قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 14 لسنة 1969
بتعديل المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى:
"مادة 44 - يكون لجامعة الأزهر وكيلان يعاونان المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم أقدم الوكيلين مكان المدير عند غيابه ويكون تعيين الوكيل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1388 (19 يناير سنة 1969)
المذكرة الايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 14 لسنة 1969
تتميز جامعة الأزهر عن الجامعات الأخرى بأنها تضم نوعين من الدراسات:
دراسات اسلامية وعربية وتقوم بها الكليات القديمة وهى أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية.
دراسات ثقافية ومعملية وتقوم بها الكليات الحديثة وهى الطب والهندسة والزراعة والمعاملات والادارة وكلية البنات.
ويشرف على هذه الجامعة مدير ووكيل واحد، ويقتضى الوضع الخاص بها أن يكون لها وكيلان على الأقل بحيث يمكن توزيع العمل بينهما فيشرف أحدهما على الكليات القديمة ويشرف الثانى على الكليات الحديثة ويتفرغ المدير لشئون التخطيط وبذلك يتحقق أثر الاشراف، وقد حال دون تنفيذ ذلك فى الميزانية أن نص المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص باعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها لا يسمح بتعدد الوكلاء ورأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أن تحقيق هذا الغرض يتطلب أولا تعديل النص المذكور بما يسمح بالتعدد ويتلاءم مع الأوضاع القائمة بالجامعات الأخرى.
لذلك أتشرف برفع مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بعد افراغه فى الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة عليه - باصداره،
وزير شئون الأزهر