قانون رقم ٥٧٣ لسنة ١٩٥٣
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٦ اسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 10 من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؟
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣ ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ باعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ؟
وعلى المرسوم بقانون رقم ۲۱۱ لسنه ١٩٥٢ بإنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية ١٩٥٢ - ١٩٥٣ ؟
وعلى قرارى المجلس الأعلى للا زهر الصادرين في 9 من مارس و ۲۲ من أكتوبر سنة ١٩٥٣ ؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؟
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى المجلس المذكورة
أصدر القانون الآتى :
مادة 1 - تستبدل بالمادة ٨ و بالبند (۲) من المادة ۱۷ و بالمادة ١٨ و بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ المشار اليه ، النصوص الاتية :
و مادة ٨ يكون للجامع الأزهر وكيلان يختاران من بين جماعة كبار العلماء أو ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو من بين مشايخ الكليات - ويكون تعبيتهما بأمر جمهوري .
و يعاون الوكيلان ، شيخ الجامع الأزهر ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه وعند غيابهما معا ، يقوم الوكيل الآخر مقام شيخ الجامع الأزهر".
" مادة ١٧ ) بند (۲) - وكيلا الجامع الأزهر " .
" مادة ١٨ يتولى رئاسة المجلس الأعلى ، شيخ الجامع الأزهر وفى حالة غيابه تكون الرياسة لأقدم وكيلى الجامع الأزهر وعند غيابهما معا تكون الرياسة للوكيل الآخر " .
" مادة ٤٥ - ( الفقرة الأخيرة ) - و يدين المجلس الأعلى في كل سنة هذين العضوين وعضوين أحتياطيين وعند الغياب أو المانع يقوم أقدم وكيل الجامع الأزهر مقام شيخ الجامع الأزهر وعند غيابهما معا يقوم بذلك الوكيل الآخر. ويقوم وكيل كل كلية مقام شيخها فاذا كان الغائب أو الممنوع من الحضور أحد العضوين ، عين شيخ الجامع الأزهر من يقوم مقامه من العضوين الاحتياطيين ".
مادة ٢ على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما
صدر بقصر الجمهورية في ٢٣ ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ (۳۰) نوفير سنة ١٩٥٣)
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم ٥٧٣ لسنة ١٩٥٣
بتاريخ ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ صدر المرسوم بقانون رقم ۲۱۱ نسنة ١٩٥٣ الخاص بانشاء وإلناء بعض الوظائف بميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية فأنشأ وظيفة لوكيل آخر الجامع الأزهر والمعاهد الدينية بدرجة وكيل وزارة مساعد
ولما كانت نصوص المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له قد وضعت على اعتبار أن اللجامع الأزهر وكيلا واحد فقد أصبح من المتعين تعديل ما جاء في هذه النصوص خاصا بالوكالة حتى تتفق مع التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون رقم ۲۱۱ لسنة ١٩٥٢ المشار اليه .
ولما كانت النصوص التي تتأثر بهذا التعديل هي المادة 8 والبند (۲) من المادة ۱٧ والمادة ۱۸ والفقرة الأخيرة من المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ المتقدم ذكره لهذا فقد أعد مشروع القانون الموافق لتعديل هذه النصوص ، والمادة (۸) المشار اليها تتناول وكالة الجامع الأزهر والشروط التي يجب توافرها فيمن يعين وكيلا وقد أضيفت للهيئات التي يجوز الاختيار منها مشايخ الكليات اذ أن وظائفهم بالأزهر خطيرة الشأن لا تقل في مستواها عن التي يختار منها وكيل الجامع الأزهر طبقا للنص القائم . -
وأما البند (۲) من المادة ۱۷ من المشروع فتنص على عضوية الوكيان في المجلس الأعلى للأزهر اذ أن النص الحالي لا يذكر إلا وكيلا واحدا ، هذا مع مراعاة أن حضرتى وكيلى الجامع الأزهر الحاليين كانا عضوين في المجلس الأعلى قبل تعيينهما في الوكالة على اعتبار أن لأولها خبرة بشئون التعليم ) فقرة ۱۰ من المادة ۱۷ ) وثانيهما من جماعة كبار العلماء ( فقرة 4 من المادة (۱۷ ) وقد أفتى قسم الرأى يمجلس الدولة ( الشعبية الأولى) بجاسته المنعقدة في ۱۷ من فبراير سنة ١٩٥٣ بأنه بعد أن عينا وكيلين تبقى العضوية لأحدهما فقط وتزول عن الثانى ويختار بدله ، ويقتضى الأمر تعديل التشريع حتى يكون الوكيلان عضوين فى المجلس الأعلى . و إلى أن يتم ذلك فان الوكيل الذى يكون عضوا بالمجلس الأعلى هو أسبق الوكيلين ذكرا في الأمر الملكي الصادر في ١٩٥٢/١٠/٢ بتعيينهما وهو فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف دراز
وتناول المادة ١٨ من المشروع حكم نيابة أحد الوكيلين عن شيخ الجامع الأزهر عند غيابه في رئاسة المجلس الأعلى
كما تتناول المسادة ٤٥ حكم هذه النيابة فى رئاسة مجلس التأديب . وغنى عن البيان أنه بصدد تحديد الأقدمية يكون أسبق الوكيلين ذكرا في الامر الصادر بتعيينهما هو اقدمهما +
وطبقا للفقرة 11 من المادة ٢٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ المشار اليه آنها قد وافق المجلس الأعلى للأزهر على مشروع القانون المرافق بجلستيه المنعقدتين فى ٩ مارس سنة ١٩٥٣ و ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٥٣
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون بالتعديلات سالفة الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره
رئيس مجلس الوزراء