الدعوى 13 لسنة 18 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 18 بتاريخ 16/11/1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت16 نوفمبر سنة 1996الموافق 5 رجب سنة 1417ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور.
وحضور السيد المستشار الدكتور/حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
1. السيد / ثابت عبد الرؤوف درياس
2. بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة التضامن للصرافة
ضد
1. السيد/ رئيس الجمهورية
2. السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3. السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4. السيد/ رئيس مصلحة ضرائب الدمغة
5. السيد/ رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
فى الخامس والعشرين من فبراير سنة 1996 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 83، 85، 86، 87 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب، كانت قد طالبت المدعى بمبلغ 12000 جنيه كضريبة دمغة ورسم موارد على رأس مال الشركة التى يمثلها، فأقام الدعوى رقم 954 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة طعناً على هذه المطالبة ، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نصوص المواد 83، 85، 86، 87 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص التشريعية المطعون عليها، إخلالها بالحماية الدستورية للملكية الخاصة ، ومخالفتها للعدالة الاجتماعية كأساس للنظام الضريبى ، ومن ثم مخالفتها للمواد 32، 34، 38 من الدستور·
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن تناولت ذات المسألة الدستورية التى تطرحها الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 سبتمبر سنة 1996 فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية << دستورية >> والذى قضى << بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وبسقوط موداه 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 37 بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه على النحو السالف بيانه - يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها، وهى حجية تقوم بذاتها قولاً فصلاً لا يخضع لمراجعة ولا يرد عليه تعقيب متى كان ذلك وكان الحكم سالف البيان - بحجيته المطلقة - يحقق للمدعى مبتغاه من الدعوى الماثلة ، فإن الخصومة فيها تعتبر منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·