الدعوى 10 لسنة 17 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 10 لسنة 17 بتاريخ 05/10/1996

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أكتوبر سنة 1996 الموافق 22 جمادى الأولى سنة 1417 ه

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف·

وحضور السيد المستشار الدكتور /حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 17 قضائية دستورية ·

المقامة من

الممثل القانونى لشركة صناعة التبريد

ضد

السيد/ رئيس الجمهورية

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

الإجراءات

فى الثامن عشر من فبراير سنة 1995، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980·

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 1335 لسنة 1994مدنى جنوب القاهرة طعنا على ضريبة الدمغة المطلوب منها سدادها،وأثناء نظر هذه الدعوى دفعت بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون هذه الضريبة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ·

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص التشريعى المطعون عليه انطواءه على عدوان على الملكية الخاصة ، ومنافاته للعدالة الاجتماعية التى أقامها الدستور أساساً للنظام الضريبى ، وخروجه على مبدأ المساواة ، ومن ثم مخالفته للمواد 34 و38 و40 من الدستور·

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن تناولت ذات المسألة الدستورية التى تطرحها الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 سبتمبر سنة 1996 فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و 85 و 86 و 87 المرتبطة بها، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 37 بتاريخ 19 سبتمبر 1996·

وحيث إن قضاء هذه المحكمة -فيما فصل فيه على النحو السالف بيانه- يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها، وهى حجية تقوم بذاتها قولا فصلاً لا يخضع لمراجعة ولا يرد عليه تعقيب، متى كان ذلك وكان الحكم سالف الذكر -بحجيته المطلقة - يحقق للشركة المدعية ما كانت تبتغيه من الدعوى الماثلة ، فإن الخصومة فيها تعتبر منتهية ، وهو ما يتعين القضاء به·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·