| 1 |
3-Nov-2025 |
224 |
1986 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بالقرية الرابعة بناحية بنجر السكر - قسم العامرية - محافظة مرسى مطروح والمسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (224) م-هــ بتاريخ 7/5/1986 |
. |
| 2 |
4-Nov-2025 |
346 |
1989 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية دار العروبة التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بناحية الحاجر - قسم كفر الدوار - محافظة البحيرة المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (246) ت-أ-هـ بتاريخ 22/8/1989 |
. |
| 3 |
2-Nov-2025 |
1726 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم سعيد إبراهيم محروس وآخرهم السيد/ أحمد محمد مصطفى شوقى عبد الغنى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 4 |
2-Nov-2025 |
1727 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من التسعة أشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد عبد الرحمن زكى وآخرهم السيدة/ هبة عيد أمين) . |
. |
| 5 |
2-Nov-2025 |
1731 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة عشر مواطنًا (أولهم السيد/ شريف إسماعيل محمد أبو العلا وآخرهم السيد/ محمد مصطفى عبد الله الشاذلى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 6 |
2-Nov-2025 |
1752 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عمر سليمان محمد الحمد (أردنى الجنسية - مواليد 4/1/1973) . |
. |
| 7 |
2-Nov-2025 |
1753 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ YACOUB IBRAHIM IL-YASS (تشادى الجنسية - مواليد 1/1/2004) . |
. |
| 8 |
3-Nov-2025 |
1755 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/إيهاب حسين محمد على (سودانى الجنسية - مواليد 1/1/1978) . |
. |
| 9 |
3-Nov-2025 |
1756 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد على حسن إبراهيم وآخرهم السيد/ عمرو حسان حماد فرج) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 10 |
3-Nov-2025 |
1757 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد على حسن إبراهيم وآخرهم السيد/ عمرو حسان حماد فرج) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 11 |
3-Nov-2025 |
1758 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أسامة محمد محمد عبد العال وآخرهم السيد/ حمدى السيد محمد سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 12 |
4-Nov-2025 |
1775 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم ياسر عبد الله على رضوان وآخرهم السيد/ محمد على السيد الخطيب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 13 |
4-Nov-2025 |
1776 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد عصام أحمد وآخرهم السيدة/ هايدى صالح أحمد) . |
. |
| 14 |
4-Nov-2025 |
1777 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ حسام حسن شحود (سورى الجنسية - مواليد 1/1/1993) . |
. |
| 15 |
4-Nov-2025 |
1781 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد عبد الله محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد حسين) . |
. |
| 16 |
5-Nov-2025 |
1785 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد خالد العبد الله MOHAMMAD ABDULLAH (سورى الجنسية ويحمل جواز تركى - مواليد 19/6/2009) . |
. |
| 17 |
5-Nov-2025 |
1786 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمود عبد اللطيف أحمد عبد المطلب (سودانى الجنسية - مواليد 1/1/2000) . |
. |
| 18 |
5-Nov-2025 |
1787 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ JAKER AYUB ALI HOSSAIN (بنجلاديشى الجنسية - مواليد 1/3/1990) . |
. |
| 19 |
5-Nov-2025 |
1788 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود السيد محمود وآخرهم السيدة/ نادية مصطفى يوسف) . |
. |
| 20 |
5-Nov-2025 |
1789 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حسام محمد إبراهيم أبو طالب وآخرهم السيد/ عمر أحمد محمد السيد خليل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 21 |
5-Nov-2025 |
1790 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمود حسن عبد الرحمن وآخرهم السيد/ محمد هلال مصطفى محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 22 |
5-Nov-2025 |
1791 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ شرف السيد عبد المنعم حسن وآخرهم السيد/ محمد حمدى يوسف السيد متولى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 23 |
5-Nov-2025 |
1792 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد حسنى سعيد أحمد قنديل وآخرهم السيد/ محمد السيد عبد الكريم حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 24 |
5-Nov-2025 |
1798 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الإثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يحيى عمرو فاروق عبد القادر محمد وآخرهم السيد/ محمد السيد حسين كامل محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 25 |
8-Nov-2025 |
1800 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ANAS MOHAMED AHMED (صومالى الجنسية - مواليد 2/2/1998) . |
. |
| 26 |
8-Nov-2025 |
1801 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد محمد مازن الحو (سورى الجنسية - مواليد 1/3/1999) . |
. |
| 27 |
8-Nov-2025 |
1802 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : 1 - ASIF RAUF BASUNU (نيجيرى الجنسية - مواليد 12/6/1987) . 2 - IBRAHIM IBRAHIM AMINU (نيجيرى الجنسية - مواليد 4/3/2004) . 3 - RABI′U HAMZA TAHIR (نيجيرى الجنسية - مواليد 17/6/1986) . |
. |
| 28 |
8-Nov-2025 |
1803 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد حسين مصطفى فتحى وآخرهم السيد/ محمد سمير محمد عثمان عطا) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 29 |
8-Nov-2025 |
1804 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد أحمد سيد وآخرهم السيدة/ إيمان حسين عبد العزيز) . |
. |
| 30 |
9-Nov-2025 |
1807 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف محمد صبحى إمام أحمد وآخرهم السيد/ علاء مكرم محمد سعد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 31 |
9-Nov-2025 |
1808 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أشرف محمد عبد العزيز وآخرهم السيدة/ شيماء محمد محمود) . |
. |
| 32 |
9-Nov-2025 |
1809 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمد ممدوح عبد الحليم وآخرهم السيد/ زياد محمد حسن حسن إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 33 |
9-Nov-2025 |
1817 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أنس أسامة عبد الوهاب أحمد وآخرهم السيد/ أحمد محمد حلمى على محمد داود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 34 |
10-Nov-2025 |
1818 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ على إسماعيل حسين اللوز (عراقى الجنسية - مواليد 30/11/1972) . |
. |
| 35 |
10-Nov-2025 |
1822 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ سارة عبد الكريم محمد حرز الله (أردنية الجنسية - مواليد 7/2/2004) . |
. |
| 36 |
10-Nov-2025 |
1823 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد أيمن محمد إبراهيم وآخرهم السيد/ أحمد إبراهيم سيد إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 37 |
10-Nov-2025 |
1824 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد مصطفى عبد الوهاب محمد وآخرهم السيد/ أحمد ربيع السيد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 38 |
10-Nov-2025 |
1831 |
2024 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من العشرة أشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ شريف رمضان سيد وآخرهم السيدة/ فاطمة محمد محمد) . |
. |
| 39 |
15-Nov-2025 |
1832 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود حامد وآخرهم السيدة/ مشيرة حلمى إبراهيم) . |
. |
| 40 |
12-Nov-2025 |
1833 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف علاء سعيد على وآخرهم السيد/ عمر محمد أحمد محمد فاضل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 41 |
12-Nov-2025 |
1834 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف سامح زكى على عبد الله وآخرهم السيد/ أمير محمد أحمد عزت) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 42 |
15-Nov-2025 |
1835 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ZHANNATOI MAMADZHANOVA (قيرغيزستانية الجنسية - مواليد 12/9/2014) . |
. |
| 43 |
15-Nov-2025 |
1836 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عدى على أحمد المزين (أردنى الجنسية - مواليد 10/5/1994) . |
. |
| 44 |
15-Nov-2025 |
1847 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ جمال إسماعيل محمد حمدان (أردني الجنسية - مواليد 15/12/1960) . |
. |
| 45 |
15-Nov-2025 |
1848 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن محمود محمد أحمد وآخرهم السيد/ أحمد محمد عبد الحميد أبو زيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 46 |
15-Nov-2025 |
1849 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد إبراهيم خليل إبراهيم وآخرهم السيد/ محمد مجدى محمود تاج الدين سليمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 47 |
15-Nov-2025 |
1850 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ فكرى فايز حسان زايد سليم وآخرهم السيد/ عمرو حسن أحمد توفيق عبد العزيز) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 48 |
15-Nov-2025 |
1856 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ رامى خالد محمد وآخرهم السيدة/ هيام صلاح الدين أحمد) . |
. |
| 49 |
15-Nov-2025 |
1857 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد جمعة محمد محمد إبراهيم وآخرهم السيد/ يحيى عمرو محمد محمد عياد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 50 |
15-Nov-2025 |
1858 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عمر أحمد عبد العظيم سليمان وآخرهم السيد/ مهند صلاح فؤاد عبده) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 51 |
24-Nov-2025 |
1905 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمود مكى عامر شاهين وآخرهم السيد/ محمد إسماعيل عبد العزيز إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 52 |
24-Nov-2025 |
1906 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ معتز أحمد فوزى عبد اللطيف وآخرهم السيد/ فارس أحمد بدوى السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 53 |
24-Nov-2025 |
1907 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مالك فتحى صالح محمود وآخرهم السيد/ محمد ممدوح محمد عبد العزيز) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 54 |
24-Nov-2025 |
1908 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : تقى أيمن السيد أحمد (سورية الجنسية - مواليد 17/6/2004) . ريم محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 28/7/2004) . سوسن محمد المقداد (سورية الجنسية - مواليد 11/7/2005) . |
. |
| 55 |
24-Nov-2025 |
1954 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : OUSMANE KABORE (بوركينى الجنسية - مواليد 25/10/1999) . سمية محمد عثمان محمد (سودانية الجنسية - مواليد 7/1/1964) . |
. |
| 56 |
24-Nov-2025 |
1955 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد مصطفى على سليمان وآخرهم السيد/ لؤى سامح السيد زكى عبد السميع) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 57 |
24-Nov-2025 |
1956 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ شريف أحمد رياض وآخرهم السيدة/ علياء محمد عبد العزيز) . |
. |
| 58 |
22-Nov-2025 |
1961 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ على محمود محمد العمودى (يمنى الجنسية - مواليد 15/7/1992) . |
. |
| 59 |
22-Nov-2025 |
1962 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ سعيد محمد محمود محمد عطية وآخرهم السيد/ مصطفى منصور أحمد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 60 |
22-Nov-2025 |
1963 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد عبد الرحمن محمد سليمان وآخرهم السيد/ على حسن محمد حسن عبد النبى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 61 |
23-Nov-2025 |
1964 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عامر ثامر حميد حميد (عراقى الجنسية - مواليد 31/7/1986) . |
. |
| 62 |
27-Nov-2025 |
1965 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم السيدة/ داليا عزت حسن) . |
. |
| 63 |
27-Nov-2025 |
1966 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى محمد مصطفى حامد وآخرهم السيد/ معاذ أحمد عبد الظاهر السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 64 |
30-Nov-2025 |
1970 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن أحمد عبد العزيز محمد وآخرهم السيد/ عمر محمد عبد المطلب محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 65 |
30-Nov-2025 |
1971 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف تامر محمد أحمد وآخرهم السيد/ أحمد محمد السيد عبد العال) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 66 |
27-Nov-2025 |
1973 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوم / جمال مصطفى دندن (لبنانى الجنسية - مواليد 24/3/1961) . |
. |
| 67 |
27-Nov-2025 |
1974 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : MUHAMMAD ALWI DAHLAN (إندونيسى الجنسية - مواليد 16/7/2000) . ARJUNG NAIM (إندونيسى الجنسية - مواليد 30/7/1999) . |
. |
| 68 |
27-Nov-2025 |
1982 |
2025 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إبراهيم صابر إبراهيم أحمد وآخرهم السيد/ محمد صلاح الدين أحمد منصور) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 69 |
23-Nov-2025 |
14 |
2025 |
قرار |
وزير الاستثمار |
بشأن اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالى 2026 |
. |
| 70 |
1-Nov-2025 |
434 |
2025 |
قرار |
وزير الاستثمار |
بشأن يستبدل بنصى المادتين (٤٠) ، (٤٩) من لائحة شئون العاملين والهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتنظيم، ولائحة الجزاءات، واللائحة المالية، ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط المعتمدة بالقرار الوزارى رقم ۷۳ لسنة ۲۰۰۷ ، النصان الآتيان : |
. |
| 71 |
13-Nov-2025 |
485 |
2025 |
قرار |
وزير الاستثمار |
بشأن لا يسمح باستيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية |
. |
| 72 |
11-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التموين والتجارة الداخلية |
بشأن قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لتجارة الجملة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/8/2025 الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى وذلك على النحو التالى : |
. |
| 73 |
8-Nov-2025 |
29 |
2025 |
قرار |
وزير التموين والتجارة الداخلية |
بشأن بناءً على محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمدينة بنى سويف بالجلسة رقم 29 بتاريخ 27/9/2025 تمت الموافقة على تعديل المادة 2 والمادة 3 من لائحة الجمعية على النحو التالى : |
. |
| 74 |
8-Nov-2025 |
7956 |
1981 |
قرار |
وزير التموين والتجارة الداخلية |
بشأن ملخص اجتماع جمعية عمومية استثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة قرية الجدية مركز رشيد - محافظة البحيرة |
. |
| 75 |
8-Nov-2025 |
11279 |
2015 |
قرار |
وزير التموين والتجارة الداخلية |
بشأن ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى منطقة الرحمة - كعبيش الهرم - محافظة الجيزة |
| 76 |
6-Nov-2025 |
449 |
2025 |
قرار |
وزير المالية |
بشأن يمد العمل بقرار وزير المالية رقم ٢٦٠ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر أخرى . |
| 77 |
10-Nov-2025 |
458 |
2025 |
قرار |
وزير المالية |
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن ، وبيان مقارها ، وتحديد اختصاصها المكانى ، ومكافآت أعضائها |
| 78 |
10-Nov-2025 |
459 |
2025 |
قرار |
وزير المالية |
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية |
| 79 |
4-Nov-2025 |
26 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى السابق اعتماده للمرحلة الأولى وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 243٫69 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة للسادة شركة أى بى سى العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر له القرار الوزارى رقم (349) بتاريخ 26/4/2022 |
| 80 |
1-Nov-2025 |
41 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 127223.35م2 بما يعادل 30.29 فدان الواقعة بمنطقة الحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب الجديدة المخصصة للسادة / شركة ايه ايه ام ان للاستثمار العقارى (ش.ذ.م.م) لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) |
| 81 |
1-Nov-2025 |
84 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة بالمرحلة الأولى بمساحة 14.6 فدان والمساحات الشاغرة بالمرحلة الثانية بمساحة 173.6 فدان ضمن مساحة إجمالية 280.4 فدان بما يعادل (1177637.31م2) بحرى الطريق الساحلى - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة / الدار جلوبال لإقامة مشروع متكامل مكون من (50% منشآت عقارية - 50% منشآت سياحية فندقية) |
| 82 |
1-Nov-2025 |
107 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9) بمساحة 13 ألف م2 بالمنطقة رقم (23) مركز مارينا العلمين - ناحية الساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة / ستورم للتطوير العقارى STORM DEVELOPMENT لإقامة مشروع سكنى فندفى |
| 83 |
15-Nov-2025 |
114 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 19.79 فدان بما يعادل 83120.72م2 بالحى السياحى بمدينة المنيا الجديدة المخصصة للسادة / جمعية نماء لرعاية ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) |
| 84 |
1-Nov-2025 |
116 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1/أ) بمساحة (5 فدان) بما يعادل (21000م2) الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / محمد أيمن مدحت أبو النصر الفار لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50%) والسابق له صدور القرار الوزارى رقم 465 لسنة 2023 |
| 85 |
1-Nov-2025 |
117 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12 ب/2) بمساحة (2.5) فدان بما يعادل (10500م2) الواقعة بالحوض رقم (22) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة ورثة المرحوم / زايد سلمى سلام سالم طبقًا للانصبة الشرعية بالاعلام الشرعى فى الدعوى رقم 4046 لسنة 2021 لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50%) |
| 86 |
4-Nov-2025 |
146 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (49) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ السيد أحمد عبد الباسط عبد الموجود لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 87 |
20-Nov-2025 |
169 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 102٫34 فدان بما يعادل 429823٫80م2 بمنطقة جلالة - الضبعة بمحافظة مطروح - بجهاز الساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة أزار إيلاندز للتطوير العمرانى لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت سياحية فندقية) |
| 88 |
20-Nov-2025 |
184 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D2-V2B) جزء من المرحلة السادسة بمساحة 46٫4 فدان بما يعادل 194890٫13م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018 |
| 89 |
26-Nov-2025 |
187 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D6-A1-A2) جزء من المرحلة الثانية بمساحة 40٫85 فدان بما يعادل 171559٫3م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018 |
| 90 |
29-Nov-2025 |
189 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D1-DC1) جزء من المرحلة الأولى بمساحة 20٫53 فدان بما يعادل 86240م2 الواقعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |
| 91 |
26-Nov-2025 |
195 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (26) جزء من القطعة رقم (27أ ، 27ب) بمساحة فدان واحد بما يعادل 4200م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ منال فؤاد فهمى فرج الله لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى |
| 92 |
8-Nov-2025 |
199 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 39٫9 فدان بمنطقة الفيلات السكنية رقم (2-A) السابق اعتمادها بالقرار الوزارى رقم 837 لسنة 2023 بمساحة 161٫94 فدان ضمن المرحلة الثانية من قطعة الأرض رقم (30/3) البالغ مساحتها 4230756٫46م2 بما يعادل 1007٫32 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى/ أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسكوم العقارية بالشراكة مع الهيئة لإقامة مشروع عمرانى متكامل المعتمد بالقرار الوزارى رقم 387 لسنة 2019 والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 458 لسنة 2021 و837 لسنة 2023 |
| 93 |
25-Nov-2025 |
333 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5/أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (17) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ عثمان الدسوقى على حبيب لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 94 |
25-Nov-2025 |
341 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4 أ/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد نور الدين إسماعيل محمد النجار لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 95 |
26-Nov-2025 |
342 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (13) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ عميرة عزت على أحمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 96 |
15-Nov-2025 |
352 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10 أ/2/1) بمساحة (1.25 فدان) بما يعادل (5250م2) الواقعة بالحوض رقم (8) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / على سيد محمد أحمد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50%) |
| 97 |
15-Nov-2025 |
424 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بإجمالى مساحة (475179.75م2) داخل قطعة الأرض بمساحة (4381191م2) المخصصة لشركة كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقارى الكائنة بمنطقة إمتداد مدينة الشروق الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 والقرار الجمهورى رقم 636 لسنة 2017 بضمها لمدينة الشروق والسابق صدور القرارات الوزارية لها أرقام (517) بتاريخ 20/8/2016 و(1055) بتاريخ 24/11/2018 و(158) بتاريخ 9/3/2021 و(1006) بتاريخ 15/11/2022 لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 98 |
20-Nov-2025 |
426 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 31838٫48م2 بما يعادل 7٫58 فدان الكائنة بمركز خدمات (ص) بالمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة مناج للتطوير العقارى MANAJ DEVELOPMENT لإقامة مشروع عمرانى مختلط |
| 99 |
19-Nov-2025 |
427 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ حمزة أحمد محمد محمد بمقابل عينى لإقامة مشروع سكنى (تنازل عن 50٪) والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 775 لسنة 2022 |
| 100 |
19-Nov-2025 |
441 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 24654٫95م2 بمنطقة الحزام الأخضر بجوار مدخل المدينة بمدينة أسيوط الجديدة والمخصصة للسادة شركة آر دى إف للاستثمار العقارى (ش.ذ.م.م) R.D.F. REAL ESTATE INVESTMENT لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) |
| 101 |
1-Nov-2025 |
477 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة رقم (1) بمساحة 94914.712م2 والمنطقة رقم (5) بمساحة 43552.653م2 والمنطقة رقم (7) بمساحة 29519.707م2 والمنطقة رقم (9) بمساحة 31661.313م2 والمنطقة رقم (10) بمساحة 51764.659م2 والمنطقة رقم (13) بمساحة 138840.135م2 والمنطقة رقم (18) بمساحة 18424.849م2 والمنطقة رقم (19) بمساحة28288.096م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (11-أ) بمساحة 38839.374م2 والمنطقة رقم (11-ب) بمساحة 24790.480م2 والمنطقة رقم (15) بمساحة 10410.111م2 والمنطقة رقم (16) بمساحة 24855.057م2 من مشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة / شركة أركان بالم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع (سكنى - تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى - طبى - مبانى خدمات) على إجمالى مساحة 205.1 فدان بما يعادل 861228.31م2 الكائن بمحور كريزى واتر بمدينة الشيخ زايد والسابق صدور القرار الوزارى له رقم 852 بتاريخ 17/10/2020 و583 بتاريخ 1/9/2021 و121 بتاريخ 7/2/2022 و821 بتاريخ 14/9/2022 و527 بتاريخ 4/6/2024 |
| 102 |
1-Nov-2025 |
478 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المقدم من السادة / شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور (مطور فرعى) وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (مالك ومطور رئيسى) لقطعة الأرض رقم (ARF) بمساحة 181.17 فدان بما يعادل 760918.475م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل الواقعة بقطعة الأرض بمساحة (10911.47 فدان) بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (المستقبل للتنمية العمرانية سابقًا) والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2008 والمعدل بالقرارات أرقام 117 لسنة 2008 و475 لسنة 2015 و502 لسنة 2015 و221 لسنة 2017 و1094 لسنة 2017 و862 لسنة 2019 |
| 103 |
18-Nov-2025 |
481 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 105٫26 فدان الكائنة بناحية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة بيانكى للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع سياحى والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (346) بتاريخ 26/4/2022 |
| 104 |
15-Nov-2025 |
495 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 29602.917م2 بمركز خدمات الحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر المخصصة للسادة / وزارة الشباب والرياضة لإقامة نادى اجتماعى بنظام نقل الأصول |
| 105 |
15-Nov-2025 |
650 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (من 1 إلى 6) بإجمالى مساحة (13841م2) بما يعادل (3.29 فدان) الكائنة بقطعة الأرض غرب كافور بالإسكندرية"ضمن مشروع صوارى" بنظام المشاركة المخصصة لشركة سيفكو للاستثمار العقارى لإقامة مشروع سكنى |
| 106 |
9-Nov-2025 |
651 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة 74٫36 فدان بما يعادل 312312م2 بمدينة بنى سويف الجديدة المخصصة للسادة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاونى والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (410) بتاريخ 20/4/2019 |
| 107 |
17-Nov-2025 |
664 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة إجمالية 60٫71 فدان بما يعادل 255005٫7م2 بالمنطقة اللوجيستية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة المخصصة لشركة الشامية مصر للتنمية العقارية بنشاط مخازن |
| 108 |
17-Nov-2025 |
665 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لعدد (4) قطع أراضى بإجمالى مساحة 1392973٫268م2 بما يعادل 331٫66 فدان الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة تعمير وادى النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والسابق صدور قرار وزارى رقم (943) بتاريخ 21/10/2018 لقطعة منهم بمساحة 87٫85 فدان |
| 109 |
9-Nov-2025 |
666 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المقننة رقم (270/230/2017) بمساحة 2٫66 فدان بما يعادل 11200٫164م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ ياسر محمد محمد سعودى لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 110 |
10-Nov-2025 |
667 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعتى الأرض رقمى (9 ، 10) بمساحة 68461٫4264م2 بما يعادل 16٫30 فدان الواقعة بالمنطقة الصناعية غرب A1 بمدينة العاشر من رمضان المخصصة لشركة العرفة للاستثمار العقارى لإقامة مشروع سكن عاملين وخدمات استثمارية والصادر لها القرار الوزارى رقم (69) بتاريخ 10/2/2009 |
| 111 |
16-Nov-2025 |
668 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 36540م2 بما يعادل 8٫70 فدان بالمنطقة بين الحى الثالث والرابع بمدينة العبور المخصصة للسادة شركة منازل للفنادق والتنمية السياحية لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) |
| 112 |
15-Nov-2025 |
669 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 ب، 8 ج) بمساحة (5 فدان) بما يعادل (21000م2) الواقعة بالحوض رقم (17) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة / محمد عبد الوهاب إبراهيم صيام ، نها محمود إسماعيل عثمان محمود محمد عبد الوهاب صيام ، مصطفى محمد عبد الوهاب صيام لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50%) |
| 113 |
15-Nov-2025 |
670 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9 أ) بمساحة (5 فدان) بما يعادل (21000م2) الواقعة بالحوض رقم (33) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / عصام محمد عبد المجيد إبراهيم بمقابل عينى لإقامة مشروع سكنى (تنازل عن 50%) والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 1046 لسنة 2020 |
| 114 |
18-Nov-2025 |
671 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من قطعة الأرض رقم (م1) بمساحة 5629٫22م2 ضمن مساحة (4) أفدنة بما يعادل 16800م2 الواقعة بالحوض رقم (10) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ تامر محمد سمير عبده أحمد رمضان بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإقامة مشروع سكنى والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 328 لسنة 2021 |
| 115 |
15-Nov-2025 |
672 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10 ب) بمساحة 5 فدان بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / حسنى حسن على الشجيع لإقامة نشاط سكنى مقابل عينى (تنازل عن 50%) ونشاط خدمات (نادى اجتماعى) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط |
| 116 |
16-Nov-2025 |
673 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 958553٫53م2 بما يعادل 228٫18 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 704827٫25م2 بما يعادل 167٫82 فدان الواقعة بامتداد مدينة الشيخ زايد بالمنطقة المضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) بنظام السداد النقدى والعينى |
| 117 |
12-Nov-2025 |
674 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ) بمساحة 2٫496 فدان بما يعادل 10485٫22م2 الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ أحمد إسماعيل جابر عبد الراضى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 118 |
8-Nov-2025 |
675 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ/1) بمساحة 2٫02 فدان بما يعادل 8488٫553م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد محمد عاطف محمد أبو النصر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 119 |
11-Nov-2025 |
676 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 61877٫63م2 بما يعادل 14٫73 فدان الكائنة بمركز خدمات الياسمين بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة ريتشهاوس للتخطيط العمرانى RICH HOUSE لإقامة مشروع عمراني مختلط (بنسبة 80٪ عمرانى متكامل - 20٪ استثمارى) |
| 120 |
10-Nov-2025 |
695 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمناطق (3 ، 4 ، 5 ، 8) والمخطط التفصيلى المعدل للمنطقة (2) بنشاط عمرانى متكامل ضمن قطعة الأرض بمساحة 184٫08 فدان بمنطقة الألف فدان غرب مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى (ش.م.م) لإقامة مشروع (80٪ عمرانى متكامل و20٪ مختلط «تجارى - إدارى - ترفيهى - سياحى») بنظام المشاركة مع الهيئة والصادر لها القرارات الوزارية رقم 582 لسنة 2023 ورقم 337 لسنة 2024 |
| 121 |
11-Nov-2025 |
696 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 103323٫09م2 بما يعادل 24٫60 فدان الكائنة بمنطقة اللوتس - القطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة أفرست ستريت للتخطيط العمرانى لإقامة مشروع عمرانى مختلط (50٪ عمرانى متكامل و50٪ مختلط) |
| 122 |
18-Nov-2025 |
737 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق وذلك للمناطق والأنشطة التى لم يسبق تحديدها بمعرفة اللجان المشكلة والمنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 2019 |
| 123 |
18-Nov-2025 |
761 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 10٫38 فدان بما يعادل 43593م2 الكائنة بمنطقة سموحة بالإسكندرية التابعة لجهاز مدينة رشيد الجديدة المخصصة للسادة الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق والاستثمار والتطوير العقارى على قطعة أرض مصنع الصوف والجراج (ستيا) لإقامة مشروع «تجارى إدارى سكنى» |
| 124 |
18-Nov-2025 |
763 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 47 فدانًا بما يعادل 197400م2 الكائنة بمنطقة الحى السكنى المميز - الثالث عشر - المجاورة السادسة بالوصلة العرضية الجنوبية لطريق الكريمات بمدينة بني سويف الجديدة المخصصة للسادة جمعية الصفوة التعاونية للبناء والإسكان |
| 125 |
18-Nov-2025 |
765 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (P19-01) بمساحة 25٫88فدان بما يعادل 108726٫458م2 بمنطقة الحى المالى - شرق مدينة الفنون والثقافة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للهيئة القومية للأنفاق من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع مختلط (متعدد الاستخدامات) |
| 126 |
6-Nov-2025 |
975 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (۲۱) قرية (أبو شروف ، بهى الدين بمركز سيوة، الشرنبية بمركز الضبعة، الشمامة، أولاد جبريل مركز الحمام ، أبو مرقيق الزيات ، الجراولة، علوش أولاد مرعى ، حلازين ، أبو لهو قبلى (جنوبي)، السوينات، أبو لهو بحرى ، سيدى حنيش بمركز مطروح، الفاخري، أبو مزهود ، الظافر ، الزوايدة بمركز سيدى براني، أبو زريبة ، بقبق بمركز السلوم) بمحافظة مطروح، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار. |
| 127 |
6-Nov-2025 |
976 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يتم العمل بمعايير التخطيط والتصميم المعمارى للمقابر الجديدة وتطوير المقابر القائمة. |
| 128 |
1-Nov-2025 |
991 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف المبنى الكائن (27) ابن شامة - كود (1523) - حى الجمرك من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الإسكندرية . |
| 129 |
13-Nov-2025 |
1011 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القصاصين - محافظة الإسماعيلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار. |
| 130 |
13-Nov-2025 |
1012 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . |
| 131 |
13-Nov-2025 |
1033 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تحديث المخطط الإستراتيجى العام لقرية (جزيرة محمد) - حى الوراق - محافظة الجيزة، طبقًا للإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الإرتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار. |
| 132 |
22-Nov-2025 |
1045 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدفو - محافظة أسوان طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار. |
| 133 |
22-Nov-2025 |
1046 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كلابشة - محافظة أسوان طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار. |
| 134 |
22-Nov-2025 |
1072 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن إضافة العقار «فيلا 25 شارع ابن بطوطة» - حى العمرانية بسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة . |
| 135 |
23-Nov-2025 |
1093 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقار رقم (١) حارة الكلدانى - برقم توثيق (٠١٠٥۰۰۰۲۳۱٤) حى شبرا من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة . |
| 136 |
26-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير البترول والثروة المعدنية |
بشأن تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 بإضافة نشاط الوكالة الملاحية لغرض الشركة |
| 137 |
26-Nov-2025 |
- |
2025 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (61) لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.ت.م.م) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/12/2024 تعديل نص المادة (46) من النظام الأساسى للشركة والمنشور بجريدة الوقائع المصرية لتصبح كالتالى : |
| 138 |
26-Nov-2025 |
-- |
2025 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (64) لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق (ش.ت.م.م) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/5/2025 الموافقة على تعديل الاسم التجارى لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق ليصبح شركة النيل العامة للإنشاءات والطرق والأعمال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإشهار الاسم الجديد . |
| 139 |
4-Nov-2025 |
674 |
2025 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، الواردة من مديرية المساحة بقنا لناحية دشنا فى نطاق محافظة قنا ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4143 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور دشنا على النيل فى نطاق محافظة قنا من أعمال المنفعة العامة . |
| 140 |
4-Nov-2025 |
675 |
2025 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالمنوفية لناحية (عرب الرمل - مركز قويسنا) فى نطاق محافظة المنوفية ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة . |
| 141 |
4-Nov-2025 |
689 |
2025 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة لنواحى (أثر النبى - مصر القديمة) فى نطاق محافظة القاهرة ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة . |
| 142 |
26-Nov-2025 |
691 |
2025 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، الواردة من مديرية المساحة بكفر الشيخ لنواحى (الحمراء – محلة القصب – صندلا) فى نطاق مركز ومحافظة كفر الشيخ ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ/ دسوق فى نطاق محافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة |
| 143 |
13-Nov-2025 |
428 |
2025 |
قرار |
وزير الثقافة |
بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم ٤٥٩ لسنة ۲۰۲٤ لمدة عام آخر اعتبارًا من 20/10/2025 لمنح فترة انتقالية للسادة الناشرين المصريين للمصنفات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠١٧ والذين حصلوا على أرقام ايداع لهذه المصنفات وتخلفوا عن إيداع نسخها دار الكتب والوثائق القومية خلال الاجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القرار المذكور على أن يقوموا خلال تلك الفترة بإيداع نسخ تلك المصنفات. |
| 144 |
6-Nov-2025 |
239 |
2025 |
قرار |
وزير التربية والتعليم |
بشأن حافز التفوق الرياضى |
| 145 |
16-Nov-2025 |
1599 |
2025 |
قرار |
وزير الشباب والرياضة |
بشأ، تضاف مادة جديدة للائحة المالية لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲۱ يكون نصها الآتى : |
| 146 |
16-Nov-2025 |
1600 |
2025 |
قرار |
وزير الشباب والرياضة |
بشأن تضاف مادة جديدة للائحة المالية لجمعية بيوت الشباب المصرية بالقرار رقم ۷۹ لسنة ٢٠٢٢ يكون نصها الآتى : |
| 147 |
18-Nov-2025 |
801 |
2025 |
قرار |
وزير السياحة |
بشأن شروط وضوابط الترخيص بالنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) |
| 148 |
6-Nov-2025 |
214 |
2025 |
قرار |
وزير العمل |
بشأن تعريف عقد العمل : عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. |
| 149 |
26-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد الجمعية المصرية لعلوم الأرانب طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم موحد (23071029603861) |
| 150 |
10-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بديرب نجم البلد طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم موحد (22071017213225) . |
| 151 |
10-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية أنصار السنة المحمدية بديرب نجم طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم موحد (22071000200372) . |
| 152 |
9-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية أنصار السنة المحمدية فرع هورين طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم موحد (21121030501847) . |
| 153 |
8-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية رعاية الطلبة والخدمات المتكاملة بالشرقية برقم (21071036321780) |
| 154 |
8-Nov-2025 |
0 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية فرع الزقازيق برقم (23071009302090) |
| 155 |
8-Nov-2025 |
157 |
1973 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية الشابات المسلمات بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم موحد (21141031202570) ورقم إشهار (157) لسنة 1973 |
| 156 |
11-Nov-2025 |
613 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يلغى صفة النفع العام عن جمعية رابطة القدس للأقباط الأرثوذكس المقيدة برقم 469 لسنة 1967 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والحاصلة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1975 . |
| 157 |
13-Nov-2025 |
673 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية تنمية المجتمع المحلى بتقسيم السمنودى غرب المنصورة المقيدة برقم 2168 لسنة 2012 بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية . |
| 158 |
20-Nov-2025 |
687 |
2024 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الخيرية الإسلامية بحوض الطرفة مركز الزقازيق - المقيدة برقم 400 لسنة 1979 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية |
| 159 |
22-Nov-2025 |
692 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن تلغى صفة النفع العام عن جمعية نهضة الراعى الصالح القبطية الأرثوذكسية المقيدة برقم 811 لسنة 1967 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة . |
| 160 |
19-Nov-2025 |
770 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب المقيدة برقم 4040 لسنة 2019 بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية . |
| 161 |
2-Nov-2025 |
833 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد / فرج عبد الحميد شحاتة والغير على العقار رقم (460) شارع الزهور بالهانوفيل العجمى البحرى قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية المشهر لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار رقم ۱۲۰۰ لسنة 2005 شهر عقارى الإسكندرية كتركة مخلفة عن المرحوم / إميل استيانى المتوفى دون وارث ظاهر والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ۱۲۰۰ لسنة ۲۰۰٥ شهر عقارى الإسكندرية وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
| 162 |
2-Nov-2025 |
834 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من جمعية نور الإسلام والغير على العقار رقم (80) ش بورسعيد ناصية شارع الدالى بجوار نقطة شرطة كامب شيزار باب شرقى بمحافظة الإسكندرية بمساحة قدرها435٫808 متر مربع المشهر لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار رقم ١٤٦١ لسنة ۱۹۹۱ شهر عقارى الإسكندرية كتركة مخلفة عن المرحوم/ هواجيم هواجيان المتوفى دون وارث ظاهر والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ١٤٦١ لسنة 1991 شهر عقاری الإسكندرية وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
| 163 |
2-Nov-2025 |
835 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ محمد إبراهيم صلاح والغير على العقار رقم (8) شارع (11) المتفرع من حجر النواتية - باكوس - قسم أول الرمل - محافظة الإسكندرية المشهر لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار رقم ١٧٤٣ لسنة 1980 شهر عقارى الإسكندرية كتركة مخلفة عن المرحومة / سرافيس سرفسيان المتوفاة دون وارث ظاهر والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ١٧٤٣ لسنة 1980 شهر عقارى الإسكندرية وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
| 164 |
6-Nov-2025 |
844 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ أسامة سعد جعفر والسيدة/ سامية عبد القادر أحمد والغير - على قطعة الأرض والعقار رقم (5) شارع المسلة - مصر الجديدة - محافظة القاهرة المشهرة لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار رقم 715 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 715 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
| 165 |
6-Nov-2025 |
858 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من المجلس السابق لجمعية نادى النوبة العام المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برقم 950 لسنة 1969 الكائن مقرها (1) ميدان التحرير - الدور الأول - القاهرة (الصادر بشأنه حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 78578 لسنة 78 ق بتاريخ 23/2/2025 بحل المجلس) وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار وتسليمه إلى المجلس المعين بالقرار الوزارى رقم 719 لسنة 2025 |
| 166 |
15-Nov-2025 |
870 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعديات الواقعة من جمعية حبيبة الخير للتنمية المقيدة برقم 3023 لسنة 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة على مبنى الحضانة السابق إسناده إليها والكائن بمنطقة (266) حدائق أكتوبر ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار وتسليمه إلى مؤسسة فذكر للتنمية المستدامة . |
| 167 |
17-Nov-2025 |
880 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ عبد الله عبد الغنى أحمد على والسيدة/ سهير عبد الغنى أحمد على وورثة المرحوم/ ضاحى عبد الغنى أحمد على والغير على كامل أرض وبناء العقار (10) نور الدين المتفرع من طومانباى - الزيتون - محافظة القاهرة ، المشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
| 168 |
17-Nov-2025 |
881 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ إيهاب أحمد مصطفى والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى يسار مدخل العقار (4) شارع القاضى الفاضل- عابدين - محافظة القاهرة المشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 1701 لسنة 1983 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
| 169 |
17-Nov-2025 |
882 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ عبد العاطى عبد الرحمن والغير على العقار رقم 17 ش عبد اللطيف البنان - الهرم - الجيزة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 2602 لسنة 1969 شهر عقارى الجيزة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 2602 لسنة 1969 شهر عقارى الجيزة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
| 170 |
17-Nov-2025 |
883 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ سامح أحمد أنور سليمان والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم (5) شارع سلامة حجازى - السيدة زينب - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 990 لسنة 2006 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 990 لسنة 2006 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
| 171 |
19-Nov-2025 |
884 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد / عبد العزيز أحمد عبد العزيز - والغير على الشقة بالدور الثانى بالسطوح بالعقار رقم ۱۲ ش فضل الله عثمان - إمبابة - الجيزة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٥ شهر عقارى الجيزة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٥ شهر عقارى الجيزة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل. |
. |
| 172 |
19-Nov-2025 |
885 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من ورثة السيد/ على عبد العال على إسماعيل والغير على العقار 6 شارع غبريال إبراهيم حدائق القبة محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 1071 لسنة 1981 شهر عقارى شمال القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ١٠٧١ لسنة ۱۹۸۱ شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 173 |
19-Nov-2025 |
886 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ صلاح محمود عبد الرازق والغير على المحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار 3 شارع سعيد - الظاهر - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٤٢٠ لسنة ١٩٦٥ شهر عقارى شمال القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ٣٤٢٠ لسنة ١٩٦٥ شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 174 |
19-Nov-2025 |
887 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيدة/ منيرة محمود محمود والغير على أرض ومبانى العقار رقم ۸ زقاق صارم الدين - الموسكى - القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٣٣٦٩ لسنة ١٩٨١شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ٣٣٦٩ لسنة ۱۹۸۱ شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 175 |
27-Nov-2025 |
918 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم والغير على المحل الكائن بالعقار رقم (7) حارة سيدى حسن من درب مسعود - بولاق أبو العلا- القاهرة والعقار مشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 2782 لسنة 1992 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 2782 لسنة 1992 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 176 |
27-Nov-2025 |
919 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ كريم سعد أبو زيد والسيد/ هيثم سعد أبو زيد والغير على المحل يسار الباب بالعقار رقم (17) الجراج - حدائق القبة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 3421 لسنة 1965 شهر عقارى القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 3421 لسنة 1965 شهر عقارى القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 177 |
27-Nov-2025 |
920 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ حسن هاشم محمد عزب والسيد/ شريف محمد السيد والغير على الشقة الكائنة بالدور الرابع بالعقار رقم (13) شارع الصبان - ميدان الجيش - الظاهر - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 2723 لسنة 2005 شهر عقارى شمال القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 2723 لسنة 2005 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 178 |
29-Nov-2025 |
921 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ محمد عبد الرؤوف محمود والغير على العقار رقم (5) عطفة المناخ - الخليفة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 3034 لسنة 2012 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 3034 لسنة 2012 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 179 |
29-Nov-2025 |
922 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ محمد عبد الله جاد الكريم والغير على الشقة رقم (1) بالدور الأول فوق الأرضى بالعقار رقم (2) عطفة جوهر ويأخذ رقم (41) عطفة اليهود القرائيين - الجمالية - محافظة القاهرة والمشهرة لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 181 لسنة 2000 شهر عقارى جنوب القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 181 لسنة 2000 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 180 |
29-Nov-2025 |
923 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ محمد أحمد عبد المعبود شادى والغير على الشقة الكائنة بالدور الثانى بعد الأرضى بالعقار رقم (14) شارع طور سيناء - الظاهر - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 6212 لسنة 1979 شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 6212 لسنة 1979 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 181 |
30-Nov-2025 |
925 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ نور أحمد يوسف الديب والغير على الشقة الكائنة بالدور الأول بعد الأرضى بالعقار (62) شارع بيروت - مصر الجديدة - محافظة القاهرة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 444 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 444 لسنة 2024 شهر عقارى شمال القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 182 |
11-Nov-2025 |
951 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية أم القرى لتنمية المجتمع بالعدلية المقيدة برقم 2740 لسنة 2012 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية . |
. |
| 183 |
8-Nov-2025 |
1259 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية برقم (1259) بتاريخ 12/6/2025 |
. |
| 184 |
8-Nov-2025 |
1271 |
2025 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد مؤسسة أثر مستدام للتنمية المستدامة برقم (1271) بتاريخ 1/9/2025 |
. |
| 185 |
26-Nov-2025 |
164 |
2025 |
قرار |
وزير الكهرباء والطاقة |
بشأن يتم تنفيذ الأعمال المدنية التركيبات وشد الموصلات لفتح الخط الهوائى (ساقلتة / أخميم) جهد 66 (دخول / خروج) على محطة محولات شرق سوهاج بالقوة الجبرية ، فى نطاق محافظة سوهاج وفقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية ، ويكون التنفيذ على النحو التالى : |
. |
| 186 |
2-Nov-2025 |
279 |
2025 |
قرار |
وزير البيئة |
بشأن بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة، يحدد مقابل الخدمات التالية التى يقدمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، طبقًا للآتي : |
. |
| 187 |
20-Nov-2025 |
2418 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تخويل بعض السادة مهندسى الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائى |
. |
| 188 |
25-Nov-2025 |
5501 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائى |
. |
| 189 |
1-Nov-2025 |
5502 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى |
. |
| 190 |
1-Nov-2025 |
5513 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة التى تختص بنظر القضايا المقيدة بقسمى شرطة (الصف - العياط) محافظة الجيزة ، من مقرهما الحالى بمأمورية جنوب الجيزة بمبنى مجمع محاكم جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزى- محافظة الجيزة ، إلى مجمع محاكم 15 مايو الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة . |
. |
| 191 |
1-Nov-2025 |
5608 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن إنهاء العمل بالقرار رقم 139 لسنة 1972 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بوحدة مرور شمال وغرب القاهرة الكائنة بمبنى المرور الفرعى بشارع الجلاء (4) ميدان الشهيد عبد المنعم رياض ، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة . |
. |
| 192 |
1-Nov-2025 |
5614 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تعيين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية ببعض المحاكم الابتدائية |
. |
| 193 |
1-Nov-2025 |
5717 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن نقل مقر محكمة أسرة البساتين ودار السلام ومكتب تسوية المنازعات الأسرية التابعين لمحكمة حلوان الابتدائية - من المقر الحالى الكائن بمجمع محاكم زنانيرى الكائن أول شبرا - أحمد حلمى - شبرا مصر - محافظة القاهرة، إلى المقر الجديد الكائن بمحكمة الأسرة بوادى حوف الكائن (٤) شارع تقسيم النصر للسيارات حدائق حلوان - بجوار قسم شرطة المعصرة - وادى حوف - محافظة القاهرة. |
. |
| 194 |
3-Nov-2025 |
5718 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن نقل مقر لجنتى التوفيق فى بعض المنازعات لمجلسى النواب والشيوخ من مقرهما الحالى بمبنى مجلس النواب - بشارع مجلس الشعب - القاهرة ، إلى المقر الجديد الكائن فى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الثالث - زون (5) - مكتب رقم (261). |
. |
| 195 |
22-Nov-2025 |
6109 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن نقل مقر لجان التوفيق فى المنازعات الأولى والثانية والثالثة لوزارة الأوقاف من المقر الحالى 3 شارع قدادار باب اللوق خلف الجامعة الأمريكية - القاهرة، إلى المقر الجديد الكائن في ۱ شارع مظلوم - باب اللوق - القاهرة. |
. |
| 196 |
13-Nov-2025 |
6115 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن إنشاء إدارة تسمى «إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر» تتبع رئيس الهيئة وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع حدوث الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها ووضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها، وإدارة كافة الاتصالات مع الجهات المختلفة ذات الصلة، والتكامل معها ، وعلى الأخص الاتصال المباشر بالمختصين بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل للإحاطة بأى أزمة يتعرض لها أى مقر أو أحد الجهات التابعة للنيابة الإدارية، وما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى . ويكون مقرها الرئيسى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ويجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء وحدات تابعة لها . |
. |
| 197 |
9-Nov-2025 |
6200 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأمورى الضبط القضائى |
. |
| 198 |
22-Nov-2025 |
6237 |
2025 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تعديل مسمى واختصاص فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا إلى «فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة» ويختص بدوائر المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم بالقاهرة، ويكون مقره رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر. |
. |