قانون رقم 78 لسنة 1969

بإنشاء أكاديمية الفنون بالجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

فى تنظيم الأكاديمية

 

مادة 1 - تنشأ أكاديمية للفنون يكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة تعمل على الارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بها اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد فيها. كما تعمل على توثيق الروابط الفنية مع الجهات المشتغلة بالفنون فى البلاد العربية والأجنبية.

 

مادة 2 - تتكون أكاديمية الفنون من المعاهد الآتية:

(1) المعهد العالى للموسيقى (الكونسر فاتوار)

(2) المعهد العالى للموسيقى العربية.

(3) المعهد العالى للباليه.

(4) المعهد العالى للفنون المسرحية.

(5) المعهد العالى للسينما.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أخرى، أو ضم معاهد أو كليات قائمة إلى الأكاديمية، أو إنشاء فروع للأكاديمية، وذلك بناء على عرض وزير الثقافة وبعد موافقة مجلس الأكاديمية.

ويعين بالقرار مقر المعهد أو الفرع.

 

مادة 3 - يجوز بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية وتنظيم دراسات فى غير أوقات الدراسة العادية، تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار إنشائها.

 

مادة 4 - يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تعليم المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم على بحوثها وتدريباتها.

وتبين اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التى تتبعه.

 

مادة 5 - يكون للأكاديمية ميزانية خاصة بها، وتعتبر أموالها أموالا عامة تطبق فى شأنها القواعد المتبعة فى إدارة الأموال العامة.

 

مادة 6 - وزير الثقافة هو الرئيس الأعلى للأكاديمية بحكم منصبه. وله حضور اجتماعات مجلس الأكاديمية، وفى هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس.

ولوزير الثقافة أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة فى ميعاد يحدده لإبداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار فى شأنها.

 

مادة 7 - يتولى إدارة الأكاديمية:

(1) مجلس الأكاديمية.

(2) مدير الأكاديمية.

 

مجلس الأكاديمية

 

مادة 8 - يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية:

(1) وكيل الأكاديمية.

(2) عمداء المعاهد.

(3) أستاذ من كل معهد يختاره مجلسه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(4) أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(5) اثنان على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون أو التعليم الجامعى يعينان بقرار من وزير الثقافة بعد أخد رأى مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مادة 9 - يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فى المسائل الآتية:

(1) وضع خطة التعليم فى المعاهد التابعة للأكاديمية وإبداء الرأى فيما يتعلق بتعليم الفنون فى درجاته وصوره المختلفة.

(2) النظر فى مشروعات اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية وفيما يرد عليها من تعديل.

(3) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية ونقلهم وندبهم وإعارتهم.

(4) إنشاء وظائف الأستاذية وتحديد تخصصاتها.

(5) وضع القواعد المنظمة لشئون التعليم والامتحانات ومواعيد بدء الدراسة وإنهائها أو تعطيلها.

(6) تنظيم البحوث فى الفنون وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدمون أعمالا فنية أو بحوثا علمية تتميز بالاصالة وتسهم فى تقدم الإنسان بالفنون.

(7) تنظيم الرعاية الاجتماعية للطلاب.

(8) الإشراف على النشاط العام فى شتى مجالات الفنون فى المعاهد ومتابعة ذلك النشاط.

(9) وضع برنامج سنوى للنشاط الثقافى العام للأكاديمية.

(10) منح الدرجات العلمية والشهادات بناء على اقتراح مجلس المعهد المختص.

(11) وضع النظام الداخلى للعمل الإدارى والعمل المالى فى الأكاديمية ومعاهدها وسائر وحداتها الأخرى.

(12) وضع اللوائح الخاصة بالمكتبات والمعامل والمتاحف وغيرها من منشآت الأكاديمية.

(13) قبول التبرعات والهبات التى ترد إلى الأكاديمية بشرط ألا يتعارض مع الأغراض التى أنشئت من أجلها.

(14) إدارة أموال الأكاديمية واستثمارها والتصرف فيها.

(15) تفويض مدير الأكاديمية فى إجراء كافة التصرفات التى يرى المجلس تفويضه فيها.

(16) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى.

(17) إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير الثقافة من شئون الفنون.

(18) اقتراح إنشاء الجديد من المعاهد أو إنشاء فروع للأكاديمية أو مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تابعة لمعاهدها، أو تنظيم دراسات فى غير أوقات الدراسة العامة.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

 

مادة 10 - لا تنفذ قرارات مجلس الأكاديمية فيما يحتاج إلى صدور قرار من وزير الثقافة إلا بعد صدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الثلاثين التالية لتاريخ وصولها إليه تكون نافذة.

 

مدير الأكاديمية

 

مادة 11 - يكون تعيين مدير الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة.

ويشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية، أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته عاد إلى شغل وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

 

مادة 12 - يتولى مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها فى صلاتها بالغير.

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية، وعن تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية فى حدود هذه القوانين واللوائح.

وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يخطر وزير الثقافة بالقرار فور صدوره، وأن يعرضه على مجلس الأكاديمية خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

 

مادة 13 - لمدير الأكاديمية أن يدعو المجالس أو اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

 

مادة 14 - يقدم مدير الأكاديمية إلى وزير الثقافة فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية بعد عرضه على مجلسها.

 

وكيل الأكاديمية

 

مادة 15 - يكون للأكاديمية وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويقوم مقامه عند غيابه.

ويكون تعيين وكيل الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأى مدير الأكاديمية. ويشترط أن يكون الوكيل قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية، أو بإحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فاذا لم تجدد مدته عاد إلى شغل وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

 

أمين الأكاديمية

 

مادة 16 - يكون للأكاديمية أمين يشترط فيه أن يكون ذا مؤهل عال.

ويقوم بالأعمال الإدارية والمالية بالأكاديمية تحت اشراف مدير الأكاديمية ووكيلها ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.

ويتولى جمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسة الخاصة بالموضوعات التى ينظرها مجلس الأكاديمية.

 

معاهد الأكاديمية

عميد المعهد ووكليه

 

مادة 17 - يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح مجلس الأكاديمية.

ويكون العميد مسئولا عن سير الدراسة فى معهده، وعن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية ومجلس المعهد فى حدود هذه القوانين واللوائح.

ويقدم العميد إلى مدير الأكاديمية فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم والدراسات العلمية والعملية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالمعهد، بعد عرضه على مجلس الأكاديمية.

 

مادة 18 - يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله، ويعين من بين أساتذة المعهد بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح عميد المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية.

ويقوم الوكيل مقام العميد عند غيابه.

 

مادة 19 - يكون تعيين كل من عميد المعهد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مجلس المعهد

 

مادة 20 - يؤلف مجلس المعهد من:

 

(1) عميد المعهد                   رئيسا

(2) وكيل المعهد         }

}

}

}

}

أعضاء

(3) أساتذة الأقسام بالمعهد، وإذا لم يوجد بقسم ما أستاذ تولى عضوية المجلس أقدم أستاذ مساعد به

(4) اثنين على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون يعينان بقرار من وزير الثقافة،

بناء على ترشيح مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مادة 21 - يختص مجلس المعهد بالنظر فى المسائل الآتية:

(1) اقتراح خطة التعليم بالمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية.

(2) اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمعهد وما يرد عليها من تعديل.

(3) وضع مناهج التعليم والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة بالمعهد.

(4) وضع نظام الدروس والتدريبات العملية وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس.

(5) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين واقتراح مواعيد الامتحان.

(6) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب.

(7) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

(8) تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الأكاديمية فى شئون تيسير التعليم وحفظ النظام فى المعهد.

(9) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لجانا فنية لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.

 

أقسام المعهد

 

مادة 22 - يتولى رئاسة كل قسم من أقسام المعهد أقدم أستاذ فيه وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين به. ويكون له حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة.

ويجوز أن يتولى رئاسة القسم أحد الأساتذة الأجانب فيه، ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية.

ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل فيه وانتظامه.

 

الباب الثانى

فى أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 23 - أعضاء هيئة التدريس فى أكاديمية الفنون هم:

(1) الأساتذة.

(2) الأساتذة المساعدون.

(3) المدرسون.

 

مادة 24 - يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد.

ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الأكاديمية.

 

مادة 25 - يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على إعلان.

ويصدر قرار من وزير الثقافة بتنظيم مواعيد الاعلان وإجراءات التقدم للوظيفة وذلك بناء على اقتراح مجلس الاكاديمية.

 

مادة 26 - يشترط فيمن يعين فى وظيفة مدرس ما يأتى:

(1) أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات التى تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية فى فرع يؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من معهد مصرى أو أجنبى على درجة يعتبرها مجلس الاكاديمية معادلة لهذه الدرجة.

(2) أن يكون قد مارس العمل الفنى فى تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل وأسهم فيه بانتاج فنى أو بحث علمى.

وأن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.

 

مادة 27 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فى إحدى الجامعات المصرية.

(2) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه التعليمى فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.

ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد حصل عليه من درجة أعلى من الدرجة التى سبق حصوله عليها عند تعيينه مدرسا.

ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين فى الأكاديمية أو الجامعات المصرية إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون.

(ب) أن يكون قد مضت على ممارسته العمل الفنى فى تخصص الوظيفة مدة ثلاث عشرة سنة متصلة على الأقل.

(ج) أن تكون له من أعماله الفنية وبحوثه فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.

 

مادة 28 - يشترط فيمن يعين أستاذا:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فى إحدى الجامعات المصرية.

(2) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه ونشاطه التعليمى فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.

ويجوز استثناء أن يعين من غير الأساتذة المساعدين فى الأكاديمية أو الجامعات المصرية إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون.

(ب) أن يكون قد مضت على ممارسته العمل الفنى فى تخصص الوظيفة مدة ثمان عشرة سنة متصلة على الأقل.

(ج) أن يكون له من أعماله الفنية وبحوثه فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.

 

مادة 29 - يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

مادة 30 - عند التعيين فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس يشكل مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص لجنة لفحص أعمال المرشح وبحوثه وتقييمها وتقديم تقرير مفصل عنها وعما إذا كانت تؤهل المرشح للوظيفة المعلن عنها.

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين فى الأكاديمية.

ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين الوطنيين أو الأجانب.

 

واجبات أعضاء هيئة التدريس

 

مادة 31 - الأساتذة هم الذين يتولون التعليم والتدريب ويشرفون على البحوث يعاونهم فى ذلك تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس والتدريب.

 

مادة 32 - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأعمالهم فى الأكاديمية وأن يسهموا فى تقدم الفنون.

 

مادة 33 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بالتعليم أو التدريب فى غير المعاهد التابعة للأكاديمية إلا بترخيص من مدير الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص.

ويشترط أن يكون الترخيص بالتعليم أو التدريب فى عمل يتناسب والعمل فى هذه المعاهد.

ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.

 

مادة 34 - لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين أو أى نشاط فنى خارج الأكاديمية إلا بترخيص من مدير الأكاديمية بعد موافقة عميد المعهد المختص.

ولا يجوز أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

ولمجلس الأكاديمية أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

 

مادة 35 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، لمجلس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس مزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية فى غير أوقات العمل الرسمية، بشرط أن يكون من شأن ذلك أن يكسب المرخص له خبرة فى تخصصه الفنى، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول به فى مزاولة هذه المهنة.

ويصدر بتنظيم قواعد مزاولة المهنة قرار من مجلس الاكاديمية.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه. وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الأكاديمية بصفته خبيرا أو غير ذلك.

 

النقل والندب والإعارة

 

مادة 36 - يجوز نقل عضو هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى المعهد ذاته بقرار من مجلس الاكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد.

كما يجوز نقله من معهد إلى آخر من المعاهد التابعة للأكاديمية بقرار من مجلسها بعد أخذ رأى مجلس المعهد المنقول منه ومجلس المعهد المنقول إليه.

 

مادة 37 - يجوز عند الاقتضاء نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الاكاديمية.

 

مادة 38 - يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من معهد إلى آخر داخل الأكاديمية أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى خارج الأكاديمية بقرار من مجلس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد المختص ويعتبر الندب كل الوقت فى الحالة الأخيرة إعارة تخضع لأحكام المادة 39

 

مادة 39 - تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لمعهد أجنبى فى مستوى معاهد الاكاديمية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو جهات القطاع الخاص أو الهيئات الدولية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالأكاديمية وتكون الإعارة بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز فى مجموعتها سنتين. وتتم الإعارة بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص.

ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها. ويجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الأكاديمية مرتبه.

 

الاجازات العلمية والمرضية

 

مادة 40 - يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية أو عملية مؤقتة خارج الأكاديمية ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. ولا تزيد مدة المهمة على سنة واحدة، ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى مد المهمة إلى ما لا يزيد عن سنتين.

ولا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس إلا بعد انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة علمية.

وعلى المرخص له فى المهمة العلمية أو العملية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التى قام بها.

ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا خلال مدة المهمة.

 

مادة 41 - يجوز للأساتذة أن يحصلوا على إجازات تفرغ عملى لمدة سنة، وذلك مرة واحدة كل ست سنوات متى وجد من يقوم مقامهم فى أثناء تفرغهم. ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية وطلب مجلس المعهد المختص بعد إقرار منهج العمل الذى يتقدم به طالب الاجازة.

ولا يجوز الترخيص فى اجازات التفرغ لأكثر من أستاذ فى كل قسم فى السنة الواحدة.

وعلى المرخص له فى الاجازة أن يقدم بعد انتهائها تقريرا عن الأعمال التى قام بها أثناء هذه الاجازة.

ويتقاضى المرخص له مرتبه كاملا مدة التفرغ.

وإذا كان المرخص له قد أوفد فى مهمة علمية أو عملية لا يجوز الترخيص له فى هذه الاجازة إلا بعد انقضاء مدة الأربع السنوات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

 

مادة 42 - تكون الاجازة المرضية التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس لمدة مجموعها ستة أشهر كل ثلاث سنوات، الثلاثة الأشهر الأولى بمرتب كامل والثلاثة الأشهر الثانية بنصف مرتب. وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء الستة الأشهر العودة إلى عمله جاز لمجلس الأكاديمية أن يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة أخرى.

 

انتهاء الخدمة

 

مادة 43 - سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ويجوز إبقاء الذين يبلغون هذه السن خلال السنة الدراسية إلى نهايتها.

وذلك بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال امتحاناتها فى المعهد الموجود به العضو. ولا تحسب هذه المدة فى المعاش.

ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ السن المذكورة بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب الأخرى المقررة والمعاش بناء على طلب مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية وذلك بقرار من وزير الثقافة.

ويجوز استثناء أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا للفقرة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يتيسر شغل وظيفة الأستاذ الشاغرة ولم يكن بالقسم أساتذة آخرون، ويكون ذلك بقرار من مجلس الاكاديمية.

 

مادة 44 - يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الاكاديمية إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض بعد انتهاء الاجازة المقررة فى المادة 42، وكذلك يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بالإجراء ذاته إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

 

مادة 45 - لمجلس الأكاديمية أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية وعلى ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية وألا تجاوز المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أيضا أن تزيد على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطى حقا فى المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيها فى السنة.

 

مادة 46 - لا يترتب على استقالة مدير الأكاديمية أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة، ويسوى معاشه أو مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين الذين انتهت خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

أعضاء هيئة التدريس والموظفون من الأجانب

 

مادة 47 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب من يرى أن كفايته تؤهله لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مجلس الاكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص. وتحدد حالتهم فى عقود استخدامهم.

وتكون مدة العقد فى المرة الأولى سنة أو سنتين يجوز تجديدها.

وتتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس وعائلته إلى مقر الأكاديمية ونفقات عودته هو وعائلته منه إلى بلده عند نهاية العقد.

وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الأكاديمية نفقات رحلته مع عائلته إلى بلاده لقضاء الاجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات.

ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته بالأكاديمية مكافأة مقدارها مرتب شهرى عن كل سنة من سنوات خدمته.

وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافآت المذكورة.

 

مادة 48 - يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدة معينة. ويكون ذلك بقرار من مدير الأكاديمية بناء على موافقة مجلسها وبعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص.

 

مادة 49 - يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفو فنيون من الأجانب ويكون تعيينهم بقرار من مدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد المختص لمدة تعين فى عقود استخدامهم ويمنح من تنتهى خدمته مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.

ويسر حكم الفقرات 1، 3، 4، 6 من المادة 47 على هؤلاء.

 

المعيدون

 

مادة 50 - يجوز أن يعين فى المعاهد معيدون. ويكون تعيين المعيد بعد إعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح من مجلس المعهد المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى الدرجة العلمية الأولى التى تمنحها الأكاديمية أو الحاصلين على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك. ويؤخذ فى الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة أعلى ويكون تعيين المعيدين بقرار من مدير الأكاديمية وذلك بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس المعهد المختص، وإذا كان المعيد يشغل وظيفة حكومية أو وظيفة بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فإنه يحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا، بشرط ألا يزيد على أقصى مربوط وظيفة المعيد.

ويجوز لمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد أن يضيف إلى الشروط العامة شروطا أخرى فى الاعلان عن هذه الوظائف.

 

مادة 51 - تبين اللائحة الداخلية لكل معهد ما يلزم من دراسات علمية أو عملية أو درجات علمية لتأهيل المعهد للتعيين لوظائف هيئة التدريس، كما تبين عمل المعيد فى المعهد فى أثناء مدة تأهيله، والحد الأقصى لمدة البقاء فى وظيفة المعيد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يؤدى المعيد هذه الدراسات بنجاح أو أن يحصل على الدرجة العلمية اللازمة أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى.

 

مادة 52 - تسرى أحكام المادتين 33، 34 من هذا القانون على المعيدين.

 

النظم التأديبية

 

مادة 53 - يكلف مدير الأكاديمية من يختاره من أساتذتها مباشرة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس أو يطلب إلى النيابة الادارية مباشرته وعلى المحقق أن يسمع أقوال عضو هيئة التدريس وأن يحقق أوجه دفاعه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى مدير الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب إبلاغه هذا القرار.

ويحيل مدير الأكاديمية العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك.

 

مادة 54 - لمدير الأكاديمية أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا بقرار من مجلس التأديب.

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه.

 

مادة 55 - يعلن مدير الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بخمسة عشر يوما على الأقل.

 

مادة 56 - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له مدير الأكاديمية كما أن له أن يأخذ صورة منها.

 

مادة 57 - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من: وكيل الاكاديمية ويتولى رئاسة المجلس. مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة أو من يندبه من المستشارين المساعدين بالادارة.

أستاذ يختاره مجلس الأكاديمية سنويا. وعند غياب وكيل الأكاديمية أو قيام المانع يتولى رئاسة المجلس أقدم العمداء ما لم يكن هناك مانع فيتولى الرئاسة من يليه من العمداء وهكذا.

 

مادة 58 - على رئيس مجلس التأديب أن يحدد جلسة تنظر فيها الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراقها إليه. وتتولى أمانة المجلس إعلان صاحب الشأن بتاريخ الجلسة قبل ميعاد انعقادها بثمانية أيام على الأقل وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويفصل مجلس التأديب فى الدعاوى التى تحال إليه على وجه السرعة ويجب أن تكون قراراته مسببة.

 

مادة 59 - مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسرى على المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.

 

مادة 60 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

(1) الإنذار.

(2) توجيه اللوم.

(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.

(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

(5) العزل مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافآة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو أمانته يكون جزاؤه العزل.

 

مادة 61 - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.

 

مادة 62 - لمدير الأكاديمية أن يوجه تنبيها إلى عضو هيئة التدريس الذى يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا أو كتابة. وله توقيع عقوبتى الإنذار أو توجيه اللوم المنصوص عليها فى المادة 60 وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا.

 

الباب الثالث

فى الدرجات العلمية والنظام الدراسى

 

مادة 63 - تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية:

(1) البكالوريوس فى الفنون.

(2) الماجستير فى الفنون أو دبلوم عال فى الفنون.

(3) الدكتوراه فى الفنون.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجالس المعاهد المختصة تعديل هذه الدرجات وإنشاء درجات جديدة.

 

مادة 64 - تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجلس المعهد المختص. وتبين اللائحة الداخلية المسائل الآتية:

(1) بيان الدرجات التى تمنحها الأكاديمية والشروط اللازمة للحصول على كل منها.

(2) تحديد شعب التخصص وفروع الدراسة.

(3) تحديد نظام الدراسة وبيان موادها ومناهجها وتوزيعها على سنة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل مادة.

(4) القواعد الخاصة بالامتحانات.

(5) شروط قبول الطلاب وإجراءات قيدهم.

(6) الرعاية الاجتماعية والرياضية للطلاب.

 

مادة 65 - يجوز بقرار من مجلس الأكاديمية فى أحوال خاصة أن يكون التعليم بغير اللغة العربية.

 

الباب الرابع

1 - أحكام ختامية

 

مادة 66 - تحدد بقرار جمهورى مرتبات مدير الأكاديمية ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم.

 

مادة 67 - مع مراعاة قوانين الأكاديمية ولوائحها.

( أ ) يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قواعد التعيين والترقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

(ب) يطبق مدير الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على المعيدين وعلى سائر العاملين بالأكاديمية ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس.

 

مادة 68 - يكون لمدير الأكاديمية بالنسبة لجميع العاملين فى إدارة الأكاديمية ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التى للوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة.

وتكون لوكيل الأكاديمية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة. وتكون لأمين الأكاديمية بالنسبة إلى العاملين فى إدارة الأكاديمية الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة. وتكون هذه الاختصاصات لعمداء المعاهد كل فى دائرة اختصاصه.

 

مادة 69 - لمدير الأكاديمية أن يفوض وكيل الأكاديمية فى بعض اختصاصاته، وله بناء على ما يعرضه عميد المعهد أن يفوض وكيل المعهد فى بعض اختصاصات العميد.

 

مادة 70 - استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة يكون للأكاديمية التعيين فى مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء اختبارات للمتقدمين تقوم بها الأكاديمية، بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأت شغل الوظيفة بطريق النقل.

 

مادة 71 - للأكاديمية فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرس اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة للوظيفة التى سيعين فيها.

 

مادة 72 - لمدير الأكاديمية إعفاء العاملين بها من بعض شروط اللياقة الطبية بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة.

 

مادة 73 - تشكل لجان شئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية ومعاهدها بقرار من مدير الأكاديمية.

 

مادة 74 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية وتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية:

(1) اختصاصات كبار العاملين بالأكاديمية ومجالسها ولجانها ونظام العمل بها.

(2) النظام المالى للأكاديمية وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها.

(3) كيفية إدارة أموال الأكاديمية.

(4) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام تأديب الطلاب.

(5) الندب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.

(6) المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.

(7) مواعيد الأجازات الاعتيادية السنوية.

(8) تحديد الرسوم التى يسددها الطلاب مقابل الخدمات التى تؤدى لهم وكيفية سدادها وأحوال الإعفاء منها.

 

2 - أحكام انتقالية

 

مادة 75 - يسرى هذا القانون على شاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد للأكاديمية، ويبقى فى وظيفته من كان منهم غير مستوف الشروط المنصوص عليها فيه إلى أن يستوفيها خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به، وإلا تقل إلى وظيفة أخرى.

 

مادة 76 - يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الداخلية للمعاهد السارية عند العمل به، فيما لا يخالف هذه الأحكام، وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية الجديدة لهذه المعاهد.

 

مادة 77 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

مادة 78 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1389 (28 أغسطس سنة 1969)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 78 لسنة 1969

 

ليست الصلة بين الفنون والحضارات الانسانية فى حاجة الى بيان، اذ الفنون من أهم مقومات هذه الحضارات ومن أبهج مظاهرها. ولقد أولت الثورة الفنون كل رعاية وتشجيع. ولم يقف مرادها فى هذا المجال عند حد بدل العون المادى والأدبى بل أنه امتد الى الارتقاء بها صعدا بما يتفق وما للأمة العربية فيها من مجد تليد، وأنشأت فى سبيل تحقيق هذه الغاية عددا من المعاهد العالية للفنون تتلقى ذوى - الاستعداد الفنى وتتعهدهم وتخرجهم فيها على أساس من اتباع المنهج العلمى وأحدث أساليب تعلم الفنون.

على أن ما مضى من الزمن فى حياة المعاهد العالية للفنون قد كشف عن الحاجة الى وجود هيئة تنظمها جميعا وتحقق فيما بين بعضها والبعض التنسيق والتكامل والتعاون فى أداء وظيفته ومباشرة أعمالها. وقد أعد مشروع هذا القانون بانشاء هذه الهيئة التى تخير المشروع تسميتها "أكاديمية الفنون" بديلا لتسميتها "جامعة الفنون" وذلك جريا على المألوف العالمى.

ويتضمن المشروع أربعة أبوب. أولها، فى تنظيم الأكاديمية، وثانيها فى أعضاء هيئة التدريس، وثالثها، فى الدرجات العلمية والنظام الدراسى، ورابعها، فى الأحكام الختامية والأحكام الانتقالية وقد اهتدى المشروع فى أحكامه فى مختلف هذه المسائل بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية اوالقوانين المعدلة له، مع مراعاة اختلاف طبيعة الدراسة وظروف العمل فى الأكاديمية عنها فى الجامعات، كما روعى فى المشروع أن تكون نصوصه مقصورة على احتواء القواعد العامة التى تقتضى الاستقرار النسبى، مع احالة التفصيلات الى اللائحة التنفيذية للقانون واحالة التفصيلات الأكثر خصوصية الى اللوائح الداخلية للمعاهد.

ويضم الباب الأول الخاص بتنظيم الأكاديمية ثلاثا وعشرين مادة، وتتخذ مكان الصدارة فيه المادة الأولى التى تنص على انشاء الأكاديمية وتعيين مقرها وبيان وظيفتها وأهدافها، وأخصها ذكرا الارتقاء بالفنون واعداد المتخصصين فيها والاتجاه بها اتجاها قوميا والمشاركة فى تقدمها فى المحيط العالمى. وتكفل المادة الخامسة للأكاديمية الاستقلال والتحرر مما يعوق سير العمل فيها وذلك بالنص على كونها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية خاصة بها وتعتبر أموالها أموالا عامة تطبق فى شأنها القواعد المتبعة فى ادارة الأموال. وتبين المادة الثانية المعاهد التى تتكون منها الأكاديمية مع ابقاء الباب مفتوحا لانشاء معاهد أخرى أو ضم معاهد الى قائمة الأكاديمية أو انشاء فروع للأكاديمية، وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة العلمية أو سنة التقدم والتطور كما يجيز المادة الثالثة انشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار انشائها، وذلك تمكينا للأكاديمية من أن تسلك مختلف السبل للقيام بوظيفتها وتحقيق أهدافها. وتحيل المادة الرابعة بيان الأقسام التى يتكون منها كل معهد الى لائحته الداخلية توفيرا لعنصرى الملاءمة واليسر فى التعديل لمتابعة مقتضيات العمل، كما تحدد مهام القسم وهى تولى تعليم المواد التى تدخل فى اختصاصه والقيام على بحوثها وتدريباتها.

وتنص المادة السادسة على أن وزير الثقافة هو الرئيس الأعلى للأكاديمية بحكم منصبه وأن له - اذا ما شاء ذلك - حضور اجتماعات مجلس الأكاديمية، وفى هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس. كما له أن يطلب الى مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة فى ميعاد يحدده، لابداء الرأى فيها أو لاتخاذ قرار فى شأنها، وبوجه خاص المسائل التى تتصل بالسياسة العامة لتعليم الفنون وربطها بحاجات البلاد ومطالب نهضتها. وهذا نص مأخذه المسئولية الوزارية ويمكن للوزير من الاشراف على الأكاديمية وتوجيه هذه السياسة. وتقضى المادة ذاتها بأن لوزير الثقافة أن يدعو وزير التعليم العالى لحضور اجتماعات مجلس الأكاديمية.

وتنظيم المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15؛ 16 الادارة فى الأكاديمية وتجعلها بيد مدير الأكاديمية ومجلس الأكاديمية. وتبين المادة الحادية عشرة الاجراء الذى يعين به المدير. ولم يشأ المشروع، فى هذه المرحلة الأولى عن حياة الأكاديمية، أن يقيد هذا التعيين بشرط كون المرشح قد شغل وظيفة أستاذ بالأكاديمية، حتى يتسع مجال الاختبار على أن المادة 15 من المشروع تستلزم توفر هذا الشرط فيمن يعين وكيلا للأكاديمية وبذلك تتاح فرصة الانتفاع بأساتذة الأكاديمية منهم والسابقين فى أعمال الادارة العليا للأكاديمية. وتبين المواد 12، 13، 14 مسئوليات واختصاصات مدير الأكاديمية وأن ما توجبه المادة 14 من أن "يقدم مدير الأكاديمية الى وزير الثقافة فى نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شئون التعليم وسائر نواحى النشاط الأخرى بالأكاديمية" انما قصد به تدبير أداة من الأدوات التى تمكن الوزير من مباشرة الاشراف على الأكاديمية. وتوجب المادة 16 أن يكون للأكاديمية أمين، يباشر مسئولياته واختصاصاته المبينة بها تحت اشراف المدير والوكيل، وتستلزم فيمن يعين أمينا أن يكون ذا خبرة بشئون الأكاديمية.

وتوضح المادة 8 من المشروع كيفية تشكيل مجلس الأكاديمية ومن تعقد له رئاسته ولعله مما يجدر التنويه به أنه روعى فى هذا التشكيل أن يمثل كل معهد عميده وأحد أساتذته يختاره مجلس المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد، حتى تتاح الفرصة لتنوع التخصصات فى مجلس الأكاديمية. كما روعى فيه أيضا توفر الصلة بين الأكاديمية وبين الوزارات ذات الصلة بعملها، وذلك بالنص على أن يكون من بين أعضاء الأكاديمية أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. كذلك حرص المشروع على أن يضم مجلس الأكاديمية اثنين على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون أو التعليم الجامعى، يعنيان بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى هذا المجلس، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وتبين المادة 9 من المشروع اختصاصات مجلس الأكاديمية فى وضوح لا يحتاج الى مزيد بيان.

وتنص المادة 10 على أن قرارات مجلس الأكاديمية لا تكون نافذة فيما يحتاج الى صدور قرار من وزير الثقافة، الا بعد صدور هذا القرار. واذ لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة.

وترسم المواد من السابعة عشرة الى الثانية والعشرين تنظيم المعهد فتبين المادة 17 اجراءات تعيين عميد المعهد، وتشترط فيمن يعين عميدا أن يكون من بين أساتذة المعهد كما تبين مسئوليات العميد. وقد كان للمشروع أن يتخير فى تنصيب العميد بين نظام التعيين ونظام الانتخاب، وقد فضل الأول على الثانى مراعيا فى ذلك ما أسفرت عنه تجربة النظامين فى كليات الجامعات. وتنص المادة 18 على أن يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله، وتوجب أن يكون المعين من بين أساتذة المعهد، ويتم التعيين بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح عميد المعهد وموافقة مدير الأكاديمية ويقوم الوكيل مقام العميد عند غيابه. وتقضى المادة 19 بأن يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد. وحكمة هذا النص واضحة.

وتبين المادة 20 كيفية تشكيل مجلس المعهد ومن تكون له رئاسته وقد روعى فى هذا التسجيل أن يضم المجلس جميع أساتذة المعهد، وذلك لتوسيع مجال الرأى، ولأن عدد الأساتذة ليس من شأنه أن تجاوز هذه التوسعية الحد الملائم، واذا لم يوجد بالقسم أستاذ تولى عضوية المجلس أقدم أستاذ مساعد به، وكذلك روعى فى ذلك التشكيل الافادة من ذوى الخبرة فى الفنون، وذلك بالنص على أن يكون من بين أعضاء مجلس المعهد اثنان على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون يعينان بقرار من وزير الثقافة بناء على ترشيح من مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتضم المادة 21 اختصاصات مجلس المعهد فى تفصيل لا يحتاج الى بيان. وتعقد المادة 22 رئاسة كل قسم من أقسام المعهد لأقدم أستاذ فيه. وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين به ويكون له حق حضور مجلس المعهد الا عند النظر فى شئون تعيين الأساتذة. كما ترخص المادة ذاتها فى ان يتولى رئاسة القسم أحد الاساتذة الاجانب فيه، ويكون ذلك بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مدير الأكاديمية. ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل فيه وانتظامه. ويضم القسم أعضاء هيئة التدريب المتخصصين فى المواد الداخلة فى اختصاصه.

ويضم الباب الثانى من المشروع الخاص بأعضاء هيئة التدريس المواد من الثالثة والعشرين الى الثانية والستين، وترد فى صدره المادة 23 التى بنيت أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، محاكية فى ذلك ما عليه الحال فى الجامعات. وتأتى بعد ذلك المادتان 24، 25 اللتان تبينان اجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس على وجه يحقق تكافؤ الفرص والعدالة وتخير أفضل العناصر، ثم تحدد المواد 26، 27، 28، 29، 30 شروط التعيين فى كل درجة من درجات أعضاء هيئة التدريس، وهى شروط تقوم على أسس من المؤهلات التى تمنحها أكاديمية الفنون أو ما يعادلها والتوفير على الإنتاج الفنى والبحث العلمى والنشاط التعليمى أو ممارسة النشاط الفنى وحسن السيرة والسمعة.

وتبين المواد من الحادية والثلاثين الى الخامسة والثلاثين واجبات أعضاء هيئة التدريس فتوجب أحكامها على أعضاء هيئة التدريس التفرغ لعملهم فى الأكاديمية وأن يسهموا فى تقدم الفنون، كما توجب عليهم عدم مزاولة التجارة أو الاشتراك فى عمل تجارى أو مالى أو صناعى وذلك لأن مباشرة هذه الأعمال تتنافى مع التزامهم بالتفرغ للعمل فى الأكاديمية كما أنها قد تجرهم الى القلق ومواطن الزلل، مما ينبغى أن يبتعد عنه عضو هيئة التدريس ومع ذلك فان المادة 36 من المشروع تجيز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بمزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية فى غير أوقات العمل الرسمية متى كان من شأن ذلك اكساب المرخص له مزيدا من الخبرة فى تخصصه الفنى. كما تمنع تلك الأحكام أعضاء هيئة التدريس من القيام بأى عمل لا يتفق وكرامة وظائفهم وفى هذا القيد سمو بهذه الوظائف. كما أن منع أعضاء هيئة التدريس من اعطاء دروس خصوصية للطلاب هو أمر تقتضيه كرامة وظائفهم ويبعدهم عن مواطن الشبهات. واذ تجعل تلك الأحكام الأساتذة مسئولين، كل فى مجال تخصصه، عن سير التعليم والتدريس والاشراف على البحوث، يعاونهم فى كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر القائمين بالتدريس، فان هذا الاختصاص المقرر للأساتذة ليس اختصاصا بسلطة وانما هو اختصاص بزيادة وتوجيه وارشاد ينبغى أن يتقبله الأساتذة والمساعدون والمدرسون والمعيدون بحسن فهم وعميق تقدير لما فيه من فائدة لهم وللمصلحة العامة.

وتفصل المواد من السادسة والثلاثين الى التاسعة والثلاثين أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم واعارتهم، وهى أحكام تقوم على أسس من مراعاة المصلحة العامة والتعاون بين الأكاديمية وبين وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة وجهات القطاع الخاص والهيئات الدولية، وكذلك مراعاة ما يعود على أعضاء هيئة التدريس من اكتساب خبرة، وذلك مع توفير العدالة وما يلزم من الضمانات.

وتبين المواد 40، 41، 42 نظام الأجازات العلمية والأجازات المرضية فتجيز بايفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية أو عملية مؤقتة خارج الأكاديمية كما تجيز للأساتذة الحصول على أجازات تفرغ، وذلك تمكينا من الاستزادة فى تخصصاتهم وتجديد معارفهم. وتفسخ المادة 42 الأجازات المرضية ترفقا بالمريض وتقدير الخدمة.

وترد بعد ذلك المواد 43، 44، 45، 46 لتفصل أحكام انتهاء الخدمة مراعية فى ذلك الحرص على استفادة الأكاديمية من أساتذتها أطول مدة.

وتبين المواد 47، 48، 49 قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين من الأجانب وهى تتضمن من التيسير ما يمكن من الافادة من الأجانب حيث تدعو الحاجة أو الملاءمة الى ذلك.

وتضم المادة 50 شروط واجراءات تعيين المعيدين. وسعيا وراء رفعة المستوى تستلزم هذه المادة أن يكون الترشيح لشغل هذه الوظائف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى الدرجة العلمية الأولى التى تمنحها الأكاديمية أو الحاصلين على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك، ويؤخذ فى الاعتبار عند المفاضلة بين المرشحين الحصول على درجة أعلى. وترخص هذه المادة لمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد فى أن يضيف الى الشروط العامة الواردة بها شروطا أخرى فى الاعلان عن هذه الوظائف بما لا يهدر الشروط الواردة بها. وتنص المادة 51 على أن تبين اللائحة الداخلية لكل معهد ما يلزم من دراسات علمية أو عملية أو درجات علمية لتأهيل المعيد للصلاحية لوظائف أعضاء هيئة التدريس، كما تبين عمل المعيد فى المعهد فى أثناء مدة تأهيله والحد الأقصى لمدة البقاء فى وظيفة المعيد، وما يترتب على انقضاء هذه المدة دون أن يؤدى هذه الدراسات أو أن يحصل على الدرجة العلمية اللازمة وتقضى المادة 52 بسريان أحكام المادتين 33، 34 من المشروع على المعيدين.

وتضع المواد من الثالثة والخمسين الى الثانية والستين النظم التأديبية لأعضاء هيئة التدريس، وذلك على نحو يجعل المحاكمة التأديبية تجرى فى محيط أسرة الأكاديمية حفاظا على سمعتها، مع كفالة سرعة الفصل فى الدعوى وحسن أداء العدالة. فالتحقيق يجريه فى الأصل أستاذ فى الأكاديمية - وان كان يجوز أن تتولاه النيابة الإدارية بناء على طلب مدير الأكاديمية - ومجلس التأديب يؤلف من وكيل الأكاديمية - ومستشار الدولة لادارة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة أو من يندبه من المستشارين المساعدين فى الادارة وأستاذ يختاره مجلس الأكاديمية، وسلطة اقامة الدعوى التأديبية بيد مدير الأكاديمية.

ويستهل الباب الثالث من المشروع والخاص بالدرجات العلمية والنظام الدراسى بالمادة 63 التى تبين الدرجات التى تمنحها الأكاديمية، وهى البكالوريوس فى الفنون والماجستير أو دبلوم عال فى الفنون والدكتوراه فى الفنون، وفى سبيل تمكين الأكاديمية من مسايرة تطور الفنون وتقديمها وسد الحاجات المستقبلة، وتجيز المادة ذاتها التعديل فى هذه الدرجات وانشاء درجات جديدة، وذلك باجراء أكثر يسرا من القانون، وهو القرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على عرض وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجالس المعهد. وترد بعد ذلك المادة 64 التى يحيل نصها الى اللائحة الداخلية لكل معهد تفصيل الدرجات العلمية التى تمنحها الأكاديمية والشروط اللازمة للحصول على كل منها فتبين اللائحة مقررات الدراسة ومناهجها وعدد سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وشروط القبول للدراسة لكل درجة من تلك الدرجات وغير ذلك مما يتصل بمختلف هذه المسائل. وقد فضل المشروع أن تصدر اللائحة بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية وأخذ رأى مجلس المعهد المختص، ليكون التعديل الذى تقتضيه سنة التطور وملاحقة تقدم الزمن قريب المنال بيسر اجراءاته.

ويجئ فى نهاية المشروع الباب الرابع منه ضاما أحكاما ختامية وأحكاما وقتية وتتناول الأحكام الختامية الاحالة الى قرار جمهورى يصدر بتحديد مرتبات مدير الأكاديمية ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بها وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم. كما تضم المواد 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73 من هذه الأحكام ما تستكمل به الأكاديمية استقلالها فى شئونها المالية والإدارية وتبسيط اجراءات هذه المسائل مما ييسر للأكاديمية أداء رسالتها. وتبين المادة 74 مسائل تخصها بالذكر لتتخذ مكانها فى اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة الى ما يمكن أن تتضمنه هذه اللائحة عادة طبقا لأحكام القانون العام. ومن هذه المسائل ما تقضى طبيعته وحدة الأحكام فى نظام الأكاديمية ومنها ما تكون هذه الوحدة فى شأنه استحسانا. وما يجدر التنويه به أن ما تضمه اللائحة التنفيذية فى شأن نظم الدراسة والامتحانات هو قواعدها العامة التى ينبغى أن تسرى على جميع معاهد الأكاديمية حفاظا على وحدة المستوى الدراسى فيها ومستوى الدرجات التى تمنحها، وأما ما هو بعيد عن هذه الغاية فانه يتخذ مكانه فى اللائحة لكل معهد وهو أمر يقتضيه تنوع تخصصات مختلف المعاهد التى تتضمنها الأكاديمية.

وفى مقام الأحكام الانتقالية تنص المادة 75 على سريان قانون الأكاديمية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بالمعاهد التابعة للأكاديمية، وعلى أن يبقى فى وظيفته من كان منهم غير مستوف الشروط عليها فيه الى أن يستوفيها خلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ العمل به، والا فانه ينقل الى وظيفة أخرى. وهذا نص يوفق ما بين العدالة والسعى الى رفعة مستوى أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وتنص المادة 76 على الغاء كل ما يتعارض من أحكام قانون الأكاديمية، وعلى استمرار العمل باللوائح الداخلية الحالية للمعاهد المشار اليها فيه، فيما لا يخالف هذه الأحكام وذلك الى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية الجديدة لهذه المعاهد. وتجيز المادة 77، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقانون الأكاديمية، أن يعين عميد المعهد من بين الأساتذة الأجانب ذوى الامتياز فى تخصصهم وذلك سدا للحاجة التى قد يوجبها تخصص المعهد فى هذه المدة.

وتتقدم وزارة الثقافة بالمشروع المرافق بعد افراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل السيد رئيس الجمهورية بالموافقة عليه واصداره.

 

وزير الثقافة