الدعوى 1 لسنة 18 - تنازع - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 18 بتاريخ 06/07/1996

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يوليو سنة 1996 الموافق 20 صفر سنة 1417هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 18 قضائية تنازع

 

المقامة من

......................... بصفته

 

ضد

1- السيد / ......................

2- السيد المستشار / وزير العدل

3- السيد المستشار / النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 24/1/1996 أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الأمر بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة جنح محرم بك، ومحكمة جنح مستأنف محرم بك فى الدعويين رقمى 15264 لسنة 1995، 778 لسنة 1996 مستأنف شرق الإسكندرية لحين تحديد المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية .

أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق المستعجل، وأصدر السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض الطلب.

جرى تحضير الدعوى فى موضوعها وأودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن السيد / ................. (المدعى عليه الأول)، بوصفه أحد العاملين بالشركة المدعية ، كان قد أقام بالطريق المباشر الجنحة رقم 15264 لسنة 95 جنح محرم بك ضد المدعى بصفته الممثل القانونى للشركة ، لامتناعه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر بأحقيته فى الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 31/10/1991. وقد قضت محكمة جنح محرم بك بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جنح الأزبكية ، فاستأنف هذا الحكم فقضى استئنافيا بإلغائه، وباختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى وبإعادتها إليها بحالتها للفصل فى موضوعها · وإذ ارتأى المدعى أن ذلك يمثل تنازعا فى الاختصاص مما ينعقد الفصل فيه للمحكمة الدستورية العليا، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب تحديد المحكمة المختصة .

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابيا، أو سلبيا - وهو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. بما مؤداه أنه كلما كان التنازع واقعا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.

وحيث إن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة ، لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو نظر للدعوى أمام محاكم جهة القضاء العادى ، فقد تعين الحكم بعدم قبول طلب التنازع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .