الدعوى 24 لسنة 16 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 24 لسنة 16 بتاريخ 27/05/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 27 مايو 1995 الموافق 27 ذو الحجة 1415 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض ............ عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور ............ إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض و............ على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 16 قضائية دستورية .
المقامة من
- السيد/ .....................
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد / المستشار وزير العدل
5 - السيدة / .....................
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يونية سنة 1994 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 36 لسنة 1993 أمام محكمة قسم أول طنطا للأحوال الشخصية ولاية على النفس ضد المدعي طالبة الحكم بضم ولديها منه ............، ............ إلى حضانتها تأسيساً على أنهما ما زالا فى طور حضانة النساء مما يخولها حق حضانتهما وذلك عملاً بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية · وبجلسة 7/6/1994 دفع المدعى بعدم دستورية النص المذكور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له برفع دعواه بعدم الدستورية خلال الأمد القانونى ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - المشار إليهما - مخالفتها لمبادى ء الشريعة الإسلامية ·
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ؛ وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى ؛ متي كان لم يسبق لهذه المحكمة البت فيها ؛ وكان جوهر الطعن ينصب على المدى الزمنى لحق حضانة النساء ؛ فإن الفقرة الأولى من المادة 0 2 -المشار إليها- فيما نصت عليه من أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة ؛ هى التى يتحدد بها نطاق الطعن بعدم الدستورية ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -وفى ذات المسألة الدستورية سالفة البيان- بحكمها الصادر بجلسة 15 من مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 -المشار إليهما- وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 5 يونية سنة 1993 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته· إذ كان ذلك، فإن المصلحة فى الدعوى الراهنة تكون منتفية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة