قـانون رقـم 154 لسنـة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
) المــادة الأولى (
تستبدل عبارة "مجلس الجــامعات الخــاصة ومجلس الجـــامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
كما يستبدل بنص المـادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه ، النـص الآتـى :
مــادة ( 18):
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" ، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من :
رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشارى الوزير فى الجامعات .
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة .
خمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم ، يختارهم الوزير .
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى .
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوًا بالمجلس .
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .
( المــادة الثــانية )
تضاف فقرة ثانية للمـادة (15)، ومادتان جديدتان برقمى (16 مكررًا، 18 مكررًا)، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه ، نصوصها الآتى :
مــادة ( 15/ فقرة ثانية):
على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خـدمة المجتمـع وتنميـة البيئــة فى دعــم العمليــة التعليمية أو البحثية للأشــخـاص الاعتبـــارية العــامة خـــاصة تــلك التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة .
مــادة ( 16 مكررًا):
يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية .
وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه .
مــادة ( 18 مكررًا):
يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة ، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ، ولكل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتى :
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى ، وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد .
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد .
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة .
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى .
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة فى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التى تضعها الدولة لقبول الطلاب .
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له .
7- دراسة ما يعرض على المجـلس من حالات مخــالفة الجـامعة التابعة لـه للقــانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمهــا أو قرارات المجلس واقـتراح التدابير الكفيــلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
8-إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى .
( المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 14 جمادى الأولى سنة 1443هـ
(الموافق 18 ديسمبر سنة 2021م ).
عبد الفتـاح السيسـى