؤلاء الأعضاء عددا منهم لتأليف المجالس الموقتة للكليات الجديدة، ويعين كذلك عددا منهم ليضم موقتا إلى مجلس كلية الطب عند نظره مسائل تتعلق بمدرسة الطب البيطري.
مادة 3
يؤخذ رأي المجالس المذكورة في جميع المسائل المتعلقة بجداول الكراسي الجديدة وبقرار مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 4
الطلبة الحاليون في مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة العليا ومدرسة التجارة العليا ومدرسة الطب البيطري يقبلون في فرق الدارسة المقابلة في كليات الجامعة المصرية.
مادة 5
إلى أن يصدر قانون يعين القيمة القانونية للدرجات والدبلومات والشهادات المتنوعة التي تمنحها الكليات الجديدة وكلية الطب فيما يختص بمدرسة الطب البيطري تكون قيمة الدبلومات التي تمنحها هذه الكليات هي نفس القيمة القانونية التي لدبلومات المدارس المندمجة في الجامعة المصرية بموجب هذا المرسوم بقانون.
مادة 6
يستمر العمل بصفة مؤقتة بالقوانين واللوائح الخاصة بالمدارس المندمجة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك إلى أن تصدر لوائح خاصة بموجب المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1927 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933.
مادة 7
على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.