قانون رقم 486 لسنة 1953
بفصل الطالب الذى يرسب في دوري امتحان السنة الدراسية الأولى
بكليات الجامعة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 باعادة تنظيم جامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951، وبالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1953 وبالقانون رقم 467 لسنة 1953؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الاسكندرية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951، والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 200 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1949 بانشاء جامعة محمد على المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة ابراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج؛
وعلى المرسوم الصادر فى 24 من أكتوبر سنة 1950 باعتماد لائحة النظام الدراسى والتأديبى لطلاب الجامعات؛
وعلى اللوائح الأساسية لكليات الجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يفصل من الجامعة طالب السنة الاعدادية فى الكليات التى بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى فى الكليات الأخرى فى الحالات الآتية:
(أولا) إذا رسب فى دورى الامتحان بدرجة ضعيف جدا فى التقدير العام فى كل منهما.
(ثانيا) إذا رسب فى امتحان الدور الأول بدرجة ضعيف جدا وتخلف عن حضور امتحان الدور الثانى بغير عذر مقبول.
(ثالثا) اذا لم يكن له حق دخول الدور امتحان الثانى بسبب تخلفه عن امتحان الدور الأول بغير عذر مقبول.
مادة 2 - على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى أول صفر سنة 1373 (10 أكتوبر سنة 1953)
مذكرة تفسيرية
للقانون رقم 486 لسنة 1953
من المبادئ المتفق عليها فى جميع البلاد أن التعليم الجامعى إنما يهيأ لذوى الاستعداد القادرين على الافادة منه افادة كاملة، ولذلك تقصر الجامعات فى كثير من البلاد الأوربية القبول على الطلبة الممتازين وحتى فى البلاد التى تمكنها مواردها ووفرة الأساتذة والمنشئات والمعدات بها من فتح باب للقبول بالجامعات الحكومية لكل من أتموا الدراسة الثانوية بنجاح - كالولايات المتحدة الأمريكية - يقصى عن الجامعة بلا تردد فى خلال الأسابيع أو الشهور الأولى من دراسته كل من ظهر عجزه.
ولذلك أوصت لجنة التعليم الجامعى فى تقريرها بأن يكون البقاء لمتابعة الدراسة بجامعاتنا للاصلح، بحيث يخلى الطالب العاجز مكانه لمن هو أجدر منه. ويقضى الطالب فرصة لاظهار صلاحيته للدراسة طول السنة الدراسية الأولى، فاذا أفصح الامتحان بدوريه عن عدم صلاحيته لمتابعة الدراسة فلا محل لبقائه شاغلا مكانا يمكن أن يفيد منه آخر أجدر منه.
وقد اتبعت هذه الخطة بعض الكليات ككلية الهندسة بجامعة القاهرة اذ قضت المادة التاسعة من لائحتها الأساسية بأنه لا يجوز لطالب أن يبقى للاعادة بالسنة الاعدادية بعد رسوبه فى امتحانها بدوريه.
لذلك وتحقيقا للغرض المتقدم بيانه صيغت هذه القاعدة فى مشروع القانون المرافق لتعميمها فى كليات الجامعة بحيث يفصل طالب السنة الاعدادية أو السنة الأولى فى الكليات التى ليست بها سنوات اعدادية إذا أسفر الامتحان عن رسوبه بدرجة ضعيف جدا. أو اذا تهرب من تأدية الأمتحان بغير عذر مقبول.
ومثل هذا الطالب اذ يفصل ويفسح المجال لغيره يجوز له الاتجاه وجهة أخرى بالانتساب إلى كلية من الكليات النظرية التى أبيح الانتساب اليها.