| 1 |
28-Jun-2026 |
140 |
2026 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن تعديل المادة (۱) من القرار الوزارى رقم ١٤٦٤ لسنة ۲۰۰۹ لتصبح «إضافة المجزر الآلى الخاص للدواجن باسم شركة الصفوة للدواجن (كوكو) الكائن بناحية جزيرة القباب - مركز دكرنس - محافظة الدقهلية للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم ۱۲۲٥ لسنة ۲۰۱۰ برقم کودی ( 1207020318/N ) |
. |
| 2 |
25-Jun-2026 |
141 |
2026 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها |
. |
| 3 |
13-Jun-2026 |
142 |
2026 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن يتم استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول إنتاج تقاوى القطن من الأصناف المحددة فى القرارات الوزارية رقمى ٥٧ لسنة 2026 ، 58 لسنة 2026 فى الموسم الزراعى 2026/2027 المشار إليهما تحت إشراف معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والإدارة المركزية للتعاون الزراعى . |
. |
| 4 |
25-Jun-2026 |
181 |
2026 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن إضافة المجزر الآلى الخاص للدواجن باسم مجزر شركة الدجاجة الذهبية والكائن بناحية القطعة رقم (9 ) خارج زمام جابر بن حيان - أرض المصريين العاملين بالخارج - مركز وادى النطرون محافظة البحيرة للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم ۱۲۲٥ لسنة ۲۰۱۰ برقم كودى (1815020350/N) |
. |
| 5 |
24-Jun-2026 |
203 |
2026 |
قرار |
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي |
بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية البرية التعاونية الزراعية للأراضى المستصلحة بناحية البرية - قسم إدكو - محافظة البحيرة المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (106) بتاريخ 25/8/1981 والمعاد إشهارها برقم (203) ت.م.هـ فى 11/4/1989 |
. |
| 6 |
1-Jun-2026 |
658 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد أسامة عبد الحميد بكرى وآخرهم السيد/ تامر عبد الله عباس حلمى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 7 |
1-Jun-2026 |
659 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ على السيد محمد عمر وآخرهم السيد/ مصطفى أحمد مصطفى أحمد سليمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 8 |
1-Jun-2026 |
660 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم السيد/ عمر محمد السيد حسن رزق) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 9 |
1-Jun-2026 |
661 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم السيد/ كريم علاء على فكرى عاصم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 10 |
2-Jun-2026 |
662 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تحرم السيدة/ مى جميل الزهر (سورية الجنسية) مواليد سوريا فى 18/4/1978 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية . |
. |
| 11 |
2-Jun-2026 |
663 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُنشأ قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بمحافظة بورسعيد التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية ببورسعيد ويختص بذات الاختصاصات المقررة لقسم السجل المدنى للمواطنين بالخارج . |
. |
| 12 |
2-Jun-2026 |
701 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد شريف عبد الرحيم حمزة وآخرهم السيد/ محسن محمد سالم أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 13 |
2-Jun-2026 |
702 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ حمزة عمار حسين حمدان (أردنى الجنسية - مواليد 9/8/1995) . |
. |
| 14 |
2-Jun-2026 |
703 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عمرو حسنى سعد وآخرهم السيدة/ أميرة جمال محمود) . |
. |
| 15 |
2-Jun-2026 |
705 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عمر أيمن فؤاد رجب وآخرهم السيد/ عمر محمد محمود سيد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 16 |
2-Jun-2026 |
706 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد فاروق محمد بركات وآخرهم السيد/ نصر صفوت نصر جاد الحق) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 17 |
15-Jun-2026 |
709 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : 1 - SALA UDDIN SIRAJ MIAH (بنجلاديشى الجنسية - مواليد 2/1/1974) . 2 - MD SAIDYE ISLAM MD AYNAL HAQU (بنجلاديشى الجنسية - مواليد 24/2/1990) . |
. |
| 18 |
13-Jun-2026 |
724 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حسنى فتحى شافعى أحمد وآخرهم السيد/ محمد عبد القادر محمد قطب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 19 |
13-Jun-2026 |
725 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عصام محمد خيرى عبد السلام وآخرهم السيد/ بلال إيهاب فاروق يونس) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 20 |
15-Jun-2026 |
765 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أيمن حسين إبراهيم وآخرهم السيدة/ منى محمد إسماعيل) |
. |
| 21 |
15-Jun-2026 |
766 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمود على السيد محمد عمر وآخرهم السيد/ محمد أحمد فتحى عثمان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 22 |
16-Jun-2026 |
767 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حازم محمد عبد الخالق محمد وآخرهم السيد/ عبد الله حسنى السيد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 23 |
16-Jun-2026 |
768 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عمرو هشام محمد سيد مصطفى وآخرهم السيد/ محمد السيد محمد نصار) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 24 |
16-Jun-2026 |
770 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنين والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد جلال محمد وآخرهم السيدة/ آية عبد العزيز محمود) |
. |
| 25 |
22-Jun-2026 |
773 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد مجدى بيومى محمود وآخرهم السيد/ محمد محمد حسن إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 26 |
22-Jun-2026 |
790 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن حسن أحمد ربيع وآخرهم السيد/ محمد صبحى محمد محمد حسين) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 27 |
22-Jun-2026 |
791 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حسام مجدى أحمد عبد العزيز وآخرهم السيد/ أحمد أحمد عبده سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 28 |
22-Jun-2026 |
792 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد فؤاد فريد السيد وآخرهم السيد/ على محمود فتحى حافظ صقر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 29 |
23-Jun-2026 |
793 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود أحمد محمد وآخرهم السيدة/ علا ناجى شكرى) . |
. |
| 30 |
23-Jun-2026 |
794 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ELNUR QALIB OGLU SAMADZADE (أذربيجانى الجنسية - مواليد 25/9/1982) . |
. |
| 31 |
23-Jun-2026 |
795 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ كريم محمد سيد سعيد وآخرهم السيد/ كريم عبد العال أحمد منصور) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 32 |
23-Jun-2026 |
796 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حازم عصام عبد الرازق على وآخرهم السيد/ آدم كريم عزت إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 33 |
23-Jun-2026 |
797 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد حسن رجب حسن وآخرهم السيد/ محمد حسن راضى محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 34 |
23-Jun-2026 |
798 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد صبحى ذكى سعيد وآخرهم السيد/ حسن على أحمد محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 35 |
23-Jun-2026 |
799 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ حسام سليمان صباهى (سورى الجنسية - مواليد 6/4/1975) . |
. |
| 36 |
29-Jun-2026 |
808 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ زيد محمد حمود مطيع الشجاع (يمنى الجنسية - مواليد 31/3/2002) . |
. |
| 37 |
29-Jun-2026 |
809 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ شوقى السيد إبراهيم محمد على وآخرهم السيد/ أدهم محمد أنور على عيسى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 38 |
29-Jun-2026 |
810 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ علاء هاشم على هاشم وآخرهم السيد/ وائل صابر على أحمد سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 39 |
30-Jun-2026 |
845 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف أشرف صلاح الدين صالح وآخرهم السيد/ أيمن محمد السيد غانم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 40 |
30-Jun-2026 |
846 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد عبد المنعم أحمد على وآخرهم السيد/ عبد الرحمن محمد محمود سيد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . |
. |
| 41 |
30-Jun-2026 |
847 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
بشأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبده حسن القدسى (يمنى الجنسية - مواليد 2/1/1969) . |
. |
| 42 |
25-Jun-2026 |
879 |
2026 |
قرار |
وزير الداخلية |
تسرى قواعد وأنظمة الحفظ الواردة بلائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009 على جميع أنواع محفوظات الوزارة التى لم ترد بالجداول الملحقة بهذا القرار . |
. |
| 43 |
29-Jun-2026 |
1850 |
2026 |
قرار |
وزير الخارجية |
يعين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى تحت الاختبار لمدة عامين كل من السادة التالية أسماؤهم وهم : |
. |
| 44 |
21-Jun-2026 |
203 |
2026 |
قرار |
وزير الاستثمار |
لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بها أعلى من 34٫2٪) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه ، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات الآتية : |
. |
| 45 |
25-Jun-2026 |
258 |
2026 |
قرار |
وزير الاستثمار |
بشأن يفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع (10٪) من القيمة (فوب) والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير . |
. |
| 46 |
11-Jun-2026 |
144 |
2026 |
قرار |
وزير الصناعة والتجارة |
بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة فى مجال مستحضرات التجميل المعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية الـ ISO22716 ، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة ذات الصلة . |
. |
| 47 |
21-Jun-2026 |
110 |
2026 |
قرار |
وزير التموين والتجارة الداخلية |
تمد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت المتعاملة فى استيراد الشاى الخام ومصانع تعبئة الشاى حتى 1/9/2026 لتصريف العبوات التى تم تعبئتها طبقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه وتعديلاته . |
. |
| 48 |
9-Jun-2026 |
4314 |
1979 |
قرار |
وزير التموين والتجارة الداخلية |
بشأن ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بالإدارة التعليمية بمنيا القمح -محافظة الشرقية |
. |
| 49 |
8-Jun-2026 |
296 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدى الواقع من كل من : أحمد جاد محمد السيد جاد ، محمود جاد محمد السيد جاد، منير محمد أحمد فهمي رمزي محمد أحمد فهمي ورثة / فريد محمد أحمد فهمي أو أي متعدٍ آخر علي المحل (كشك خشبي) الكائن بالممر الواقع بين العقارين رقمي (۲۱ ،۲۳) بجوار مبني مصلحة الشهر العقاري بشارع ميدان التحرير - قسم المنشية - الإسكندرية - وتسليمه إلي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خاليًا من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 50 |
8-Jun-2026 |
297 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من كل من : رجب متولى على عبد الحميد ، هاني رجب متولي علي عبد الحميد أو أي متعدٍ آخر بإقامة عدد (٤ باكيات لتجارة الخضروات والفاكهة) ، ومحل لبيع الخضروات بمساحة إجمالية قدرها ۳۳۰م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م2 تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح ، وتسليمها إلي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 51 |
8-Jun-2026 |
298 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من كل من : رمضان حسين شاوش حميدة ، صبحي رمضان حسين شاوش حميدة أو أي متعدٍ آخر، بإقامة عدد (٤ باكيات) ، وعدد (۲ مخزن) ، وقطعة أرض فضاء مسورة بمساحة إجمالية مقدارها ٤٦٠م٢ تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م٢ تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح – وتسليمها إلي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 52 |
8-Jun-2026 |
299 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من : شوقي محمد محمود على أو أي مُتعدٍ آخر بإقامة محل من دورين مدون عليه شركة أبناء الصعيد لتجارة الخضروات والفاكهة، و(۲ باكية) بمساحة إجمالية قدرها ۲۷۰م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م2 تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح، وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 53 |
8-Jun-2026 |
300 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من كل من : عبد الصادق صالح السعدي ، أحمد عبد الصادق صالح السعدي ، فارس عبد الصادق صالح السعدي ، صالح عبد الصادق صالح السعدي أو أي متعدٍ آخر بإقامة عدد (٥) باكيات مدون عليها شركة الأمانة الجديدة لتجارة الخضروات والفاكهة بمساحة إجمالية قدرها 372.25م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م٢ تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح - وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 54 |
8-Jun-2026 |
301 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من كل من : عبد النبى عبد الهادي مفتاح سعداوي ، عبد الرؤف عبدالهادي مفتاح سعداوي أو أي مُتعدٍ آخر باقامة عدد (٤) محلات لبيع الخضروات بالإضافة إلى أرض ملحق بها حجرة بمساحة إجمالية مقدارها ۳۰۰م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م2 تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح - وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 55 |
8-Jun-2026 |
302 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من : ماجد رضى ذكرى سيحة أو أي مُتعدٍ آخر على المكتب رقم (۲) بالدور الثاني علوى بالعقار رقم (١، 3) الكائن بشارع أحمد عرابى - المنشية – محافظة الإسكندرية - وتسليمه إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خاليًا من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 56 |
8-Jun-2026 |
303 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من محمد شمس الدين عبد الرحمن أو أي مُتعدٍ آخر باقامة عدد (۳ محلات) مدون عليها شركة شمس الدين للاستيراد والتصدير لتجارة الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى جزء مهدم بمساحة إجمالية قدرها ٣٦٠م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م2 تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح - وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 57 |
8-Jun-2026 |
304 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدي الواقع من : محمد مفتاح سعداوي أبوبكر أو أي متعد آخر بإقامة عدد (٤ باكيات) أحدهم دورين بمساحة إجمالية قدرها ۳۷۰م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م2 تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح - وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 58 |
8-Jun-2026 |
305 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
يزال بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية - متى طلب ذلك - التعدى الواقع من كل من : نصر الله حامد عبد القادر عمر ، هانی حامد عبدالقادر عمر أو أي متعدٍ آخر بإقامة عدد (۳ مخزن) بمساحة إجمالية قدرها ۱۱۱م2 تقريبًا ضمن المسطح البالغ مساحته 17434.13م2 تقريبًا (أرض مصنع العلف) الكائنة بمنطقة الحمام - محافظة مطروح ، وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خالية من الأشخاص والشواغل . |
. |
| 59 |
13-Jun-2026 |
312 |
2026 |
قرار |
وزير المالية |
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 477 لسنة 2022 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية |
. |
| 60 |
11-Jun-2026 |
149 |
2026 |
قرار |
وزير الصحة والسكان |
بشأن إعادة تنظيم استيراد وتداول واستخدام أجهزة الليزر فى الأغراض الطبية |
. |
| 61 |
10-Jun-2026 |
0 |
2026 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة المستودعات المصرية العامة المنعقدة بمقر وزارة النقل يوم الإثنين الموافق 4/5/2026 |
. |
| 62 |
22-Jun-2026 |
334 |
2026 |
قرار |
وزير النقل |
بشأن تُنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعدد (14) كشفًا بالمسطحات التى تم العرض والنشر لها لمحطة طريق السويس ، محطة كارفور المعادى ، محطة النساجون الشرقيون ، محطة الأوتوستراد ، محطة الهضبة الوسطى (المقطم) ، محطة طريق السخنة ، محطة الفريق إبراهيم العرابى ، محطة مؤسسة الزكاة ، محطة موقف العاشر / السلام ، نطاق محافظة القاهرة ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى نطاق محافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، من أعمال المنفعة العامة . |
. |
| 63 |
14-Jun-2026 |
198 |
2026 |
قرار |
وزير الثقافة |
بشأن تعديل أحكام تنظيم الإيداع بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية |
. |
| 64 |
11-Jun-2026 |
69 |
2026 |
قرار |
وزير الشباب والرياضة |
بشأن تعديل بعض المواد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجمباز الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 9 لسنة ۲۰۱۷ المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 161 تابع (ب) في ١٧ يولية ۲۰۱۷ والمعدلة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم ١٣ لسنة ۲۰۲۲ المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد ۲۸٥ (تابع) في ۲۱ ديسمبر سنة ۲۰۲۲ وفقًا للقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ |
. |
| 65 |
9-Jun-2026 |
126 |
2026 |
قرار |
وزير الشباب والرياضة |
بشأن تعديل المواد التالية بلائحة النظام الأساسي للاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين وفقا للقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲٥ المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد ١٨٥ (تابع) في ١٥ أغسطس سنة ٢٠١٧ باستبدال المواد والبنود والفقرات التالية ، مادة (۱) ، مادة (۳) ، مادة (٤) ، مادة (٥) ، مادة (١٠) ، مادة (۱۳) ، مادة (١٤) ، مادة (١٨) ، مادة (۱۹) ، مادة ( ۲۰ ) ، مادة ( ۲۸ ) ، مادة (۳۲) ، مادة (۳۷) , مادة ( ۳۹ ) ، مادة ( ٤٠ ) ، مادة (٤١) . |
. |
| 66 |
24-Jun-2026 |
465 |
2026 |
قرار |
وزير الشباب والرياضة |
بشأن يشهر نادى باريس إف سى الرياضى للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة . |
. |
| 67 |
14-Jun-2026 |
129 |
2026 |
قرار |
وزير الأوقاف |
مادة أولى - يُعيَّن كل من المذكورين بعد شيخًا للطريقة الصوفية المبينة قرين اسمه وهم : 1- السيد/ شريف محمد سعيد محمد الطيب - شيخًا للطريقة السمانية الخلوتية . 2- الشيخ/ زاهد حسن السيد يوسف خليل – شيخًا للطريقة الزاهدية الأحمدية . 3- الشيخ/ مروان عمر محمد يوسف مروان – شيخًا للطريقة المروانية الخلوتية . 4- الأستاذ الدكتور/ على نضال السيد على المغازى – شيخًا للطريقة المغازية الخلوتية . 5- الشيخ الدكتور/ ضياء أيمن أحمد صبري الفرغلى - شيخًا للطريقة الفرغلية الأحمدية . 6- السيد الشيخ/ محمد مسعود عبد السلام حجازى - شيخًا للطريقة القادرية الفارضية . 7- السيد المهندس/ كريم محمد محمد الشعيبي – شيخًا للطريقة الشعيبية الأحمدية . 8- السيد المهندس/ كريم مصطفى محمد أبو الفتح – شيخًا للطريقة القاوقجية الشاذلية . ٩- الأستاذ الشيخ/ كريم محمود محمود أبو الفيض - شيخًا للطريقة الفيضية الشاذلية . 10- السيد الأستاذ/ خالد جميل مختار بخيت – شيخًا للطريقة النقشبندية . 11- الشيخ/ عمرو أحمد عفيفي أحمد الساكت - شيخًا للطريقة العفيفية الهاشمية . |
. |
| 68 |
8-Jun-2026 |
130 |
2026 |
قرار |
وزير الأوقاف |
بشأن يُعيّن السيد الشيخ/ أيمن إبراهيم حسن حمدى - شيخًا للطريقة الصوفية الأكبرية الحاتمية . |
. |
| 69 |
4-Jun-2026 |
131 |
2026 |
قرار |
وزير الأوقاف |
يُعيّن السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الصمد محمد مهنـا -شيخا للطريقة الصوفية المحمدية الزروقية الشاذلية . |
. |
| 70 |
17-Jun-2026 |
178 |
2026 |
قرار |
وزير الأوقاف |
بشأن تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى لتصبح على النحو التالى : |
. |
| 71 |
23-Jun-2026 |
0 |
2026 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية ثمار الخير لرعاية الأيتام طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21041032103917) . |
. |
| 72 |
20-Jun-2026 |
0 |
2026 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
قرار قيد جمعية الوهاب الخيرية بكفر عطية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21041032404193) . |
. |
| 73 |
20-Jun-2026 |
0 |
2026 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية حماية الأسرة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (22111022014719) . |
. |
| 74 |
21-Jun-2026 |
339 |
1977 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار ملخص نشر تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية العامة للنقل البرى للبضائع المشهرة برقم 339 لسنة 1977 |
. |
| 75 |
23-Jun-2026 |
400 |
2001 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية الصفا والمروة لتنمية المجتمع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21141036020378) ورقم إشهار 400 لسنة 2001 . |
| 76 |
28-Jun-2026 |
445 |
2026 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة شباب الخير المقيدة برقم 2552 لسنة ۲۰۲۰ بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية |
| 77 |
28-Jun-2026 |
522 |
2026 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ |
| 78 |
3-Jun-2026 |
599 |
1991 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر عزب غنيم |
| 79 |
3-Jun-2026 |
657 |
2024 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية منظمة مصر أولاً المقيدة برقم 1714 لسنة 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية . |
| 80 |
7-Jun-2026 |
1312 |
2026 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن نقل تبعية جمعية السلام الاجتماعى للبيئة والتنمية السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة برقم 7243 لسنة 2008 وقيدها تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1312) بتاريخ 15/3/2026 |
| 81 |
3-Jun-2026 |
2120 |
2013 |
قرار |
وزير التضامن الاجتماعي |
بشأن قرار قيد جمعية تنمية خير أمة بكفر عزب غنيم |
| 82 |
8-Jun-2026 |
39 |
2026 |
قرار |
وزير الكهرباء والطاقة |
بشأن يتم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لفتح الخط الهوائى (أبو زعبل/بدر 500) و(أبو زعبل/ S1) جهد 500 (د/خ) على محطة محولات العاشر (500) بإجمالى عدد (30) برج بالقوة الجبرية فى نطاق محافظة الشرقية ، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية ، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى : |
| 83 |
25-Jun-2026 |
44 |
2026 |
قرار |
وزير الكهرباء والطاقة |
بشأن يتم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية إحلال موصلات الخط الهوائى (باسوس / منوف) جهد 220 ك.ف لفتح الخط على محطة محولات القاهرة 500 بالقوة الجبرية فى نطاق محافظة الجيزة ، وفقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية ، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى : |
| 84 |
29-Jun-2026 |
13 |
2026 |
قرار |
وزير الموارد المائية والري |
تُعدل المادتان (6) و(7) من النظام الأساسى لشركة الكراكات المصرية طبقًا للنص التالى : |
| 85 |
17-Jun-2026 |
187 |
2026 |
قرار |
وزير الموارد المائية والري |
بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس القومى للمياه |
| 86 |
17-Jun-2026 |
215 |
2026 |
قرار |
وزير الموارد المائية والري |
بشأن إعادة تنظيم تحصيل مقابل الدراسات الهيدروجيولوجية للمياه الجوفية |
| 87 |
10-Jun-2026 |
1075 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تخويل بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأمورى الضبط القضائى |
| 88 |
11-Jun-2026 |
2376 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق سجين الكوم) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا، ويكون مقره (بالدور الأول بجمعية تنمية المجتمع بقرية سجين الكوم)، مركز شرطة قطور- محافظة الغربية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا. |
| 89 |
11-Jun-2026 |
2377 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن ينشأ فرع للتوثيق باسم ( فرع توثيق تروفال مول بمدينة السادات) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم، ويكون مقره (بالمول التجارى المقام على قطعة أرض (۱۱) محور خدمات الحى الثامن بين المنطقتين «15 ، 17» شارع أبو بكر الصديق - مدينة السادات) قسم شرطة مدينة السادات، محافظة المنوفية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا . |
| 90 |
11-Jun-2026 |
2378 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الغرفة التجارية بكفر الشيخ ) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ، الكائن مقره (داخل مبنى الغرفة التجارية المصرية - شارع المصنع برج رقم (۱) مدخل (ج) الدور الثانى علوى) ، قسم شرطة كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الشيخ مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا. |
| 91 |
11-Jun-2026 |
2379 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق اليكس سيتى الهانوفيل) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، الكائن مقره (بمول اليكس سيتى الهانوفيل - طريق الإسكندرية مطروح الرئيسي- الهانوفيل -الدخيلة)، قسم شرطة الدخيلة محافظة الإسكندرية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق |
| 92 |
27-Jun-2026 |
2818 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تنشأ نيابة « قلين» الإدارية، وتتبع المكتب الفنى بكفر الشيخ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة قلين والقرى التابعة لها، ويكون مقرها مبنى فرع مرور قلين السابق بجوار إدارة قلين الصحية ومحطة السكة الحديد - محافظة كفر الشيخ . |
| 93 |
27-Jun-2026 |
2819 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن تنشأ نيابة «كفر سعد» الإدارية، وتتبع المكتب الفنى بدمياط، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى كفر سعد، وكفر البطيخ والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها الدور الثانى علوى من « مجمع النيابات الإدارية بدمياط الجديدة» الكائن بالعمارة رقم (5) مشروع سكن مصر بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة . |
| 94 |
27-Jun-2026 |
2862 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن يُعدل القرار الوزارى رقم 4261 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه بعاليه بحيث يعمل (فرع توثيق نادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر) التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة طوال أيام الأسبوع بدلًا من يومين فقط فى الأسبوع. |
| 95 |
27-Jun-2026 |
2863 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن يُعدل القرار الوزارى رقم 1699 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه بعاليه بحيث يعمل (فرع توثيق نادى حدائق الأهرام) التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة طوال أيام الأسبوع بدلًا من ثلاثة أيام فقط فى الأسبوع. |
| 96 |
27-Jun-2026 |
2864 |
2026 |
قرار |
وزير العدل |
بشأن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق عجمى ستار مول) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره (مول العجمى ستار مول أمام بوابة (8) طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى - العجمي) قسم شرطة الدخيلة - محافظة الإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الدخيلة مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا. |
| 97 |
24-Jun-2026 |
14 |
2026 |
قرار |
وزير قطاع الأعمال العام |
بشأن الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى فيما يخص رأس المال المرخص به لتصبح على النحو التالى : |
| 98 |
6-Jun-2026 |
235 |
2026 |
قرار |
وزير التنمية المحلية |
بشأن تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2317 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة. |
| 99 |
24-Jun-2026 |
4 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (3) بمساحة 51٫18 فدان بما يعادل 214941٫46م2 بالمنطقة الواقعة جنوب حي الأشجار بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة حربى جيت بدايات لإدارة المشروعات المتكاملة HARBYGATE لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 100 |
24-Jun-2026 |
5 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (341/230/2017) بمساحة 15783٫618م2 بما يعادل 3٫758فدان الواقعة ضمن منطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ عاطف محمود عبد الحميد لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 101 |
22-Jun-2026 |
6 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 304795م2 بما يعادل 72٫6 فدان ضمن مساحة إجمالية لقطعة أرض المشروع والبالغة 686143م2 بما يعادل 163٫34 فدان الواقعة بالقطاع الخامس الكيلو (56) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء (فيردى) شركة مساهمة مصرية لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 102 |
22-Jun-2026 |
7 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (81) بمساحة 4٫01 فدان بما يعادل 16855٫34 م2 بمنطقة الجمعيات بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة شركة جدور للتطوير العمرانى لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 103 |
25-Jun-2026 |
8 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (C/8) بمساحة 39403٫16م2 بما يعادل 9٫38 فدان الكائنة بمنطقة جنوب القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر والمخصصة لشركة جميرا للتخطيط العمرانى (ش.ذ.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 104 |
27-Jun-2026 |
11 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10ب/1 ، 10ب/2) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لكلٍ من: أحمد محمد حسن الشونى وعادل سيد عبد الحميد مرسى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى بموقع بديل وخدمات تجارى إدارى بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط |
| 105 |
27-Jun-2026 |
12 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ/2 ، 12أ/1) بمساحة 4٫86 فدان بما يعادل 20423م2 الواقعة بالحوض رقم (11) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لكل من : نورا أشرف شفيق بلبع - شريفة أشرف شفيق بلبع لإقامة نشاط سكنى بمقابل عيني |
| 106 |
25-Jun-2026 |
13 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8ب/1) بمساحة 4٫98 فدان بما يعادل 20939٫56م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ عاطف محمد عبد السلام صديق قورة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى تنازل عن (50٪) بموقع بديل |
| 107 |
28-Jun-2026 |
14 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12ب) بمساحة 4٫677 فدان بما يعادل 19643٫55م2 الواقعة بالحوض رقم (15) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ عبد البارى حامد حسن عجور لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم (476) |
| 108 |
29-Jun-2026 |
15 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 101960م2 بما يعادل 24٫27 فدان الكائنة بمنطقة الضبعة بحرى الطريق الساحل إسكندرية مطروح بالقطاع الثانى بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة برج العرب الجديدة للاستثمار والتنمية العقارية (شركة مساهمة استثمار) لإقامة مشروع وحدات فندقية ووحدات عقارية |
| 109 |
29-Jun-2026 |
16 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12) بمساحة 10أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (26) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ عهدى عزت إسكندر فهمى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج |
| 110 |
29-Jun-2026 |
17 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (27ب) بمساحة 17٫25 فدان بما يعادل 72464٫111م2 بمنطقة القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لجمعية المحبة للإسكان التعاونى لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 111 |
30-Jun-2026 |
18 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن باعتماد تخطيط وتقسيم لقطعة الأرض رقم (40أ/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ غالب نعمان إبراهيم إبراهيم - محمد السيد السيد سلامة - إبراهيم عادل أنور على - محمد ثروت فراج عبد الحق حافظ حافظ محمد سيف الدين - أحمد رمضان محمود خليل - شارل نادى صادق فرج - جمال مصطفى عبد العال إبراهيم - أحمد صلاح رأفت مصطفى - سيد محمد عيد محمد - حسين مصطفى محمد حسين سعيد جمال سعيد عبد السلام - سها سامى عبد السلام محمد حلمى - تامر محمود عبد المعطى الشافعى أسامة نبيه محمد أحمد - منتهى مصطفى شعبان حسين - محمد يمن محمد أبو اليمن - أحمد محمد محمود رحاب ، لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 112 |
30-Jun-2026 |
19 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م 2) بمساحة 8 أفدنة بما يعادل 33600م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ عزت فتحى عبد الرحمن محمد عمر أحمد على أحمد ، بهاء الدين محمد على محمد ، عبد المنعم صابر رسلان على لإقامة مشروع سكنى بنظام السداد النقدى والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 530 لسنة 2020 |
| 113 |
30-Jun-2026 |
20 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (17-756/77/2017) بمساحة 11٫7 فدان بما يعادل 49224٫8م2 الكائنة بمدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيد/ محمد مصطفى محمد عبد الرحمن لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 114 |
7-Jun-2026 |
90 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13أ/2+ حصة الهيئة) بمساحة 12021٫36م2 ضمن مساحة 20786٫76م2 بمساحة إجمالية تعادل 4٫95 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة/ الطيب عبد اللطيف حسن مصطفى وهم : فاطمة خليف عبد اللطيف عمران ، عفاف محمد محمد منصور ، رشا عبد الحميد أحمد عبد اللطيف ، أحمد الطيب عبد اللطيف حسن ، محمد الطيب عبد اللطيف حسن ، دعاء الطيب عبد اللطيف حسن ، عبد اللطيف الطيب عبد اللطيف حسن ، زمزم الطيب عبد اللطيف حسن ، مصطفى الطيب عبد اللطيف حسن ، عثمان الطيب عبد اللطيف حسن، بالنظام النقدى لإقامة نشاط سكنى والسابق صدور القرار الوزارى رقم (935) بتاريخ 19/10/2022 |
| 115 |
21-Jun-2026 |
91 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) 6٫27 فدان بما يعادل 26340م2 بالمنطقة غرب المجاورة (26) بمدينة العاشر من رمضان المخصصة لشركة جرين ويسترن إيدج للاستثمار العقارى لإقامة مشروع بنشاط عمرانى متكامل (فيلات) |
| 116 |
23-Jun-2026 |
143 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (163-164) بمساحة 334789م2 بما يعادل 79٫696فدان الكائنة بالمنطقة السياحية والترفيهية بمدينة قنا الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية والمعاهد التابعة لها بمدينة قنا لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 117 |
17-Jun-2026 |
189 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المقننة رقم (270/230/2017) بمساحة 2٫66 فدان بما يعادل 11200٫164م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ ياسر محمد محمد سعودى لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 118 |
20-Jun-2026 |
211 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المقننة برقم (209ج2/230/2017) بمساحة 6380٫351م2 بما يعادل 1٫519 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيدة/ عبير أبو الحسن عباس محمد لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 119 |
20-Jun-2026 |
212 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 63556٫06م2 بمنطقة الــ127 فدان الحى السادس - مركز خدمات (4) بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة محمد عمر على قاسم وشريكيه (طراز للاستثمار العقارى TERAZ) لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 120 |
20-Jun-2026 |
215 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 2009576٫78م2 بمنطقة سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - الساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركتى محمود أحمد محمدين وشركاه «التيسير للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى» ومحمود أحمد محمدين وشركاه «المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى» لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت سياحية فندقية) |
| 121 |
21-Jun-2026 |
255 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D2-V1B) جزء من المرحلة السادسة بمساحة 41٫91 فدان الواقعة ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) وبالم للتنمية العمرانية (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة نظير مقابل نقدى وحصة عينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018 |
| 122 |
10-Jun-2026 |
256 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (D2-V2A) جزء من المرحلة السادسة بمساحة 49٫22 فدان الواقعة ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 2994٫98 فدان بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى بالم هيلز للتعمير (ش.م.م) وبالم للتنمية العمرانية (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام المشاركة نظير مقابل نقدى وحصة عينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 1067 لسنة 2018 |
| 123 |
10-Jun-2026 |
276 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (3) بالمنطقة رقم (24) بمساحة 15240م2 الكائنة بمركز مارينا العلمين السياحى المخصصة لشركة ستورم للتطوير العقارى STORM DEVELOPMENT لإقامة مشروع سكنى سياحي |
| 124 |
11-Jun-2026 |
277 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم المساحات غير المنفذة بمساحة 817251م2 بما يعادل 194٫58 فدان ضمن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض بمساحة 1667860م2 بما يعادل 397٫1 فدان الكائنة بقرية زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة الجنوب للمنشآت السياحية (ش.م.م) لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت سياحية فندقية وذلك على الجزء المتبقى غير المنمى من أرض المشروع) |
| 125 |
11-Jun-2026 |
278 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 207097م2 بما يعادل 49٫31 فدان الكائنة بمنطقة العلمين بقطاع سيدى عبد الرحمن - الساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة إعمار اليكس للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عقارى (100٪ من إجمالى الوحدات) |
| 126 |
13-Jun-2026 |
279 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض أرقام (347 - 369/230/2017) بمساحة 68143٫065م2 بما يعادل 16٫225 فدان الكائنة بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار رقم 230 لسنة 2017 المخصصة لشركة تى دبليو إم للاستثمار العقارى وشركة ديار اليكس العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 127 |
13-Jun-2026 |
280 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 140407م2 بما يعادل 33٫43 فدان بمنطقة سيدى عبد الرحمن - طريق إسكندرية مطروح - الساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة شورى للتطوير العقارى (ش.م.م) لإقامة مشروع منشآت عقارية (100٪ من إجمالى الوحدات) |
| 128 |
14-Jun-2026 |
281 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المقننة رقم (44/230/2017) بمساحة 5.59 فدان بما يعادل 23462٫675م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ عادل عبد العزيز نجا الخولى لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 129 |
14-Jun-2026 |
282 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (MC2- 19) بمساحة61066م2 بما يعادل 14٫54 فدان بمركز المدينة - بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان المخصصة للسادة جمعية خيرون بلا حدود لتنمية المجتمع لإقامة مركز إسلامى السابق صدور القرار الوزارى لها رقم 884 لسنة 2025 |
| 130 |
9-Jun-2026 |
283 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (34) بمساحة 31609٫50م2 الكائنة شمال غرب الحى المتميز بالحديقة المركزية بمدينة بدر المخصصة لشركة عبد الرحمن عبد الفتاح وشركاه (شركة الزعيم للاستثمار العقارى والمقاولات) لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 131 |
15-Jun-2026 |
284 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (AP-7 /3) بمساحة 64399٫55م2 بما يعادل 15٫5 فدان بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة دار العالمية للتشييد والبناء (OSA) (ش.ذ.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 132 |
15-Jun-2026 |
285 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (14ج/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة السيدة/ نبيلة محمد أحمد الدماصى (طبقًا لإعلام الوراثة الشرعى) وهم : (باهى حسن حامد أبو زيد ، رامى ، سمر باهى حسن أبو زيد ، ورثة المرحوم/ باهى حسن حامد أبو زيد وهم : رامى ، سمر باهى حسن أبو زيد) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن (50٪) |
| 133 |
15-Jun-2026 |
286 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط لقطعة أرض بمساحة 267226٫2966م2 أى ما يعادل 63٫62 فدان بمدينة الفيوم الجديدة المخصصة لجامعة الفيوم لإقامة مشروع جامعة والسابق صدور قرار وزارى لها رقم (1033) بتاريخ 21/11/2022 |
| 134 |
16-Jun-2026 |
287 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م 2) بمساحة 33600م2 بما يعادل (8) أفدنة الواقعة بالحوض رقم (15) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ مروة محمد رضا محمد عوض هبة محمد رضا محمد عوض ، آلاء محمد رضا محمد عوض ، يمنى محمد رضا محمد عوض لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) وخدمات نادى بعلاوة سعرية وتخديمها من داخل المشروع |
| 135 |
16-Jun-2026 |
288 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم لقطعة الأرض رقم (1ب/3) جزء من قطعة (1ب) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (33) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ جهاد شحاتة أحمد حسانين لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن (50٪) |
| 136 |
16-Jun-2026 |
289 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8ب/2) بمساحة إجمالية 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة سيجال إيجيبت ويمثلها تامر محمد جميل عبد الله لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪ بموقع بديل) والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 134 لسنة 2023 |
| 137 |
17-Jun-2026 |
297 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (AP3-AP2) بمساحة 646829٫51م2 بما يعادل 154 فدانًا وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 264558٫21م2 بما يعادل 62٫99 فدان الكائنة بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات للعاملين بمجلس الدفاع الوطنى لإقامة نشاط (عمرانى متكامل) |
| 138 |
4-Jun-2026 |
483 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن تضاف إلى القرار الوزارى رقم693 لسنة ۱۹۸۱ مادة جديدة برقم (23 مكررًا) ويكون نصها كالتالي : «فى حالة تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لا يساوى العدد المطلوب إلا أنه لا يقل عن خمسة أعضاء من المجلس وفقًا للنظام الداخلى للجمعية يتم قبول ترشحهم لتسيير أعمال الجمعية على أن يتم استكمال عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس فى أقرب جمعية عمومية بما لا يتعارض مع القانون». |
| 139 |
1-Jun-2026 |
533 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقار الكائن «رقم ۱۱ ش أنطوان سانت - حى بولاق أبو العلا» والموثق بـرقم (۰۱۲۳۰۰۰۱۰۸۲) من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة. |
| 140 |
1-Jun-2026 |
534 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقارين التاليين بحى العمرانية من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة : (59) سابقًا (69) حاليًا شارع استوديو مصر . (18) مدينة حسن محمد . |
| 141 |
11-Jun-2026 |
650 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقار (فيلا روح) الكائن شارع 23 يوليو - بندر قنا من سجل المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز بمحافظة قنا ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الطعن رقم 25319 لسنة 68ق.ع بجلسة 28/4/2025 مع مراعاة ضوابط التنفيذ الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم (59375/2025) . |
| 142 |
6-Jun-2026 |
659 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة طوخ - محافظة القليوبية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . |
| 143 |
6-Jun-2026 |
660 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار |
| 144 |
21-Jun-2026 |
684 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 وفقًا لما هو موضح بالجدول المرفق لمناطق توسعات مدينة بنى سويف الجديدة والتى لم يسبق تحديد مقابل تصالح لها بمعرفة اللجان المشكلة المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 2019 |
| 145 |
28-Jun-2026 |
723 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقار (31) شارع رفاعة الطهطاوى - الدقى من سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٢٧٦٤٠ لسنة ٦٧ ق بجلسة 27/11/2019 والمقيد بالسجل بمسلسل (125) بعنوان (31) شارع رفاعة - حى الدقى ، مع مراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم (3) بتاريخ 8/2/2026 |
| 146 |
28-Jun-2026 |
758 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقار الكائن (6) شارع ابن بطوطة - العمرانية من سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٣٣٩٠٤ لسنة ۷۷ ق بجلسة 26/11/2025 وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم (2) بتاريخ 5/2/2026 بذات الخصوص. |
| 147 |
28-Jun-2026 |
767 |
2026 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن حذف العقار (21) ش بنى سويف مع ش أحمد ماهر برقم تسجيل (۱۰۹۰) من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة بورسعيد. |
| 148 |
9-Jun-2026 |
1290 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 151٫96 فدان بما يعادل 638359٫7م2 الكائنة بمنطقة جنوب طريق الواحات شمال دجلة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة المخصصة لشركة دجلة للاستثمار العقارى (مجموعة دجلة للاستثمار العقارى - معمار المرشدى) (ش.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 149 |
8-Jun-2026 |
1346 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بمساحة (20) فدانًا بما يعادل 84000م2 الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محسن بدر على خلف الله لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) بموقع بديل ونشاط تجارى وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية |
| 150 |
8-Jun-2026 |
1350 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م 2) بمساحة (4) أفدنة بما يعادل 16800م2 الواقعة بالحوض رقم (17) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ عبد الرازق بن داود ابن إبراهيم بن داود لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) |
| 151 |
8-Jun-2026 |
1388 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 1524058م2 الكائنة بحرى الطريق الساحلى - منطقة أبو مرقيق - مركز مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة الإمارات للسياحة والاستثمار (ش.م.م) لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت سياحية فندقية) |
| 152 |
3-Jun-2026 |
1401 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (36-37) بمساحة 38333٫93م2 بما يعادل 9٫13 فدان الكائنة بقطعة الأرض غرب كارفور بالإسكندرية ضمن مشروع صوارى بنظام المشاركة المخصصة لشركة الغنيمى لتجارة حديد التسليح والأسمنت لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 153 |
1-Jun-2026 |
1402 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة ٣٠١,٠٣ فدان بما يعادل (١٢٦٤٣٢٧,٤م٢) الكائنة بحري الطريق الساحلي بالجفيرة - مركز الضبعة - مطروح - القطاع الثاني - الساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة فرست للتنمية السياحية والعقارية (ش. توصية بسيطة) لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + ٥٠٪ منشآت سياحية وفندقية) السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم (١٠٩٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ |
| 154 |
4-Jun-2026 |
1403 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 40 فدانًا وبما يعادل 168317٫22م2 الكائنة بالمرحلة الثالثة غرب المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة المخصصة لشركة نولدج للعلوم والتكنولوجيا لإقامة مشروع «جامعة خاصة» |
| 155 |
6-Jun-2026 |
1404 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 74372.282م2 الواقعة بالحى الثانى مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط) المخصصة لشركة جلوبال هاوس للتطوير العقارى وإدارة المشروعات (ش.ذ.م.م) لإقامة مشروع عمرانى متكامل |
| 156 |
1-Jun-2026 |
1422 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة ٥٢٧٩٨٨م٢ بما يعادل ١٢٥,٧١ فدان الكائنة بمنطقة الجلالة - مركز الضبعة - محافظة مطروح بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف لإقامة مشروع (٥٠٪ منشآت عقارية + ٥٠٪ منشآت سياحية) |
| 157 |
6-Jun-2026 |
1423 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 970832م2 بما يعادل 231٫15 فدان الكائنة بمنطقة جميمة - مركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة جنوب السويس للاستثمارات العقارية (ش.م.م) لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ منشآت سياحية فندقية) |
| 158 |
1-Jun-2026 |
1424 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (١٠٠ إلى ١٢٦) بمساحة (١٦٨٦٢,٠٣م٢) بما يعادل ٤,٠١ فدان الكائنة بالمنطقة (G) بمنطقة بيت الوطن بالحي الثامن بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة نيكسوس للتخطيط العمراني (Nexus) (ذ.م.م) لإقامة مشروع سكني |
| 159 |
1-Jun-2026 |
1425 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة (٣٢٢٢٤٤,٤٩م٢) بما يعادل ٧٦,٧١ فدان بمنطقة (١) - المحور المركزي - مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة مشارق للاستثمار العقاري (ش.م.م) لإقامة مشروع (٩٠٪ عمراني متكامل - ١٠٪ أنشطة استثمارية) بنظام السداد النقدي والعيني وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بنشاط (عمراني متكامل) بمساحة ٢٤,٣٥ فدان والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٣ وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية بنشاط عمراني متكامل بمساحة ١٥,٦٨ فدان |
| 160 |
1-Jun-2026 |
1426 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (٦٣ إلى ٧٦) بمساحة (٨٨٨٨,٠٤م٢) بما يعادل (٢,١٢ فدان) الكائنة بالمنطقة (G) بمنطقة بيت الوطن بالحي الثامن بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة سياق للتنمية العمرانية (ذ.م.م) لإقامة مشروع سكني (بدون خدمات) |
| 161 |
1-Jun-2026 |
1427 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من المنطقة R7 بمساحة ٣٢٤٥٨,٤٩١٥م٢ بما يعادل ٧,٧٣ فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة ٢٣٩,٤٧ فدان بما يعادل ١٠٠٥٧٦٣م٢ الكائنة بقرية فوكه - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش.م.م) لإقامة مشروع سياحي - فندقي (٥٠٪ منشآت عقارية - ٥٠٪ منشآت فندقية) السابق صدور القرارات الوزارية لها أرقام (٤٥٣ لسنة ٢٠٢٢ و٨٩٣ لسنة ٢٠٢٣ و٥٥٦ لسنة ٢٠٢٤) |
| 162 |
1-Jun-2026 |
1428 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١٧٦ / ٢٣٠ / ٢٠١٧) بمساحة (١٦٢٢٦,٥٦٣م٢) بما يعادل ٣,٨٦٣ فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد / مختار مصطفى أحمد الانبعاوي لإقامة مشروع عمراني متكامل |
| 163 |
7-Jun-2026 |
1429 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (38ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحوم/ ياسين مصطفى محمد البركى وهم (عائشة مفتاح فرج النيهوم ، خديجة حسين حلمى على وعائشة ومصطفى وحسين ودانا ياسين مصطفى محمد البركى) لإقامة مشروع سكنى بمقابل نقدى |
| 164 |
3-Jun-2026 |
1472 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المعدل لمنطقة (V1) بمساحة 1214638م2 بما يعادل 289 فدانًا والواقعة ضمن المرحلة الأولى والثانية والثالثة للمشروع السكنى (مدينة نور) ضمن قطعة أرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمرانى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق العاصمة والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم (333) بتاريخ 1/6/2021 والمخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات (V1) بالقرار الوزارى رقم (537) بتاريخ 16/8/2021 |
| 165 |
1-Jun-2026 |
1476 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (5أ - 5ب - 5ج) بمساحة 9٫36 فدان بما يعادل 39315٫70م2 الواقعة بالحوض رقم (15) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ عماد طلعت عماد صادق السويدى - محمد طلعت عماد السويدى - أحمد طلعت عماد صادق السويدى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى بموقع بديل ونشاط خدمى بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج |
| 166 |
1-Jun-2026 |
1477 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4أ/1) بمساحة 20531٫25م2 بما يعادل 4٫89 فدان الواقعة بالحوض رقم (3) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر والمخصصة للسيد/ خالد عبد الموجود السيد حسن الزهار لإقامة نشاط (سكنى بمقابل عينى بموقع بديل) |
| 167 |
2-Jun-2026 |
1480 |
2025 |
قرار |
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية |
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة (س ف - 9) بمساحة 116036٫38م2 ،منطقة (س ف - 19) بمساحة 144440٫26م2 منطقة ، (س ف - 20) بمساحة 95483م2 ، والمنطقة المفتوحة (م خ-5) بمساحة11454٫3م2 وكذا تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (س ع - 8) بمساحة 80203٫23م2 وجزء من النادى الرياضى بمساحة 194529٫88م2 وذلك بالأحياء أرقام (12-13-15) المقدم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والسابق صدور قرارات وزارية لها بأرقام 73 لسنة 2022 856 لسنة 2024 ضمن مشروع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمساحة إجمالية 22708098م2 بما يعادل 5406٫69 فدان والسابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار الوزارى رقم 865 لسنة 2019 والكائنة بمدينة الشروق |