الدعوى 1 لسنة 14 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 14 بتاريخ 01/10/1994

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أكتوبر سنة 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور/ عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ·

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 14 قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد/ ..........................

ضد

1) السيد/ رئيس الجمهورية

2) السيد/ رئيس مجلس الشعب

3) السيد/ رئيس مجلس الوزراء

4) السيد/ وزير العدل

5) السيدة / وزيرة التأمينات الإجتماعية

 

الاجراءات

بتاريخ 9 يناير سنة 1992 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ·

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي ·

وبعد تحضير الدعوي ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·

وقد نظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من صحيقة الدعوي وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوي رقم 556 لسنة 1988عمال أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية يطلب الحكم بأحقيته في زيادة معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام القانون رقم 107 سنة 1987 ، وقد رفضت تلك المحكمة دعواه ، واستأنف الحكم بالاستئناف رقم 1000 لسنة 701ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 الصادر بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 سنة 1987 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوي الماثلة ·

وحيث إن المدعي ينعي علي القانون رقم 1 لسنة 1991 - المطعون فيه - مخالفته للمواد 4 ، 8 ، 23 ، 40 ، 187 ن الدستور ·

وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفي ذات المسألة الدستورية - آنقة البيان - بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 سنة 1987بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالي - التي تتناول الأثر الرجعي لهذا القانون بنصها علي سريان أحكامه إعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوي المتقدمة - ان ما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بكامل سلطاتها وعلي امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلي نقضه من خلال اعادة طرحه علي هذه المحكمة لمراجعته ، وإذ كان ذلك فان الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه ·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·