قانون رقم 397 لسنة 1955

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954

بإعادة تنظيم الجامعات المصرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.

وعلى القانون رقم 96 لسنة 1955 فى شأن تقرير بعض أحكام خاصة بموظفى الجامعة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة 89 والمادة 97 من القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية على الوجه الآتى:

مادة 89 فقرة ثالثة:

"ويجوز أن يعين مدرسو لغات حية وموظفون فنيون أجانب، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة لمدة تعين فى عقودهم ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة على هؤلاء الموظفين - ويمنح من ينتهى عقده منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك".

مادة 97:

"إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة فى هذا القانون.

يتولى وزير التربية والتعليم كافة الاختصاصات والسلطات التى لمدير الجامعة وهيئاتها المختلفة. وله أن يعهد إلى سكرتير عام هذه الجامعة بالاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون".

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 21 ذى الحجة سنة 1374 (10 أغسطس سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 397 لسنة 1955

 

تقضى المادة 88 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بتحمل الجامعة نفقات رحلة الأستاذ الأجنبى مع أسرته لقضاء الإجازة الصيفية مرة كل ثلاث سنوات اذا زادت خدمته على هذه المدة.

كما تقضى المادة 89 من القانون المذكور بمنح الأستاذ الأجنبى عند انتهاء عقده مكافأة قدرها مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته.

ولم يرد بالقانون المذكور أحكام مماثلة فى شأن مدرسى اللغات الحية والموظفين الفنيين من الأجانب كأمناء المتاحف والذين يستعان بهم فى التدريس والبحث من غير أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس مع أن الحكمة من النصوص سالفة الذكر متوافرة فى شئونهم وهى ترغيب العناصر الطيبة من الأجانب للعمل فى الجامعة. هذا فضلا عن أن الموظفين الأجانب لا يمنحون مكافأة أو معاش عن مدة خدمتهم (المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936) كما أن أحكام قانون عقد العمل الفردى لا تسرى عليهم لأن لهم أحكاما خاصة بشروط توظيفهم.

ولما كان الوضع القائم من شأنه أن يضيع على الجامعة فرصة الاستفادة من خبرة كثيرة من هؤلاء وتحقيقا للعدالة والمساواة بينهم وبين من يعين فى هيئة التدريس من الأجانب لذلك فقد رؤى النص على إفادة هؤلاء الموظفين من النص الخاص بتحمل الجامعة نفقات سفرهم وأسرهم إلى بلادهم لقضاء العطلة كل ثلاث سنوات - كما رؤى تقرير مكافأة لهم عن مدة خدمتهم محسوبة على أساس ما يقرره عقد العمل الفردى وذلك بإضافة فقرة الى المادة 89 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بالصيغة المرافقة.

كما أن القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار اليه قد حدد اختصاص كل من مجلس الجامعة ومديرها ووكيلها وسكرتيرها العام. واسندت المادة 97 فيه سلطات هيئات جامعة أسيوط الى وزير التربية والتعليم وذلك لحين تكوين تلك الهيئات.

غير أن القانون المذكور لم يحدد من تنقل اليه سلطات مدير جامعة أسيوط. وقد تعرض مسائل يكون فيها الاختصاص لمدير الجامعة.

ونظرا لعدم تعيين مدير أو وكيل لهذه الجامعة. فقد رؤى تعديل المادة 97 من القانون المذكور وذلك بتخويل وزير التربية والتعليم سلطات مدير هذه الجامعة على أن يكون له تفويض سكرتير عام هذه الجامعة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون المشار اليه وهى الخاصة بسلطة مدير الجامعة بالنسبة الى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع القانون الخاص بهذه التعديلات على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره،

 

وزير التربية والتعليم