الدعوى 114 لسنة 20 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 114 لسنة 20 بتاريخ 06/03/1999

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مارس سنة 1999 الموافق 18 ذو القعدة سنة 1419هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 20 قضائية دستورية ·
المقامة من
السيد / ........................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / وزير الإسكان
5 - السيد / ........................
الإجراءات
بتاريخ 31 مايو سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 834 لسنة 1996 مدنى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1961 عن الوحدة السكنية المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى تأسيسا على أنه يحتجز أكثر من مسكن فى بلد واحد بالإضافة إلى إقامته مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره، ودون أن يوفر له وحدة ملائمة بالمبنى الذى أقامه، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه · وإذ دفع المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية تلك الفقرة ، وقدرت المحكمة جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه مخالفتها أحكام المواد 29، 34، 40، 41 من الدستور لإهدارها حرية التعاقد، واعتدائها على حق الملكية ، وإخلالها بمبدأ المساواة ، فضلا عن إهدارها لحرية المواطن فى اختيار مكان اقامته ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·