اوراق بحثية
العدالة الغائبة خلف نصوص القانون | ورقة تمهيدية من سلسلة "النيوليبرالية والقانون عن تحولات وظيفة التشريع في مصر"

2025.09.02

العدالة الغائبة خلف نصوص القانون

ورقة تمهيدية من سلسلة "النيوليبرالية والقانون عن تحولات وظيفة التشريع في مصر"

 

إعداد\ عماد مبارك

القانون في جوهره، ليس كيانًا محايدًا يعيش خارج السياسة، بل هو انعكاس مباشر لعلاقات القوة في لحظة تاريخية محددة. في دول الجنوب العالمي، ومصر مثال بارز، لم يكن القانون يومًا نصوصًا جامدة لتقييم الحقوق فحسب، بل كان أداة تصوغ أسئلة السلطة وتعيد توزيع الموارد وفق مصلحة الطرف الأقوى.

هذه الورقة ليست بحثًا في تاريخ القوانين ولا مجرد عرض لمواد تشريعية، بل محاولة لفهم كيف تغيّرت وظيفة القانون: من وسيلة تمنح حماية نسبية وتعيد توزيعًا اجتماعيًا محدودًا، إلى أداة تمكّن السوق وتقيّد الحقوق. فالنيوليبرالية، لا تُفرض على الاقتصاد بشكل مجرد ومنفصل فحسب، لكنها تعيد صياغة القوانين كجزء من إعادة توزيع القوة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يبدو جليًا في النسخة المصرية منها.

منذ منتصف القرن العشرين، كان القانون مساحة لإعادة التفاوض على العقد الاجتماعي في كل مرحلة. مع ثورة يوليو 1952، لم يقتصر دوره على ضبط العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، بل أصبح إطارًا لطرح سؤال العدالة نفسه. قوانين كبرى، مثل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، لم تكن نصوصًا تقنية فحسب، بل إعلانًا سياسيًا عن إعادة توزيع جزئي للثروة، ورسالة واضحة إلى الفلاحين أن الدولة "حاضرة" كضامن[1].

لكن هذا الدور لم يظل على حاله. ففي السبعينيات، وكضرورة مع سياسة الانفتاح، دخلت لغة السوق إلى قلب المنظومة القانونية، فتراجعت النصوص الحامية، وتقدّمت تشريعات تشجع الاستثمار وتحرر التجارة. ثم جاء التحول الأكبر في التسعينيات، مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي عام 1991، ليعيد كتابة قواعد اللعبة بالكامل: قوانين الخصخصة، الاستثمار، والعمل، كلها تحرّكت في اتجاه تقويض الضمانات وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

هذا التمهيد يضع الأساس لبقية السلسلة. سنقف في الأوراق التالية عند كل فصل من فصول التحول: كيف تحوّلت الخصخصة إلى أداة لاقتلاع القطاع العام، كيف صارت حالة الاستثناء هي القاعدة، وكيف تراجعت العدالة إلى واجهة شكلية تكتفي بوجود النصوص والإجراءات. وفي كل ذلك، سيظل السؤال معلّقًا: هل بقي القانون حارسًا للعدالة، أم صار أداتها لإعادة إنتاج نظام يشرعن اللامساواة تحت شعار "سيادة القانون"؟

 

1. العدالة الغائبة خلف واجهة القانون

مجرد وجود النص القانوني لم يكن يومًا ضمانًا لتحقيق العدالة؛ أحيانًا يكون حضوره نفسه هو الغطاء الأنيق لغيابها. فالقانون، كما يُمارس في مصر، غالبًا ما يظهر كواجهة محايدة، لكنه في جوهره أداة لإعادة ترتيب موازين القوى وتثبيت بنية اجتماعية مختلة.

هذا الوهم لم ينشأ صدفة، بل بُني بعناية. صاغته الدولة على مدى عقود عبر المناهج المدرسية، والنشرات الإخبارية، وخطب المسؤولين. قيل للمواطنين إن القانون هو السقف الذي يستظل تحته الجميع، لكن حين ننظر إلى هذا السقف في سياقه، نكتشف أنه ليس سقفًا واحدًا للجميع – بل مظلة تحمي بعضهم وتترك آخرين مكشوفين تحت المطر.

يشير بوأفنتورا دي سوزا سانتوس إلى أن القانون كثيرًا ما يُستخدم كواجهة تعد بالمساواة، لكنه في الواقع يعيد إنتاج علاقات قوة غير متكافئة حين يحتكر صياغته وتطبيقه أصحاب النفوذ[2].

في مصر، كما في مجتمعات كثيرة، لم يكن القانون كيانًا محايدًا معلقًا في الهواء. بل هو شبكة من العلاقات، من المصالح، ومن الشد والجذب بين قوى متصارعة. النصوص التي تبدو “مجرد قواعد” في كتب القانون هي في الواقع ترجمة لصراع طويل: من كتب هذه القواعد؟ لصالح من؟ ضد من؟ ومن تم استبعاده من عملية الصياغة أصلًا؟

يؤكد دنكن كينيدي في تحليله للنظرية النقدية للقانون أن القوانين تُكتب كما لو كانت محايدة، لكنها في الحقيقة ثمرة صراعات ومساومات وإقصاءات متعمدة[3].

هنا تتضح الفجوة الكبرى: هناك فرق بين القانون كمنظومة قواعد جامدة، والعدالة كقيمة حية. القانون لا يملك مضمونًا أخلاقيًا ذاتيًا؛ فمعناه يتحدد دائمًا من خلال نتائجه: من يحمي؟ من يُقصي؟ من يُرهب؟ ومن يتجاهله النص عمدًا أو يسكت عنه؟

هذه الأسئلة لا تجد مكانًا في خطاب الدولة الرسمي. هناك يُعامل القانون كشيء مقدس: “نحن نحترم القانون” جملة تُستخدم للتبرير، لا للنقاش. حتى حين يكون القانون نفسه ظالمًا أو منحازًا، يستمر الخطاب في معاملته كرمز للانضباط. وهنا يبدأ الانفصال الحقيقي: حين يصبح احترام القانون غاية في ذاته، منفصلًا عن الهدف الذي وُضع لأجله أصلًا – حماية الكرامة الإنسانية – يفقد القانون معناه ويتحول إلى أداة لإدامة الامتثال الأعمى.

وما يُسمّى بـ “الحياد القانوني” ليس أكثر من قشرة لغوية تغطي قرارات سياسية متعمدة. ليست كل القوانين عادلة، وليست كل تطبيقاتها منصفة. كثيرًا ما يكون القانون هو العائق أمام العدالة – ليس لأنه غائب، بل لأنه حاضر بكثافة خانقة. حاضر في مكاتب النيابة، في قاعات المحاكم، وفي نشرات الجريدة الرسمية… لكن هذا الحضور لا يعني الحماية، بل يعني أن النص أصبح أداة لتقييد من يُفترض أن يحميهم.

توضح هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرًا ما تغلّف سياسات القمع بلغة قانونية، وتصدر قوانين تبدو محايدة لكنها في جوهرها أدوات للسيطرة على المجال العام[4].

القانون لا يُكتب في فراغ. فكل مادة، كل بند، وكل لائحة، تُصاغ تحت تأثير توازن محدد للقوى. هناك من يمتلك أدوات الصياغة والخبرة التقنية، وهناك من لا يملك سوى الامتثال. وفي مصر تحديدًا، لم تلغِ الدولة القانون يومًا. لم تذهب إلى الفوضى، بل ابتكرت شيئًا أعقد: أفرغت القانون من مضمونه الحامي، واستبدلته بمنظومة نصوص تُضفي على الظلم واجهة “مشروعية شكلية”.

 

٢. من الاقتصاد إلى التشريع: كيف تشكّلت البنية القانونية الحالية؟

لم يكن التحول التشريعي في مصر منذ مطلع التسعينيات استجابة تقنية لضغوط مالية أو ظرف اقتصادي طارئ، بل كان جزءًا من عملية أعمق لإعادة صياغة دور الدولة في المجتمع. عام 1991 شكّل نقطة انعطاف حاسمة، حين بدأت مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحت شعارات تقليص العجز المالي، وتحرير سعر الصرف، وتنشيط القطاع الخاص[5]. لكن خلف هذه الشعارات كان هناك تغيير في البنية القانونية نفسها، بحيث تتحول من إطار يوازن بين المصالح إلى أداة تمهّد الطريق لهيمنة السوق

يمثل قانون 203 لسنة 1991[6] الخاص بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لحظة محورية في هذا المسار. القانون لم يكتفِ بتنظيم شركات القطاع العام، بل أرسى الإطار التشريعي لخصخصتها، فانتقلت مئات الشركات من الملكية العامة إلى الخاصة خلال عقد واحد، وتغيّرت معها طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطنين من علاقة "ضامن اجتماعي" إلى "ميسّر للسوق". هذه الخصخصة لم تكن عملية اقتصادية بحتة، بل كانت أيضًا عملية سياسية وقانونية أعادت توزيع مراكز القوة في المجتمع.[7]

لم تتوقف التشريعات عند حدود القطاع العام. فقد جاء قانون الاستثمار لعام 1997 ليمنح امتيازات واسعة للمستثمرين، سواء كانوا أجانب أو مصريين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية، وحوافز خاصة، وضمانات ضد التأميم أو المصادرة. وبمرور الوقت، بدأ الخطاب الرسمي يعيد تعريف الحقوق الاجتماعية باعتبارها امتيازات مشروطة، يمكن تقديمها أو سحبها وفق أولويات "جذب الاستثمار".

انعكس هذا التحول على مجالات أساسية في الحياة اليومية. حق السكن، على سبيل المثال، بدأ يتآكل مع إصدار قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996[8]، الذي ألغى عمليًا نظام "الإيجار القديم" وأخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لمنطق السوق، ما أدى إلى رفع كلفة المعيشة على فئات واسعة. وفي قوانين العمل، تراجعت الضمانات القديمة مثل التثبيت، وفتحت الأبواب أمام عقود مؤقتة هشة، مما أضعف موقع العمال التفاوضي. أما الحماية الاجتماعية، فقد تحولت من التزام إلزامي على الدولة إلى برامج محدودة النطاق ومشروطة بمعايير أهلية ضيقة.

تحت مظلة "تشجيع الاستثمار"، أُعيد توزيع الملكية العامة على نطاق واسع، في كثير من الأحيان دون شفافية كافية أو رقابة فعالة. وقد وثّقت منظمات حقوقية واقتصادية مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قضايا بيع شركات عامة كبرى، مثل "عمر أفندي"، في صفقات شابها الفساد وغياب الرقابة البرلمانية أو القضائية الفعالة. حتى عندما تدخل القضاء الإداري وأصدر أحكامًا بإلغاء بعض هذه الصفقات[9]، كما في حالة "طنطا للكتان"، فإن هذه التدخلات بقيت محدودة الأثر، محكومة بإطار سياسي وأمني يمنعها من إحداث تغيير جذري في السياسات العامة.

في الجوهر، لم يكن القانون عائقًا أمام هذه التحولات، بل كان أداتها الرئيسية. اللوائح والقرارات التنفيذية لم تُصغَ لضبط السوق، وإنما لضبط المجتمع ليتكيف مع منطق السوق. حتى القضاء، الذي كان في بعض الفترات ملاذًا محدودًا لمعارضة السياسات الاقتصادية، أصبح جزءًا من المنظومة التي تتيح استمرار هذا النمط، عبر الاكتفاء برقابة شكلية لا تمس البنية التشريعية الأساسية.

مع اندلاع ثورة يناير 2011، بدا وكأن هذا المسار قد توقف مؤقتًا، لكن ما حدث كان أقرب إلى استراحة قصيرة في سياق مستمر. فبعد 2013، عاد المشروع النيوليبرالي بوتيرة أسرع، متكئًا هذه المرة على بيئة سياسية مغلقة وقوانين استثنائية، مما أتاح إعادة إنتاج البنية نفسها دون الحاجة إلى تبريرات اقتصادية موسعة أو حتى توافق اجتماعي.

 

٣. بعد 2013: من الاستثناء المؤقت إلى إعادة تعريف الدولة والقانون

ما جرى في مصر بعد 2013 لم يكن مجرد عودة للنظام القديم أو رِدّة حقوقية عابرة، بل كان تحوّلًا بنيويًا في شكل الدولة ووظيفة القانون. أعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، لا عبر التفاوض أو الإصلاح وطرح عقد اجتماعي جديد، ولكن تم فرضه من خلال هندسة قانونية محكمة، وإعادة ترسيم للمجال العام، ليس حتى بهدف تسوية الصراع الاجتماعي، ولكن بالانحياز الكامل مما أدى إلى تعميقه.

في العقود السابقة، كانت لحظات الاستثناء تُقدَّم باعتبارها حالات طارئة، تُبرَّر بضرورات الأمن أو مواجهة تهديد وجودي للدولة، ويُفترض أنها مؤقتة. لكن بعد 2013، أصبح الاستثناء هو القاعدة. لم يعد هناك فاصل زمني أو قانوني بين "الحالة العادية" و"الوضع الاستثنائي". قانون الطوارئ لم يُرفع بل تمت دسترته، والمحاكم الاستثنائية لم تُلغ، بل جرى إفراغ القضاء العادي من وظائفه إلى الحد الذي أصبح فيه نسخة محسّنة من تلك المحاكم.

هذا التحوّل تجلّى بوضوح في البنية التشريعية التي أعقبت 2013. لم تعد القوانين أداة لتنظيم الحقوق أو ضبط السلطة، بل أداة لإعادة تشكيل المجتمع وفق منطق السيطرة المطلقة. قوانين مثل قانون الجمعيات الأهلية (رقم 70 لسنة 2017 ثم رقم 149 لسنة 2019)[10]، وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 لسنة 2015)[11]، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)[12]، لم تُصغَ لحماية الأمن أو ضمان الاستقرار، بل لتقييد التنظيم الأهلي، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، وتجريم التعبير حتى في صوره الرمزية أو الرقمية[13].

توسّع تعريف "التهديد" ليشمل كل ما لا ينسجم مع خطاب الدولة. المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب[14]، على سبيل المثال، استخدمت صياغات فضفاضة تسمح بإدراج أشكال من المعارضة السلمية تحت بند الإرهاب، دون اشتراط نية العنف أو وجود تهديد مباشر. أما المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية[15]، فقد جعلت من عبارة "خدش القيم الأسرية" مدخلًا واسعًا للتجريم، ما فتح الباب أمام ملاحقة المحتوى الرقمي حتى في غياب أي ضرر فعلي أو تحريض على الكراهية.

بهذا المعنى، لم يعد القانون يفرض فقط قيودًا على الأفعال، بل أعاد تعريف فكرة "المواطن المقبول": ليس من يلتزم بالنصوص القانونية فحسب، بل من يتماهى مع خطاب الدولة، ويتجنب المساحات الرمادية، ويمارس رقابة ذاتية صارمة دون تدخل مباشر من السلطات. لم تعد هناك حاجة إلى إعلان حظر صريح، فقد أصبح الخوف مغروسًا داخل النصوص ذاتها، يتحول إلى سلوك تطوعي عند الأفراد.

هذا التمدد القانوني ترافق مع تغيّر نوعي في بنية السلطة القضائية. التعديلات الدستورية لعام 2019[16] عمّقت تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، سواء عبر التحكم في تعيين رؤساء الهيئات القضائية أو السيطرة على ميزانياتها. النيابة العامة، التي يُفترض أن تكون جهة اتهام مستقلة، تحولت إلى ذراع تنفيذية في إدارة المجال العام، من خلال الاستخدام الواسع للحبس الاحتياطي الممتد، وممارسة "التدوير الأمني"، وتحويل الاشتباه إلى وضع قانوني دائم.

التدوير الأمني، على سبيل المثال، لم يعد مجرد استثناء، بل أصبح أداة ثابتة لإبقاء النشطاء والمعارضين في دائرة الاشتباه إلى ما لا نهاية. فكلما صدر قرار قضائي بإخلاء سبيل، ظهر ملف جديد بالتهم ذاتها تقريبًا، ليعود الشخص إلى نقطة البداية في دورة لا تخضع لمنطق المحاكمة أو مبدأ البراءة[17].

أما القضاء الإداري، الذي كان يمثل سابقًا مساحة محدودة لمراجعة القرارات التنفيذية، فقد تقلّص دوره إلى ممارسة شكلية، حيث تُبرَّر القيود بمفاهيم فضفاضة مثل "حماية الأمن القومي" أو "الحفاظ على القيم العامة"، دون إخضاع هذه التبريرات لمبدأ التناسب أو الضرورة. بهذا أصبح الحكم القضائي نفسه أداة من أدوات الامتثال بدلًا من كونه آلية للمراجعة أو التوازن.

في هذا السياق، لم تُلغَ الحقوق الدستورية، لكنها أُفرغت من مضمونها. الحق في التظاهر، والحق في التنظيم، والحق في التعبير، لم تُحذف من النصوص، لكنها أُحيلت إلى مجموعة من الشروط الاستثنائية التي تفقدها جوهرها. الحقوق صارت مشروطة، مرتبطة بالإذن المسبق، ومحاطة بقيود تجعلها ممكنة نظريًا، لكنها مستحيلة عمليًا.

هكذا أصبح القانون بعد 2013 ليس فقط غطاءً للقمع السياسي، بل بنية متكاملة لإعادة تعريف الدولة والمجتمع. لم يعد إطارًا للتعايش، بل سلّمًا للتدرج في الامتثال، ومصفاةً لا تمرّ منها إلا النسخ المنضبطة من المواطن.

 

٤. القانون والسلطة الأخلاقية: حين يُعاد إنتاج القيم بالسيف التشريعي

بعد أن أحكمت الدولة سيطرتها على المجال السياسي وأعادت ترتيب موازين القوى بعد 2013، لم تتوقف عند حد ضبط المجال العام أو تحييد المعارضة، بل امتد المشروع ليشمل إعادة صياغة القيم والمعايير الاجتماعية نفسها: ما هو "مقبول" وما هو "مرفوض"، وما هو "لائق" و"غير لائق". هذه المرة، لم يكن الهدف فقط التحكم في الفعل السياسي أو المجال التنظيمي، بل التغلغل في السلوك والوجدان وإعادة تشكيل صورة "المواطن الصالح" وفق التصور الرسمي.

أصبح القانون أداة مركزية في هذا المسار، ليس لضبط السياسة فحسب، بل لإعادة إنتاج أنماط السلوك والهوية الاجتماعية. وبرز هذا التوجه بوضوح في قضايا مرتبطة بما سُمّي "القيم الأسرية" أو "الآداب العامة"، حيث وُظِّفت نصوص قانونية فضفاضة لتجريم أفعال لا تمثل ضررًا مباشرًا ولا يوجد فيها "ضحية" بالمعنى التقليدي للجريمة. قضايا مثل حنين حسام، مودة الأدهم، سلمى الشيمي، وغيرهن، كانت نماذج واضحة على هذا الاستخدام الأخلاقي-التأديبي للقانون[18].

في هذه القضايا، لم يكن هناك انتهاك فعلي لحقوق الغير أو تهديد للأمن العام، لكن الدولة تبنّت خطابًا يرى أن بعض الأفعال أو الصور أو مقاطع الفيديو تمثل تهديدًا للنظام الأخلاقي العام، بما يبرر تدخلها. المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرّم "الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع"، تُركت مفتوحة على تأويل واسع بلا ضوابط، فأصبحت مدخلًا لتجريم المحتوى الرقمي على أساس معايير أخلاقية متغيرة وقابلة للتسيس.

دور النيابة العامة في هذه القضايا تجاوز وظيفة الادعاء التقليدي، لتصبح وصيًّا على الأخلاق العامة. بياناتها الرسمية لم تكتفِ بسرد الوقائع أو الأسس القانونية، بل استخدمت لغة قيمية مباشرة مثل "انتهاك قيم الأسرة المصرية" و"إشاعة الفجور"، وهي مصطلحات لا تحمل تعريفًا قانونيًا محددًا لكنها توظَّف لخلق حالة من الإدانة المسبقة في الرأي العام.

المحاكم، بدورها، لم تكن فقط منصات للفصل في الاتهامات، بل تحوّلت أحيانًا إلى منابر رمزية، تقدم عبر أحكامها رسائل معيارية للمجتمع حول "الحدود المقبولة" للسلوك. في بعض الأحكام، برزت لغة أخلاقية تتجاوز نطاق النصوص القانونية، لتؤكد على مفاهيم مثل "حماية النظام الأخلاقي" أو "صون القيم"، مما يجعل الحكم القضائي نفسه أداة في مشروع إعادة تشكيل الوجدان الجمعي.

المفارقة أن هذا النمط من التدخل يُقدَّم أحيانًا في ثوب "حماية المرأة" أو "الدفاع عن الأسرة"، لكن النتيجة العملية هي إفراغ خطاب الحماية من مضمونه، وتحويل النساء المستهدفات إلى موضع إدانة باعتبارهن "مُخربات للقيم" بدلًا من النظر إليهن في إطار الحقوق الفردية أو الحريات الشخصية. وهنا تتجلى الصلة بين هذا التوجه وسياسات أوسع تتبناها السلطة، حيث يتم استثمار الخطاب الأخلاقي لتوسيع السيطرة على المجال الخاص وربطه بالمجال العام.

بهذه الطريقة، يتجاوز القانون دوره كمنظّم للعلاقات أو ضامن للحقوق، ليصبح أداة لإعادة ضبط المخيلة والسلوك الجمعي، بل وفي أغلب الأحيان يشهد تمييزا طبقيًا وجنسيًا، في تعبير أوضح لمعايير الانحياز في "الجمهورية الجديدة". لم تعد المسألة متعلقة بـ"الجسد" المخالف للنصوص، بل بـ"الفكرة" أو "الرغبة" التي قد تخرج عن النسق المحدد سلفًا. إنها سلطة تسبق الفعل نفسه، وتعمل على تشكيل الوعي والخيال بما يتماشى مع النظام القائم.

هذا النمط ليس استثناءً مصريًا محضًا، إذ يمكن رصده في أنظمة سلطوية أخرى تستخدم النصوص القانونية لإضفاء الشرعية على عمليات تأديب مجتمعي، لكن خصوصية الحالة المصرية تكمن في دمج هذا البعد الأخلاقي مع السياق النيوليبرالي الذي يُفرغ الحقوق من مضمونها، ويعيد تعريفها بما يخدم منطق السيطرة. فالحرية الفردية، في ظل هذا النظام، ليست قيمة في ذاتها، بل مشروطة بمدى توافقها مع نموذج الدولة عن "المواطن المنضبط".

 

٥. النيوليبرالية بوصفها عدالة شكلية: الحياد الزائف وتآكل المفهوم

في قلب المشروع النيوليبرالي، تتراجع العدالة من كونها قيمة جوهرية مرتبطة بالإنصاف والمساواة إلى مجرد إجراءات شكلية، تنحصر في وجود نصوص قانونية ومسارات إجرائية، بغض النظر عن مضمونها أو أثرها الفعلي. العدالة، في هذا المنطق، تصبح مرادفة لإمكانية الوصول إلى النظام القانوني، حتى لو كان هذا النظام عاجزًا عن إنتاج أي إنصاف حقيقي.

الخطاب النيوليبرالي يروّج لفكرة الحياد القانوني بوصفها ضمانة أساسية، فيُقدَّم القانون كأداة محايدة، ويُقدَّم السوق كآلية عادلة بطبيعتها. لكن هذا الحياد المزعوم ليس سوى ستار لغوي يخفي استمرار اختلالات القوة، بل وإعادة إنتاجها. فالمساواة الشكلية أمام القانون لا تتحول إلى مساواة فعلية في الحقوق أو في فرص الوصول إلى العدالة، بل قد تستخدم لتبرير نتائج غير عادلة تُنتجها البنية نفسها.

تظهر هذه المفارقة بوضوح في القوانين الاقتصادية، مثل قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 [19](وتعديلاته في 2017)، الذي صيغ بلغة تقنية أنيقة ومبررات رسمية مثل "جذب رؤوس الأموال" و"تحقيق النمو"، لكنه عمليًا أتاح إعادة توزيع الثروة لصالح فئات محدودة، ووفّر تحصينات قانونية للمستثمرين ضد أي مساءلة حقيقية، في الوقت الذي ظل فيه أغلب المواطنين عاجزين عن الوصول إلى أي حماية مقابلة.

هذه "العدالة الشكلية" لا تقف عند القوانين الاستثمارية. في قضايا الخصخصة وبيع الأصول العامة، غالبًا ما يُختزل النقاش القانوني في ما إذا كانت الإجراءات الشكلية قد استُوفيت: هل صدرت الموافقات الرسمية؟ هل اتُّبعت خطوات المزايدة؟ بينما يُهمَل السؤال الأهم: هل كانت الصفقة في مصلحة المجتمع فعلًا؟ أحكام القضاء الإداري في بعض قضايا الخصخصة – مثل إلغاء بيع "طنطا للكتان" أو "عمر أفندي" – كشفت عن فجوة واسعة بين النصوص التي تتحدث عن "المنفعة العامة" والواقع الذي يُعيد تعريف هذه المنفعة لصالح رأس المال[20].

إعادة تفسير مفاهيم مثل "المنفعة العامة" أو "النظام العام" لتتماشى مع أولويات السوق، هي أحد أبرز مظاهر هذا التحوّل. القرارات التي تمنح المستثمرين مساحات شاسعة من الأراضي أو تعفيهم من الضرائب والجمارك تُقدَّم كخطوات لخدمة "المصلحة العامة"، بينما تُستبعد الفئات الأفقر من تعريف هذه المصلحة نفسها[21].

في ظل هذا المنطق، لا يلعب القانون دور الموازن بين المصالح، بل يتحول إلى أداة تمنح الشرعية لعدم التوازن. أدوات الرقابة والمحاسبة تُضعف عمدًا: المجتمع المدني يُحاصر، والقضاء يُحيَّد، والبرلمان يتحول إلى مُصادق على توجهات السلطة التنفيذية. شعار "سيادة القانون" يُستخدم كأداة لضبط الفئات المهمشة، بينما تُمنح النخب الاقتصادية حماية فعلية تحت مسمى "استقرار الاستثمار" أو "أمن السوق".

الأخطر أن تآكل مفهوم العدالة لا يحدث دفعة واحدة، بل عبر تراكمات صغيرة: تعديل وظيفة الدولة الاقتصادية من "ضامن" إلى "ميسّر"، تعديل النصوص القانونية بما يتوافق مع مصالح رأس المال، ثم إعادة تشكيل المخيلة العامة بحيث يُعاد تعريف العدالة على أنها مجرد "اتباع الإجراءات الصحيحة"، حتى لو كانت النتيجة ظلمًا بيّنًا.

في هذا الإطار، يصبح المجتمع أقل قدرة على المطالبة بحقوقه، لأن لغة العدالة نفسها أُعيدت صياغتها. السؤال لم يعد: "هل حصلت على حقك؟" بل "هل سلكت المسار القانوني؟"، دون أن يُطرح السؤال الجوهري: "هل كانت القاعدة القانونية نفسها عادلة؟". هذه النقلة في تعريف العدالة تُفرغ أي نقاش حول الإنصاف من مضمونه، وتحوّل المطالبة بالحقوق إلى عملية إدارية بحتة، منفصلة عن جوهر الفعل الحقوقي والسياسي.

 

٦. استنتاجات أولية: نحو مساءلة الدور النيوليبرالي للقانون

هذه الورقة لا تدّعي أنها قدّمت إجابة نهائية، فهي تمثل مدخلًا بحثيًا لسلسلة ستتوسع في تتبّع مسارات القانون في زمن النيوليبرالية، وتحليل كيفية إعادة صياغته بما يخدم السوق والسلطة معًا. لكنها تكشف عن ملامح أولية تجعل من المستحيل التعامل مع القانون كما لو كان مجرد "أداة تنظيمية" أو "نصوص محايدة" يمكن فهمها بمعزل عن سياقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

فالتحولات النيوليبرالية لم تغيّر فقط طبيعة الاقتصاد، بل أعادت تعريف القانون ذاته. لم يعد ضامنًا للتعدد والحماية، بل أصبح وسيطًا لإعادة إنتاج اللامساواة. لم يعد مظلة للحقوق، بل تحول إلى أداة لإعادة توزيع الامتيازات بشكل غير متكافئ. لم يعد كيانًا يحدّ السلطة، بل لغة تغطي السلطة وتجمّلها، وتضفي عليها شرعية شكلية.

القانون في ظل هذا التحول لم يُستخدم فقط لكبح المعارضة أو ضبط المجال السياسي، بل لتقنين تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة: منح السوق اليد العليا في تحديد الأولويات، تحويل الحماية الاجتماعية إلى امتيازات مشروطة، وإعادة تعريف "الحق" باعتباره "خدمة" تُشترى وتُباع. قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2018،[22] على سبيل المثال، قدّم الحق في الصحة في صورة نظام اشتراكات، بحيث أصبح النفاذ إلى الخدمة الصحية مشروطًا بالقدرة على الدفع أو الانخراط في منظومة تمويلية، بدلًا من أن يُقدَّم بوصفه حقًا غير قابل للتصرف.

في هذا السياق، يصبح من العبث الاكتفاء بالمطالبة بـ"إصلاح قانوني" أو "تحديث تشريعات" إذا كانت القاعدة التي يُبنى عليها هذا الإصلاح هي ذاتها أداة انحياز. الإصلاح الذي لا يمسّ بنية القانون كمفهوم سيظل ينتج نصوصًا جديدة تخدم نفس المنطق، حتى وإن جاءت تحت لافتات مختلفة.

هذا ما يجعل مساءلة الدور النيوليبرالي للقانون شرطًا أساسيًا لأي مشروع يسعى لإعادة بناء معنى العدالة. فالمسألة لا تتعلق فقط بـ"منفذ القانون" أو "نطاق تطبيقه"، بل بـ"من يكتب القانون؟" و"لصالح من يُكتب؟" و"من يُستبعد صوته عند صياغته؟". هذه الأسئلة ليست ترفًا أكاديميًا، بل أدوات تحليل تكشف البنية السياسية والاقتصادية التي يعمل القانون على تكريسها.

المطلوب إذًا مساءلة مزدوجة: مساءلة السوق بوصفه فاعلًا سياسيًا لا اقتصاديًا فقط، ومساءلة السلطة التي تحوّل القانون إلى وسيلة لتثبيت هيمنتها. هذه المساءلة يجب أن ترفض الفصل بين الاقتصادي والسياسي، لأن هذا الفصل هو ما سمح بتحويل العدالة من مضمون اجتماعي إلى غطاء إجرائي.

إعادة المعنى للعدالة تتطلب قانونًا يحمي التعدد بدلًا من قمعه، يواجه تغوّل السوق بدلًا من التماهي معه، ويعيد وصل الفجوة بين النصوص القانونية ومبدأ الإنصاف. وهنا يصبح الرجوع إلى المعايير الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أداة مهمة لربط فكرة الحق بالمضمون الاجتماعي للعدالة، لا بالاكتفاء بإجراءات شكلية.

بهذا المعنى، لا بد أن تتحول مساءلة القانون من مجرد نقد نصوص أو المطالبة بإصلاحات جزئية، إلى نقد للبنية التي تجعل هذه النصوص ممكنة وتعيد إنتاجها. أي مشروع لإعادة الاعتبار لفكرة العدالة يجب أن يبدأ من هنا: من مواجهة الحقيقة بأن القانون في زمن النيوليبرالية لم يعد ضامنًا للحقوق، بل أداة لإعادة تشكيل المجتمع وفق مقاييس السوق والسلطة معًا.

 

 



[1]      - لمزيد من التفاصيل،صقر النور تحرير ريم سعد، تقرير محو آثار الإصلاح الزراعي والإزدراء الاجتماعي للمستأجرين الزراعيين، صادر عن مركز الذاكرة والمعرفة للدراسات 2023.

[2]     - Boaventura de Sousa Santos, The End of the Cognitive Empire: The Coming of Age of Epistemologies of the South, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

[3]     - Duncan Kennedy, Legal Education and the Reproduction of Hierarchy, Michigan Law Review (1983), University of Michigan Repository.

[4]      - هيومن رايتس ووتش، أسئلة وأجوبة: الإطار وبيئة العمل القانونية للمنظمات الأهليّة في مصر، منشور في 15 يوليو 2021.

[5]     - فاطمة رمضان تطور تشريعات النقابات العمالية من الملكية حتى اﻵن – مجلة دار المرايا العدد الثامن الصادر ص118

[6]     - قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 منشور بالجريدة الرسمية عدد 42 مكرر في 19 يونيو 1991.

[7]     - لمزيد من التفاصيل محمد جاد، عماد مبارك، تحرير عمروعادلي، تقرير محاكمة مسار الخصخصة: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية، الذاكرة والمعرفة للدراسات 2022.

[8]     - للاطلاع على النص الكامل للقانون https://mksegypt.org/ar/laws/23915

[9]     - المستشار حمدي ياسين عكاشة الخصخصة الفاسدة ومخططات بيع مصر 2022 ص 118

[10]    - منشور بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (ب) في 19 أغسطس 2019.

[11]    - منشور بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر في 15 أغسطس 2015.

[12]    - منشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (ج) في 14 أغسطس 2018.

[13]    - عمرو عبد الرحمن "حرية افتراضية: نحو إنهاء قمع قانون الجريمة الإلكترونية لحرية التعبير الرقمي"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 21 مايو 2025.

[14]    - المادة 2 من قانون مكافحة الارهاب: “يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

[15]    - المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: “يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

[17]    - بيان صحفي منظمات حقوقية: على السلطات القضائية التوقف عن إعادة «تدوير» المعارضين في قضايا جديدة بعد انتهاء فترة سجنهم.

       https://cihrs.org/egypt-judicial-authorities-condemned-for-recycling-political-prisoners-into-new-cases-after-the-end-of-their-prison-term/

[18]    - دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 24 أغسطس 2021.

[19]    -منشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11 مايو 1997.

[20]    - المستشار حمدي ياسين عكاشة مرجع سابق ذكره.

[21]    - فاطمة رمضان واخرون تحرير عمرو عادلي وفاطمة رمضان صعود وأفول الحركة العمالية المصرية: العمال والسياسة والدولة المصرية (2016 – 2006)، دار المرايا للإنتاج الثقافي 2017. ص119 وما بعدها

[22]    - قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

للتحميل إضغط هنا