قانون رقم 654 لسنة 1953

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952

باللائحة الأساسية للكلية الحربية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تستبدل بالمواد 1 و2 و4 و6 والبنود ج ود وهـ من المادة 8 والفقرة الثانية من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 10 والفقرة الثالثة من المادة 13 والمادتين 14 و15 والبند ثانيا من المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار اليه النصوص الآتية:

"مادة 1 - تقوم الكلية الحربية بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية للخدمة فى وحدات وأسلحة الجيش.

والهيئات التى تباشر إدارة الكلية هى:

(1) المجلس الأعلى للكلية.

(2) مجلس التعليم.

(3) مجلس الكلية.

(4) مدير الكلية".

"مادة 2 - يؤلف المجلس الأعلى من:

 

رئيس هيئة العمليات        رئيسا

رئيس الامدادات والتموين        }

}

}

} أعضاء

}

}

}

رئيس إدارة الجيش

مدير التدريب الحربى

كاتم أسرار حربية

مدير الكلية الحربية

كبير المعلمين        ويتولى

 سكرتيرية المجلس

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت ضرورة العمل لذلك.

وعلى الرئيس أن يدعوه للاجتماع إذا قدم اثنان من أعضائه على الأقل طلبا كتابيا مسببا لبحث الموضوعات التى يرى عرضها عليه.

وتكون مداولات المجلس سرية ولا تعتبر صحيحة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويتولى سكرتير المجلس تحرير محاضر الجلسات فى سجل يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون ويبلغ السكرتير هذه المحاضر إلى رئيس هيئة أركان حرب الجيش وقائد عام القوات المسلحة".

"مادة 4 - فيما عدا المسائل التى تقتضى إصدار قانون أو مرسوم أو تقتضى تصديق مجلس الوزراء أو وزير الحربية بموجب هذا القانون أو أى قانون آخر تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق قائد عام القوات المسلحة عليها أو من يعينه للتصديق على القرارات كلها أو بعضها"

"مادة 6 - يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التى يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على اساسها، كما يختص المجلس المذكور بابداء الرأى فى المسائل التعليمية التى يحيلها عليه مجلس الكلية.

ولا تعتبر قرارات مجلس التعليم نافذة الا بعد تصديق رئيس هيئة العمليات عليها".

"مادة 8 - (بند ج) - وضع مناهج الدراسة العلمية والعملية والبرنامج العام لتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التى يضعها مجلس التعليم.

(بند د) - اختيار الطلبة الجدد من بين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية طبقا لما يقرره المجلس الأعلى تنفيذا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية.

(بند هـ) - تقرير الدرجات الإضافية التى تمنح للطلبة المتفوقين فى نواحى النشاط الثقافى والرياضى والنظامى بناء على اقتراح كبير للمعلمين الذى يقدمه وفقا للسياسة التى يقرها مجلس التعليم".

"مادة 9 - (الفقرة الثانية) - ولا يجوز نقل المدير أو كبير المعلمين قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه الا بناء على قرار مسبب من المجلس الأعلى يصدر بعد استبعاد صوت الضابط المطلوب نقله".

"مادة 10 - (الفقرة الأولى) - مدير الكلية يمثلها ويشرف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وينفذ قراراته وقرارات المجلس الأعلى ومجلس التعليم".

"مادة 13 - (الفقرة الثالثة) ويجوز فى حالة الضرورة العسكرية الملحة الخروج على أحكام هذه المادة بقرار من المجلس الأعلى للكلية على أن يصدق عليه قائد عام القوات المسلحة".

"مادة 14 - (يفصل من الكلية كل من يرسب سنتين دراسيتين وأية فرقة من الفرق ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لمرض أو غيره.

"مادة 15 - يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من فرقة الى أخرى أما الامتحانات النهائية فيصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى ورئيس هيئة أركان حرب الجيش.

"مادة 19 - (البند ثانيا) - مجلس الكلية.

وله توقيع العقوبات المذكورة بالفقرات الأربع الأخيرة الواردة بالمادة 16 ويجب قبل توقيع العقوبات الواردة بالفقرة السابقة أن تحقق الاتهامات بواسطة مدير الكلية أو أمام مجلس يأمر بتشكيله من ضابطها عدا حالة التلبس فيجوز توقيع العقوبة بدون إجراء التحقيق، ولا تعتبر القرارات التأديبية الصادرة من مجلس الكلية بالفصل النهائى من الكلية نافذة إلا بعد اعتمادها من قائد عام القوات المسلحة"

مادة 2 - تضاف فقرة ثانية للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 سالف الذكر بالنص الآتى:

"وتمنح هذه الدرجة لضباط الجيش خريجى الكلية الحربية الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون وللمصريين من خريجى الكليات العسكرية الأجنبية المعادلة الذين يوفدون فى بعثات رسمية، ويعين وزير الحربية بقرار من الكليات العسكرية الأجنبية التى تعتبر معادلة للكلية الحربية".

مادة 3 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى 19 ربيع الثانى سنة 1373 (26 ديسمبر سنة 1953)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 654 لسنة 1953

 

صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية وقد رؤى إدخال عدة تعديلات على هذا المرسوم بقانون فعدلت المادة 1 باضافة فقرة جديدة اليها لإيضاح الغرض من انشاء الكلية الحربية وهو إعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية للخدمة فى وحدات الجيش ويلاحظ أن المادة نصت على الخدمة فى الجيش دون القيادة إذ أن خريج الكلية الحربية يتحتم عليه حضور بعض الفرق التعليمية الحتمية ليتخص فى أعمال سلاحه قبل أن يصبح قادرا على قيادة وحدة صغرى من وحدات هذا السلاح.

كذلك عدلت المادة الثانية فاستبدلت عبارة "مدير هيئة العمليات" بعبارة "رئيس هيئة العمليات" إذ هذا هو الاسم القانونى لهذه الوظيفة لأن رئيس هيئة العمليات يرأس باداراتها الثلاث (العمليات والخطط، والتنظيم والتسليح، والتدريب والثقافة) ولا يديرها، كذلك رؤى وجوب دعوة المجلس الأعلى للاجتماع إذا طلب ذلك اثنان من أعضائه وذلك بدلا من جعل اجتماع المجلس بناء على طلب قائد الكلية فحسب إذ أن جميع أعضاء المجلس من العناصر التى لا شك تهتم بالنهوض الكلية والسهو على مصالحها، كذلك نص على وجوب إبلاغ محاضر جلسات المجلس الأعلى إلى رئيس هيئة أركان حرب الجيش بالاضافة إلى تبليغها لقائد عام القوات المسلحة والسبب فى ذلك هو شغل منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش بعد صدور المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 إذ كان هذا المنصب شاغرا فى هذا الوقت.

أما المادة 4 من القانون فقد أضيفت اليها عبارة جديدة تبيح لقائد عام القوات المسلحة تعيين من يصدق على قرارات المجلس الأعلى كلها أو بعضها نيابة عنه.

وقد عدلت المادة 6 بحيث يكون تقرير السياسة العامة للتعليم من اختصاص مجلس التعليم أما مجلس الكلية فيختص بوضع مناهج الدراسة على أساس هذه السياسة، وكذلك رؤى ضرورة عرض قرارات مجلس التعليم على رئيس هيئة العمليات للتصديق عليها وذلك للتأكد من أن سياسة التعليم بالكلية تتمشى مع سياسة تدريب وخطط الجيش بوجه عام.

كذلك أدخلت عدة تعديلات على المادة 8 من القانون وحرصا على صالح الكلية وصالح التعليم بها رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة 9 بحيث لا يجوز بأى حال نقل مدير الكلية أو كبير المعلمين قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه.

وقد رؤى حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 10 التى تقضى بوجوب تبليغ مدير الكلية قرارات مجلس الكلية والمجلس الأعلى ومجلس التعليم للقائد العام للقوات المسلحة لاعتماد القرارات التى يوجب القانون اعتمادها منه وذلك اكتفاء بما جاء فى المادتين 2 و4 من القانون.

كذلك عدلت المادة 13 (فقرة ثالثة) بحيث يجوز الخروج على أحكامها بمقتضى قرار من المجلس الأعلى للكلية يصدق عليه القائد العام للقوات المسلحة.

وعدلت المادة 14 لتعميم حكمها على سائر الأقسام دون تمييز لطلبة القسم النهائى فنص فيها على فصل كل من يرسب سنتين دراسيتين فى أى فرقة من الفرق، كذلك نص فيها على أن الطالب الذى يتخلف عن أداء الامتحان لمرض أو غيره لا يعتبر راسبا ومن ثم لا تحسب له المرة التى يتخلف فيها لسبب من الأسباب ضمن مرات الرسوب إذ العبرة هنا بعدد المرات التى يتقدم فيها الطالب للامتحان ويرسب فيه.

كذلك عدلت المادة 15 فنص فيها على عرض نتائج الامتحانات النهائية على رئيس هيئة أركان حرب الجيش بعد عرضها على المجلس الأعلى وقبل التصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.

هذا وقد أضيفت فقرة جديدة للبند (ثانيا) من المادة 19 تقضى بعدم اعتبار القرارات التأديبية الصادرة من مجلس الكلية بفصل الطلبة نهائيا نافذة إلا بعد اعتمادها من قائد عام القوّات المسلحة وذلك لشدة الجزاء وضرورة اعتماده من جهة أعلى مختصة قبل وضعه موضع التنفيذ.

وأخيرا أضيفت فقرة ثانية للمادة 11 تقضى بمنح درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية لضباط الجيش المتخرجين فى الكلية الحربية والموجودين بالخدمة وقت العمل بمشروع القانون المرافق وكذلك منح هذه الدرجة للمصريين من خريجى الكليات العسكرية الأجنبية التى يصدر قرار من وزير الحربية باعتبارها معادلة للكلية الحربية وذلك لتيسير دخول هؤلاء الضباط كلية أركان الحرب التى تشترط للتقدم إليها الحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية.

ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق بالتعديلات سالفة الذكر على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره،

 

وزير الحربية