قانون رقم 508 لسنة 1954

بإعادة تنظيم الجامعات المصرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يوليه سنة 1953؛

وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 باعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الاسكندرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1949 بإنشاء جامعة محمد على؛

وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة عين شمس والقوانين المعدلة له؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 193 لسنة 1953 الخاص بتثبيت أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1947 بإنشاء كراسى لأساتذة غير متفرغين للتدريس بكليات جامعة القاهرة؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة؛

وعلى القانون رقم 496 لسنة 1950 بإنشاء المجلس الاستشارى للجامعات؛

وعلى القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة المعدل بالقانون رقم 228 لسنة 1954؛

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج؛

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1943 بشروط النجاح فى الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثانى فى جامعتى القاهرة والاسكندرية؛

وعلى القانون رقم 252 لسنة 1954 بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - الجامعات بالجمهورية المصرية هى: جامعة القاهرة ومقرها القاهرة، وجامعة الإسكندرية ومقرها الاسكندرية، وجامعة عين شمس ومقرها القاهرة، وجامعة أسيوط ومقرها أسيوط.

ويجوز انشاء جامعات أخرى.

 

مادة 2 - تتكون كل جامعة من الكليات الآتية كلها أو بعضها:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية الحقوق.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية العلوم.

(5) كلية الطب.

(6) كلية الصيدلة.

(7) كلية طب الأسنان.

(8) كلية الهندسة.

(9) كلية الزراعة.

(10) كلية الطب البيطرى.

(11) كلية التربية.

وغير ذلك من الكليات التى يجوز أن تنشأ بقانون.

ويعين بقرار من مجلس الوزراء الكليات التى تتكون منها كل جامعة.

ويجوز أن يكون بعض الكليات فى غير مقر الجامعة التى تتبعها، ويعين المقر بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تنشأ بقرار من وزير التربية والتعليم معاهد تابعة للكليات ويلحق المعهد بأحد أقسام الكلية أو يعتبر قسما فيها إذا اتصلت مواده بأكثر من قسم.

 

مادة 3 - تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها وبوجه عام بتشجيع البحوث العلمية وللعمل على رقى الآداب والعلوم والفنون فى البلاد.

 

مادة 4 - تكون لكل من الجامعات شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التى ترد اليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة. كل ذلك طبقا لأحكام القانون.

 

مادة 5 - تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية فى مسائل الوقف ولها أن تدرج فى باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أى مورد كان وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.

 

مادة 6 - القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العامة تطبق على الأموال الخاصة بالجامعة مع مراعاة النصوص التى تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.

 

مادة 7 - يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها منفصلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتدرج فى ميزانية الدولة مقدار الإعانة التى تمنح لكل جامعة.

 

مادة 8 - يصدر قرار من مجلس الوزراء ببيان النظام المالى للجامعات وكيفية تحضير ميزانياتها وتنفيذها ومراجعتها، ويراعى فى وضع هذه الميزانيات أن تكون مشتملة على احتياطى لكل جامعة لا يقل عن 5% من مجموع إيراداتها ومقابل استهلاك للمبانى والمنشآت لا يقل عن 5% أيضا.

 

مادة 9 - وزير التربية والتعليم هو الرئيس الأعلى للجامعات بحكم منصبه

 

مادة 10 - يتولى إدارة كل جامعة.

(1) مدير الجامعة.

(2) مجلس الجامعة.

 

مادة 11 - يكون لكل كلية مجلس يسمى "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد.

 

مادة 12 - تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتناسب مع العلوم التى تدرس فيها وتبين أقسام الكليات بقرار من وزير التربية والتعليم.

 

مادة 13 - يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات"

 

مدير الجامعة

 

مادة 14 - يكون تعيين مدير الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية باحدى الجامعات المصرية.

 

مادة 15 - يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.

وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التربية والتعليم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 

مادة 16 - يرأس المدير مجلس الجامعة وهو الذى يدعوه للاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامى ويعرضهما على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات.

ويقدم لوزير التربية والتعليم فى نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها العلمى.

 

مادة 17 - يكون لمدير الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.

 

وكيل الجامعة

 

مادة 18 - يعين لكل جامعة وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها التعليمية والادارية. ويقوم مقامه عند غيابه.

 

مادة 19 - يكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مدير الجامعة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية باحدى الجامعات المصرية.

 

مجلس الجامعة

 

مادة 20 - يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتى:

مدير الجامعة وله رياسة المجلس.

وكيل الجامعة.

عمداء الكليات.

المستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم أو من يختاره الوزير من بين وكلائها.

ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى. ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مادة 21 - ينظر مجلس الجامعة فى المسائل الاتية:

(1) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وادارتها والتصرف فيها.

(2) الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية المدنية.

(3) اقامة أبنية الجامعة وترميمها.

(4) اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.

(5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من الجامعة.

(6) ادارة حركة التعليم وتشمل:

( ا ) انشاء كراسى الأستاذية.

(ب) نقل أعضاء هيئة التدريس من كلية الى كلية أخرى.

(ج) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة.

(د) النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية ونظام أعمال المكتبات وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.

(هـ) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف.

(7) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى.

(8) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة.

(9) منح الدكتوراه الفخرية لاحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها.

(10) ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

(11) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والاعانات المالية وغير المالية.

(12) وقف الدارسة بالكليات.

(13) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.

(14) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الأجازات لمهمات علمية.

 

مادة 22 - خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات تنظم بقانون.

أما المسائل الآتية فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

(1) شروط قبول الطلاب فى الجامعة.

(2) نظام تأديب الطلاب.

(3) مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها.

(4) شروط الاعفاء من الرسوم الجامعية والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.

(5) مناهج الدراسة.

(6) القواعد العامة للامتحان.

(7) مدة الدراسة ومدة العطلة.

(8) قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب.

(9) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.

 

مادة 23 - لمجلس الجامعة أن يبدى رغباته فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.

 

مادة 24 - يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهرين فى اثناء السنة الجامعية.

وللمدير أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

 

مادة 25 - لا تكون مداولات مجلس الجامعة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاراء. فاذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.

 

مادة 26 - لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم ما يراه من اقتراحات وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس فى أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة فى شأنها.

 

مادة 27 - يبلغ المدير وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات قرارات مجلس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

 

مجلس الكلية

 

مادة 28 - يؤلف مجلس الكلية من رؤساء الأقسام بها.

ولوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة.

أن يضم إلى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية، وعند غيابه لوكيل الكلية.

 

مادة 29 - يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام فى الكلية وفقا للوائح وبموافقة مجلس الجامعة، كما يشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلبة.

ويتولى العميد تنفيذ قرارات مجلس الكلية.

 

مادة 30 - لمجلس الكلية علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون:

(1) أن يضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى.

(2) أن يقرر مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس على أن يعلن ذلك فى شهر يونية على الأكثر من كل عام، كما يضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.

(3) أن يقترح على مجلس الجامعة خطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات والدبلومات والشهادات.

(4) أن يقترح على مجلس الجامعة قواعد قبول الطلاب فى الكلية بالنسبة الى السنة التالية.

(5) أن يقدم الى مجلس الجامعة ما يراه من الاقتراحات الخاصة بتيسير التعليم والنظام فى الكلية.

 

مادة 31 - يكون لمجلس الكلية سكرتير يعينه سنويا من بين أعضائه،

ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى سجل خاص يوقعه مع العميد.

 

مادة 32 - يجتمع مجلس الكلية مرة على الأقل فى كل شهر فى أثناء السنة الجامعية.

وللعميد أن يدعو المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، ويدعوه اذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.

 

مادة 33 - لا تكون مداولات مجلس الكلية صحيحة الى بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء - فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.

 

مادة 34 - لكل عضو من أعضاء مجلس الكلية تقديم ما يراه من اقتراحات فى شأن المسائل التى لها صلة بالتعليم فى الكلية. وتقدم الاقتراحات كتابة الى الرئيس فى أثناء الجلسة وتتلى فيها، ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما اذا كان ثمة محل للمداولة فى شأنها.

 

مادة 35 - تبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة، كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

 

عميد الكلية ووكيلها

 

مادة 36 - يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه.

 

مادة 37 - يعين وزير التربية والتعليم كلا من العميد والوكيل من بين رؤساء الأقسام بالكلية. ويكون تعيين العميد بناء على ترشيح مدير الجامعة وتعيين الوكيل بناء على ترشيح عميد الكلية وموافقة مدير الجامعة.

ويكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز إقالة العميد من العمادة أو الوكيل من الوكالة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.

 

مادة 38 - يدعو العميد مجلس الكلية إلى الانعقاد، ويتولى حفظ النظام داخل الكلية، ويصرف الشئون الإدارية، ويقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وينظم أعمال الامتحانات. ويقدم لمدير الجامعة فى نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها.

 

مادة 39 - ينفذ العميد قرارات مجلس الكلية وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بالكلية ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة بالقرارات التى يجب إبلاغها اليها.

 

مادة 40 - يبادر العميد إلى إبلاغ المدير كل مخالفة ترتكب وكل خروج على النظام، وكل إخلال باللوائح وبوجه عام كل أمر من شأنه المساس بحسن سير العمل فى الكلية.

 

أقسام الكلية

 

مادة 41 - لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتى من الناحية العلمية والادارية والمالية، ويختص بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية فى القسم، ويرأسه أقدم أستاذ مصرى ذو كرسى. ويجوز أن يرأسه أستاذ أجنبى إذا لم يوجد به أستاذ مصرى.

ويكون للقسم مجلس يتكون من الأساتذة والأساتذة المساعدين فيه.

ولمجلس القسم أن يدعوا الى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاصه وله أن يشكل من أعضائه أو من غيرهم من أولى بالكفاية لجانا لدرس مسائل معينة. ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر فى الترشيح لكرسى الأستاذية.

 

مادة 42 - يوزع مجلس القسم الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس فى المواد الداخلة فى اختصاص القسم.

ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل به وانتظامه.

 

سكرتير عام الجامعة

 

مادة 43 - يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مدير الجامعة.

 

مادة 44 - يدير السكرتير العام الأعمال الادارية بالجامعة تحت اشراف المدير والوكيل ويتولى أمر المراسلات والتحريات - كما يتولى بنوع خاص:

(1) ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها.

(2) حفظ أختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ.

(3) تحرير التقويم السنوى للجامعة ونشره.

(4) الاشراف على تحصيل رسوم الجامعة وادارة أعمال الحسابات فيه

(5) صيانة ابنية الجامعة وأثاثها.

(6) القيام بأعمال سكرتيرية مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته واثباتها فى سجل خاص يوقعه المدير

 

المجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 45 - يؤلف المجلس الأعلى للجامعات على الوجه الآتى:

مديرو الجامعات.

وكلاء الجامعات.

عضو عن كل جامعة يختاره مجلسها من بين أعضائه.

ثلاثة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتكون رياسة المجلس لأقدم مديرى الجامعات.

 

مادة 46 - يختص المجلس الأعلى للجامعات علاوة على الاختصاصات المخول اياها بمقتضى هذا القانون بالأمور الآتية.

(1) وصل الجامعات بحاجات البلاد ومطالب نهضتها لتيسير الوفاء بهذه الحاجيات والمطالب.

(2) التقدم بمقترحات فى الاتجاهات العامة للتعليم الجامعى وما يتصل به.

(3) التنسيق بين الدراسات الجامعية ودرجاتها العلمية فى مختلف الجامعات.

(4) التنسيق بين وظائف هيئة التدريس وتوزيعها بين الجامعات.

(5) ابداء الرأى فى مقدار الإعانات الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة.

(6) ما يعرض عليه من المسائل التى تدخل فى اختصاصاته لأخذ الرأى فيه من وزير التربية والتعليم أو من إحدى الجامعات.

 

مادة 47 - للمجلس الأعلى للجامعات الاستعانة بآراء الخبراء فى الميادين المختلفة وله أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.

 

مادة 48 - فيما عدا المسائل التى تقتضى اصدار قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير التربية والتعليم بموجب هذا القانون أو أى قانون آخر تكون قرارات المجلس الأعلى للجامعات نافذة.

 

السكرتير العام للمجلس الأعلى للجامعات

 

مادة 49 - يكون للمجلس الأعلى للجامعات سكرتير عام يقوم بسكرتيرية المجلس وتحرير محاضر جلساته واثباتها فى سجل خاص. ويكون تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم.

ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالتعليم الجامعى.

 

أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 50 - يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد ترشيح الكلية المختصة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

مادة 51 - أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية هم:

( ا ) الأساتذة ذوو الكراسى.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

 

 

شروط توظف أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 52 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

مادة 53 - يشترط فيمن يعين مدرسا:

(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درجة تمنحها فى المادة التى تخصص فيها.

أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

(2) أن يكون قد مضى سبع سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.

 

مادة 54 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:

(1) أن تتوافر المؤهلات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(2) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة ست سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها.

(3) أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.

(4) أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة أو قام فى مادته وهو مدرس بأعمال انشائية ممتازة ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة فى رقمى (1) و(3) وكانوا مع ذلك قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال انشائية ممتازة.

 

مادة 55 - يشترط فيمن يعين أستاذا ذا كرسى:

(1) أن تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 53

(2) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى كليات الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها.

(3) أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.

(4) أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال انشائية ممتازة أو نشر بحوثا مبتكرة تؤهله للأستاذية.

ويجوز أن يعين مرشحون من غير الأساتذة المساعدين اذا توافرت فيهم الشروط المذكورة فى البندين (1) و(3) وكانت لهم سابقة اشتغال بالتدريس الجامعى.

كما يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذه المادة فى حالة شغل كرسى منشأ لتعليم مستحدث.

وفى جميع الأحوال يجب الاعلان عن الكراسى الشاغرة قبل شغلها بأسبوعين على الأقل.

 

مادة 56 - عند الترقية لوظيفة أستاذ مساعد أو لوظيفة أستاذ يشكل مجلس الجامعات الأعلى بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى القسم المختص بالكلية لجنة علمية لتقدير الانتاج العلمى للمرشح.

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين فى الجامعات المصرية ويجوز أن يضم اليهم عند الاقتضاء عدد من العلماء المصريين أو الأجانب الذين سبق لهم شغل كراسى الأستاذية فى احدى الجامعات.

 

مادة 57 - الأساتذة ذوو الكراسى هم الذين يلقون لدروس والمحاضرات ويشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأعمال التدريبية ويعاونهم فى ذلك تحت اشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس.

 

مادة 58 - يتولى أعضاء هيئات التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث والمعامل. ويقدمون لعميد الكلية تقريرا عن كل حادث من شأنه الاخلال بالنظام وما اتخذ من اجراءات لحفظه.

 

مادة 59 - كراسى الكليات المختلفة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الجامعة المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعرض وزير التربية والتعليم.

 

مادة 60 - مرتبات أعضاء هيئة التدريس مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.

 

مادة 61 - أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون فى احدى الجامعات يحددها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختص. وتحدد الأقدمية فى القرار الصادر بالتعيين.

 

مادة 62 - يجوز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص.

 

مادة 63 - يجوز نقل عضو هيئة التدريس من كلية إلى كلية أخرى فى الجامعة ذاتها أو نقله من جامعة إلى أخرى أو إلى وظيفة عامة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الجامعات الأعلى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المنقول منها ومجلس الجامعة المنقول اليها.

 

مادة 64 - يجوز ندب عضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

 

مادة 65 - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس على سبيل الإعارة لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات الجامعية أو لممارسة العمل فى جهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالجامعة ويكون الندب بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجوز أن يتناول عضو هيئة التدريس مرتبه من الجامعة مدة ندبه. وتحسب مدة الندب فى المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدى عضو هيئة التدريس الاحتياطى عنها ويعامل فيما يختص بأقدميته وترقيته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة. ويكون ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

 

مادة 66 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم إلا بإذن من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. ويشترط أن يكون الندب للقيام بتدريس مواد فى مستوى دراسه كليات الجامعه.

 

مادة 67 - يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على إجازات لمهمات علمية مؤقتة وذلك بالكيفية وبالشروط المبينة فى المادة 65

ويجوز للأساتذة ذوى الكراسى أن يحصلوا بترخيص من مجلس الجامعة على إجازات تفرغ علمى لمدة سنة بعد مضى كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم فى أثناء تفرغهم وذلك بناء على طلب من مجلس الكلية المختص بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى الذى يتقدم به طالب الإجازة. ولا يجوز أن يرخص بإجازات التفرغ العلمى لأكثر من واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة وعلى المرخص له فى الإجازة أن يقدم بعد عودته تقريرا عن الأعمال التى قام بها وصورا من البحوث التى يكون قد أتمها.

ويحتفظ المرخص له بمرتبه كاملا مدة التفرغ.

 

مادة 68 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولمجلس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

 

مادة 69 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.

ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة موضوع معين إلا بإذن من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص

 

مادة 70 - يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أن يرخص لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم فى الخارج بشرط أن يكتسب المرخص له فى ذلك خبرة تنفع فى اختصاصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول به فى مزاولة هذه المهنة.

 

مادة 71 - تكون الإجازات المرضية التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر لكل ثلاث سنوات الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الباقية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة الأشهر العودة الى عمله جاز لمجلس الجامعة أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر بنصف مرتب وستة أشهر بدون مرتب.

فاذا لم يستطع عضو هيئة التدريس بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى الفقرة السابقة أحيل الى المعاش بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة.

وكذلك يحال عضو هيئة التدريس الى المعاش بالطريقة ذاتها إذا ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ولمجلس الجامعة بأن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال الى المعاش مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وإلا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة الى المعاش. ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها فى السنة.

 

مادة 72 - سن التقاعد بالنسبة الى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ويبقى الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الجامعية الى نهايتها. ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد هذه السن بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب والمعاش.

 

مادة 73 - استثناء من أحكام المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يترتب على استقالة مدير الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة. ويسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

تأديب أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 74 - تباشر النيابة الادارية التحقيق بتكليف من مدير الجامعة. وتقدم اليه تقريرا بنتيجة تحقيقها، ولوزير التربية والتعليم أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ويحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.

 

مادة 75 - لمدير الجامعة أن يقف مؤقتا عن مباشرة العمل أى عضو من أعضاء هيئة التدريس يحال إلى مجلس تأديب.

 

مادة 76 - يعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير النيابة الإدارية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما.

 

مادة 77 - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى قامت بها النيابة الإدارية وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الجامعة.

 

مادة 78 - يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من وكيل الجامعة رئيسا ومستشارين أحدهما من محكمة الاستئناف والآخر من مجلس الدولة تعينهما الجمعية العمومية. وعند الغياب أو المانع يقوم أقدم العمداء مكان الوكيل.

 

مادة 79 - تكون جلسات مجلس التاديب سرية.

ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وله أيضا أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه.

وللمجلس الحق فى طلب حضور عضو هيئة التدريس بشخصه. فاذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من إعلانه.

 

مادة 80 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

(1) الإنذار.

(2) توجيه اللوم.

(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.

(4) العزل.

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 69 يكون جزاؤه العزل.

وفى حالة العزل يجوز لمجلس التأديب طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن سقوط الحق فى المكافأة أو المعاش كليهما أو بعضهما.

 

مادة 81 - يصدر قرار مجلس التأديب بالأغلبية المطلقة.

 

مادة 82 - يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم وتكون القرارات نهائية عدا ما يصدر منها بالعزل فللمحكوم عليه به أن يستأنفه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

ويحصل الاستئناف بتقرير مكتوب يودعه المحكوم عليه لدى سكرتير عام الجامعة ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافى موعد انعقاد المجلس ويعلن المحكوم عليه بالموعد قبل الجلسة بثمانية أيام بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون حكم المجلس نهائيا.

 

مادة 83 - يشكل مجلس التأديب من رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية كل من وكيل جامعة أخرى يختاره مجلس الجامعات الأعلى ومستشار من محكمة النقض تختاره الجمعية العمومية.

 

مادة 84 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التى نص عليها القانون رقم 132 لسنة 1952 ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن نفس الواقعة.

 

مادة 85 - لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها الى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاها أو كتابة.

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.

 

المعيدون

 

مادة 86 - يجوز ان يعين فى الكليات معيدون:

ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير"ممتاز" أو"جيد جدا" فى درجته الجامعية الأولى أو ما فوتها من الدرجات العلمية.

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فاذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعد الإعلان عن المحال الشاغرة وبعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص.

 

العطلة الجامعية

 

مادة 87 - لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الثانى من السنة وتنتهى ببدء الدراسة فى السنة الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وتعتبر مدة العطلة إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الدولة المصرية.

 

أعضاء هيئة التدريس والموظفون الاجانب

 

مادة 88 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين هيئة التدريس من الأجانب ممن يرى أن كفايتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بتاء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتحدد حالتهم فى عقود استخدامهم. وتكون مدة العقد فى المرة الأولى سنة أو سنتين ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك الى خمس سنوات قابلة للتجديد. وتتحمل الجامعة نفقات حضور الأستاذ وأسرته الى مصر ونفقات عودته وأسرته منها عند نهاية العقد.

وإذا كان العقد لمدة تزيد على ثلاث سنوات تحملت الجامعة نفقات رحلته مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية وذلك مرة كل ثلاث سنوات.

 

مادة 89 - يمنح الأستاذ الأجنبى عند انتهاء عقده مكافأة قدرها مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.

ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أجانب بصفة زائرين لمدد معينة.

ويجوز أن يعين فى الكليات مدرسو لغات حية أجانب. ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص لمدة تعين فى عقودهم.

 

الأساتذة غير المتفرغين

 

مادة 90 - يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم بالمواد التى يعهد اليهم بتدريبها.

ويعين وزير التربية والتعليم هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص وموافقة مجلس الجامعة.

وللأستاذ غير متفرغ أن يجمع بين الأستاذية وبين وظيفة حكومية أو أى عمل آخر.

 

أحكام عامة

 

مادة 91 - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعات الأعلى ومجالس الجامعات - فيما يحتاج الى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه أو اذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها الى الوزارة، وكل قرار وقف تنفيذه ولم يؤشر عليه الوزير بعدم الموافقة خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصوله الى الوزارة يكون نافذا.

 

مادة 92 - يسرى على جميع موظفى الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة ومستخدميها - وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى هذا القانون.

 

مادة 93 - تكون اللغة العربية هى لغة التعليم، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.

 

أحكام وقتية وانتقالية

 

مادة 94 - تبقى مدارس الصيدلة وطب الأسنان تابعة لكليات الطب حتى يتم تنظيمها لتكون كليات. وتمثل فى مجلس الكلية باعتبارها أقساما فى الكلية.

ويستمر معهد التربية للمعلمين ومعهد التربية للمعلمات التابعين لجامعة عين شمس بوضعها الحالى حتى يتم تنظيمها. ويكون لكل منهما مدير يعاونه وكيل ويعين المدير والوكيل من بين الأساتذة ذوى الكراسى بالشروط والأوضاع المبينة فى المادة 37 ويمثل المدير المعهد فى مجلس الجامعة.

وتبقى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بوضعها الحالى وتسرى عليها الأحكام الخاصة بالكليات على أن تنظم بقانون فيما بعد.

 

مادة 95 - تنتهى بصدور هذا القانون مدة العمادة والوكالة لعمداء الكليات ووكلائها الحاليين، كما تنتهى بصدوره إدارة مديرى المعاهد المستقلة الحاليين.

 

مادة 96 - يكون تعيين الذين يختارون من خارج الجامعات ليكونوا أعضاء بمجالس الجامعات أو بالمجلس الأعلى للجامعات فى أول تشكيل لهذه المجالس بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التربية والتعليم.

 

مادة 97 - إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة فى هذا القانون يكون لوزير التربية والتعليم الاختصاصات والسلطات المخولة لهذه الهيئات.

 

مادة 98 - استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصى بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى أخرى بالجامعة ذاتها أو بغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى.

ويكون النقل فى هذه الحالة بقرار من وزير التربية والتعليم.

ويصدر القرار بالنسبة إلى من يقرر نقلهم خارج الجامعة بعد الاتفاق مع الجهات التى ينقلون إليها.

 

مادة 99 - استثناء من أحكام المادة 22 يجوز لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إصدار القرارات المشار إليها فى هذه المادة دون أخذ رأى مجالس الجامعات أو موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

مادة 100 - تلغى القوانين والمراسيم بقوانين الآتية:

القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له.

والقانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء وتنظيم جامعة الإسكندرية والقوانين المعدلة له.

والقانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة عين شمس والقوانين المعدلة له.

والقانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقوانين رقم 83 لسنة 1938 وبالقوانين رقم 83 لسنه 1938 ورقم 73 لسنة 1939 ورقم 34 لسنة 1942

والقانون رقم 75 لسنة 1947 بإنشاء كراسى لأساتذة غير متفرغين للتدريس بكليات جامعة القاهرة.

والقانون رقم 131 لسنة 1950 يربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات المصرية بدرجات رجال القضاء والنيابة.

والقانون رقم 496 لسنة 1950 بإنشاء المجلس الاستشارى للجامعات.

والقانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة.

والقانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحان من الخارج.

والقانون رقم 67 لسنة 1943 بشروط النجاح فى الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثانى فى جامعتى القاهرة والإسكندرية.

والقانون رقم 252 لسنة 1954 فى شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وتبقى القوانين والمراسيم التى صدرت بناء على القوانين المشار اليها فى هذه المادة سارية حتى تنظم أحكامها بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

مادة 101 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1374 (26 سبتمبر سنة 1954)

 

جدول بالمرتبات

 

          جنيه مصرى   

الأستاذ ذو الكرسى       900 - 1500  سنويا بعلاوة 72 جنيها كل سنتين لمدة فترتين ثم 100 جنيه كل سنتين بعد ذلك.

الأستاذ المساعد 720 - 1080  سنويا بعلاوة 60 جنيها كل سنتين.

المدرس 480 - 900    سنويا بعلاوة 36 جنيها كل سنتين لمدة ثلاث فترات ثم 48 جنيها كل سنتين بعد ذلك.

المعيدون         180    سنويا تزاد إلى 240 جنيها بعد سنتين ثم يمنحون علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب 420 جنيها سنويا.

الأستاذ غير المتفرغ     300    فى السنة إذا كان مقيما فى مقر الجامعة و400 جنيه فى السنة إذا كان مقيما خارج مقر الجامعة وفى الحالتين لا يتقاضى أية نفقات.